صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
153 مشاهدات
صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ................................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ .../ .../ ...... تعاقد الطالب مع المعلن إليه على (..........)
أو(ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد أو حضر النزاع.............أو...........)
وحيث إنه نما إلى علم الطالب أن السيد/ ............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر أو مريض أو......) وهو ما يعنى فوات فرصه سماع شهادته أمام المحكمة الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجلة لطلب سماع شهادته عملا بنص المادة (96) من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ."
وكذلك نص المادة (45) من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت....

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (.................) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق ..../ ..../ ........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بسماع شهادة السيد/ ............... أمام الهيئة الموقرة بالنسبة للوقائع ألمبينه بصدر الصحيفة، وإلزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى الأصلية , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات والمادة (96) من قانون الإثبات.

 

الموضوع


دعوى
مستعجلة
لسمـــاع
شــاهد
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته


وكيل الطالب

 

المحامي
 


 


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات