دعوى حراسة مستعجلة على عقار
إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ............... أنا............... محضر محكمة............... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ............... (مالك). 2 - السيد/ ............... (مالك). 3 - السيد/ ............... (مستأجر). 4 - السيد/ ............... (مستأجر). 5 - السيد/ ............... (مستأجر). الموضوع يمتلك الطالب حصة مقدارها ......... مشاعًا في العقار رقم ............... بشارع ............... القسم ............... محافظة ............... المكون من (عدد الطوابق) ومساحته وذلك العقار موروث من المرحوم ............... ومملوك للطالب والمعلن إليهما الأول والثاني ويشغله باقي المعلن إليهم وحيث إن المعلن إليهما الأول والثاني واضعي اليد على العقار المذكور قاما بتحصيل الريع دون أن يحاسبا الطالب على قيمة نصيبه وامتنعا عن تسليمه مستحقاته من الريع. بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... مقرها ............... يوم ............... الموافق.../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بتعيين الطالب حارسًا قضائيًا بلا أجر على العقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة تكون مأموريته تسلمه لإدارته واستغلاله صالحًا وتوزيع صافي الريع بعد استيفاء مصروفات الصيانة والعوائد وخلافه على الملاك. كل بحسب نصيبه فيه وذلك حتى تنتهي حالة الشيوع رضاءً وقضاءً ويكون عليه إيداع كشوف حساب إدارته مبينًا بها الإيراد والمنصرف مؤيدًا بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمة كل 3 أشهر وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات