دعوى حراسة مستعجلة على شركة
إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ............... أنا............... محضر محكمة............... انتقلت وأعلنت: السيد/ ............... الموضوع يمتلك الطالب والمعلن إليه شركة تضامن (...............) وهي منشأة بموجب عقد شركة تضامن من تاريخه.../ .../ ...... وذلك بغرض بالعقار رقم......... بشارع........... قسم............ محافظة............. وبرأس مال قدره............ والإدارة للمعلن إليه وتوزع الأرباح والخسائر مناصفة في نهاية كل عام وقد فوجئ الطالب بأن المعلن إليه أدار الشركة لحسابه الخاص ولعمليات خاصة به واحتجز لنفسه بعض أموال الشركة وأرباحها مما ألحق الضرر بالشركة فيحق للطالب طلب الحكم بغرض الحراسة القضائية على الشركة لحماية حقوقه وحيث أنه من ذوي الكفاءة فهو يطلب من المحكمة تعيينه حارسًا قضائيًا بلا أجر. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها ............ يوم الموافق.../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بغرض الحراسة القضائية على الشركة المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبعقد الشركة المشهر رقم ........ سجل تجاري والمؤرخ في.../ .../ ...... وبتعيين الطالب حارسًا قضائيًا بلا أجر لإدارتها وتحصيل إيراداتها والإنفاق عليها من ريعها وإعداد الميزانيات اللازمة لها مبينًا بها الإيرادات والمصروفات وتحديد حصة كل شريك في الأرباح وبيان نصيبه كل بقدر حصته ويكون عليه إيداع كشوف الميزانية والحساب مؤيدة بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمة كل 3 أشهر وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات