دعوى طرد مستعجلة للتأخير في سداد الأجرة
إنه في يوم ............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ .......................... أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت أعلاه وأعلنت: السيد/ ................ الموضوع بموجب عقد إيجار تاريخه.../ .../ ...... يستأجر المعلن إليه من الطالب ............ الشقة رقم ..........الطابق ............. من القسم ......... في العقار ........... بشارع ............ محافظة ............. والمملوك للطالب وذلك لقاء أجرة شهرية مقدارها ............ تدفع مقدمًا كل شهر. وحيث أن المعلن إليه امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من .../ .../ ...... إلى .../ .../ ...... ومدتها شهر وقيمتها فقد قام الطالب بإنذاره على يد محضر بتاريخ .../ .../ ...... بفسخ عقد الإيجار للتأخير في سداد الأجرة لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار وأصبحت يد المعلن إليه على العين يد غاصب. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. مقرها ............. يوم الموافق .../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم
|
|
التعليقات