دعوى مستعجلة بإثبات عدم مطابقة المبيع للعينة
إنه في يوم...........
بناء على طلب السيد/ ................ المقيم/ ..................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي.
أنا.............. محضر محكمة........ انتقلت.......... إلى محل إقامة:
السيد/ ................... المقيم/ ................. مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد مؤرخ.../ .../ .... باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو (بيانات المبيع كأقمشة - أو قطن - أو ورق - أو قمح - أو خلافه) نظير ثمن إجمالي قدره.......... جنية دفع الطالب منه بمجلس العقد مبلغ وقدره........... (فقط.................. لا غير) والباقي يلتزم بدفعه عند استلام المبيع. على أن يكون المبيع مطابقا للعينة التي قبلها الطرفان ووقعا عليها والمحفوظ واحدة منها تحت يد الطالب والأخرى تحت يد المعلن إليه.
وحيث إن بتاريخ.../ .../ .... استلم الطالب من المعلن إليه المبيع المذكور وبمعاينته تبين أنه يختلف اختلافا بينا عن العينة التي تحت يده.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى أهل الخبره.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..............) مستعجل بمحكمة............... للأمور المستعجلة الكائن مقرها.......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم......... الموافق.../ .../ .... ليسمع الحكم في مادة مستعجلة بعـدم مطابقة المبيع المبين وصفا وقيمة بعقد البيع المؤرخ.../ .../ .... للعينة التي تحت يده والموقع عليها منه ومن المعلن إليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
التعليقات