دعوى مستعجلة بتعيين مدير مؤقت لتركة
إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ................ أنا................ محضر محكمة................... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ .................. 2 - السيد/ ................... 3 - السيد/ ................... الموضوع توفي مورث الطالب والمعلن إليهم بتاريخ .../ .../ ...... وترك عقارًا مكونًا من (تذكر العقارات الموروثة وأوصافها بالتفصيل) وحيث أن المعلن إليه الأول وهو أحد الورثة استولى على أعيان التركة وريعها مما شكل خطرًا يبرر جديته في الاستعجال ويتعين على القاضي المستعجل تعيين مدير مؤقت للتركة للحفاظ على حقوق جميع الورثة. بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. ومقرها ........... يوم الموافق .../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بتعيين الطالب مديرًا لتركة المرحوم وتكون مهمته تسلم أموال التركة وإدارتها وتحصيل الريع وسداد كافة المصروفات وتوزيع صافي إيراد التركة بحسب حق كل شريك ويكون كل ثلاثة أشهر وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التركة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات