دعوى مستعجلة بتعيين حارس
على مصعد بناية أو عمارة
إنه في يوم............... الموافق .../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ................ أنا ................ محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ .................. مالك. 2 - السيد/ .................. مستأجر. 3 - السيد/ .................. مستأجر. الموضوع بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ ...... استأجر الطالب من المعلن إليه الشقة (تذكر مواصفات الشقة) وقد نص عقد الإيجار على حق انتفاع الطالب بالمصعد الخاص بالبناية ومنذ تاريخ .../ .../ ...... تعطل المصعد عن العمل ولم يلقَ الأول اهتمامًا بتشغيله مما حدا بالطالب إلى توجيه إنذار له على يد محضر بتاريخ .../ .../ ...... ولم يجد صدى لإنذاره. بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ مقرها ............... يوم ............. الموافق.../ .../ ...... لتعيين الطالب حارس قضائي بدون أجر تكون مهمته استلام المصعد وإعادة تشغيله وصيانته واستبقاء ما ينفقه خصمًا من الأجرة المستحقة المعلن له الأول مثل باقي المعلن إليهم من المستأجرين مع إلزام الأول المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات