دعوى مستعجلة بطلب سماع شاهد
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:...................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:...................
الموضـوع
بتاريخ.../ .../ ......م أتهم الطالب فى القضية رقم ……… لسنة ……… ج ……… (يذكر موجز عن القضية).
وحيث إن المعلن هما الشاهدان الوحيدين اللذان شاهدا حقيقة الواقعة المتهم فيها الطالب ويعتبرهما الطالب شهود نفي له.
وحيث إن يخشى من فوات فرصة الاستثمار بهما أما جلسات المحكمة ويهم الطالب سماع أقوالها كشاهدي نفي.
ولما كان يحق للطالب وفقا لنص م 96 من قانون الإثبات " يذكر نصر المادة كاملا رفع هذه الدعوى بطلب سماع أقوالها فى مواجهة المعلن إليه الثالث.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت ……… ليسمع المعلن إليه الثالث بصفة مستعجلة الحكم بسماع شهادة المعلن إليهما الأول والثاني بالنسبة للوقائع المبينة بصدر هذه الصحيفة بمصروفات على عاتق الطالب.
ولأجل العلم,,,
التعليقات