دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة

دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة (1) بطريقة مقلقة للراحة (2) بطريقة ضارة بالصحة (3) بطريقة منافية للآداب (4) بطريقة ضارة بسلامه المبنى

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
144 مشاهدات
دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة

دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة
(1) بطريقة مقلقة للراحة
(2) بطريقة ضارة بالصحة
(3) بطريقة منافية للآداب
(4) بطريقة ضارة بسلامه المبنى

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ................... المقيم .........، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....... المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............. المقيم .............. قسم ............ محافظة ........ مخاطبا مع/ ...................

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب
ما هو ................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال في ..................... إلا أن المعلن إليه قد قام باستعمال العين بطريقه...................
وحيث إنه تنص الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه:
"(د) إذا ثبت بحكـم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.
ومـع عـدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة".
وقد ثبت استعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، وذلك بالحكم القضائي النهائي رقم ....... لسنه ........ الصادر من محكمة ..... وكذلك المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت............ "
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ..../ ..../ ........ بصفه مستعجلة لتوافر الاستعجال المتمثل في الإضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه...............

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في……….. أمام الدائرة (...............) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …./ …/ …. وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفه مستعجلة بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه.............، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: الفقرة (د) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنه1981, المادة (45) من قانون المرافعات.

الموضوع

 


دعوى
طرد
مستعجلة
لاستخدام العين
بطريقة ..........
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.




وكيل الطالب

 
 
المحامي
 


 


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات