دعوى طرد مستعجلة لعدم دفع الأجرة
إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ......... المحامى الكائن في ........... أنا ........... محضر محكمة ......... قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: 1 - السيد/ ............. المقيم .................... قسم ................. محافظة ............. مخاطبًا مع/ .................. وأعلنته بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ...... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو ............. الكائن بالعقار رقم .............. شارع ................ قسم ............... محافظة ...........، وذلك بغرض استعماله في ........... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة............. للأمور المستعجلة الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة ( ) مستعجل، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../ .../ .... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجلة بطرد المدعى عليه من العين المؤجرة له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. |
|
التعليقات