دعوى طرد مستعجلة لعين مؤجرة مفروشة
إنه في يوم ............... الموافق ... / .../ ...... بناء على طلب السيد/ ....................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......... المحامى الكائن في ........ أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : السيد /............. المقيم............. قسم ................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ........................ وأعلنته بالآتي بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ ... / .../ ...... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو............... بالعقار رقم ........... الكائن في................... قسم ........... محافظة ......... ، بغرض استعماله في ........ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر . بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في……….. أمام الدائرة (.............) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق ... / .../ ...... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجلة بطرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص وبالمنقولات المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار وبحالة سليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. |
|
التعليقات