صيغة دعوى مستعجلة بطلب رفع الأختام عن تركة متوفى 2

صيغة دعوى مستعجلة بطلب رفع الأختام عن تركة متوفى 2

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
157 مشاهدات
صيغة دعوى مستعجلة بطلب رفع الأختام عن تركة متوفى 2

صيغة دعوى مستعجلة بطلب
 2رفع الأختام عن تركة متوفى

إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ..........................المقيم...............
(تكتب صفته بالنسبة للتركة)
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كلا من ورثة المرحوم/ .............. :
1 - السيد/ ................ المقيم.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..................
2 - السيد/ ................ المقيم.................... قسم................. محافظة.............  مخاطبًا مع/ ..................
(يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقي الميراث بالوصية أو الوصية الواجبة)

وأعلنتهم بالآتي:

بتاريخ .../ .../ ..... توفى إلى رحمه الله المرحوم/ ..............
وبتاريخ .../ .../ ..... استصدر السيد/ .......... حكم بوضع الأختام على التركة وتعين السيد/ ............ حارسًا عليها بسبب...............
وبتاريخ .../ .../ ..... قد تم.............. (سبب زوال وضع الأختام)
الأمر الذي يحق معه للطالب طلب رفع الأختام طبقا لنص المادة (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه:
" للمحكمة ولو من تلقاء نفسه أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذ تبينت ما يدعو لذلك.
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق".
وكذلك تطبيقا لنص المادة (45) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
"يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاته ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت........"

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (...........) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق .../ .../ .... وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجلة برفع الأختام على تركة مورثهم المرحوم................... لزوال سبب وضعها، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المواد (45) من قانون المرافعات , (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

الموضوع

 

دعوى
مستعجلة
بطلب رفع الأختام
عن تركة
المرحوم .............
كطلب الطالب
وتحـت مسئوليته

وكـيل الطـالب

 

المحامى 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات