دعوى استرداد حيازة مستعجلة

دعوى استرداد حيازة مستعجلة

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
252 مشاهدات
دعوى استرداد حيازة مستعجلة

دعوى استرداد حيازة مستعجلة

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة ............. مخاطبًا مع/ ..................

وأعلنته بالآتي:

بموجب (عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعي) مؤرخ .../ .../ .... (اشترى أو ورث أو استأجر) الطالب العقار الكائن في ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازة كاملة وهادئة ومستقرة.. لم ينازعه فيها أحد.
إلا انه بتاريخ .../ .../ ..... فوجئ الطالب بالمعلن إليه يسلب منه تلك الحيازة وذلك حيث ..........
وحيث جاء نص المادة 958 من القانون المدني على أنه:
"1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
2 - و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره."
وكذلك نص المادة 959 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
"1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة
الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
2 - أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.
وكذلك نص المادة 960 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
"للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية".
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت..... "
وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازة الطالب في غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الأمور المستعجلة طالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه أو عماره أو فيلا أو محل.........)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها.............. أمام الدائرة (............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة برد الحيازة المسلوبة من الطالب على عين النزاع المبينة بصدر الصحيفة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (958, 959, 960) من القانون المدني والمادة (45) من قانون المرافعات.

الموضوع

 


دعوى
استرداد حيازة


مستـعجلة كطلـب
الطالب


وتحت مسئوليته.



وكيل الطالب

 
 
المحامي

 


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات