عقد زواج رسمي موثق أمام الشهر العقاري

عقد زواج رسمي موثق أمام الشهر العقاري

صيغ عقود
8. Aug 2020
190 مشاهدات
عقد زواج رسمي موثق أمام الشهر العقاري

عقد زواج رسمي موثق أمام الشهر العقاري

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………

أمامنا نحن ………… الموثق بالمكتب المذكور وبحضور كل من:

السيد/ ……………… المسلم الديانة والمصري الجنسية - ويحمل بطاقة ……… رقم ………قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة ……….....................

                    (شاهد أول)

السيد/ ……………… المسلم الديانة - والمصري الجنسية ويحمل بطاقة ……… رقم ………… قسم …… محافظة …………… ومحل الإقامة ………..................

                    (شاهد ثان)

وذلك باعتبارهما شاهدين بالغين وحائزين لكافة الصفات المطلوبة قانونًا طبقًا للمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.

وبحضور كل من:

أولاً: السيد/ …………… المسلم الديانة ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

                (طرف أول - زوج)

ثانيًا: السيدة - الآنسة/ ........……… الديانة.............. ومهنتها ……… وجنسيته…… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم …… صادر من.........…... والمقيم في ………………….......

                (طرف ثان - زوجة)

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من:

وقد طلب منا أن نربطهما برباط الزوجية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما واقرها الشهود علي ذلك.

وبعد مراجعة الأوراق المرافقة لهذا العقد والتحقيق من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما.

وبما أنه قد تم الإعلان عن هذا الزواج ولم يتقدم أحد بأية معارضة.

واستعلمنا من كل من طالبي الزواج عما إذ كانا قد اختارا نظاما ماليا معينا من الأنظمة المالية للزوجية فأجاب كل منهما ………………

كما استعلمنا من كل منهما عما إذا كان قد سبق لهم الزواج وبمن فأجاب الزوج …......…… وأجابت الزوجة …………………

وأفهمناهما علنا وعلي مسمع من الحاضرين ما سيترتب علي هذا الزواج من الآثار.

ثم سألنا فلان (الزوج) …… عما إذا كان يقبل فلانة ……… الحاضرة في مجلس العقد زوجة شرعية له فأجاب بقوله "قبلت زواجها "

ثم سألنا فلانة (الزوجة) ………عما إذا كان تقبل فلانا ……… الحاضر في مجلس العقد زوجا شرعيا لها فأجابت " قبلت زواجه ".

فقررنا على مسمع من الحاضرين أنهما قد ارتبطا برباط الزوجية الشرعية الصحيحة.

وقد تم جميع ذلك بصوت واضح بمجلس العقد.

وبما ذكر يحرر هذا العقد بزواج فلان ……… بفلانة ………… وبعد تلاوته بمعرفتنا على الحاضرين وبحضور الشهود توقع عليه من الجميع ومنا.

الطرف الأول
(زوج)
شاهد الأول شاهد الثاني الطرف الثاني
(زوجة)
................ ................ ................ ................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات