عقد رسمي بهبة عقار بعوض

عقد رسمي بهبة عقار بعوض

صيغ عقود
8. Aug 2020
214 مشاهدات
عقد رسمي بهبة عقار بعوض

عقد رسمي بهبة عقار بعوض

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ .....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:

1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)

2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع........ قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني........ (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

ينقل من النموذج السابق

(البند الثاني)

ينقل من النموذج السابق.

(البند الثالث)

ينقل من النموذج السابق.

(الباب الرابع)

تمت هذه الهبة مقابل قيام الطرف الثاني بالوفاء بديون الطرف الأول المستحقة عليه بموجب المستندات المسلمة للطرف الثاني والبالغ جملتها مبلغ..... فقط.... (يراعى لاعتبار العقد هبة أن تكون هذه الديون اقل من قيمة العقار الموهوب، فان قاربتها أو جاوزتها كان العقد معاوضة) (ويجوز أن يكون العوض مشترط دفعه للغير.

(البند الخامس)

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر فور تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه المنصوص عليه بالبند السابق (يمكن إسقاط هذا البند وحينئذ إذا تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه جاز إجباره على التنفيذ العيني فان كان العوض عمل كان التنفيذ بطريق التعويض).

(البند السادس)

يقر الطرف الأول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن كافة التعرضات القانونية التي قد تصدر من الغير على أن يخطره الطرف الثاني بها في الوقت المناسب.

(البند السابع)

يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار الموهوب معاينة تامة نافية للجهالة. وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد يظهر من عيوب.

(البند الثامن)

تختص محاكم... بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد ويعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد.

(البند التاسع)

وكل الطرف الثاني عنه، بموجب هذا الأستاذ... المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التصرف.

وبعد تحرير هذا العقد، تلوناه على الطرفين، وبعد إقراراه منهما وقعا عليه في حضورنا، وصادقتنا على ذلك.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات