صيغة إنذار بالطاعة
إنه في يوم .............. الموافق ../ ../ ....
بناءً على طلب السيد/ ..................... ومهنته ............... المقيم برقم ............... شارع ................ قسم ............... محافظة .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................................
أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت إلى محل إقامة السيدة/ ........................... ومهنتها .................... المقيمة بشارع ........................... قسم .................... محافظة .....................
مخاطبًا مع/
وأعلنتها بالآتي
الطالب زوج المعلن إليها بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأذون ناحية ................. بتاريخ ../ ../ .... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته ولكنها خارجة عن طاعته إذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديًا إقناعها بالعودة إلى منزل الزوجية دون جدوى.
وحيث إن الطالب أوفى المعلن إليها عاجل صداقها وهو أمين على نفسها ومالها وقد أعد لها مسكنًا شرعيًا هو الذي تقيم فيه منذ دخوله بها كائن بمدينة ............. محافظة ............. شارع ................. منزل رقم ................ ومكون من ....... غرف والمرافق الشرعية يحده من الناحية الشمالية ................ ومن الناحية الجنوبية ................ ومن الناحية الشرقية ............... ومن الناحية الغربية .................. به الأدوات اللازمة تأمن فيه على نفسها ومالها.
وحيث إن المادة 11 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن (إذا امتنعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يتبين في هذا الإعلان المسكن.
والطالب ينذر المعلن إليها بموجب هذا الإعلان للعودة إلى منزل الزوجية وإلا اعتبرت ممتنعة دون وجه حق عن طاعته وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة إلى منزل الزوجية المبين بالإنذار والدخول في طاعة زوجها الطالب وإلا اعتبرت ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات