دعوي نفقة
إنه في يوم الموافق ..../ ..../ ....
بناء على طلب السيدة/ .................. المقيمة .................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................. أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى محل إقامة السيد .................. المقيم.................. برقم ................... مخاطبا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .................. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وحيث إن المعلن إليه قد دبت بينه وبين الطالبة خلافات زوجية. وطردها من منزل الزوجية فأقامت بمنزل والديها.
وحيث إن المعلن إليه امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعي أو سند قانوني.على الرغم من مطالبته بالإنفاق عليهم مرارًا وتكرارًا إلا انه رفض دون سند أو مبرر شرعي.
وحيث إن المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على: تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع. وحيث إن المعلن إليه موسر على النحو الآتي:
1 - إذ يتجاوز صافى دخلة الشهري .................. جنيه من عملة.
2 - يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة .................. شهريًا.
3 - يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة .................. شهريًا.
4 - يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة .................. شهريًا.
وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن إليه قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال.
ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم أمام الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشهورة يوم الموافق .../ .../ ... من الساعة التاسعة صباحًا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارًا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
ولأجل العلم/
التعليقات