صيغة دعوى مستعجلة بطلب وضع الأختام على تركة متوفى

صيغة دعوى مستعجلة بطلب وضع الأختام على تركة متوفى

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
172 مشاهدات
صيغة دعوى مستعجلة بطلب وضع الأختام على تركة متوفى

صيغة دعوى مستعجلة بطلب
وضع الأختام على تركة متوفى

إنه في يوم ............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ...............
(تكتب صفته بالنسبة للتركة)
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كلا من ورثة المرحوم/ ..............:
1 - السيد/ ................ المقيم .................... قسم. ................ محافظة ............. مخاطبًا مع/ ..................
2 - السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة ............. مخاطبًا مع/ ..................
(يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقي الميراث بالوصية أو الوصية الواجبة)

وأعلنتهم بالآتي

بتاريخ .../ .../ ..... توفى إلى رحمه الله المرحوم/ ..............
وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثة حول ........... (أو لغياب احد أو كل الورثة أو لوجود حمل مستكن أو..........)
(وحيث إن الطالب قد شرع بالطرق القانونية لإثبات حقه الشرعي أو لاستدعاء الورثة أو..................)
وهذا الأمر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الأختام على تركة المتوفى بصفه مستعجلة طبقا لنص المادة (45) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.. "
وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والتي تنص المادة (33) منه على:
" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "
ورغم أن هذه المادة قد أعطت الحق في وضع الأختام أو طلب أي إجراء وقتي للنيابة إلا أنه تأتى المادة (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشأن فتنص على الآتي:
" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به ."

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة (...............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق..../ ..../ ........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجلة:
أولا: بوضع الأختام على تركة مورثهم المرحوم ...................
ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركة لحين انتهاء المنازعات الموضوعية المتعلقة بها
ثالثا: إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المواد ( 45) من قانون المرافعات , (33, 36)
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية)

الموضوع

 

 


دعوى
مستعجلة
بطلب
وضع الأختام
على تركة
المرحوم/ ......
كطلب
الطالب
وتحت
مسئوليته

 


وكيل الطالب

 

المحامى

 


 


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات