صيغة دعوى مستعجلة بطلب استبدال حارس

صيغة دعوى مستعجلة بطلب استبدال حارس

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
254 مشاهدات
صيغة دعوى مستعجلة بطلب استبدال حارس

صيغة دعوى مستعجلة
بطلب استبدال حارس

إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب كل من:
1 - السيد/ .......................... المقيم ...............
2 - السيد/ .......................... المقيم ............... (كل الشركاء في المال أو احد أصحاب المصلحة)
والجميع محلهم المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 - السيد/ ............. (الحارس القضائي المعين على مال الطالبين) المقيم .................... قسم ................. محافظة ............. مخاطبًا مع/ ..........................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ .../ .../ .......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجلة بتعين السيد/ ............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته إدارة المال وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه، وحيث أتفق الشركاء على أن السيد/ ........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد (أو باشر عمل بغير رضاء الشركاء أو لم يقدم دفتر الحساب أو.........)
الأمر الذي يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص المادة (734) من القانون المدني والتي تنص على أنه:
"1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد
2 - ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين "
وكذلك نص المادة (735) من القانون المدني والتي تنص على أنه:
" لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "
وكذلك نص المادة (737) من القانون المدني والتي تنص على أنه:
" 1 - يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2 - و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من مستندات، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في......... أمام الدائرة (...........) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق .../ .../ ......، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بعزل الحارس القضائي السيد/ .............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنة .... من محكمة .......... للأمور المستعجلة، واستبداله بحارس أخر تكون مأموريته .......... وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين.
ولأجل/
السند القانوني: المواد (734, 735, 737) من القانون المدني.

الموضوع

 


دعوى
مستعجلة
بطلب استبدال
حراس
كطلب الطالب،
وتحت
مسئوليته


وكيل الطالب

 

 

 

المحامى 




 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات