صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
174 مشاهدات
صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة ............. مخاطبًا مع/ ...............................

وأعلنته بالآتي:

تاريخ .../ .../ ...... باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو .......... بمبلغ إجمالي ............ دفع منه مبلغ ................. والباقي مبلغ ...........، يسدد بموجب .............. إلا أن المعلن إليه لم يسدد باقي المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا إلا انه لم يحرك ساكنًا.
الأمر الذي يحق معه للطالب إثبات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن إليه خوفا من ضياع معالم المبيع الأمر الذي يضر بالطالب، وذلك طبقا لنص المادة 133من قانون الإثبات والتي تنص على أنه:
" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة".
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ............ "

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (...........) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق ..../ ..../ ...... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة البضائع المبينة بصدر الصحيفة واثبات حالتها , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات والمادة (133) من قانون الإثبات.

الموضوع

 


دعوى
مستعجلة
بإثبات
حالة
كطلب الطالب
وتحت
مسئوليته

وكيل الطالب

 

المحامى



 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات