طعن انتخابي متعلق باستبعاد مرشح من كشف المرشحين

طعن انتخابي متعلق باستبعاد مرشح من كشف المرشحين

صيغ طعون
15. Aug 2020
136 مشاهدات
طعن انتخابي متعلق باستبعاد مرشح من كشف المرشحين

طعن انتخابي متعلق باستبعاد مرشح من كشف المرشحين

لعضوية مجلس شعبي محلي

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد

يتقدم بهذا لسيادتكم (الاسم الثلاثي) ولقبه......................... ومهنته/ وظيفته.................. والمقيم برقم...... شارع................... مدينة..... محافظة....... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامي الكائن برقم.... شارع...... مدينة...... محافظة...................

السيد/ محافظ......................... بصفته ويعلن ب............

(المادتان 25 من قانون المجلس، 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)

ويعرض الآتي:

الموضوع

بموجب هذا يطعن الطالب في قرار اللجنة المشكلة بقسم/ أو مركز/ أو مدينة كذا...... وفقًا للمادة 78 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي، والذي رفضت فيه بتاريخ......... إدراج اسم الطاعن في كشف المرشحين لعضوية مجلس شعبي محلي.......... بمقولة أنه...........

ولما كان ما تستند إليه هذه اللجنة غير صحيح علي الإطلاق، لأن الثابت من واقع المستندات التي قدمها الطاعن عند تقديمه طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي المشار إليه (والمرفق صورتها بهذه العريضة) أن الشرط الذي زعمت اللجنة أنه غير متوافر في الطاعن، كتوافر فيه، إذ يدل المستند رقم.......... من حافظة المستندات المرفقة علي أن الطاعن......... وهو ما يقطع بعدم صحة ما قررته هذه اللجنة ويقطع أيضًا بتوافر شروط المادة 5 من قانون الحكم المحلي المشار إليه في الطاعن.

وأما ما يمكن أن تستند إليه اللجنة من........ فردود عليه بـ......... وهذا ما يؤكد أن قرار اللجنة المطعون فيه حقيقي بالإلغاء.

ومن حيث أن الطالب يتقدم لطلبه هذا وقد أستوفي كافة الشروط الواجبة قانونًا.

ومن حيث إنه تحدد لإجراء الانتخابات يوم............. مما يحق معه للطاعن أن يطالب الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفته مستعجلة خشية النتائج التي يتعذر تداركها، وعلي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.

لذلك

يلتمس الطاعن:

أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.

ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة قسم/ أو مركز/ أو مدينة....... بمحافظة......... المؤرخ.......... والذي قضي إدراج اسم الطاعن في كشف المرشحين لعضوية مجلس شعبي محلي.......... في الانتخابات التي ستجري........... مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحفظ كافة الحقوق الأخرى

وكيل الطاعن

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات