طعن انتخابي متعلق بإعلان نتيجة الانتخاب
السيد الأستاذ المستشار/ ......................
وبعد
يتقدم بهذا لسيادتكم/ ...................... الخ
ضد
السيد محافظ/ .............. بصفته........... ويعلن بـ................... (المادتان 25 من قانون المجلس، 13 من قانون المرافعات)
ويعرض الآتي:
الموضوع
بموجب هذا يطعن الطالب في إعلان الانتخابات الصادر من السيد المطعون ضده بتاريخ...................... والخاص بإعلان نتيجة الانتخابات المتعلقة بعضوية المجلس الشعبي المحلي لكذا......................
والتي أعلن فيها فوز كل من:............،.............،..........
بينما كان الطاعن أحق بهذا الفوز لو أن الانتخابات جرت وفق القانون والتعليمات، حيث ثبات هذه الانتخابات المخالفات التالية:
1 - ............................................
2 - ............................................
ومن حيث إن شأن هذه المخالفات أن تجعل عملية الانتخابات باطلة من أساها ومنعدمة الأثر قانونًا.
ومن حيث إن الطاعن قد أتبع الإجراءات الأزمة لقبول هذا الطعن ويتقدم بطعنه هذا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 86 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي
ومن حيث إن استمرار تنفيذ هذا الإعلان المطعون فيه والعمل بموجب مما يؤدي إلي نتائج يتعذر تداركها حيث أنه يؤدي إلي..............
فلذلك
يلتمس الطاعن:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف إعلان الانتخابات المطعون فيه، وبالتحفيظ علي كل الأوراق الخاصة بالانتخابات وهي المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق الأخرى المتعلقة بهذه الانتخابات وعلي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء إعلان الانتخاب الصادر من السيد...................... بتاريخ...................... بإعلان نتيجة انتخابات مجلس شعبي كذا...................... مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى،
وكيل الطاعن |
التعليقات