محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدمة من
المحكوم عليه/ ......................... " المتهم الرابع "
فى الحكم الصادر من محكمة ................. بجلسة ../ ../ ......
فى القضية رقم .......... لسنة ..........................
والمقيدة برقم ............... لسنة ..........................
الـوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 - ..........................
2 - ..........................
3 - ..........................
4 - ......................... . " الطاعن "
لأنهم في ليلة ../ ../ ..... بدائرة ........................: -
المتهمون جميعا: شرعوا في قتل المجني عليه/ .........................عمدًا بان انهال عليه رابعهما بسلاح ابيض (سنجة) كانت بحوزته على رأسه ثم تولى أولهم تقييد حركته من الخلف برباط (بلاستر) ووضع مثله على فمه لمنع صراخه بينما كان الثاني والرابع منهم على مسرح الأحداث يشدون من ازر ثالثهم ليقوم بدفعه إلى مجرى مائي (ترعة) قاصدين من ذلك قتله غرقًا إلا انه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المنقولات المبينة وصف وقيمة (السيارة رقم ....... ملاكى ........ - الهاتف الخلوى) والمبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر ليلا وبطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بان أوسعوه جميعًا ضربًا بالأيدي والأرجل لتقديم ما يحوزه ولما لم يتمثل لأمرهم قام رابعهم بضربه بسلاح أبيض (سنجة) كانت بحوزته على رأسه حال قيام الآخرين بإشهار أسلحة بيضاء (مطاوي) كانت بحوزتهم فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا من مقاومته ليتمكن رابعهما بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف الخلوى والمبلغ النقدي سالف الذكر ثم يستولوا على سيارته أنفة البيان ولازوا بالفرار هاربين بغنيمتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الأول إلى الثالث:
أحرز كلا منهم بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة).
المتهم الرابع أحرز أداه مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية (سنجة).
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 45، 46/ 1، 234/ 2001، 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.
وبجلسة ../ ../ .......... قضت محكمة ............... حضوريًا بمعاقبة ......................... (وشهرته .........................) و......................... و......................... و ......................... السنان (وشهرته .........................) بالسجن المؤبد عما نسب إليهم ومصادرة الأدوات المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعى المدني مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وقد قرر المحكوم عليه/ .......................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة السرقة بالإكراه التى أدين الطاعن عن المساهمة فيها - وبطلان الحكم للتناقض والغموض فى أسبابه - وبطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل وليد إكراه وقع على المتهمين وما صاحب ذلك من قصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الإجراءات التى أثر فى الحكم لاستناده إلى إذن باطل صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن وسائر المتهمين وتفتيشهم وما صاحب من الإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها وخلوها من بيان مضمون اعترافات المتهمين والتى استندت إليها فى إدانة الطاعن والذى أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابه فى بيان مضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى استند إليه فى إدانة الطاعن والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة السرقة بالإكراه التى أدين الطاعن عن المساهمة فيها: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".
وتطبيقا لذلك فانه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة السرقة بالإكراه - والتي أدين الطاعن عن المساهمة فيها - إذ ما تعدد الفاعلون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يستظهر الحكم أن نية كل منهم قد انعقدت واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين على اختلاس المال وان تقيم الدليل على هذا الاتفاق وان القصد من هذا الاختلاس هو تملك هذا المال - وهو القصد الخاص فى السرقة - خصوصا إذا كانت هذه النية موضع خلاف أو جدل من المتهم وان يبين ما قارفه كل من المتهمين من أفعال والدليل عليها وصلة فعل المتهم بغيره من المتهمين الآخرين وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو انه كان عرضًا أو لغرض غير التملك وان يبين فعل الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة واذ ما كان هذا الفعل قد ترك اثر لجروح أن يبين هذه الجروح ووصفها وان يبين الحكم كيفية ضبط كل من المتهمين ومكان هذا الضبط وان يبين وصف المنقولات المبلغ بسرقتها وعما إذا كانت قد ضبطت من عدمه والمكان أو الأماكن التى تم ضبط هذه الأشياء فيها.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة خطط لها المتهم الثالث مع كل من الثاني والرابع (الطاعن) وشرح تفاصليها للأول الذى لعب دورا فى اختيار وتحديد مكان الجريمة - لكن أسباب الحكم خلت من بيان هذه الجريمة التى اتفقوا عليها ولم تقيم أى دليل على وقوع هذا الاتفاق فلم تبين أن نية كل من المتهمين قد انعقدت إرادته واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين ولم تبين أن الغرض من هذا الاتفاق هو السرقة وحيث ترشح الوراق أن المتهم الثالث اتفق مع سائر المتهمين على اصطحابهم حال استئجاره سيارة من صاحب معرض سيارات بقصد الاحتفاظ بها للحصول على مبالغ مالية مدينا بها لذلك المتهم الثالث وماطل وامتنع عن سدادها - وورد ذلك فى أقوال المتهم الأول فى تحقيقات النيابة العامة ص 7 - 8 ويستفاد من أقوال المجنى عليه عند بلاغة في محضر جمع الاستدلالات أن هذه السيارة مسلمة له بموجب توكيل للبيع من ......................... (ص5) وحيث ترشح الأوراق أن هذا الأخير هو المدين للمتهم الثالث والذى أراد المتهم الثالث الاحتفاظ بسيارته ليتمكن من الحصول على المبلغ الذى يستحق له وان بقية المتهمين لم يكونوا عارفين باسم وشخص صاحب المعرض المدين - وحيث نفى المتهم الثالث نية السرقة وأكد دفاعه أن للواقعة صورة أخرى أخفاها المجني عليه وشهود الإثبات.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان موضوع الاتفاق بين المتهمين وفى بيان نية الاختلاس لدى كل منهم.
ولما كانت أسباب الحكم قد أسندت إلى المتهم الأول ضرب المجني عليه بالسنجه ثم عادت ونقلت عن المجني عليه قوله أن الذي ضربه بالسنجه هو المتهم الرابع (الطاعن) الذي كان دوره والمتهم الثاني شد أزر المتهم الأول والثالث مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض في بيان دور كل من المتهمين في ارتكاب الجريمة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كانت أفعال الإكراه قد أحدثت إصابات بالمجني عليه من عدمه ولم تبين وصف هذه الإصابات - ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من بيانها لتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه يمكن حدوثها وفقا لتصويره كما خلت من بيان الرابطة بين الإكراه والسرقة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الإكراه المشدد لجريمة السرقة.
والذى تم بناء على تحريات ضابط المباحث بعد أن ذكر المجني عليه في أقواله انه لا يعرف أحدًا منهم - كما أغفلت بيان كيفية ومكان ضبطهم وتفتيشهم والذى تم بناء على إذن النيابة العامة خاليا من الأسباب ومن بيان مصدره مما يعيبه
بالبطلان - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت ان المتهمين استولوا على حافظة نقود المجنى عليه وما تحوى به من نقود وأوراق خاصة وهاتفه المحمول وسيارته دون أن تبين ما إذا كان قد تم ضبط هذه الأشياء من عدمه ولا الشخص الذى ضبطت لديه ومكان ضبطها وهو ما يتعذر معه التعرف على دور الطاعن في الجريمة وقصده من فعله - وحيث ضبط لديه هاتف محمول لم يثبت انه يخص المجني عليه - كما أن السيارة المدعى سرقتها ضبطت في مساكن الضابط بمصطفى كامل بإرشاد المتهم الثاني ......................... - الأمر الذي يجعل واقعة الاتهام المنسوبة للطاعن محل شك.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو قاصر معيب يتعذر معه الوقوف على أركان جريمة السرقة ذات ظرف الإكراه المشدد ومساهمة الطاعن في ارتكابها ولا التعرف على صحة ما اتخذ من إجراءات بشأنها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 421 لسنة 34ق جلسة 1/ 6/ 1964 س15 ص460 , الطعن 1714 لسنة 33ق جلسة 23/ 6/ 1964 س15 ص506 , الطعن 40 لسنة 44 ق جلسة 10/ 2/ 1974 س25 رقم 23 ص100 , الطعن 1865 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 رقم 28 ص129 , الطعن 203 لسنة 45 ق جلسة 24/ 2/ 1975 س26 رقم 63 ص274 , الطعن 2108 لسنة 27ق جلسة 3/ 3/ 1985 س9 ص217 , الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س18 رقم 272 ص1277 , الطعن 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1981 س31 رقم 71 ص384).
ثانيًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها للواقعة ص 3 أن المتهم
الأول أخرج سنجة من طيات ملابسه وكان كل من الباقين معهم مطواة
قرن غزال - وان المتهم الأول أمر المجنى عليه بإخراج ما يحوزه من نقود وحافظة نقوده وهاتفه المحمول والذي رفض فانهال عليه (المتهم الأول) ضربا بالسنجة فى رأسه.
ثم جاء بأسباب الحكم فى مجال بيانها لأقوال المجنى عليه فى نفس الصفحة أن الذى كان يحمل سنجة وضربه بها هو المتهم الرابع (الطاعن) وكان الآخرون يحملون مطاوي.
ثم انتهت أسباب الحكم ص 6 إلى أن المتهم الأول ضرب المجنى عليه بالسنجة بينما ضربه الآخرون بالمطاوي.
ومع ذلك فقد أدانت أسباب الحكم ص 7 المتهم الرابع (الطاعن) عن إحرازه سنجة بدون ترخيص وإدانة باقي المتهمين عن إحراز كل منهم سلاحا ابيض (مطواة).
الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد ذكرت واقعة الاعتداء بالسنجة وإحرازها والعقاب على إحراز المطاوي على نحو متناقض - حيث جاء بالموضع الأول أن الذي كان يحرز السنجة وضرب بها هو المتهم الأول - بينما ذكرت فى الموضع الثاني (أقوال المجنى عليه) أن الذي كان يحرز السنجة وتعدى بها على المجني عليه هو المتهم الرابع (الطاعن) وذكرت فى الموضعين الثالث والرابع ما يؤيد ما جاء بالموضعين الثاني والثالث.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى فعل ضرب المجني عليه بالسنجة وحملها إلى روايتين متناقضتين تتضمن الأولى أن الفاعل لذلك هو المتهم الأول - وتتضمن الثانية أن الفاعل لذلك هو المتهم الرابع (الطاعن) - وعاقبت المتهمين على الاتهام بإحراز السلاح الأبيض (السنجة) وإحراز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (مطواة) وفقا للرواية الثانية.
2 - جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها للواقعة ص 3 أن المتهمين وضعوا شريطا لاصقا عريضا على فم المجني عليه وقيدوا يديه خلف ظهره - ثم القوا به في المصرف اعتقادا منهم انه فارق الحياة - وهذه الراوية معيبة بالتناقض والغموض لأنه إذا كان المتهمون قد اعتقدوا وفاة المجني عليه فإنهم لم يكونوا بحاجه إلى وضع شريط لاصق على فم المجني عليه ولا تقييد يديه خلف ظهره. وهذه الرواية نفسها قد ارتأت المحكمة طرحها وعدم اطمئنانها لما ذكره المجني عليه والرائد/ ......................... في هذا الشأن حيث لم يساندها قول أو دليل آخر وان هذا الضابط شهد بذلك تبريرا لما قرر به المجني عليه وبالتالي برأت المحكمة المتهمين من تهمة الشروع في قتل (ص4 - 5) وبذلك تكون أسباب الحكم قد ارتأت إدانة الطاعن استنادا إلى واقعة ارتأت عدم صحتها - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن واستندت في ذلك إلى أسباب متناقضة وروايات متعارضة دون أن تتصدى لرفع هذا التناقض والتعارض الذى يستعصى على الموائمة والتوفيق وقد صاحب ذلك تجهيل وغموض بتلك الروايات والأسباب المتناقضة - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى أدلة متناقضة والذى صاحبه قصور في البيان وهو ما يتعذر معه التعرف على الأساس الذى بنت عليه المحكمة قضائها كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 2/ 11/ 1949 س 1 رقم 12 ص 35، 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، حكم الهيئة العامة للمواد الجزائية في 16/ 5/ 1961 س 12 رقم 2 ص 385).
ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل وليد إكراه وقع على المتهمين وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان حكم إدانة الطاعن وسائر المتهمين قد استند إلى اعترافهم بارتكاب الحادث.
ولما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد دفعوا في جلسة المحاكمة بأنهم جميعا قد تعرضوا للإكراه المادي والمعنوي الذى أسفر عن إصابات بشفة ووجهة المتهم ......................... (المتهم الثالث) وان هذه الإصابات قد أثبتها النقيب/ ......................... في محضر الضبط وذكر في أقواله ص 35 من ملف الدعوى - كما أثبتها السيد المحقق بالتحقيقات ص 12 وان محامي المتهمين جميعهم كانوا قد طلبوا في جلسات تجديد حبسهم عرضهم على الطب الشرعي لإثبات إصابتهم نتيجة الإكراه.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 5 (أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقه للأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في اى دور من ادوار التحقيق وان عدل بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن اعتراف المتهمين بسرقة المجني عليه قد جاء صحيحا إذا صدر منهم عن أهليه إجرائية وعن إرادة حرة وواعية وجاء محددًا وواضحًا لا لبس فيه ولا غموض واردًا على الواقعة الإجرامية المسندة إليهم ومستند إلى إجراءات صحيحة ومطابقة للحقيقة وقرر به المتهمون أمام سلطة التحقيق ولم يبدى أي منهم أمامها أن ثمة إكراه مادى أو معنوي قد تعرض له من القائمين على التحقيق أن ينال أو يؤثر فى تلك الأقوال وكانت المحكمة تطمئن إلى أن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة كان طواعية واختيار وخلا مما يشوبه إذ خلت الأوراق من اى دليل على انه قد انتزع منهم بطريق الإكراه ولا يعدو ما يثيره الدفاع إلا قولا مرسلا عاريا من دليله ومن ثم فان ما تمسك به الدفاع في هذا الصدد يكون على غير أساس).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته للقانون والواقع.
إما من حيث مخالفته للقانون فذلك لما استقرت عليه أحكام النقض على انه إذ ما دفع المتهم بوقوع أكراه عليه وثبت من الأوراق وجود إصابة به فانه يتعين على المحكمة أن تقوم بنفسها بتحقيق واقعة الإكراه وان تبحث عن العلاقة بين الاعترافات المنسوبة لهذا المتهم وبين الإصابات الثابتة بالأوراق - وانه يتعين على المحكمة أن تنفى تلك العلاقة قبل أن تقطع برأي فى سلامة الاعتراف ومطابقته للحقيقة.
وأما من حيث مخالفة رد المحكمة للواقع فذلك لان السيد المحقق اثبت هذه الإصابات ص 12 وقرر في التحقيق ملاحظة الضابط فى محضر الضبط من أن المتهم ......................... قرر أن هذه الإصابات أحدثها المجني عليه أثناء مقاومته - ولكن السيد المحقق لم يسأله تفصيلا عن سبب هذه الإصابات خلال إدلائه بأقواله واعترافاته ولم تتطرق إليها الأسئلة الموجهة له - وكذلك فان المجني عليه وفى أقواله قد نفى قيامه بمقاومة المتهمين - وكذلك فأن استجواب المتهمين قد تم في حضور الضابط الذين قاموا بالتعذيب ولم يكن هذا الاستجواب في حضور محاميهم الذين دفعوا بحدوث إصابات نتيجة أكراه في جلسات تجديد حبسهم - وكذلك فان أسباب الحكم لم تبين مضمون ما اعترف به كل من المتهمين - والتي كانت متناقضة على نحو لا يطمأن معه إلى صحتها - وبالتالي خلت أسباب الحكم مما يفيد مطابقة هذه الاعترافات للواقع - وهو ما يتطلبه القانون لصحة الاستناد إلى اعترافات المتهمين.
ولما كانت أحكام النقض قد استقرت أيضا على بطلان الاعتراف القائم على الإكراه حتى ولو كان مطابقا للحقيقة - وان الاعتراف لا يعتبر اختياريا حتى لو كان صادقا إذا صدر اثر ضغط أو أكراه ماديا كان أو معنويا - كائنا، كان قدره - ولا يغني عن ذلك ما تذكره المحكمة من أدلة إثبات أخرى - إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة - بحيث إذ سقط أو استبعد احدها تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فانه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد ابتنت على اعترافات باطلة منسوبة للمتهمين وان أسباب الحكم قد ردت على الدفع ببطلان هذه الاعترافات على نحو قاصر لمخالفة الواقع والقانون ودون أن تتحقق واقعة الإكراه الواقع على المتهمين مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب وفى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 15/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 452 س 418، 2/ 2/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 346 س 1017، 29/ 2/ 1965 س 16 رقم 64 ص 298، 22/ 1/ 1970 س 21 رقم 20 ص 80، 16/ 2/ 1971 س 22 رقم 139 ص 805، 3/ 4/ 1972 س 23 رقم 116 ص 530، 16/ 2/ 1983 س 34 ص 244، 23/ 2/ 1983 س 34 ص 274، 2/ 6/ 1983 س 34 ص 730).
رابعًا: بطلان الإجراءات التي أثر في الحكم لاستناده إلى إذن باطل صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن وسائر المتهمين وتفتيشهم وما صاحب من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد تمسك ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة في الساعة الواحدة من صباح يوم 7/ 4/ 2005 والذي يقضي (بضبط وإحضار المتهمين والمسروقات أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإرشاد المتهمين).
واستند الدفاع في بطلان الإذن إلى سببين - أولهما: عدم جدية التحريات حيث انه صدر بعد أن كان المتهمون قد تم ضبطهم واحتجازهم فعلا بدليل أن محضر التحريات آتى ببيانات عنهم لا يتيسر الحصول عليها إلا منهم شخصيا وبعد ضبطهم وكذلك أن محضر التحريات تضمن احتفاظهم بالمسروقات وطلب ضبطها بإرشادهم وهو مما لا يتأتى إلا إذا كان قد تم ضبطهم فعلا - وثاني أسباب بطلان الإذن انه لم يتضمن اسم السيد عضو النيابة مصدر الإذن ووظيفته ولا النيابة التي يعمل بها كما أن توقيع سيادته لا يقرأ (فرمه) وكذلك فان الإذن صدر دون أن يكون مسببًا كما يتطلب القانون على نحو لا يستدل منه على صحته.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على الدفع بعدم جدية التحريات الذي أدى بطلان الإذن بقولها ص 5 أن هذا الدفع لا يسانده دليل وان المحكمة تطمئن إلى أن التحريات جديه لصراحتها ووضوحها وكفايتها لتسويغ الإذن وان الإذن بالقبض والتفتيش قد تم بعد صدور الآن وبناء عليه.
وهذا الرد غير سديد لان محضر التحريات لا يتضمن أية دلائل على ارتكاب المتحرى عنهم للواقعة وإنما جاء بما يفيد ضمنًا أن المتحرى عنهم موجودين تحت سيطرة الشرطة وبحوزتهم المسروقات المطلوب ضبطها بإرشادهم - بما يعني أن تحرير محضر التحريات وصدور الأمر بالضبط والإحضار والتفتيش قد تم بعد اتخاذ هذه الإجراءات - بما يؤكد عدم صحة التحريات وبالتالي بطلان الإذن بالضبط والإحضار والتفتيش وما ترتب على ذلك من إجراءات.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ما أبداه دفاع الطاعن وسائر المتهمين من بطلان الإذن بالضبط والإحضار والتفتيش لخلوه من بيان اسم ووظيفة مصدره وخلوه من التسبيب وهذا يخالف نصوص المواد 70، 73، 199 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح من وجوب تسبيب الإذن واثبات اسم مصدر الإذن بالضبط والتفتيش ووظيفته وتوقيعه - وذلك ليكون حجة وأساسًا صالحًا لما يبنى عليه من نتائج - الأمر الذي كان يتعين معه القضاء ببطلان الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وسائر المتهمين وما ترتب على ذلك من إجراءات.
يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وسائر المتهمين باطل لعدم استكماله الشروط الشكلية لإصداره وصدوره بناء على تحريات غير جديه بعد ضبط المتحرى عنهم.
الأمر الذي يعيب الحكم ببطلان الإجراءات التي استند إليها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على الدفوع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 5/ 2/ 1968 س 19 رقم 23 ص 124، 2/ 5/ 1962 س 19 رقم 23 ص 124، 2/ 5/ 1970 س 23 رقم 77 ص 786، 13/ 11/ 1967 س 18 رقم 229 ص 1101 - وذلك بالنسبة للبطلان لعدم توافر الشروط الشكلية للإذن - أما البطلان لعدم جدية التحريات والقصور في الرد على الدفع به (نقض 7/ 2/ 167 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1971 س 21 رقم 216 ص 915، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 11/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).
خامسا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها وخلوها من بيان مضمون اعترافات المتهمين والتي استندت إليها في إدانة الطاعن والذى أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه ......................... وأوردت مضمونا لها ص 3 على نحو معيب - ومن أوجه القصور في بيانها ما يأتي: -
أ - نقلت أسباب الحكم عن المجني عليه أن المتهمين (جميعهم - ومنهم الطاعن) استدرجوه بان استأجروا سيارته إلى الطريق الزراعي المظلم - مع أن الذي جاء بأقواله أن الذي اتصل به هو المدعو ................... وهو الذي استأجر السيارة واتفق معه على توصيله لناحية الرياض - كفر الشيخ مقابل مائة وخمسين جنيها دفعها المدعو ......................... في أول الطريق - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال المجني عليه.
ب - نقلت أسباب الحكم عن المجني عليه أن رابع المتهمين (الطاعن) ضربه بسنجه واستولى على هاتفة المحمول والمبلغ النقدي مع انه لم يذكر ترتيبا للمتهمين - وإنما جاء بأقواله أن الذي فعل ذلك هو الذي انضم للراكبين معه عند ناحية الرياض وكان يرتدي بدله لونها نبيتي - وهو قول لا يستفاد منه أن المتهم الرابع (الطاعن) هو الذي ارتكب هذه الأفعال - على وجه التحديد - لا سيما وانه لم يذكر اسمه - وان ترتيب المتهمين تم بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد بأمر الإحالة - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد
لأقوال المجني عليه.
ج - نقلت أسباب الحكم عن المجني عليه أن المتهم الأول ودون ذكر اسمه قام بتقييد حركة المجني عليه من الخلف برباط بلاستر ووضع البلاستر على فمه لمنعه من الصراخ - ليقوم المتهم الثالث بدفعه نحو الترعة بينما كان المتهمان الثاني والرابع (الطاعن) يشدون من أزره - مع أن ذلك التحديد لأداور المتهمين لم يرد بأقوال المجني عليه - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال المجني عليه أيضا.
د - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة أن الذي ركب مع المدعو ......................... (من الإسكندرية) شخص اسمه ......................... - وكان المجني عليه قد ذكر في محضر الشرطة أن الذي ركب مع ......................... من الإسكندرية شخص واحد - وليس شخصان (كما ذكر بتحقيقات النيابة) - مما يستفاد منه أن المجني عليه روى الواقعة بصور مختلفة متناقضة وذكر واتهم أشخاصا غير المتهمين الذي تناولتهم التحقيقات.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ......................... رئيس مباحث مركز شرطة الحامولي والنقيب/ ......................... معاون مباحث مركز شرطة الحامولي - وأشارت في بيان مضمونها ص 3 بان تحرياتهما السرية دلت على صحة حدوث الواقعة وفقًا لتصوير الشاهد الأول وان المتهمين عقب الاستيلاء على منقولات المجني عليه كرهًا عنه قصدوا التخلص منه بقتله - وهو نقل معيب أيضا لان أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال الرائد/ .........................ص 31 بأنه قام بضبط المتهم الرابع في محضر التحريات - ......................... - وهو المتهم الأول في أمر الإحالة بمسكنه بمدينة الرياض ولم يوجد معه اى متعلقات بالمجنى عليه وانه اعترف له انه اتفق مع المتهمين على ارتكاب الجريمة وانه عندما التقى بهم أعطى المتهم ......................... (المتهم الرابع في أمر الإحالة - الطاعن) السنجة التى كان قد أعدها لارتكاب الجريمة وجهز البلاستر الذي تم تكميم المجني عليه به.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال النقيب/ ......................... ص 35 انه قام ومعه ضابطان آخران بضبط المتحرى عنه الأول ......................... (المتهم الثالث) بمسكنه بدمنهور وكذلك ضبط المتحرى عنه الثالث ......................... (المتهم الثاني) بكمين بجوار مسكنه بالإسكندرية وأنهما اعترفا بالواقعة وان أولهما قرر انه يحتفظ بالمبلغ النقدي وكارنيهات المجني عليه وأوراق السيارة وقدمها له وشريحة هاتف المجني عليه المحمول (المسروقة) وان الآخر اعترف له بإخفاء السيارة المسروقة وارشد عنها عند مساكن الضابط بمصطفى كامل وان السنجة المستعملة تم إخفاؤها بشنطة السيارة حيث تم ضبط السيارة وبداخل الشنطة السنجة.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بإغفال هذه البيانات الهامة من أقوال الضابطين والتي جادل دفاع المتهمين في صحتها لا سيما واقعة تسليم المتهم الأول السنجة للمتهم الرابع (الطاعن) وقت الحادث لعدم معقوليتها
لان هذه الواقعة لو صحت لكان المجني عليه قد شاهدها وتضمنتها أقواله والتي خلت منها وانتهى الدفاع إلى افتعال الضابط للأدلة وبطلان الإجراءات التي قاموا بها حال ضبط المتهمين. مما يعيب الحكم بإغفال أجزاء هامة من أقوال هذين الضابطين.
وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال النقيب محمد عزت عبد الرحمن ص 35 انه حال ضبطه للمتهم عصام عزت (المتهم الثالث) شاهدا إصابات بشفته ووجهة وانه بسؤاله قرر أنها نتيجة مقاومة المجني عليه إثناء ارتكاب الجريمة وانه لا يرغب في توقيع الكشف الطبي عليه - مما يعيب أسباب الحكم بإغفال بيان هذه الواقعة الهامة من أقوال الضابط لا سيما وان دفاع المتهمين جميعا دفع بوقوع إكراه مادي وأدبي عليهم من الضابط والذي ترك أثره على هذا المتهم الذي ذكره الضابط في محضر الضبط وكذلك ناظره السيد وكيل النيابة المحقق ص 12 ولم يستطع هذا المتهم إبداؤه أمام النيابة في حضور الضابط إثناء التحقيق خوفًا منهم ومن معاودة تعذيبهم له.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن وسائر المتهمين إلى ما اقروا به بتحقيقات النيابة العامة (ص3) دون أن تبين أسباب الحكم مضمون ما اقر به كل منهما واكتفت بقولها (ص4) إنه بسؤال كل من المتهمين اعترفوا تفصيليًا بالتهم المسندة إليهم - مما يعيب أسباب الحكم بالاقتضاب والغموض والإيجاز المخل لأنها لم تبين ما اقر به كل متهم عما ارتكبه من أفعال ودوره في الجريمة والذي يعد مسئولا عنه ولا تفصيلا لوقائعها ولا القصد من ارتكابها - وقد اختلفت أقوال كل منهم عن الآخر في شأن تفصيلات الواقعة - وهو ما أشارت إليه أسباب الحكم ص 4 من طرحها لبعض الصور واستنادها إلى الأقوال التي ينقلها شخص عن آخر (الشهادة السمعية) - وهذا لا يغني عن بيان مضمون أقوال واعترافات كل من المتهمين طالما استند إليها في إدانتهم.
ولعل من أهم أوجه القصور في بيان أقوال واعترافات المتهمين ما جاء بأقوال المتهم الأول - ......................... - أن المتهم الثالث اتفق معه وسائر المتهمين على أن يستأجروا سيارة يمتلكها صاحب معرض سيارات مدين له
(المتهم الثالث) بمبالغ مالية ويماطل في سدادها وبعد ذلك لا يرد السيارة حتى يحصل على حقه - مما ينفى نية الاختلاس والاتفاق عليها بين المتهمين.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بإغفال بيان مضمون أقوال واعترافات كل من المتهمين والتي استندت إليها في إدانتهم جميعا.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت في بيان مضمون أقوال الشهود وإقرارات المتهمين وذلك بالإشارة إليها على نحو معيب بالغموض والإبهام والخطأ في الإسناد وإغفال أجزاء هامة منها - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وقد أدى ذلك القصور إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع مما يعد فسادًا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقض الحكم .
(نقض 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958
س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 869، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
سادسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به
وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي (ص3) وأورد مضمونه ص 4 بقولها (وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالرأس والعين يمكن حدوثها وفقا لتصويره وفى تاريخ معاصر لحدوث الواقعة) وهذا الذي أوردته أسباب الحكم في شأن هذا التقرير إنما هو معيب بالإجمال والإيجاز المخل على نحو لا يقنع بصحة الاستناد إليه.
وقد أغفلت أسباب الحكم وصف ما جاء بتقارير الطب الشرعي
ومستشفى حامول المركزي وغيرها من " أوراق علاج المجني عليه وإصابات المجني عليه وتفاصيل متعلقة بتطورات حالته والتواريخ التي أجريت عليه الفحوصات الطبية وفترة علاجه.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن والذي يتعذر معه التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير ومن صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880 , 21/ 2/ 1970 س21 ص207 , 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184 , 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49، 4/ 6/ 1979 س30 ص618).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن شابا يمتهن أعمال ديكور الستائر ولا مورد يرتزق منه وينفق منه على أسرته ووالديه المسنين المريضين سوى دخله من هذا العمل.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته إضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها إذا ما قضي بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له مؤقتا ولحين النظر فى موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات