أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن بالنقض

صيغ طعون
17. Aug 2020
163 مشاهدات
أسباب الطعن بالنقض

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدمة من

المحكوم عليه/ ......................... " المتهم الرابع "

فى الحكم الصادر من محكمة ................. بجلسة ../ ../ ......

فى القضية رقم .......... لسنة ..........................

والمقيدة برقم ............... لسنة ..........................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 - ..........................

2 - ..........................

3 - ..........................

4 - ......................... . " الطاعن "

لأنهم في ليلة ../ ../ ..... بدائرة ........................: -

المتهمون جميعا: شرعوا في قتل المجني عليه/ .........................عمدًا بان انهال عليه رابعهما بسلاح ابيض (سنجة) كانت بحوزته على رأسه ثم تولى أولهم تقييد حركته من الخلف برباط (بلاستر) ووضع مثله على فمه لمنع صراخه بينما كان الثاني والرابع منهم على مسرح الأحداث يشدون من ازر ثالثهم ليقوم بدفعه إلى مجرى مائي (ترعة) قاصدين من ذلك قتله غرقًا إلا انه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المنقولات المبينة وصف وقيمة (السيارة رقم ....... ملاكى ........ - الهاتف الخلوى) والمبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر ليلا وبطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بان أوسعوه جميعًا ضربًا بالأيدي والأرجل لتقديم ما يحوزه ولما لم يتمثل لأمرهم قام رابعهم بضربه بسلاح أبيض (سنجة) كانت بحوزته على رأسه حال قيام الآخرين بإشهار أسلحة بيضاء (مطاوي) كانت بحوزتهم فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا من مقاومته ليتمكن رابعهما بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف الخلوى والمبلغ النقدي سالف الذكر ثم يستولوا على سيارته أنفة البيان ولازوا بالفرار هاربين بغنيمتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الأول إلى الثالث:

أحرز كلا منهم بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة).

المتهم الرابع أحرز أداه مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية (سنجة).

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 45، 46/ 1، 234/ 2001، 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.

وبجلسة ../ ../ .......... قضت محكمة ............... حضوريًا بمعاقبة ......................... (وشهرته .........................) و......................... و......................... و ......................... السنان (وشهرته .........................) بالسجن المؤبد عما نسب إليهم ومصادرة الأدوات المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعى المدني مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد قرر المحكوم عليه/ .......................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة السرقة بالإكراه التى أدين الطاعن عن المساهمة فيها - وبطلان الحكم للتناقض والغموض فى أسبابه - وبطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل وليد إكراه وقع على المتهمين وما صاحب ذلك من قصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الإجراءات التى أثر فى الحكم لاستناده إلى إذن باطل صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن وسائر المتهمين وتفتيشهم وما صاحب من الإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها وخلوها من بيان مضمون اعترافات المتهمين والتى استندت إليها فى إدانة الطاعن والذى أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابه فى بيان مضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى استند إليه فى إدانة الطاعن والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة السرقة بالإكراه التى أدين الطاعن عن المساهمة فيها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

وتطبيقا لذلك فانه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة السرقة بالإكراه - والتي أدين الطاعن عن المساهمة فيها - إذ ما تعدد الفاعلون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يستظهر الحكم أن نية كل منهم قد انعقدت واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين على اختلاس المال وان تقيم الدليل على هذا الاتفاق وان القصد من هذا الاختلاس هو تملك هذا المال - وهو القصد الخاص فى السرقة - خصوصا إذا كانت هذه النية موضع خلاف أو جدل من المتهم وان يبين ما قارفه كل من المتهمين من أفعال والدليل عليها وصلة فعل المتهم بغيره من المتهمين الآخرين وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو انه كان عرضًا أو لغرض غير التملك وان يبين فعل الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة واذ ما كان هذا الفعل قد ترك اثر لجروح أن يبين هذه الجروح ووصفها وان يبين الحكم كيفية ضبط كل من المتهمين ومكان هذا الضبط وان يبين وصف المنقولات المبلغ بسرقتها وعما إذا كانت قد ضبطت من عدمه والمكان أو الأماكن التى تم ضبط هذه الأشياء فيها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة خطط لها المتهم الثالث مع كل من الثاني والرابع (الطاعن) وشرح تفاصليها للأول الذى لعب دورا فى اختيار وتحديد مكان الجريمة - لكن أسباب الحكم خلت من بيان هذه الجريمة التى اتفقوا عليها ولم تقيم أى دليل على وقوع هذا الاتفاق فلم تبين أن نية كل من المتهمين قد انعقدت إرادته واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين ولم تبين أن الغرض من هذا الاتفاق هو السرقة وحيث ترشح الوراق أن المتهم الثالث اتفق مع سائر المتهمين على اصطحابهم حال استئجاره سيارة من صاحب معرض سيارات بقصد الاحتفاظ بها للحصول على مبالغ مالية مدينا بها لذلك المتهم الثالث وماطل وامتنع عن سدادها - وورد ذلك فى أقوال المتهم الأول فى تحقيقات النيابة العامة ص 7 - 8 ويستفاد من أقوال المجنى عليه عند بلاغة في محضر جمع الاستدلالات أن هذه السيارة مسلمة له بموجب توكيل للبيع من ......................... (ص5) وحيث ترشح الأوراق أن هذا الأخير هو المدين للمتهم الثالث والذى أراد المتهم الثالث الاحتفاظ بسيارته ليتمكن من الحصول على المبلغ الذى يستحق له وان بقية المتهمين لم يكونوا عارفين باسم وشخص صاحب المعرض المدين - وحيث نفى المتهم الثالث نية السرقة وأكد دفاعه أن للواقعة صورة أخرى أخفاها المجني عليه وشهود الإثبات.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان موضوع الاتفاق بين المتهمين وفى بيان نية الاختلاس لدى كل منهم.

ولما كانت أسباب الحكم قد أسندت إلى المتهم الأول ضرب المجني عليه بالسنجه ثم عادت ونقلت عن المجني عليه قوله أن الذي ضربه بالسنجه هو المتهم الرابع (الطاعن) الذي كان دوره والمتهم الثاني شد أزر المتهم الأول والثالث مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض في بيان دور كل من المتهمين في ارتكاب الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كانت أفعال الإكراه قد أحدثت إصابات بالمجني عليه من عدمه ولم تبين وصف هذه الإصابات - ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من بيانها لتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه يمكن حدوثها وفقا لتصويره كما خلت من بيان الرابطة بين الإكراه والسرقة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الإكراه المشدد لجريمة السرقة.

والذى تم بناء على تحريات ضابط المباحث بعد أن ذكر المجني عليه في أقواله انه لا يعرف أحدًا منهم - كما أغفلت بيان كيفية ومكان ضبطهم وتفتيشهم والذى تم بناء على إذن النيابة العامة خاليا من الأسباب ومن بيان مصدره مما يعيبه

بالبطلان - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت ان المتهمين استولوا على حافظة نقود المجنى عليه وما تحوى به من نقود وأوراق خاصة وهاتفه المحمول وسيارته دون أن تبين ما إذا كان قد تم ضبط هذه الأشياء من عدمه ولا الشخص الذى ضبطت لديه ومكان ضبطها وهو ما يتعذر معه التعرف على دور الطاعن في الجريمة وقصده من فعله - وحيث ضبط لديه هاتف محمول لم يثبت انه يخص المجني عليه - كما أن السيارة المدعى سرقتها ضبطت في مساكن الضابط بمصطفى كامل بإرشاد المتهم الثاني ......................... - الأمر الذي يجعل واقعة الاتهام المنسوبة للطاعن محل شك.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو قاصر معيب يتعذر معه الوقوف على أركان جريمة السرقة ذات ظرف الإكراه المشدد ومساهمة الطاعن في ارتكابها ولا التعرف على صحة ما اتخذ من إجراءات بشأنها - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 421 لسنة 34ق جلسة 1/ 6/ 1964 س15 ص460 , الطعن 1714 لسنة 33ق جلسة 23/ 6/ 1964 س15 ص506 , الطعن 40 لسنة 44 ق جلسة 10/ 2/ 1974 س25 رقم 23 ص100 , الطعن 1865 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 رقم 28 ص129 , الطعن 203 لسنة 45 ق جلسة 24/ 2/ 1975 س26 رقم 63 ص274 , الطعن 2108 لسنة 27ق جلسة 3/ 3/ 1985 س9 ص217 , الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س18 رقم 272 ص1277 , الطعن 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1981 س31 رقم 71 ص384).

ثانيًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها للواقعة ص 3 أن المتهم

الأول أخرج سنجة من طيات ملابسه وكان كل من الباقين معهم مطواة

قرن غزال - وان المتهم الأول أمر المجنى عليه بإخراج ما يحوزه من نقود وحافظة نقوده وهاتفه المحمول والذي رفض فانهال عليه (المتهم الأول) ضربا بالسنجة فى رأسه.

ثم جاء بأسباب الحكم فى مجال بيانها لأقوال المجنى عليه فى نفس الصفحة أن الذى كان يحمل سنجة وضربه بها هو المتهم الرابع (الطاعن) وكان الآخرون يحملون مطاوي.

ثم انتهت أسباب الحكم ص 6 إلى أن المتهم الأول ضرب المجنى عليه بالسنجة بينما ضربه الآخرون بالمطاوي.

ومع ذلك فقد أدانت أسباب الحكم ص 7 المتهم الرابع (الطاعن) عن إحرازه سنجة بدون ترخيص وإدانة باقي المتهمين عن إحراز كل منهم سلاحا ابيض (مطواة).

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد ذكرت واقعة الاعتداء بالسنجة وإحرازها والعقاب على إحراز المطاوي على نحو متناقض - حيث جاء بالموضع الأول أن الذي كان يحرز السنجة وضرب بها هو المتهم الأول - بينما ذكرت فى الموضع الثاني (أقوال المجنى عليه) أن الذي كان يحرز السنجة وتعدى بها على المجني عليه هو المتهم الرابع (الطاعن) وذكرت فى الموضعين الثالث والرابع ما يؤيد ما جاء بالموضعين الثاني والثالث.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى فعل ضرب المجني عليه بالسنجة وحملها إلى روايتين متناقضتين تتضمن الأولى أن الفاعل لذلك هو المتهم الأول - وتتضمن الثانية أن الفاعل لذلك هو المتهم الرابع (الطاعن) - وعاقبت المتهمين على الاتهام بإحراز السلاح الأبيض (السنجة) وإحراز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (مطواة) وفقا للرواية الثانية.

2 - جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها للواقعة ص 3 أن المتهمين وضعوا شريطا لاصقا عريضا على فم المجني عليه وقيدوا يديه خلف ظهره - ثم القوا به في المصرف اعتقادا منهم انه فارق الحياة - وهذه الراوية معيبة بالتناقض والغموض لأنه إذا كان المتهمون قد اعتقدوا وفاة المجني عليه فإنهم لم يكونوا بحاجه إلى وضع شريط لاصق على فم المجني عليه ولا تقييد يديه خلف ظهره. وهذه الرواية نفسها قد ارتأت المحكمة طرحها وعدم اطمئنانها لما ذكره المجني عليه والرائد/ ......................... في هذا الشأن حيث لم يساندها قول أو دليل آخر وان هذا الضابط شهد بذلك تبريرا لما قرر به المجني عليه وبالتالي برأت المحكمة المتهمين من تهمة الشروع في قتل (ص4 - 5) وبذلك تكون أسباب الحكم قد ارتأت إدانة الطاعن استنادا إلى واقعة ارتأت عدم صحتها - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن واستندت في ذلك إلى أسباب متناقضة وروايات متعارضة دون أن تتصدى لرفع هذا التناقض والتعارض الذى يستعصى على الموائمة والتوفيق وقد صاحب ذلك تجهيل وغموض بتلك الروايات والأسباب المتناقضة - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى أدلة متناقضة والذى صاحبه قصور في البيان وهو ما يتعذر معه التعرف على الأساس الذى بنت عليه المحكمة قضائها كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 11/ 1949 س 1 رقم 12 ص 35، 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، حكم الهيئة العامة للمواد الجزائية في 16/ 5/ 1961 س 12 رقم 2 ص 385).

ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل وليد إكراه وقع على المتهمين وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان حكم إدانة الطاعن وسائر المتهمين قد استند إلى اعترافهم بارتكاب الحادث.

ولما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد دفعوا في جلسة المحاكمة بأنهم جميعا قد تعرضوا للإكراه المادي والمعنوي الذى أسفر عن إصابات بشفة ووجهة المتهم ......................... (المتهم الثالث) وان هذه الإصابات قد أثبتها النقيب/ ......................... في محضر الضبط وذكر في أقواله ص 35 من ملف الدعوى - كما أثبتها السيد المحقق بالتحقيقات ص 12 وان محامي المتهمين جميعهم كانوا قد طلبوا في جلسات تجديد حبسهم عرضهم على الطب الشرعي لإثبات إصابتهم نتيجة الإكراه.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 5 (أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقه للأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في اى دور من ادوار التحقيق وان عدل بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن اعتراف المتهمين بسرقة المجني عليه قد جاء صحيحا إذا صدر منهم عن أهليه إجرائية وعن إرادة حرة وواعية وجاء محددًا وواضحًا لا لبس فيه ولا غموض واردًا على الواقعة الإجرامية المسندة إليهم ومستند إلى إجراءات صحيحة ومطابقة للحقيقة وقرر به المتهمون أمام سلطة التحقيق ولم يبدى أي منهم أمامها أن ثمة إكراه مادى أو معنوي قد تعرض له من القائمين على التحقيق أن ينال أو يؤثر فى تلك الأقوال وكانت المحكمة تطمئن إلى أن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة كان طواعية واختيار وخلا مما يشوبه إذ خلت الأوراق من اى دليل على انه قد انتزع منهم بطريق الإكراه ولا يعدو ما يثيره الدفاع إلا قولا مرسلا عاريا من دليله ومن ثم فان ما تمسك به الدفاع في هذا الصدد يكون على غير أساس).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته للقانون والواقع.

إما من حيث مخالفته للقانون فذلك لما استقرت عليه أحكام النقض على انه إذ ما دفع المتهم بوقوع أكراه عليه وثبت من الأوراق وجود إصابة به فانه يتعين على المحكمة أن تقوم بنفسها بتحقيق واقعة الإكراه وان تبحث عن العلاقة بين الاعترافات المنسوبة لهذا المتهم وبين الإصابات الثابتة بالأوراق - وانه يتعين على المحكمة أن تنفى تلك العلاقة قبل أن تقطع برأي فى سلامة الاعتراف ومطابقته للحقيقة.

وأما من حيث مخالفة رد المحكمة للواقع فذلك لان السيد المحقق اثبت هذه الإصابات ص 12 وقرر في التحقيق ملاحظة الضابط فى محضر الضبط من أن المتهم ......................... قرر أن هذه الإصابات أحدثها المجني عليه أثناء مقاومته - ولكن السيد المحقق لم يسأله تفصيلا عن سبب هذه الإصابات خلال إدلائه بأقواله واعترافاته ولم تتطرق إليها الأسئلة الموجهة له - وكذلك فان المجني عليه وفى أقواله قد نفى قيامه بمقاومة المتهمين - وكذلك فأن استجواب المتهمين قد تم في حضور الضابط الذين قاموا بالتعذيب ولم يكن هذا الاستجواب في حضور محاميهم الذين دفعوا بحدوث إصابات نتيجة أكراه في جلسات تجديد حبسهم - وكذلك فان أسباب الحكم لم تبين مضمون ما اعترف به كل من المتهمين - والتي كانت متناقضة على نحو لا يطمأن معه إلى صحتها - وبالتالي خلت أسباب الحكم مما يفيد مطابقة هذه الاعترافات للواقع - وهو ما يتطلبه القانون لصحة الاستناد إلى اعترافات المتهمين.

ولما كانت أحكام النقض قد استقرت أيضا على بطلان الاعتراف القائم على الإكراه حتى ولو كان مطابقا للحقيقة - وان الاعتراف لا يعتبر اختياريا حتى لو كان صادقا إذا صدر اثر ضغط أو أكراه ماديا كان أو معنويا - كائنا، كان قدره - ولا يغني عن ذلك ما تذكره المحكمة من أدلة إثبات أخرى - إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة - بحيث إذ سقط أو استبعد احدها تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

فانه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد ابتنت على اعترافات باطلة منسوبة للمتهمين وان أسباب الحكم قد ردت على الدفع ببطلان هذه الاعترافات على نحو قاصر لمخالفة الواقع والقانون ودون أن تتحقق واقعة الإكراه الواقع على المتهمين مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب وفى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 452 س 418، 2/ 2/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 346 س 1017، 29/ 2/ 1965 س 16 رقم 64 ص 298، 22/ 1/ 1970 س 21 رقم 20 ص 80، 16/ 2/ 1971 س 22 رقم 139 ص 805، 3/ 4/ 1972 س 23 رقم 116 ص 530، 16/ 2/ 1983 س 34 ص 244، 23/ 2/ 1983 س 34 ص 274، 2/ 6/ 1983 س 34 ص 730).

رابعًا: بطلان الإجراءات التي أثر في الحكم لاستناده إلى إذن باطل صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن وسائر المتهمين وتفتيشهم وما صاحب من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد تمسك ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة في الساعة الواحدة من صباح يوم 7/ 4/ 2005 والذي يقضي (بضبط وإحضار المتهمين والمسروقات أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإرشاد المتهمين).

واستند الدفاع في بطلان الإذن إلى سببين - أولهما: عدم جدية التحريات حيث انه صدر بعد أن كان المتهمون

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات