حريق عمد محل صاحبه غير موجود

حريق عمد محل صاحبه غير موجود

صيغ طعون
20. Aug 2020
266 مشاهدات
حريق عمد محل صاحبه غير موجود

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليهما/...........................، و.........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../....

في القضية رقم......... لسنة............ جنايات............

والمقيدة برقم........... لسنة.......... كلى.................

الـوقائــع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1 -.................................." طاعن "

2 -.................................." طاعن "

لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم............. محافظة.....................:

- وضعا النار في محل مسكن الحراسة الكائن بالمزرعة المملوكة للمجني عليه/.............................. وكان ذلك بأن سكبا مادة معجلة للاشتعال كيروسين على المكان سالف الذكر وأضر ما به النار في محتوياته المبينة بتقرير الأدلة الجنائية.

- اتلفا عمدًا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سلفا بأن جعلاها غير صالحة للاستخدام والذي ترتب عليه ضررًا ماليًا يقدر بأكثر من.................... جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات

- وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 252/ 1 , 361/ 1، 2 من قانون العقوبات.

- في.../.../.... قضت محكمة جنايات.................. حضوريًا بمعاقبة كل من.................................. و.................................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما اسند إلى كل منهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.

- وقد طعن المحكوم عليهما في الحكم السابق بالنقض للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال وبطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيراده تفصيلات تقرير المعمل الجنائي، حيث إنه أورد هذا التقرير على نحو مقتضب مما يعيبه بالقصور وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب: -

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإنه يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبين أركان جريمة الحريق العمد وجريمة الإتلاف المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة فيجب أن يبين الحكم الركن المادي وهو فعل الإحراق وموضوع الجريمة وهو المال أو الشئ الذي وقع عليه الفعل والقصد الجنائي.

والثابت من الحكم المطعون فيه أن لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة، إذ قال الحكم المطعون فيه أنه في يوم.../.../.... بسبب خلاف دب بين المجني عليه.................................. وبين المتهمين................................. و............................... وذلك لترك المتهمين أغنامهما ترعى في الأرض المملوكة له مما أثار حفيظة المتهمين والمنطقي أن الذي تثار حفيظته هو المجني عليه وليس المتهمين لأنه على حد قول الحكم أن المتهمين تركا أغنامهما ترعى في الأرض المملوكة للمجني عليه، كما أن الخلاف دب بين الخفراء وبين المتهمين وذلك على فرض أن هناك خلاف، ذلك أنه بناء على ما جاء بالأوراق على فرض صحته - أن المتهمين تركا الأغنام ترعى في الأرض التي يقومان بحراستها الشاهدان الأول والثاني فقاما الأخيرين بطرد هذه الأغنام من تلك الأرض الأمر الذي يدل على أن للواقعة صورة أخرى غير تلك الواردة بالحكم، حيث إنه توجد خلافات بين المجني عليه والمتهمين على أمور تتعلق بالأرض الزراعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولو كان المتهمان ينويان حرق العشة المدعي أنها سكن لقاما بذلك منذ فترة طويلة ولم ينتظرا حتى يقوم الخفراء بطرد الأغنام من الزراعة على حد قول الخفيرين وأن الغرض من ادعاء المجني عليه هو الحصول على جزء من ارض المتهمين المجاورة لأرضه حتى تكون منفذًا لأرضه، كما أنه لم يثبت أن المكان الذي تم فيه إشعال النار مكان مسكون حيث لم يتبين من معاينة النيابة وجود اثر لأشياء تستخدم في الاعاشه فقد ورد في تقرير المعمل الكيماوي أن بقايا الحريق عبارة عن اجولة خيش والبلاستيك والكراتين.

كما ورد بتقرير الفحص الفني انه بالإحاطة بظروف الواقعة قرر الأهالي بالمنطقة أنه في حوالي الساعة 10.30 صباحا يوم.../.../.... أثناء تواجدهم فوجئوا باندلاع النيران فقاموا بإبلاغ أصحاب الأرض والإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر القصد الجنائي وهما العلم والإرادة، فيجب أن يبين الحكم كيفية وضع النار بان يبين أن المتهمين كانا يعلمان بأنهما يضعان النار في مكان مسكون فإذا اعتقد أن المكان غير مسكون أو غير معد للسكن انتفى القصد الجنائي وكذلك يجب أن تتجه إرادتهم إلى ذلك.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر جريمة الإتلاف وأركانها ولا يجوز الاحتجاج بأنها جريمة أخف وأن المحكمة وقعت عقوبة الجريمة الأشد، ذلك أن المحكمة وضعت جريمة الإتلاف نصب أعينها عند تقدير العقوبة.

ولما كان الثابت مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة، الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 20/ 10/ 1998, مجموعة أحكام النقض, س49 , ص1128, نقض5/ 10/ 1998, س49, ص 988 , نقض 16/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1249, نقض27/ 5/ 1998, س 49 , ص 746 , نقض 14/ 5/ 1998 , س 49 , ص 702 , نقض 3/ 3/ 1997 , س 48 , ص 702 , نقض 3/ 3/ 1997 , س 48 , ص 264 , نقض 26/ 3/ 1997, س 48 , ص 397 , نقض 11/ 5/ 1997 , س 48 , ص 528 , نقض 26/ 5/ 1997 , س 48 ,ص 656 , نقض أول يوليو 1997 , س 48 , ص 1069, نقض 13/ 12/ 1997 , س 48 , ص 1402 , نقض 9/ 11/ 1997 , س 48 , ص 1256, نقض 11/ 11/ 1997, س 48 ,

ص 1261).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

لقد ورد بالحكم المطعون فيه (ص2) وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم توافرت الأدلة على صحتها وإسنادها إلى المتهمين من شهادة كل من........................... و........................... و............................ و............................. بأنه أثناء تواجدهما برفقة الشاهد الثاني لحراسة مزرعة الشاهد الرابع فوجئ بالمتهمين يقومان بالدلوف إلى غرفة الحراسة خاصتها وسكب مادة معجلة للاشتعال وإضرام النار بمكان الحراسة خاصتها بقصد إحراقها فقام بإبلاغ الشاهد الرابع لعمل اللازم.

ويؤخذ على العبارة التي ساقها الحكم على النحو المتقدم أنه قد شابها الغموض فلا يعرف من قائلها هل هو................................ أم............................ أم.......................... أم............................ الذي لم يكن متواجدًا بمكان الحادث كما اقر بذلك هو في محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة.

كما أن الحكم المطعون فيه بإيراده العبارة السابقة قد يكون قد أورد على لسان الشهود عبارات لم ترد في شهادتهم.

أن الشاهدين الأول والثاني اللذان ادعيا أنهما رأيا الواقعة لم يرد على لسانهما أنهما شاهدا المتهمان معهما مادة معجلة للاشتعال ولم يرد على لسانهما أنهما شاهدا المتهمان وهما يسكبان هذه المادة، بل الذي ورد على لسانهما أن المتهمين كان معهم شوم (عصى) وإحنا سيبناهم وجرينا ولقيناهم بيولعوا نار في العشة اللى احنا قاعدين فيها والمسافة بيننا كانت مائتي متر والدنيا كانت مظلمة ولم يريا المتهمين وهما يقوما باضرام النار في العشة بل ادعيا أن المتهمين قالا لهما أنهما سيقومان بإحراق العشة.

كما أن الشاهد الثاني حينما سئل عن تفصيلات شهادته وردت مغايرة في بعض تفاصيلها لشهادة الشاهد الأول، حيث سئل........................... عن شهادته فقال اللي حصل أنا كنت قاعد مع.................. في العشة وبعدين فجأة لقينا.............. و.............. جم ومعاهم اثنين بشوم (في حين أن الشاهد الأول قال أنهما لم يكن معهما أحد) فاحنا جرينا ووقفنا بعيد فلقيناهم ولعوا نار فيها (ولم يقل أنه رآهما وهما يسكبان المادة المعجلة بالاشتعال كما ورد في الحكم المطعون فيه، وذكر الشاهد أن الواقعة حدثت الساعة 8.30 مساء وذكر أن المسافة التي كانت بينه وبين المتهمين مائة وخمسون مترًا وأن الدنيا كانت مظلمة.

وعند سؤاله كيف نما إلى علمك بقيام سالفى الذكر (المتهمان) بإحراق العشة على بعد تلك المسافة وحال انعدام الرؤية، أجاب قائلاً: على أساس أن إحنا وإحنا بنجري................. و.................. قالوا أن احنا هنوريكم.

كما أن الشاهد الرابع ذكر في محضر الشرطة انه لم يكن أحد متواجد بمكان الواقعة، حيث انه قام بالإبلاغ يوم.../.../.... الساعة 3.30 مساء ولو كان الشاهدان الأول والثاني متواجدان بمكان الحادث وأبلغا الشاهد الرابع على الفور لقام بالإبلاغ في ذات اليوم.../.../....، كما أن الشاهد الرابع عند سؤاله أمام من حدث ذلك ذكر أنه لم يكن أحد متواجدًا بالمنطقة سوى الشاهدين في حين أن الثابت من تقرير الفحص الفني المعد بمعرفة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المعامل الجنائية إدارة الحرائق والمفرقعات وانه بالإحاطة بظروف الواقعة قرر الأهالي بالمنطقة أنه في حوالي الساعة 10.30 صباحا يوم.../.../.... وأثناء تواجدهم فوجئوا باندلاع النيران بسقف الحجرة موضوع الحريق المكون من البوص والعروق الخشبية فقاموا على الفور بإبلاغ أصحاب الأرض والإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابة الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد أمام نصب عينيه، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 5/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 21/ 12/ 1992، س 43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، 1212).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيراده تفصيلات تقرير المعمل الجنائي، حيث انه أورد هذا التقرير على نحو مقتضب مما يعيبه بالقصور: -

الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد سبب الحريق الوارد في تقرير الفحص الفني ولم يورد تفصيلات هذا التقرير مما يعيبه بإيراد التقرير على نحو مقتضب، فقد جاء في الحكم المطعون في نهاية الصفحة الثانية " وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق شب داخل حجرة حارس ارض زراعية نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو كهنة مشتعلة مبللة بمادة السولار المعجلة على الاشتعال وفى هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري ليظهر الحريق على الصورة التي اكتشف عليها ".

هذا في حين أنه ثابت بالتقرير تحت البند المعاينة والفحص ما يلي: " بمعاينة محل الحادث تبين أن الحريق شب بحجرة حارس ارض زراعية كائنة بالجهة الغربية من الأرض الزراعية.

بمعاينة الحجرة موضوع الحريق تبين أنها تشغل مساحة حوالي 3م × 5م وبالدلوف إليها من الناحية الشرقية باب خشبي ضلفة واحدة غير مؤمن الغلق يفتح بالمواجهة في غرفة تؤدى يمينًا إلى دورة مياه ويسارًا على حجرة إعاشة، والحجرة جدرانها من البناء والطوب وسقفها من العروق الخشبية والبوص والحجرة خالية من أي محتويات سوى بعض الأجولة الخيش والبلاستيك والكراتين بأرضيتها "

وبذلك يتضح من التقرير الفني أن المكان الذي حدث فيه الحريق ليس مكانًا مسكونا ذلك انه غير مخصص للراحة فضلاً عن أن الشاكين لا يستخدمون المكان لأداء مظاهر الحياة التي يحرصون على أدائها بعيدًا عن أعين الآخرين، فالسكن هو المكان الذي يتخذه الشخص مقرًا يلتمس فيه الطمأنينة والهدوء، أي هو المكان الذي يتناول فيه الشخص طعامه ويخلد فيه للراحة ويتحلل في داخله بوجه عام مما تفرضه الحياة الاجتماعية عليه في الخارج من قيود ويجب أن يكون معدًا لذلك.

ويتضح من تقرير المعاينة الذي أجراه خبراء المعمل الجنائي أن المكان غير مهيأ للنوم أو لإعداد الطعام، ذلك انه لا يوجد به سوى الخيش والكراتين والبلاستيك وهذه الأشياء لا تصلح للنوم، كما انه لا يوجد به موقدًا وأشياء تستخدم في تجهيز الطعام أو إعداده أو تناوله الأمر الذي يقطع بان المكان غير مسكون، وبذلك يكون الفعل الذي نسب إلى المتهمين لا ينطبق عليه نص المادة 252 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المذكور والإعادة، هذا فضلاً عن أن عدم إحاطة الحكم بتفصيلات التقرير الفني ترتب عليه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فلو أحاط الحكم بهذه التفصيلات لتغير وجه الرأي في الدعوى.

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة والتضارب بين الدليل القولى والدليل الفني وتراخى المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة وأن الشاهدين الأول والثاني من أهل المجني عليه.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردًا غير سائغ وذلك على النحو التالي: -

1- عن الدفع بعدم جدية التحريات: - فقد قال الحكم المطعون فيه وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فهو في غير محله ذلك أن المحكمة تعول على تحريات الشاهد الثالث باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة وجاءت متطابقة مع أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم فأنه يتعين طرح هذا الدفع.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على رد غير سائغ ذلك أن التحريات المذكورة جاءت ترديدًا لأقوال الشاهدين الأول والثاني، هذا في حين أنهما لم يريا الواقعة وهذا هو الثابت بالأوراق في محضر المعاينة الذي أجراه المعمل الجنائي حينما سئل خبراء المعمل الجنائي الجيران عن ظروف الواقعة حيث ذكر الجيران انه لم يكن احد متواجدًا بمكان الحادث وأنهما أخبرا مالك الأرض والإطفاء بما حدث. هذا فضلاً عن أن مجرى التحريات عندما سئل في النيابة عن المدة التي استغرقتها التحريات قرر أنها مدة كافية هذا في حين أن تقرير كفاية المدة أو عدم كفايتها أمر يخضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. الأمر الذي يصيب التحريات بعدم الجدية ويجعل الرد الذي ساقه الحكم غير سائغ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

2- التضارب بين الدليل القولى والدليل الفني: رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من التضارب بين الدليل القولى والدليل الفني فهو مردود بأنه من المقرر انه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة ولما كان ذلك وكانت أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة قد جاءت متطابقة مع ما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على رد غير سائغ، ذلك انه يوجد تعارض بين الدليل القولى والدليل الفني ذلك أن أقوال الشهود تمثلت في أن المتهمين حضرا وفى أيديهما شوم وأنهما بمجرد رؤية المتهمين هربا ولم يريا الواقعة إلا من على بعد مائتي متر وعندما سألتهما النيابة عن حالة الضوء والرؤية قالا أن الدنيا كانت مظلمة وحينما سألتهما النيابة كيف أمكن لهما رؤية المتهمين وهم يشعلان النار في العشة المدعى أنها شقة قالا أن المتهمين قالا لهما بالحرف الواحد. أحدهما قال أن المتهمين قالا له أنهما سيشعلان النار في العشة وقال الثاني أنهما قالا له إحنا هنوريكم. وهذه الأقوال لم يأت بها أن المتهمين كانا معهما كيروسين كما جاء بالتقرير الفني انه تم سكب مادة معجلة للاشتعال بمكان الواقعة عبارة عن كيروسين أو سولار، وبالتالي يتضح التعارض بين الدليل القولى والدليل الفني غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

3- الدفع يتراخى المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة: - لقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " وحيث إنه عما آثاره الدفاع من تراخى المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة فهو في غير محله، ذلك أنه من المقرر انه تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.

وهذا الرد غير سائغ، ذلك أن التراخي في الإبلاغ يدل على عدم صحة شهادة الشاهدين الأول والثاني إذ أنهما لو كانا حاضران للواقعة كما ادعيا لأبلغا الشرطة فورًا وإنما الذي حدث أنهما ومالك المكان علما بالواقعة بعد حدوثها بوقت طويل الأمر الذي يجعل شهادتهما على فرض صحتها أنها شهادة سماعية لا يجوز الاعتماد عليها في الإدانة إلا بعد التحقق من صحتها ومطابقتها للواقع، وهذا ما لم يحققه الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

(نقض 25/ 3/ 1984، مجموعة أحكام النقض، س 35، ص 338، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 10/ 10/ 1985، س 46، ص 846، نقض 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 21/ 10/ 1995، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن الأول/.............................. يعمل حارس امن وعمله هو مصدر دخله الوحيد وهو يعول أسرة كبيرة العدد وفى تنفيذ الحكم عليه ما يصيبه بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها إذا ما قضى بنقض الحكم المطعون فيه، ولما كان الطاعن الثاني/........................... يعمل بمديرية الأوقاف بـ ................. بوظيفة عمل مسجد بإدارة ......... وهو العائل الوحيد لأسرته وفى تنفيذ الحكم عليه ما يصيبه بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها في حالة نقض الحكم المطعون فيه.

بناء عليه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات