عقد مرتب مدى الحياة بموجب عقد بيع
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف أول)
2 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار رقم..... تنظيم والكائن..... والمكون من.... والبالغ مساحته..... مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية.... والقبلية..... والشرقية....... والغربية........
(البند الثاني)
يقر الطرف الأول إن جميع وحدات العقار مؤجرة وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن وان صافى الأجرة الشهرية بعد كافة التخفيضات تبلغ.....فقط...جنيها وذلك على النحو الثابت بعقود الإيجار التي اطلع عليها الطرف الثاني.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتحويل عقود الإيجار المشار إليها بالبند السابق للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد ويكون للأخير الحق في قبض الأجرة من المستأجرين اعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر.......سنة ............ التالي مباشرة لتاريخ هذا العقد.
(البند الرابع)
يضمن الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ الأجرة الشهري الصافي المحدد بالبند الثاني باعتباره عنصرا جوهريا بصدد إبرام هذا العقد، فأن تبين نقصه عن الواقع اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر، ولا يضمن الطرف الأول أي تخفيض للأجرة يقرره المشرع بقانون صادر بعد إبرام هذا العقد ولو كان نفاذه بأثر رجعى يعود إلى ما قبل ذلك
(البند الخامس)
يتحمل الطرف الأول كافة الالتزامات التي تقررت قبل إبرام هذا العقد ولو استمر تنفيذها إلى ما بعد ذلك.
(البند السادس)
يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار للطرف الثاني خلال عشرة أيام من تاريخ إبرام هذا العقد، ويقر بأنه لم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية ولم يرتب عليه حقا من الحقوق العينية التبعية ويضمن للطرف الثاني ذلك.
(البند السابع)
يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الأساس وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيب خفي.
(البند الثامن)
انتقلت الملكية للطرف الأول عن طريق......(الميراث الشرعى عن والده ..............أو عن والدته المرحومة.................أو بالعقد المسجل رقم...... لسنة ....... توثيق ....).
(البند التاسع)
تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثاني بتقرير مرتب شهري قدره.... فقط....... جنيها يدفع للطرف الأول " أو لشخص آخر يعينه الطرف الأول بهذا العقد " مدى حياته على أن يتم الوفاء بموطن الأخير ويكون الدفع مقدما.
(البند العاشر)
في حالة امتداد عمر الطرف الأول وقبضه مبالغ تجاوز قيمة العقار المبيع لا يجوز للطرف الثاني الكف عن الوفاء بالمرتب أو طلب فسخ العقد، كما لا يجوز للطرف الأول أو لورثته من بعده طلب الفسخ أو الرجوع على الطرف الثاني بشئ رجع ذلك إلى موت الطرف الأول فور إبرام العقد أو لسبب آخر، باعتبار ذلك كله من الأمور التي كانت محتملة عند التعاقد.
(البند الحادي عشر)
إذا أخل الطرف الثاني بالوفاء بقسطين متتالين، يوضع العقار تحت الحراسة وقد تم اختيار السيد/ .... ليكون حارسا عليه فور تحقيق السبب المشار غليه، وعلى الحارس إدارة العقار ودفع المرتب المقرر للطرف الأول من الأجرة المتحصلة وله في سبيل ذلك رهن العقار للوفاء بهذا الالتزام، وفى حالة عدم قبول الحراسة أو تنحى الحارس أو عزله، يعين آخر محله بحكم من قاضى الأمور المستعجلة تحصر مأموريته فيما تقدم.
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية واللازمة لإتمام العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر، وفى حالة تخلفه عن ذلك يكون للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول
(البند الثالث عشر)
لكل من الطرفين طلب التنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض إذا أخل الطرف الآخر بالتزام مما رتبه هذا العقد.
ولكل منهما إعلان حوالة الإيجار للمستأجرين لنفاذها في حقهم.
(البند الرابع عشر)
تختص محاكم..... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به، موطنا مختارا له في هذا الصدد.
(البند الخامس عشر)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات:
إذا وجد مشترط لصالحه للوفاء بالمرتب، تعين تحرير العقد من ثلاث نسخ.
يعتبر المرتب مدى الحياة دائما من الحقوق الشخصية وتعيين المستحق بعد ركنا جوهريا في العقد بحيث إن تخلف بطل العقد كمرتب مدى الحياة وصح كعقد آخر ويجب أن يكون المرتب أعلى من ريع العين وإلا بطل العقد لتفاهة الثمن ما لم تقم قرأن على توافر التبرع فيصبح العقد حينئذ باعتباره هبة مستترة في عقد البيع.
عقد المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا فأن تضمنه عقد هبة لزم أن يكون رسميا، فالكتابة ركن فيه وليست طريقا لإثباته.
لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد تقرر على سبيل التبرع، كما لا يجوز استبداله ولكن للملتزم به أن يشترط جواز تخلصه منه برد المقابل الذي أخذه عوضا، أو برد رأس مال معين إذا كان المرتب تبرعا، فأن جاء العقد خلوا من ذلك - كما في النموذج المتقدم - فلا يجوز التخلص من المرتب.
يجوز أن يتقرر المرتب لمدة حياة الطرف الأول أو الطرف الثاني أو الغير، ولا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرار المرتب مدى حياته، فأن اشترط أن يكون الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل وينتقل لورثته.
التعليقات