صيغة طلب على عريضة بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفي
طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى
(م 73/ 1 و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992)
السيد الأستاذ/ قاضي الأمور الوقتية بمحكمة ............... الابتدائية
تحية طيبة وبعد,,
مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم ............... المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ...............
ضد
السيد/ ...............المقيم ............... أو ضد/ شركة ............... ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة...............
الموضوع
بتاريخ ............... توفي إلي رحمة الله المرحوم ............... الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/ 2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف.
لذا
أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم ............... من بلدة إلي بلدته ............... مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى.
تحريرًا في.........
مقدمه ............... |
ملحوظة:
هذا الطلب بدون رسوم طبقًا للمادة 6 "عمل".
حافظة المستندات
1 - صورة من عقد عمل المتوفى.
2 - شهادة الوفاة.
3 - صورة من البطاقة التأمينية.
4 - صورة من البطاقة النقابية.
5 - ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج .
التعليقات