طعن متعلق بإلغاء قرار مجلس تأديب جامعة
بفصل طالب فصلاً نهائيًا من الجامعة
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
يتقدم بهذا لسيادتكم/ ............... المقيم برقم..... شارع............ مدينة.......... محافظة.......... بصفته وليًا شرعيًا علي ابنه........ الطالب بكلية.......... جامعة........ ومحلها المختار.......................
ضد
السيد/ رئيس جامعة القاهرة (مثلاً) بصفته، ويعلن بموطنه القانوني بجامعة القاهرة أو بإدارة قضايا الحكومة بمبني مجمع التحرير.
ويعرض الآتي:
الموضوع
بتاريخ.................. أدي الطالب........................ امتحانه في مادة كذا................................ وقام بتسليم ورقة الإجابة إلي ملاحظ اللجنة وتسليم بطاقته الشخصية بناء علي ذلك وبتاريخ............... فوجئ الطالب باستدعائه للكلية للتحقيق معه بدعوي عدم تسليمه لورقة إجابته.
وهناك أوضح للمسئولين أنه سلم ورقة إجابته للملاحظ المختص إلا أنهم لم يأخذوا بأقواله، وأحيل بالفعل إلي مجلس التأديب الذي أصدر قرار بفصل الطالب نهائيًا من الجامعة تأسيسًا علي إن الطالب هو صاحب المصلحة الوحيدة في ضياع ورقة الإجابة بمقولة أنه ظن أن هذا يكفل له النجاح.
ولما كان هذا القرار قد جاء علي غير أساس من الواقع أو القانون فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب التالية:
أولاً: أنه إذا كان الطالب قد أضاع ورقة إجابته كما يقولون، فكيف تسني له أن يتسلم بطاقته الشخصية بينما لا يمكن تسليم هذه البطاقة إلا بعد تسليم ورقة الإجابة للملاحظ المختص.
ثانيًا: أنه لا يجوز أن تكون إدانة المدعي أساسها الظن والشك، فيقال أنه أضاع ورقة إجابته تأسيسا علي أنه صاحب المصلحة الوحيدة في ضياعها، وأنه فعل ذلك لا اتقاده أن هذا يكفل له النجاح. فمثل هذه الشبهات لا يصح أن تكون أساسا لإدانة الطالب وفصله بناء عليها، لأن الإدانة يجب أن تبني علي الأدلة القانونية لا علي القرائن الظنية أو الإستنتاجية.
ثالثًا: أنه علي فرض صحة الواقعة جدلاً، فإن العقوبة الموقعة قد شابها الغلو الظاهر، ولا تتفق مع ما جرت عليه الجامعة من فضل الطلبة الذين تثبت فى حقهم مثل هذه الواقعة , لمدة عام فقط - ولا يصح أن يصح يقال فى هذه الصدد أن تقرير العقوبة هو من ميدان الملائمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية إذ أن يأخذ حده الطبيعي عند عدم الغلو , خصوصا إذا كان هذا الغلو ظاهرا ويخالف بشكل واضح ما جرت عليه الجهة الإدارية فى الحالات المماثلة بشكل مطرد.
ومن حيث إن هذه الطعن قد استوفى أوضاعه الواجبة قانونا.
ومن حيث إن تنفيذ المطعون فيه يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها كما لا يخفى.
فلذلك
يلتمس الطاعن:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب الطلبة لجامعة..................... بتاريخ..................... الذي تضمن فصل الطاعن نهائيا من كلية................................ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى
وكيل الطاعن |
التعليقات