محكمة النقض
الدائرة المدنية
أسباب نقض عن اعتبار فصل تعسفي لعامل والتعويض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم .......... الموافق .../ ... / ...... وقيدت برقم .......... لسنة ............. قضائية من الأستاذ/ ........................ المحامي أمام النقض وكيلاً عن السيد/ .................. بصفته الممثل القانوني لشركة ............................... وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام برقم ........... بتاريخ .../ ... / ...... مكتب توثيق ............
والطاعن يقيم في ......... شارع ............. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ...............................
ضـد
السيد/ ...................... - المقيم ......... شارع ............................. وقلم محضري محكمة ....................... الجزئية هو المختص بإعلانه وذلك طعنًا بالنقض على الحكم الصادر من محكمة ............... الدائرة ......... عمال في الاستئناف رقم ........ لسنة .......... قضائية بجلسة .../ ... / ...... والذي جرى منطوقة كالآتي: -
(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف - وبعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة ............... لنظرها - وحددت جلسة .../ ... / ...... لنظر الدعوى وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخبار الخصوم بالجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول وأعفت المستأنف ضده من المصاريف)
الوقائع وأسباب الطعن بالنقض
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم ......... لسنة .......... عمال .......... بتاريخ .../ ... / ...... والتي طلب في ختامها إلزام شركة ..................... والتي يمثلها الطاعن - بدفع مبلغ قدره ................ جنية - وذلك على سند من القول إن المدعي عمل بالشركة المدعى عليها اعتبارا من .../ ... / ...... بوظيفة مدير عام استكشاف.
وأنه بتاريخ .../ ... / ...... قامت الشركة بإنهاء علاقة العمل بدون مبرر وفصلته فصلاً تعسفيًا ملحقة به أضراراً جسيمة - وأثناء نظر الدعوى - وانتداب خبير تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي - صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 والذي بدأ سريانه يوم .../ ... / ...... والذي تضمن أحكامًا جديدة تقضي بأن يكون الاختصاص بنظر مثل هذه الدعاوى منعقدًا للجان ذات اختصاص قضائي - وليس لجان خماسية تشكل وفقًا لنص المادة 71 من ذات القانون - فقد أحيلت الدعوى للجنة الأولى عمال حيث أعيدت الدعوى رقم ...... طلب ....... لسنة ....... عمال ............ .
وبجلسة .../ ... / ...... قضت اللجنة القضائية الأولى العمالية بمحكمة .............. الابتدائية بما نصه: -
(قررت اللجنة إلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي عليه مبلغ ........ جنيه
( .......... جنيه ) تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي من جراء الفصل التعسفي وألزمتها المصاريف بالقدر المناسب من المقضي به ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وشملت قرارها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات) .
وإذ استأنف المدعي عليه هذا الحكم تحت رقم ........... لسنة ........ القضائية فقد قضت محكمة .............. بجلسة .../ ... / ...... على النحو السالف بيانه.
ولما كان المستأنف لم يرتضِ هذا الحكم الاستئنافي لما شابه من العيوب التي سيأتي تفصيلها في أسباب الطعن بالنقض على الوجه التالي:-
أسباب الطعن بالنقض
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على بحث مسألة اختصاص اللجنة القضائية التي أصدرت قرارها في موضوع الدعوى - وانتهت من ذلك إلى عدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة .............. لنظرها فإن أسباب الطعن بالنقض ستقتصر على تناول مخالفة الحكم لنصوص القانون التي تحدد الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى لمحكمة ........... - وذلك على النحو التالي: -
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية : -
وذلك لأنه لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى لعدم اختصاص اللجنة القضائية التي أصدرت قرارها - والذي يتمتع بما للأحكام القضائية من حجية الأمر المقضي - واستند الحكم المطعون فيه إلى إن هذه اللجان القضائية والتي نص عليها قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 والذي جرى العمل به اعتبارًا من 7/ 7/ 2003 لا يسري على الدعوى الماثلة - لأنه لا يسري إلا على الوقائع التالية لهذا التاريخ - باعتبار أن النزاع المتعلق بالدعوى الماثلة يرجع لإنهاء علاقة العمل للمستأنف بتاريخ 24/ 9/ 1998.
وهذا الاستناد من أسباب الحكم المطعون فيه إنما هو مخالف لصحيح نص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه : -
(تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصلت فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - ويستثنى من ذلك : -
1 - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال المرافعة في الدعوى ............) .
وبإعمال هذا الاستثناء الوارد صراحة في هذا النص يتبين أن قرار اللجنة القضائية في الدعوى إنما هو صادر من جهة قضائية مختصة بنظر الدعوى ذلك أن القانون الجديد والذي بدء سريانه اعتبارا من 7/ 7/ 2003 والذي تضمن في المادة 71 منه استحداث هذه اللجان وإدخال أعضاء من غير الهيئات القضائية في تشكيلها وحدد اختصاصتها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكان صدوره في وقت لم يكن باب المرافعة فيه قد أقفل أمام اللجنة القضائية - وكان إقرار إقفال باب المرافعة قد أقفل بجلسة .../ ... / ...... وفيها قررت اللجنة حجز المنازعة بقرار بجلسة .../ ... / ...... - أي أن إقفال باب المرافعة تم بعد صدور القانون والعمل به بحوالي سنتين - مما يتأكد معه اختصاص اللجنة القضائية لنظر الدعوى الماثلة وإصدار قرارها القضائي في شأنها - وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات والسالف ذكرها .
ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 لم يتضمن نصًا على تطبيق أحكامه بأثر رجعي - وذلك لأن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم - يكون موضع النص على أحكامها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تضمن بابًا كاملاً شاملاً تنظيم الاختصاص الذي يسري على جميع المحاكم في جمهورية مصر العربية - وليس موضوعه قانون العمل الذي لا يتعرض لمثل هذه المسائل والتي يرجع فيها إلى القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويضاف إلى ما تقدم ما استقر عليه الفقه والقضاء - سواء منهما المدني والجنائي على اعتبار تشكيل المحاكم وبيان اختصاصها إنما هو من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام - وأنها تسري بأثر فوري على المنازعات السابقة على صدور النصوص المنظمة للاختصاص وتشكيل المحاكم - وحيث استقر قضاء النقض على أنه إذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقًا للقانون القديم إلى محكمة أو قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما إنها لم تنته بحكم بات.
الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية واخطأ في تفسيرها وتطبيقها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض مدني 34 لسنة 71 ق جلسة 27/ 11/ 2001 - المحاماة سنة 2003 العدد الثالث ص 73 , الطعن 848 لسنة 69 ق جلسة 21/ 5/ 2000 - المحاماة سنة 2001 العدد الأول ص54 , الطعن 1980 لسنة 54 ق جلسة 31/ 3/ 1993 مجموعة أحكام النقض س44 العدد الأول رقم 68 ص 383 , الطعن 1720 لسنة 58 ق جلسة 7/ 1/ 1993 س44 رقم 32 ص 163 , الطعن 274 لسنة 55 ق جلسة 17/ 2/ 1992 س43 العدد الأول رقم 68 ص 317 , الطعن 663 لسنة 62 ق جلسة 12/ 4/ 1993 س44 العدد الثاني رقم 153 ص 67 , نقض جنائي 28/ 11/ 1960 س11 رقم 160 ص 836 , 6/ 2/ 1980 س31 رقم 40 ص 195 , 3/ 4/ 1983 س34 رقم 96 ص473 , 9/ 2/ 1984 س35 رقم 24 ص119 , 14/ 10/ 1984 س35 رقم 144 ص 663 , الأستاذ الدكتور / أحمد السيد صاوي - شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 1994 ص 22 , الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص27 ).
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم:-
أولاً: بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات