محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ .................. " المتهم الثالث بأمر الإحالة "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............ بجلسة.../ .../ .....
في القضية رقم...... لسنة..................
والمقيدة برقم...... لسنة..................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ........................
2- ........................
3- ........................ " الطاعن "
4- ........................
5- ........................
أولا: المتهم الأول: -
أ- بصفته موظفًا عاما - موثق بالشهر العقاري بـ............ - ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو التوكيل رقم...... لسنة............ حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت زورا مثول.................. أمامه خلافا للحقيقة ومكن المتهم الرابع من التوقيع كموكل على ذلك التوكيل فتمكن من توثيقه.
ب- بصفته سالفة الذكر - اشترك وآخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي هو دفتر الاستلام الخاص بالتوكيل رقم...... لسنة...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت زورا مثول............ أمامه لاستلام التوكيل على خلاف الحقيقة ومكن ذلك المجهول من التوقيع بالدفتر بالاستلام.
ثانيا: المتهمون من الثالث إلى الخامس: -
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل المزور ومهره المتهم الرابع بتوقيع عزاه.................. فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثا: المتهم الرابع: -
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التوكيل رقم............ لسنة............ بأن مهره بتوقيع عزاه زورا إلى.................. على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهم الأول والثالث والخامس: -
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها ومكنه المتهم الأول من التوقيع على التوكيل باسم.................. فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
خامسا: المتهمون من الثالث إلى الخامس: -
استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من اجله مع علمهم بتزويره بأن أقاموا بموجبه الدعوى رقم...... لسنة............. وحضر فيها المتهم الخامس بصفته وكيلا عن.................. على النحو المبين بالأوراق.
سادسا: المتهم الثاني: -
بصفته موظفا عاما " موثق بالشهر العقاري بـ............ " ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التوكيل رقم...... لسنة........./ .../ ........... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت زورا صفة الموكل " المتهم الثالث " هي مدير لشركة.................. على خلاف الثابت بالسجل التجاري من أن الإدارة والتوقيع لاثنين من مديري الشركة الثلاث مجتمعين.
سابعا: المتهم الثالث: -
اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل المزور فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثامنا: المتهمان الثالث والرابع:
استعملا المحرر المزور موضوع التهمة سالفة الذكر فيما زور من اجله
مع علمهما بتزويره بأن حضر بموجبه المتهم الثالث عن المتهم الخامس في الدعوى رقم...... لسنة............ على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيا وثالثا ,41 أولا، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات...... حضوريا: -
أولاً: بمعاقبة كل من.................. و.................. و.................. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
ثانيا: بمعاقبة سيف الدين عابد على بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
ثالثا: ببراءة.................. مما اسند إليه.
رابعا: مصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
خامسا: وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصاريف الدعوى.
وقد قرر المحكوم عليه/ .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة 454 إجراءات لإهداره وعدم اعتداده بالحكم الصادر في نفس الواقعة موضوع الاتهام - وذلك في القضية رقم...... لسنة................ مما اثر في الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لفصله في الدعوى التي لا يجوز نظرها لسابقة الفصل فيها بموجب أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حائز لقوة الأمر المقضى وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحرر الذي أدانت الطاعن عن تزويره - والخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار أركان وعناصر جريمة الاشتراك في التزوير التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب لخلوه من أي دليل يستفاد منه اشتراك الطاعن في التزوير الذي أدين عنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن وسائر المتهمين إلى دلائل ظنية مما لا يصح معه الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى إغفال وقائع هامة وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها ومجافاتها.
أولا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة 454 إجراءات لإهداره وعدم اعتداده بالحكم الصادر في نفس الواقعة موضوع الاتهام - وذلك في القضية رقم............ لسنة............ مما اثر في الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن وكذلك سائر المتهمين قد دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها في الجنحة رقم...... لسنة............... بتاريخ.../ .../ ..... وان هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه إعادة نظر الدعوى الماثلة إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون - واستند دفاع الطاعن ودفاع سائر المتهمين كذلك إلى أن الجنحة المذكورة أقيمت بطريق الادعاء المباشر من.................. (الشاهد الأول والمدعى بالحق المدني في الدعوى الماثلة) ضد الطاعن وتضمنت صحيفتها طلب الحكم عليه بعقوبة جريمة النصب وأوضحت الصحيفة أن وسيلة النصب المدعى بها هي اشتراك الطاعن مع آخرين في تزوير التوكيلين رقمي...... لسنة............،............ لسنة............ واستعمال الأوراق فيما زورت من اجله وان المحكمة محصت الوقائع وأجرت تحقيقا فيها بطلب الاستعلام في دفاتر مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن بيان محدد يفيد حصول التزوير من عدمه وكذلك طلبت صورة رسمية من التوكيل رقم...... لسنة............ - بما يؤكد أن المحكمة بحثت واقعة التزوير المدعى بها والتي كانت معروضة على المحكمة ومحل بحثها ثم انتهت في حكمها إلى براءة المتهم مما نسب إليه (الطاعن في الدعوى الماثلة) - وتمسك دفاع المتهمين جميعهم بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع بسابقة الفصل في الدعوى بقولها ص 11 - 12 أن نص هاتين المادتين يتطلب لإعمالهما اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والسبب في الدعويين وأنه بمطالعة أوراق الجنحة المنضمة تبين أن موضوعها قد اقتصر على واقعة النصب دون واقعة التزوير موضوع الجناية المطروحة وكذلك اختلف الخصوم في تلك الجنحة عن الجناية المطروحة وانتهت إلى أن الدفع من جميع المتهمين في هذا الشأن قد جاء على غير سند من الواقع ولا يظاهره القانون.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته الواقع والقانون.
فأما مخالفته من حيث الواقع فذلك لان الجنحة...... لسنة............ في صحيفة افتتاحها بطريق الادعاء المباشر قد نسبت إلى الطاعن الادعاء بالاشتراك مع آخرين (وهم نفس المتهمين في الجناية الماثلة) - في تزوير توكيلات هي بذاتها التوكيلات موضوع الاتهام الماثل - كما نسبت الصحيفة إلى الطاعن أيضا التحريض على إقامة الدعوى...... لسنة............ باستخدام التوكيلات المدعى تزويرها في إقامة هذه الدعوى بمعرفة المتهم الخامس - وهذه الاتهامات هي بذاتها ذات الاتهامات الواردة بأمر الإحالة موضوع الجناية الماثلة - وبجلسة.../ .../ ..... صدر الحكم في الجنحة المدفوع بها ببراءة المتهم مما اسند إليه (الطاعن في الدعوى الماثلة).
الأمر الذي يتبين معه أن رد المحكمة على الدفع بسابقة الفصل في الدعوى مخالف للواقع.
وأما عن مخالفته للقانون فذلك لأنه وعلى فرض اختلاف الخصوم - وذلك بإضافة متهمين آخرين في الدعوى الماثلة - ومع وحدة الموضوع - فأنه لا يجوز نظرها لان ذلك مما يخالف نص الفقرة الثانية من المادة 454 إجراءات والتي تقضى بأنه (وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطرق المقررة في القانون) - ومن هذا النص تستمد الأحكام الجنائية حجيتها وحيازتها لقوة الأمر المقضى به أمام المحاكم الجنائية.
وعلى ذلك فانه وطبقا لهذا النص يكون الحكم في الجنحة المشار إليها قد اكتسب حجية وقوة الأمر المقضى فيما قضى به في موضوع الدعوى - إذ لم يطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن - وصار باتا - وذلك فيما قضى به من براءة الطاعن من جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة لانتفاء قيام هذه الجرائم التي هي بذاتها موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة.
الأمر الذي لم يكن من الجائز معه أن يجرى تحقيق في ذات الوقائع بعد صدور الحكم في الجنحة سالفة البيان بناء على شكوى تقدم بها المدعى بالحق المدني - .................. - طاعنا في هذا الحكم - لان مثل هذا الطعن مما لا يجوز اتخاذه إلا بالطعن بالطرق المقررة في القانون - وذلك لوحدة الواقعة - وكذلك لان الحكم في هذه الجنحة قد حاز من الحجية بما يفترض معه صحته في كل ما قرره ولا يجوز أن يوضع كله أو جزء منه موضع المناقشة أو الشك ولا يقبل النعي عليه بعيب أيا كان - ويظل هذا الافتراض قائما ما لم يطعن عليه بالطريق الذي حدده القانون - ذلك أن العلة من نص المادة 454/ 2 الذي ذكرناه هو الحيلولة دون تعارض الأحكام والنيل من احترامها وعدم استقرار المراكز القانونية.
وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النص والذي ترتب عليه وجود حكمين متناقضين يقضى احدهما بانتفاء وقائع الاتهام والآخر بقيامها وحيث انتهى الحكم الأخير (المطعون فيه) إلى إدانة الطاعن عن تلك الوقائع التي نفاها الحكم الأول وكذلك توقيع عقوبة عليه رغم صدور الحكم في الجنحة ببراءته فيها - والذي حاز قوة الأمر المقضى وفقا للنص السالف بيانه - مما يعد إهدارا لحجية هذا الحكم وانتقاصا من قوته التي أسبغها القانون عليه - وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 894 لسنة 54 ق جلسة 29/ 10/ 1934، نقض 5/ 6/ 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 404 ص 571، 17/ 11/ 1941 ج 5 رقم 305 ص 579، 27/ 4/ 1942 ج 5 رقم 392 ص 648، 26/ 4/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 77 ص 380، 12/ 6/ 1962 س 13 رقم 136 ص 539، 31/ 1/ 1967 س 18 رقم 26، 3/ 2/ 1986 س 37 رقم 48 ص 235، 29/ 10/ 1986 س 37 رقم 156 ص 808، 23/ 2/ 1987 س 38 رقم 47 ص 321).
ثانيا: بطلان الحكم لفصله في الدعوى التي لا يجوز نظرها لسابقة الفصل فيها بموجب أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حائز لقوة الأمر المقضى وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى صدور أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم...... لسنة............... والتي كان متهما فيها الطاعن بناء على بلاغ من المدعيين بالحق المدني وعن نفس الاتهامات موضوع الدعوى الماثلة وحيث كانت............ قد انتدبت احد مأموري الضبط لإجراء التحقيق وانتهت بعد إجرائه بإصدار أمر بحفظه بتاريخ.../ .../ ..... - مما يعد في نظر القانون أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومن ثم يمتنع على النيابة العامة العودة إلى التحقيق أو إقامة الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور هذا الأمر - وذلك عملا بالمادتين 211، 213 من قانون الإجراءات الجنائية - وعلى ذلك يكون أمر استخراج الدعوى من الحفظ وإعادة تحقيقها والذي يعد إلغاء للأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى - بمعرفة السيد رئيس النيابة الكلية في.../ .../ ..... باطلا لصدوره بالمخالفة لنص المادتين المذكورتين وصيرورة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حائزا لقوة الأمر المقضى وانقضاء الدعوى الجنائية بموجبه - وذلك ما لم تظهر أدلة جديدة لم تكن معروضة على مصدر الأمر.
ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت عدم صحة هذا الدفع وانتهت إلى رفضه - وذلك بعد تسليمها ص 10 بأن أمر الحفظ الإداري من النيابة العامة يعد طبقا لصحيح القانون أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى - إلا أنها ارتأت أن الأمر صدر من السيد وكيل نيابة............... - وحيث لا يخوله القانون إصداره وذلك طبقا للمادة 209 إجراءات التي تقصر الحق في إصدار مثل هذا الأمر على المحامى العام أو من يقوم مقامه وأضافت أن ذلك من شأنه اعتبار هذا الأمر باطلا لصدوره من غير مختص وان قيام رئيس النيابة باستخراج الأوراق من الحفظ في.../ .../ ..... دون ظهور أدلة جديدة ودون العرض على النائب العام يعد من قبيل العدول عن إجراء باطل ووضع الأوراق في مسارها الصحيح ويكون مباشرة التحقيق بعد ذلك لا عوار فيه - وانتهت أسباب الحكم من ذلك إلى أن الدفع من المتهمين من الأول حتى الخامس في هذا الشأن على غير سند صحيح من القانون والذي ارتأت من اجله الالتفات عنه وعدم التعويل عليه.
وهذا الاستناد من أسباب الحكم لرفض الدفع بانقضاء الدعوى لصدور أمر بأن لا وجه لإقامتها غير سديد لتناقضه ومخالفته للقانون.
وذلك لان أسباب الحكم ارتأت أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر صحيحا وموافقا للقانون - وهو ما لا يجوز معه إلغاؤه - ثم عادت بعد ذلك وقررت أنه معيب لصدوره من وكيل نيابة ليس من اختصاصه إصداره - مما يعيب الحكم بالتناقض.
وكذلك فإن أسباب الحكم اعتبرت تصرف السيد رئيس النيابة بأمره باستخراج الأوراق من الحفظ هو تصحيح للأمر المعيب وعدول عنه - فاستعملت أسباب الحكم لفظي التصحيح والعدول بدلا من لفظ الإلغاء الذي اشترط القانون شروطا لاتخاذه غير متوافرة - فاستعملت اللفظين - التصحيح والعدول لاعتبار تصرف السيد رئيس النيابة صحيحا مع أن هذين اللفظين في مجال القرارات القضائية أو القانونية مرادفان للفظ الإلغاء وملازمين له والذي يتطلب شروطا لاتخاذه غير متوافرة في الأمر الذي ارتأت أسباب الحكم وصفه بالتصحيح والعدول - مما يعد قصورا في استظهار تبرير قانوني صحيح لما ارتأته من صحة تصرف السيد رئيس النيابة بإلغاء القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وكذلك فأنه ليس صحيحا في نظر القانون ما ارتأته أسباب الحكم من أن صدور الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في جناية من وكيل نيابة جزئية مما يعيبه على نحو يجيز لرئيس النيابة الكلية إلغاءه تحت مسمى تصحيحه أو العدول عنه - ذلك أن الإلغاء - وعلى نحو ما هو وارد بصريح نص المادة 211 إجراءات - لا يجوز اتخاذه إلا من النائب العام أو من يفوضه أو يندبه لاتخاذه - وهو نص عام يسرى على كل الأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى أيا كان الوجه غير الصحيح أو القصور الذي يتطلب الإلغاء - سواء كان صادرا من عضو نيابة لا يخوله القانون ذلك - أو لأي وجه آخر من أوجه القصور - والقول بغير ذلك - على نحو ما أورده الحكم في هذا الشأن من شأنه سلب اختصاصات وسلطات النائب العام أو قصرها على إلغاء الأوامر الصحيحة مما يخالف نص المادة 211 إجراءات السالف ذكرها ووضع قيود عليها لم ترد في القانون.
وكذلك فانه لما كان الثابت من الأوراق أن السيد رئيس نيابة............ أنه ألغى الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم...... لسنة...... إدارة ............... بتاريخ .../ .../ ..... بناء على طلب المدعيين بالحق المدني .................. و.................. مما يخالف نص المادة 210 إجراءات التي حددت الطريق الذي يجوز للمدعى بالحق المدني سلوكه للطعن على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى - وهو الطعن عليه بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر وحيث يرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات - وحيث يتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق - الأمر الذي يقطع بعدم جواز إلغاء الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى بناء على طلب المدعيين المدنيين - لاسيما وأنهما يمتهنان مهنة المحاماة ويمارسانها وان الأول كان قد أقام الجنحة رقم ...... لسنة .............. ضد الطاعن عن ذات الموضوع وكانت لا تزال منظورة أمام محكمة ............ إلى أن قضى فيها بالبراءة بجلسة .../ .../ ..... - على النحو السالف بيانه.
وكذلك يكون إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى والسالف بيانه مما يخالف نص المادتين 197، 213 إجراءات واللتان تقضيان بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى واكتسابه قوة الأمر المقضى ما لم تظهر دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية - وهو ما لم يحدث في القضية ...... لسنة ............... السالف ذكرها - بما يمتنع معه العودة إلى الدعوى لان هذا الأمر كان لا يزال قائما وله حجيته والتي لم يظهر ما من شأنه زوالها.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد فصل في دعوى سبق أن صدر فيها أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى من سلطة التحقيق وله من الحجية مثل ما للأحكام من قوة الأمر المقضى به والتي تمنع من العودة إلى التحقيق فيها ونظرها - وان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى وانتهى إلى رفضه استنادا إلى ما لا يتفق مع الواقع وصحيح القانون - وهو ما يعيب أمر الإحالة والحكم بالبطلان لفصله في دعوى - غير مقبولة قانونا - فضلا عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 45501 لسنة 59 ق جلسة 10/ 5/ 1998 س 49 رقم 86 ص 680، الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 2/ 7/ 1998 س 49 رقم 107 ص 833، الطعن رقم 45090 لسنة 59 ق جلسة 17/ 5/ 1998 س 49 رقم 91 ص713، الطعن رقم 16701 لسنة 66 ق جلسة 9/ 7/ 1998 س 49 رقم 112 ص 867، الطعن رقم 3062 لسنة 55ق جلسة 31/ 3/ 1987 س 38 ص 517، الطعن رقم 4363 لسنة 56 ق جلسة 31/ 12/ 1986 س 37 ص 1147، نقض 30/ 12/ 1985 س 36 رقم 221 ص 1188، 27/ 1/ 1985 س 36 رقم 21 ص 159، 4/ 12/ 1984 س 35 رقم 192 ص 683، 24/ 1/ 1982 س 33 رقم 14 ص 80، 29/ 10/ 1980 س 31 ص 925، 21/ 6/ 1979 س 30 رقم 151 ص 712، 26/ 11/ 1973 س 24 رقم 222 ص 1079، 20/ 1/ 1964 س 15 رقم 15 ص 71، 23/ 12/ 1963 س 14 رقم 178 ص 972، 10/ 4/ 1956 س 7 رقم 156 ص 535).
ثالثا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته - والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا غموض فيه - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة الشريك في التزوير - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - بيانا لعناصر الاشتراك والأفعال التي اعتبرها وسيلة من وسائله وان يبين الأدلة على ذلك ويكشف عنها - وان يتضمن بيانا لوجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه بالمحرر وان يبين الطريقة التي التجأ إليها الجاني في تغيير الحقيقة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون - وان يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعى تزويره وبيان مؤدى هذا الاطلاع - وان يتعرض لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعل وبأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وان يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية.
ولما كان الحكم المطعون فيه - فانه فيما يتعلق بإدانته عن الاشتراك في تزوير التوكيل ............ لسنة ............... فانه لم يبين الأفعال المادية والمظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والتي اعتبرها اتفاقا مع المتهمين الخامس .................. والأول .................. والرابع .................. - على اصطناع الأول والرابع التوكيل المنسوب لمن يدعى .................. وقيام الرابع بالتوقيع على التوكيل بدلا من
الموكل وتحرير الأول لبيانات هذا التوكيل ولم يبين الحكم أي دليل على وقوع هذا الاتفاق - وهو ما سيأتي بيانه في موضعه من هذه المذكرة - وكذلك لان تسلم المتهم الخامس للتوكيل والحضور بموجبه في الدعوى رقم ...... لسنة ............ بوصفه وكيلا عن المدعى - ضد الطاعن - لا يعد مظهرًا ولا دليلاً على حدوث الاتفاق على التزوير - لا سيما وان أسباب الحكم وأوراق الدعوى قد خلت من بيان كيفية تسلم المتهم الخامس للتوكيل وحيث ترشح الأوراق تسلمه من الموكل الذي ثبت من الأوراق وجود علاقة بينه وبين المتهم المذكور سابقة على تحرير التوكيل المدعي تزويره - على نحو ما سنوضحه.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن وجه تغيير الحقيقة في هذا التوكيل هو قيام المتهم الرابع بالتوقيع عليه بدلاً من الموكل وقيام الأول بتحريره - وهو أمر على فرض صحته لا دخل ولا دور للطاعن فيه ولا علم له به - فضلا عن أن ذلك مما لا يعد تغييرا للحقيقة لان من يدعى .................. سبق أن حرر توكيلاً للطاعن موثقا بسفارة مصر في لندن وبوزارة الخارجية المصرية سابقًا على التوكيل المدعى تزويره - كما أن المذكور حرر إقرارًا موثقًا بنفس الطريقة يفيد أنه هو بنفسه الذي وقع على التوكيل المدعى تزويره - مما لا يعد تغييرا في الحقيقة - وهو ما بيناه في موضعه كذلك من هذه المذكرة.
ولما كانت المحكمة وقد أثبتت اطلاعها على التوكيل المدعى تزويره - إلا أنها لم تبين ما استخلصته من هذا الاطلاع مما هو ضروري للتعرف على الحقيقة، هو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض الماثل.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر عنصر علم الطاعن بان المتهمين الأول والرابع قاما بفعل التزوير المدعى به ولا أن إرادته انصرفت إلى تغيير الحقيقة في التوكيل - حيث لا يوجد تغيير فيها أصلا - وحيث لا يصح الاستدلال على توافر هذا القصد بما ورد في الأسباب من وجود مصلحة للطاعن باعتباره المستفيد الأول والأخير من التزوير - مع أنه لا يجوز افتراض علمه بالتزوير لأنه من المستقر فقها وقضاء أنه لا يجوز الاستدلال بافتراض العلم على قيام القصد الجنائي كما لا يجوز اعتبار صاحب المصلحة في التزوير عالمًا بوقوعه لمجرد وجود هذه المصلحة وذلك على افتراض وجودها جدلا - وذلك ما ستتعرض هذه المذكرة لبيانه تفصيلا في موضعه منها.
وأما فيما يتعلق بإدانة الطاعن عن تزوير التوكيل رقم ...... لسنة ............... فإن الحكم قد اسند إليه ص3 , 14 أنه اعد هذا التوكيل بأن مثل أمام الموثق المختص واقر زورًا أن صفته هي مدير لشركة ............ بما يحق له التوقيع منفردا على خلاف الحقيقة والثابت بالسجل التجاري من أن الإدارة والتوقيع لاثنين من مديري الشركة الثلاثة مجتمعين.
وهذا البيان من أسباب الحكم معيب لمخالفته القانون والواقع.
فأما عن مخالفته القانون فذلك لأنها اعتبرت الطاعن فاعلا أصليا في التزوير - مع أنه (لو صح) يعتبر شريكا بالمساعدة وفقا للمادة 40 عقوبات لأنه لم ينسب إليه ارتكاب الفعل المادي للتزوير المكون للجريمة - وفقا للمادة 39 عقوبات وكذلك فإن الحكم قد عدل في وصف الجريمة المسندة إليه بان جعله فاعلا أصليا لها خلافا لما جاء بأمر الإحالة الذي اتهمه في البند السابع منه بالاشتراك فيها - وكان على المحكمة أن تنبه الطاعن إلى هذا التعديل وفقا لنص المادة 308 إجراءات - وهو ما يعرض الحكم للبطلان للخطأ في إسباغ الوصف القانوني للواقعة ولعدم تنبيه الطاعن إلى التعديل الذي أجرته المحكمة على هذا الوصف.
وأما من حيث ما أثبتته أسباب الحكم للواقع فذلك لان تغيير الحقيقة الذي ارتأته ليس صحيحا ولم يوجد في عالم الواقع - والحكم نفسه قد نفاه ص 17 بقوله أن التوكيل المذكور يحمل صفه صحيحة للموكل باعتباره مديرا للشركة وان هذه الصفة غير كاذبة من واقع المستندات القاطعة على ذلك - وعلى هذا الأساس (عدم تغيير الحقيقة في التوكيل المذكور) انتهى الحكم إلى براءة المتهم الثاني من تهمة التزوير - وهو ما كان يتعين معه على الحكم براءة الطاعن من تهمة تزويره أو الاشتراك في تزويره - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالتناقض والغموض.
وبذلك يكون الحكم قد سرد وقائع اتهام الطاعن بتزوير التوكيل رقم ...... لسنة ............... على نحو لا يستبين منه فعل التزوير ولا توافر ركن تغيير الحقيقة لدى الطاعن وما صاحب ذلك من تعديل للتهمة على نحو مخالف للقانون.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في تهمتي التزوير والاشتراك في التزوير التي أدانت عنها الطاعن كما قصرت في استظهار أركانها بما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 1089 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590، الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 11/ 1981، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 48 ص 656، نقض 20/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 693، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 200 ص 833، 5/ 2/ 1961 س 12 رقم 29 ص 17).
رابعا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحرر الذي أدانت الطاعن عن تزويره: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في جريمة تزوير محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم ...... لسنة ............... واستعماله.
ولما كان من المقرر قانونا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة - عملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها أو استعمالها - وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق المزورة للحقيقة والطريقة التي استعملت في تغيير الحقيقة أو وسيلة الاشتراك في ذلك والأركان الأخرى لهذه الجرائم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على المحرر الذي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويره وما استخلصته من هذا الاطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة ص 20 أن المحكمة فضت إحراز الدعوى بعد أن تأكدت من سلامة الأختام وبمطالعتها تبين صدق ما ورد بها بشأن ما ورد عنها بالتحقيقات وبعرضها على الدفاع لم يبد احد رغبته في الاطلاع عليها - لان المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه الذي أشارت إلى صدق لما ورد بها بشأن ما ورد بالتحقيقات وهو قول غامض وقاصر لا يفي ببيان مضمون الاطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما ورد به من معان وعناصر وعما إذا كان من الممكن أن يكون الطاعن قد شارك في تزويره ووسيلة هذه المشاركة وطريقة التزوير وكذلك استظهار ركن تغيير الحقيقة وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير وجريمة الاشتراك فيها وجريمة استعمال المحرر المزور - وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان والعناصر - على نحو ما بيناه في مواضعه المذكورة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل اطلاع المحكمة للمحرر الذي قضت بإدانة الطاعن عن الاشتراك في تزويره واستعماله وما انطوى عليه من أوصاف وبيانات - والذي كان يتعين على المحكمة بيانه في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 18/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص 56 , 17/ 11/ 1950 س1 رقم 87 ص268 , 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676 , 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216 , 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366 , 21/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص524 , 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471 , 3/ 1/ 1982 س33 ص11 , الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص246 - 250 , الأستاذ الدكتور على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص167 , الأستاذة الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص381 , الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1990 ص 255).
خامسا: - الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار أركان وعناصر جريمة الاشتراك في التزوير التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في تزوير التوكيل الرسمي العام ........... لسنة ............... ولم يرد في الحكم ولا في الأوراق ما يفيد أن الطاعن له صله أو دور بالأفعال المادية للتزوير - وإنما ورد بها الادعاء بالاتفاق على حدوثه - وهو ما يتعلق في المقام الأول بالركن المعنوي للاشتراك في الجريمة - وهو ما نبدأ ببيان الخطأ في استظهاره - ثم نتبع ذلك ببيان الخطأ في استظهار ركن تغيير
الحقيقة - وذلك على التفصيل الآتي: -
1- الخطأ في استظهار الركن المعنوي للاشتراك في التزوير: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن التهمة المسندة إليه استنادا إلى قولها ص12 (أن المحكمة لا تتصور أن يتطوع المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم دون اتفاق مسبق مع المتهم الثالث الذي هو المستفيد الأول والأخير من حدوثها وإعمال أثرها بعد سلب المصنع دون سداد الثمن).
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم حدوث هذا الاتفاق ولا العلم بالتزوير - ولا مصلحه له فيه وأنه لا يملك أي نصيب بالمصنع المدعي به وان المتهم الخامس كان لديه توكيل سابق من الموكل بما يغني عن التوكيل المدعي تزويره - ومن ثم انتفاء المصلحة في التزوير - وجاء رد المحكمة عليه على النحو السالف بيانه.
ولما كان الرد غير سائغ لمخالفته للواقع والقانون - وذلك لان الطاعن ليس له مصلحه في التزوير كما أن المحكمة لم تبين وجه هذه المصلحة أو الاستفادة - وكذلك لأنه من المقرر قانونا - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن المصلحة (وعلى فرض جدلي بوجودها) لا تصلح دليلا تقوم عليه أركان جريمة الاشتراك).
فقد جاء في حكم حديث لمحكمة النقض في الطعن رقم 47231 لسنة 2003 سنه 73 ق بجلسة 18/ 1/ 2005 في شأن دعوى تتماثل فيها وقائع الدعوى الماثلة - والذي قدم دفاع المتهمين صورة منه لمحكمة الموضوع لتأييد دفاعه وجاء بهذا الحكم ما نصه.
(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أصلي أو شريك أو علمه بالتزوير - ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره - مادام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبته إليه وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم قد ارتكب التزوير في التوكيل المشار إليه - ولم يرد بالتقرير الفني المقدم في هذه الدعوى أنه هو الذي ارتكب التزوير - وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لا تحمله أوراق الدعوى - كما أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة - وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعة وتحرياتهما في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة - فإنها لا تكفي لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند إليه...) وانتهى حكم محكمة النقض الموقرة إلى القضاء ببراءة المتهم في تلك القضية حيث كانت تنظر موضوع الدعوى.
وفي حكم آخر تقول محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 25/ 11/ 1981 ما نصه:
(من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العلم بتزويره استنادا إلى أنها صاحبة المصلحة الأولى في تزوير التوقيع المنسوب إلى المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها كما لم يًعْنَي الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير - لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون لاستظهاره الخاطئ لركن اشتراك الطاعن في التزوير وقد صاحب ذلك قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع المقرر للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 47231 لسنة 2003 سنة 73 ق جلسة 18/ 1/ 2005 , نقض 25/ 11/ 1981 مجموعة أحكام النقض س32 رقم 171 ص978 السالف الإشارة إليهما , 30/ 3/ 1983 س34 رقم 94 ص460 , 5/ 6/ 1996 س47 رقم 104 ص721 , 27/ 11/ 1950 س2 رقم 88 ص229)
2- الخطأ في استظهار ركن تغيير الحقيقة.
وذلك لأنه لما كان ركن تغيير الحقيقة هو العنصر الأساسي في التزوير الذي يعاقب عليه القانون.
وقد استقرت أحكام النقض وآراء الشراح على أنه يتعين أن يكون التغيير الذي يستوجب العقوبة هو المنصب على الحقيقة موضوع المحرر - فإذا كان التغيير قد وقع بالفعل ولكنه لم يكن منصبا على الحقيقة ولا يفيد إبدالها - ولم يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته فإن ذلك لا يعد تزويرا.
ومن الصور التي قضت محكمة النقض بعدم توافر هذا الركن فيها حالة ما إذا كان صاحب الشأن قد اثبت في المحرر واقعة سبق إثباتها في محرر آخر - حيث قضت محكمة النقض في الحكم الصادر في الطعن رقم 47231 لسنة 2003 سنة 73 ق بجلسة 18/ 1/ 2005 والسالف بيانه بان التوكيل لا يعد مزورا إذا كان الموكل قد حرر من قبل توكيلا صحيحا وسليما يخول نفس الوكيل جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المحرر المدعي تزويره.
ولما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد دفع بعدم وجود تغيير للحقيقة وذلك لأنه كان قد سبق لمن يدعي .................. أن حرر توكيلا رسميا موثقا من السفارة المصرية بلندن ووزارة الخارجية المصرية بتاريخ .../ .../ ..... - يخول للمتهم الخامس - .................. في أن يكون محاميًا ووكيلاً عنه في جميع القضايا التي يكون طرفا فيها - وهذا سابق على التوكيل المدعي تزويره في تاريخ لاحق هو .../ .../ ..... والصادر من نفس الموكل إلى ذات الوكيل ويخول له نفس الصلاحيات الواردة بالتوكيل الأول - وقد قدم دفاع المتهمين لمحكمة الموضوع صورة رسمية من التوكيل الأول المحرر في لندن - وأكد ذلك بتقديم إقرار من الموكل المذكور مصدق عليه من القنصلية المصرية بلندن ووزارة الخارجية المصرية يقر فيه بأنه هو الذي قام بنفسه بالتوقيع على أصل التوكيل ........... لسنة ...... توثيق ............... - وذلك لإقامة الدليل على عدم توافر ركن تغيير الحقيقة في التوكيل المذكور.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان - مع أن من شأنه نفي الاتهام عن الطاعن.
فإن الحكم يكون قد استظهر ركن تغيير الحقيقة في جريمة الاشتراك في التزوير التي أدين عنها الطاعن على نحو لا يتفق وصحيح القانون مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 47231 لسنة 2003 سنة 73 ق جلسة 18/ 1/ 2005 نقض 4/ 12/ 1922 المحاماة س3 رقم 106 ص160 , 22/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 124 ص181 , 11/ 10/ 1948 ج7 رقم 648 , الطعن 1549 لسنة 26ق جلسة 25/ 2/ 1957 مجموعة أحكام النقض س8 ص167 , الطعن 1261 لسنة 34ق جلسة 16/ 2/ 1965 س16 ص140 , الطعن 222 لسنة 45 ق جلسة 30/ 3/ 1975 س26 ص285 , الأستاذ المستشار محمود إبراهيم إسماعيل بك - شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير سنة 1950 ص221 - 226 وهوامشها , الأستاذ الدكتور على راشد - المرجع السابق ص165 , الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص246 وهوامشها).
سادسا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب لخلوه من أي دليل يستفاد منه اشتراك الطاعن في التزوير الذي أدين عنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن وسائر المتهمين إلى دلائل ظنية مما لا يصح معه الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عما ارتأته من قولها ص3 (لما ماطل المشترين في سداد ثمن المصنع وحدث بين البائع والمشترين خلاف على ذلك الأمر الذي هدد مصالح المتهم الثالث وعرض أمواله للضياع - قام المتهم المذكور بالاتفاق مع المتهمين الأول .................. والرابع .................. والخامس .................. على اصطناع توكيل منسوب لمن يدعى ..................الممثل القانوني للشركة الأم في إنجلترا......).
ولما كانت أسباب الحكم لم تتضمن فيما ذكرته من بيان لمضمون أقوال الشهود أن المتهم الثالث (الطاعن) قد اتفق مع المتهمين الأول والرابع والخامس على اصطناع التوكيل - ومن ثم يكون الحكم خاليًا من أي دليل يشير إلى حدوث واقعة اتفاق الطاعن على التزوير ولا الدليل على وقوعها - مما يعيب الحكم بخلوة من إقامة الدليل على صحة ما أدان عنه الطاعن.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم اشتراكه في واقعة التزوير ونفاه أيضا المتهم الخامس - واستند دفاعهما إلى عدم صحة أقوال الشاهدين الأولين وكيديتها وكذلك عدم صحة ما جاء بأقوال وتحريات المقدم/ ...................
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على دفاع الطاعن بقولها ص12 (ومن حيث أنه عما أثاره دفاع المتهم الثالث من أوجه دفاع موضوعية.... وعدم صحة التعويل على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وعدم توافر أدلة الاشتراك وخلو الأوراق من ذلك وعدم صحة التحريات فإن المحكمة لا تسايره في مناحي دفاعه بعد أن اطمأنت إلى أدلة الدعوى على نحو ما سلف بيانه - كما أن المحكمة لا تتصور أن يتطوع المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم دون اتفاق مسبق مع المتهم الثالث الذي هو المستفيد الأول والأخير من حدوثها وإعمال أثرها بعد سلب المصنع منه دون سداد الثمن.....).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لان أسباب الحكم لم تتضمن أي دليل يفيد وقوع هذا الاتفاق الذي ضم كل من الطاعن والمتهمين والرابع والأول والخامس. وأكدت ذلك في قولها ص13 (أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وإعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم).
وكذلك فإن الأدلة التي تشير إليها أسباب الحكم وهي أقوال الشهود فإنها جميعها مجرد دلائل ظنية لا تكفي لإدانة المتهم - فتحريات المقدم/ .................. وأقواله لا تعبر إلا عن رأيه ويحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيدة بدليل أو دلائل أخرى صحيحة - وكذلك أقوال الشاهدين الأولين (المدعيين بالحق المدني) والتي وصفتهما أسباب الحكم ص12, 14 بأن تصرفاتهما كيدية دون واعز من ضمير أو أخلاق وأنهما لم يدفعا ثمن المصنع الذي اشترياه - فضلا عن أن أسباب الحكم لم تنقل عن هؤلاء الشهود حدوث مثل هذا الاتفاق مما لا يجوز الاستناد إليه وحده أصلا في إثبات الاتفاق.
وكذلك فانه من المستقر عليه قضاءً وفقهًا أن المصلحة وحدها لا تكفي لإدانة المتهم بالاشتراك في التزوير. فضلا عن أن الطاعن لا مصلحة له في الاشتراك فيه لأنه لا يملك المصنع المدعى به وان ممثله القانوني .................. قد وكل المتهم الخامس في الأعمال القضائية بموجب توكيل رسمي موثق في السفارة المصرية بلندن ووزارة الخارجية بتاريخ .../ .../ ..... وهو تاريخ سابق على صدور الوكالة رقم ...... لسنة............... المطعون عليها - على نحو ما تمسك به دفاع الطاعن وسائر المتهمين وما قدموه من مستندات تؤكد ذلك.
وكذلك فإن أقوال .................. رئيس فرع مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق ب............... لا تتضمن ما يفيد أن الطاعن له أي صلة بتحرير التوكيل المدعي تزويره.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تبين أي دليل يستفاد منه وقوع أي وسيلة من وسائل الاشتراك في تزوير التوكيل رقم ...... لسنة ............... وأنها ردت على الدفع بانتفاء هذا الاشتراك استنادا إلى دلائل غير يقينية وكيدية لا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل لإثبات أي اتهام ممكن أن يوجه للطاعن ولأنها جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 26/ 3/ 1972 س23 رقم 101 ص459 , 8/ 12/ 1959 س10 ص988 , 17/ 3/ 1958 س9 رقم 81 ص294 , 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , 18/ 3/ 1968 س19 ص335 , 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99 , الطعن 4038 لسنة 57 ق جلسة 22/ 1/ 1986 س37 ص127 , الطعن 47231 لسنة 73ق جلسة 18/ 1/ 2005).
سابعا: - بطلان الحكم لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت - وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
وتطبيقا لذلك - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض في أحكام الإدانة عن جريمة التزوير والاشتراك فيها إذا كان المتهم قد دفع بعدم ثبوت الواقعة استنادا إلى عدم اتباع الإجراءات والقواعد السليمة في إجراء مضاهاة المحررات المدعي تزويرها حيث يشترط أن تكون تلك المحررات صالحة للمضاهاة - أن تتعرض أسباب الحكم لبيان ما ورد في تقرير الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة والإجراءات التي اتخذها والنتائج التي توصل إليها ووجه استناد المحكمة لما جاء بالتقرير - وذلك على نحو يمكن معه أن يستفاد منها في الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم - وحتى تستطيع محكمة النقض
مراقبة قضاء قاضي الموضوع في صحة ما استند إليه وما إذا كان يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون أم لا.
ولما كان دفاع الطاعن (وسائر المتهمين) قد تمسك بعدم اشتراكه في تزوير التوكيل رقم ........... لسنة ............... واستند ودفاع سائر المتهمين في ذلك إلى أن هذا التوكيل صحيح والى أن المضاهاة تمت - وكما جاء بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن إجراء المضاهاة تم على أساس (أن الصور الضوئية المرسلة للتوكيل والإقرار وجواز السفر هي كل المستندات
المضاهاة المتاحة) - وان بعض هذه الصور مقدمة من المدعيين المدنيين فضلا عن عدم صلاحيتها من الناحية الفنية لإجراء المضاهاة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تذكر من مؤدى تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي سوى قولها ص4 (وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن .................. لم يحرر أي من التوقيعين المنسوبين له المحررين باللغة الانجليزية الثابتين بأصل التوكيل رقم ........... لسنة ............... وان المتهم الرابع .................. هو المحرر للتوقيعين المنسوبين للمدعو .................. المحررين باللغة العربية والانجليزية والمذيلين بالتوكيل موضوع الفحص وثبت أن .................. لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بدفتر الاستلام الخاص بالتوكيل موضوع الفحص) - وذلك دون أن تحدد أسباب الحكم ما ورد في التقرير عن الأوراق التي تمت المضاهاة عليها وأنها صور ضوئية وكانت إدارة أبحاث التزييف والتزوير قد طلبت من النيابة العامة موافاتها بأوراق أصلية من مكاتبات عليها توقيعات وعبارات مكتوبة حتى يمكن المضاهاة عليها للحصول على نتائج صحيحة دون أن يتم ذلك - بما يعني أن التقرير قد اثبت ما يفيد شكه وعدم اطمئنانه إلى أن نتيجة المضاهاة قاطعة في إثبات التزوير وإسناده إلى المتهم الرابع أو نفيه.
وكذلك فإن أسباب الحكم لم تحقق ولم ترد على ما أثاره دفاع الطاعن وسائر المتهمين من صحة توقيع الموكل .................. على التوكيل واستدلالهم على صحته بما قدموه من إقرار موثق بالسفارة المصرية في لندن ووزارة الخارجية المصرية صادر منه يفيد إقراره بصحة توقيعه على التوكيل - ومع ذلك جرت المضاهاة على صورة هذا الإقرار وهذا غير جائز لان هذا الإقرار هو دليل على عدم وجود تغيير في الحقيقة في المحرر واطمئنان النيابة العامة إلى ما جاء به بدليل الاعتماد عليه في المضاهاة مما يعيب التقرير ونتيجته وكذلك أسباب الحكم بالقصور والتناقض وعدم المعقولية لاستنادها إلى مضاهاة معيبة والاستدلال على وقوع التزوير من مستند من المسلم به والمؤكد أنه ينفي وقوعه.
الأمر الذي كان يتعين معه على أسباب الحكم أن تبين تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بيانا كافيا متضمنا المحررات التي تم مضاهاتها والعيوب التي تشوبها وتزعزع الثقة في صدورها لمن نسبت إليه وان تذكر كافة النتائج التي توصلت إليها عملية المضاهاة - مما يؤثر في مدى الصلاحية القانونية والفنية للمضاهاة وما ورد به من أن الطاعن لم يحرر أيا من بيانات التوكيل المدعي تزويره ولا التوقيع باستلامه - وذلك حتى يمكن الاستدلال على مدى صحة ما أثاره دفاع المتهمين - ومنهم الطاعن - في شأن هذا التقرير - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون هذا التقرير الذي استند إليه في إدانة الطاعن وسائر المتهمين - وذلك فضلا عن الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والاستناد إلى أدلة غير منطقية و متناقضة - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 2295 لسنة 61 ق جلسة 6/ 1/ 1993 المحاماة ج1 سنة 1994 رقم 37 ص56 , الطعن 602 لسنة 55ق جلسة 2/ 4/ 1985 , الطعن 1496 لسنة 44ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108 , الطعن 1660 لسنة 28ق جلسة 2/ 11/ 1958 س9 ص1033 , نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880 , 1/ 4/ 1953 س4 رقم 270 ص744 , 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص806 , 10/ 4/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).
ثامنا: - بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى إغفال وقائع هامة وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .................. - وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب - ومن أوجه هذا القصور: -
أ - ذكر أقواله في شكواه في محضر الشرطة ص22 - ثم في تحقيقات النيابة ص29 , 31 ثم ص72 وغيرها أن من يدعى .................. الذي أقام الدعوى 4496 لسنة 2000 ضد الطاعن هو شخص وهمي وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه - وقد أثبتت التحقيقات عدم صحة هذا القول - وهو ما يؤكد كيدية بلاغ هذا الشاهد وعدم صحتها - وهو ما أكدته أسباب الحكم ص14 - مما كان يتعين معه طرح أقوال هذا الشاهد وعدم الركون إليها في إدانة الطاعن.
ب - ذكرت أسباب الحكم في مضمون أقواله أنه والشاهد الثاني اشترى من الطاعن حصة مقدارها 95% من الشركة موضوع التداعي - مع أنه جاء بأقواله بتحقيقات النيابة ص28 وغيرها أنهما اشتريا 75% فقط من هذه الشركة - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال الشاهد وبما ينبئ عن عدم إحاطتها بعناصر الدعوى.
ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص32 أنه قد اتخذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقه بان أقام الدعوى رقم 470 لسنة 2001 جنح قصر النيل بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وان هذه القضية كانت لا تزال منظورة أمام محكمة جنح قصر النيل واتهمه فيها بنفس الاتهامات موضوع بلاغه في الدعوى الماثلة - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الإغفال لتغير وجه السير في الدعوى بصدور حكمها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها - وذلك لوحدة الموضوع في الدعويين - حيث كان قد صدر الحكم في تلك الجنحة ببراءة الطاعن بجلسة .../ .../ .....
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .................. - وبينت ص4 أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق - ويعيب بيان مضمون أقوال هذا
الشاهد نفس أوجه القصور في البيان الخاص بالشاهد الأول - ويضاف إلى ذلك: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال .................. بتحقيقات النيابة ص63 أنه أقام الدعوى رقم ...... لسنة ............ وموضوعها عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة ............ والتي كانت وما تزال متداولة في الجلسات والتي كان قد ادعى فيها على الطاعن وآخرين بتزوير التوكيلين اللذين حضر بهما محامي الخصوم في تلك الدعوى - وهو نفس الادعاء في الدعوى الماثلة والذي يمتنع معه على المحكمة نظر الدعوى الماثلة حتى يتم نظر الدعوى الأخرى - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
ب - أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد أمام المحكمة أنه والشاهد الأول قد سددا ثمن المصنع الذي اشترياه وان المحكمة حققت هذا القول الذي ثبت لديها عدم صحته وان هذين الشاهدين لم يقدما سوى شيكات لا يقابلها رصيد ولم يوف أي منهما بأي مبلغ من هذا الثمن - مما يؤكد عدم صحة أقواله وكيدية الدعوى الماثلة - وهذا ما أكدته أسباب الحكم ص14 وهو ما يتطلب طرح أقوال هذا الشاهد وعدم الاعتداد بها.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/ .................. وأوردت مضمونا لها ص4 على نحو معيب: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته لم تتوصل إلى صحة أو عدم صحة التوكيل رقم ......... لسنة 2000 ............... وان تحرياته توصلت إلى أن المدعو سيف (الطاعن) هو الممثل القانوني للشركة ويحق له البيع وان المحامين المحرر لهم هذا التوكيل ليس لهم دور في التزوير.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بالتحقيقات أن تحرياته توصلت إلى اتفاق الطاعن مع المتهمين الأول والرابع والخامس على تزوير التوكيل ...........
لسنة ............... وذلك على اعتبار أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير والحصول على المصنع.
وقد أدى هذا الإغفال من أسباب الحكم إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستناد إلى دلائل ظنية مما لا يصلح للاستدلال المؤدي إلى الحكم بالإدانة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن وسائر المتهمين على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى إغفال وقائع هامة وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صحب ذلك من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).
تاسعا: - بطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها ومجافاتها للمنطق: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى ما شهد به الشاهدان الأولان .................. و.................. - ومع ذلك فقد جاء بتلك الأسباب ص12 أن المتهم الثالث (الطاعن) وقع ضحية لهما لمماطلتهما في دفع ثمن المصنع دون وازع من ضمير أو أخلاق - وكررت الأسباب هذا المعنى ص14 كما أنها طرحت شهادة هذين الشاهدين وقضت ببراءة المتهم الثاني لما ارتأته من عدم صحتها لما تبين لها من عدم وقوع تزوير بالتوكيل رقم ...... لسنة ............ ومع ذلك أدانت الطاعن عن تزويره.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتناقض من عدة أوجه. ذلك أنها قضت بعدم وقوع تزوير بالتوكيل المذكور وبرأت المتهم الثاني استنادا إلى ذلك - ومع ذلك أدانت الطاعن عن تزويره مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض.
وكذلك فإن أسباب الحكم أدانت الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الأولين المذكورين رغم ما ارتأته من عدم صحتها وكيديتها ووصفتها بانعدام الضمير والأخلاق - وهو ما كان يتطلب طرح هذه الأقوال لان عدم صحتها يمتد إلى ما نسباه للطاعن وسائر المتهمين ولا يقتصر أثرها على ما نسب للمتهم الثاني وحده حيث تجمعهم وإياه ظروف واحدة - بل أن هذه الأسباب تتوافر بصورة أكثر شمولا ووضوحا لدى الطاعن من توافرها لدى المتهم الثاني الذي برأته المحكمة - بما يعني توافر أسباب البراءة بالنسبة للطاعن.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب تناقض أسبابه وغموضها واضطراب العناصر التي أوردها عن الوقائع وعدم استقرارها الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة والذي أدى إلى نتائج متنافرة مع موجب تلك الوقائع - مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها - ومما يعيب الحكم بمجافاة المنطق أيضا - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 12/ 1932 - المجموعة الرسمية السنة 3 , 21/ 11/ 1938 المحاماة السنة 19 رقم 262 ص639 , 2/ 1/ 1939 المحاماة السنة 19 رقم 422 ص1068 , 22/ 10/ 1951 مجموعة أحكام النقض س3 رقم 31 ص75 , 30/ 10/ 1967 س18 رقم 211 , 31/ 3/ 1969 س20 ص441 , 30/ 4/ 1986 س37 رقم 105 ص534).
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -
أولا: - قبول الطعن بالنقض الماثل شكلا.
ثانيا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،
التعليقات