طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغة رقم 3)

طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغة رقم 3)

صيغ طعون
21. Aug 2020
262 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغة رقم 3)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. بجلسة.../.../....

في القضية رقم............ لسنة............... جنايات.............

ورقم............... لسنة............. كلى....................

الوقائـــــــع

/ أسندت النيابة العامة إلى المتهم/............................... - انه في يوم.../.../..... بدائرة قسم............... محافظة....................:

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو السجل التجاري الخامس بشركة..................... بأن قام بالتعديل في تاريخ بدء الشركة يجعله.../.../..... بدلاً من.../.../..... وتاريخ الانتهاء الشركة يجعله.../.../..... بدلاً من.../.../.....على النحو المبين بالتحقيقات.

استعمل ذلك المحرر المزور سالف الذكر وهو عالم بتزويره بأن قدمه إلى بنك.................... فرع.................ليتمكن من صرف مبلغ قدره.................... جنيه قيمة الشيك رقم......................

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 211، 212، 214 عقوبات.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................... حضوريًا بمعاقبة/............................... - بالسجن لمدة ثلاث سنوات مما استند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/.............................. - بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها - وبطلان الحكم لإدانة الطاعن ومعاقبته عن واقعة مغايرة لواقعة الاتهام الواردة بأمر الإحالة وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المستند المدعى تزويره وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة فيها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة والخطأ في تعليلها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصته الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يشترط - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يتضمن حكم إدانة الفاعل في جريمة التزوير في المحرر الرسمي التي أدين عنها الطاعن كيفية علم السلطات بالجريمة وان يبين وصف المحرر وما إذا كان أصلا أو صورة رسمية أو ضوئية له وموضوعه ودرجة تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه به وان يبين الطريقة التي التجأ بها الجاني في تغيير الحقيقة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون - وان تتحقق المحكمة من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر وبيان ما استخلصه من هذا الاطلاع - ولا يغنى عن ذلك الاطلاع على مستخرج من المحرر الرسمي أو صورة ضوئية له - وان يتضمن الحكم بيان أن الفاعل أراد فعل تغيير الحقيقة.

كما يتعين على الحكم بإدانة المتهم على جريمة الاستعمال أن يبين انه قد قدمه للغير واحتج به على انه صحيح وان يقيم الدليل على ذلك.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان كيفية علم السلطات بالجريمة ولا موضوع البلاغ وحيث يبين من الأوراق أن المبلغ - وهو الشاهد الأول في الدعوى - الأستاذ/........................... - محامى بمكتب وكيل الشاكي ابلغ بتاريخ.../.../..... أن المتهم قام يصرف شيك من بنك.................. بدون وجه حق وكان ذلك بتاريخ.../.../..... حيث كان يتعين أن يتم الصرف بمعرفة المتهم والشريك الآخر (موكله) طبقًا للسجل التجاري وأن المتهم استعمل كسند للصرف سجل تجارى مزور بأن غير في تاريخ نهاية عقد الشركة ولم يقدم المبلغ الشاهد اى دليل على الجريمة التي ابلغ عنها بعد ما يقرب من ست سندات مما يرشح لعدم جدية البلاغ وعدم صحته - وحيث كان يتعين على أسباب الحكم بيان كيفية البلاغ وموضوعه لتحقق من صحة الواقعة - مما يعيبه بالقصور في البيان.

ولما كانت أسباب الحكم بينت أن المحرر الرسمي المزور هو سجل الشركة التجاري الذي أجرى فيه تغيير بدء الشركة وتاريخ انتهائها وقدمه مع الشيك للبنك للصرف مع أن السجل التجاري يحفظ في مكتب السجل التجاري ولا يجوز نقله إلى مكان آخر - وإنما يجوز لصاحب الشأن الحصول على مستخرج رسمي منه وتقديم هذا المستخرج وليس السجل للجهات المعنية - ولم يثبت بالأوراق أن هذا السجل قد حدث به اى تغيير مما يعيب الحكم بالخطأ في بيان المستند موضوع التزوير أو وصفه والقصور في استظهار صفة المحرر الرسمي

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين من موضوع هذا المستند إلا أنه سجل الشركة التجاري لأن أن تبين البيانات التي تثبت فيه والغرض فيها والتي يعتبر التغيير فيها مكونا لجريمة التزوير طالما هي متعلقة ببيان جوهري اعد المحرر لإثباته مما يعيب أسباب الحكم بالقصور.

ولما كانت أسباب الحكم وان كان بين أن المتهم قد عدل في تاريخ نهاية الشركة إلا انه لم يقم اى دليل على ذلك ولم يطلع على السجل المنسوب للمتهم تزويره - ولا يكفى لإثبات وقوع التزوير اطلاع المحكمة على صورة ضوئية مأخوذة من السجل والواردة من البنك لان التغيير في البيان الظاهر في الصورة لا يدل على حدوث تغيير في الأصل المنسوب للمتهم تزويره. كما أنه لا يكفى لإثبات التزوير وجود مصلحة للمتهم منه - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي لجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن بأنه أراد تغيير الحقيقة واستعمال المحرر فيما زور من اجله - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي لجريمة التزوير.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما يدل على أن الطاعن قدم المحرر المزور لموظفي البنك المختصين بالصرف مع علمه بتزويره مع أنه جاء بأقوالها أن صورة السجل المقدمة لها صحيحة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة استعمال محرر رسمي مزور.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله وعن استظهار أركانهما كما اخطأ في بيان المحرر المزور - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم104 ص590، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم109 ص471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س222 رقم204 ص978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم140 ص586، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم48 ص656).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن ومعاقبته عن واقعة مغايرة لواقعة الاتهام الواردة بأمر الإحالة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى)

ولما كانت الواقعة المستوجبة للطاعن حسبما وردت بأمر الإحالة انه ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو السجل التجاري الخاص بشركة.................... للتجارة والتوريدات بأن قام بالتعديل في تاريخ بدء الشركة بجعله.../.../..... بدلاً من.../.../..... وتاريخ انتهاء الشركة بجعله.../.../..... بدلاً من.../.../......

وكان يتعين على المحكمة على أن تجرى محاكمة الطاعن على أساس هذه الواقعة وما نسب فيها من سلوك مادي إليه ولا يغير من ذلك أن المحكمة نبهت على الدفاع بجعل الاتهام المسند للمتهم بشأن تعديل بيانات سنة انتهاء الشركة وهو.../.../..... وليس.../.../..... لأن ما ارتأته المحكمة من تعديل التهمة متعلقة بالسلوك المنسوب للمتهم وهو ما يقوم عليه الركن المادي للجريمة مما يعد خروجها عن نطاق التهمة المرفوعة بها الدعوى مما لا يجوز للمحكمة اتخاذه عملاً ينفى المادة 307 إجراءات سالفة الذكر وليس مجرد تغيير في الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم الذي يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً ينفى المادة 308 إجراءات.

وذلك لأن المحكمة قد غيرت من السلوك المادي موضوع الاتهام والمتعلق بتغيير الحقيقة بالتعديل في تاريخ انتهاء الشركة فقد ورد بأمر الإحالة أن المتهم غيره بجعله.../.../...... وأدانه عن تغييره بجعله.../.../..... وبذلك يكون السلوك الذي نسب إلى الطاعن في قرار الإحالة غير السلوك الذي أدان الحكم الطاعن عليه وأجرت المحكمة تقديرها للعقوبة التي أوقعتها على الطاعن بأن أدخلت في حساباتها إدانته عن تلك الواقعة التي لم ترد بأمر الإحالة والتي لا يجوز لها تعديلها.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة - ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - اى النيابة العامة - والتي تحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور - وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمان لتحقيق عدالة جنائية سليمة.

الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم لإدانته الطاعن عن واقعة مغايرة للواقعة الواردة بأمر الإحالة ومعاقبته عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س19 رقم145، 8/ 4/ 1957 س98 رقم367، 23/ 10/ 1950 س2 رقم36 ص90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ4 رقم61، ص56 ، 7/ 11/ 1929 جـ1 رقم323 ص369، 29/ 1/ 1945 جـ6 رقم78 ص619،الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 1996 ص150 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ محمد السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 ص74 وما بعدها).

ثالثًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المستند المدعى تزويره وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال الاطلاع على هذه الأوراق والمحررات - مما يعيب الحكم لأن تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم أساس معرفتهم بها.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بطلب ضم السجل التجاري الخاص بشركة ................. والذي نسب إلى الطاعن تزويره - حيث ورد ذلك بقرار الإحالة - وذلك لكي تطلع عليه المحكمة ويتأكد دفاعه من أن تزويرا لم يقع به.

ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الطلب - رغم أن الاطلاع المحكمة والدفاع على هذا السجل إجراء ضروري يفرضه القانون ويتعين على المحكمة اتخاذه - ولو لم يطلبه المتهم.

ولا يغنى عن ذلك ما جاء بأسباب الحكم ص4 من اطلاع المحكمة على الصورة الضوئية المأخوذة من السجل الذي قدمه المتهم لدى طلبه صرف الشيك والتي استظهرت منها تعديل بدء الشركة وتاريخ انتهائها - وذلك لأن المنسوب للطاعن هو تزوير السجل وليس صورته - مما يتطلب الاطلاع على الأصل المدعى تزويره وليس الصورة.

وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على المستند موضوع الدعوى بالتزوير دون أن تطلع عليه أو تمحصه - مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها أو أنها اطلعت عليه - مما يعيب الإجراءات بعدم الاطلاع على هذا المستند الذي طلب دفاع المتهم ضمه والاطلاع عليه - فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 - المحاماة جـ1 سنة 1994 رقم 36 ص55، نقض 1/ 3/ 1965 مجموعة أحكام النقض س16 ص194، 4/ 2/ 1963 س14 ص85، 30/ 1/ 1961 س12 ص847، 9/ 4/ 1957 س8 رقم103 ص381، 31/ 5/ 1955 س6 رقم 311 ص1060، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم342 ص386).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- أسندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/.......................... (محامى المبلغ) وأوردت مضمونها ص3 - غير أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص18 أنه يتهم موظفي البنك بعدم التحقق من أحقية الصرف وأن التزوير يسهل اكتشافه بالعين المجردة.

ولما كان ما اقتطعته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد يستفاد منها احتمال أن المتهم لم يقدم السجل التجاري وإذا كان قد قدمه فإن التزوير يكون مقصودًا - وهو ما لا يعاقب عليه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/............................ - وكيل مكتب السجل التجاري بـ................... (وصحة اسمه/......................... - وليس كما ورد بأسباب الحكم) - وأوردت مضمونها ص3 - إلا أنها أغفلت ما جاء بالتحقيقات أنه يوجد في صورة السجل الضوئية المعروضة عليها بتعديل تاريخ انتهاء الشركة إلى.../.../..... وأن التزوير فيها مفضوح يسهل اكتشافه.

ولما كان ما اقتطعته من أسباب الحكم يستفاد منها أن المستند الذي اطلع عليه ليس هو المستند الذي أدين عنه الطاعن لأنه يتضمن بيانات مخالفة لما استظهرته المحكمة كما يستفاد منه أن التزوير فيه لا عقاب عليه - ولو أن المحكمة تبينت هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/.............................. - معاون مباحث قسم............... - وأشارت إلى أنها مماثلة لأقوال الشاهدين السابقين - وأغفلت ما ذكره في أقواله بالتحقيقات أن تاريخ الانتهاء عدل إلى.../.../..... وأنه تزوير مفضوح - وهو اقتطاع من شأنه عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال/............................... - رئيس السجلات ببنك..................

بنـــاء عليــــه

يلتمس الدفاع عن المتهم الثاني من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات