محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ............................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............................
بجلسة .../ .../ .....
في القضية رقم ................ لسنة ......... جنايات ..............
والمقيدة برقم ............... لسنة .....................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ............................ لأنه في يوم .../ .../ ..... بدائرة قسم ............................:
1 - ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما ترخيص بناء برقم ....... لسنة ........ وشهادة مؤرخة .../ .../ ..... منسوب صدورهما لحي .................. وكان بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن أنشأهما على غرار المحررات الصحيحة وأعد مطبوعي المحررين سالفي الذكر وحرر بياناتهما على غير الحقيقة وذيلهما بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمها بأختام شعار الدولة على النحو المبين بالأوراق.
2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير الجلسة المختص بتحرير محاضر الجلسات بنيابة ................. في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ................. جنح ................. حال تحريره من الموظف المختص سالف الذكر بان مثل أمامه وأمده بالمستندين المزورين محل التهمة الأولى فأثبتهما الموظف بحسن نية بمحضر الجلسة على غير الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.
3 - قلد خاتم شعار الدولة الخاص بحي ................. بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به ترخيص المباني والشهادة المزورين موضوع التهمة الأولى.
4 - استعمل المحررين المزورين محل التهمة الأولى بان توجه بهما لسكرتير الجلسة بنيابة ................. مع علمه بتزويره.
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 40/ ثالثا، 41/ 1، 206/ 2، 211، 212، 214 من قانون العقوبات.
وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ................. حضوريا بمعاقبة ................. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما اسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه ................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن طره برقم ................. بتاريخ .../ .../ ..... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن والواردة بأمر الإحالة ودون تنبيهه إلى ذلك - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن وإغفاله بيانات ووقائع هامة متعلقة بالفحص الفني للمحررات موضوع الاتهام على نحو يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والتحقق من صحة إسنادها للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال تحصيل بعضها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
أولا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالتزوير والاشتراك فيه وتقليد أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة - واستعمال المحرر المزور - والتي أدين عنها الطاعن - بيان الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وان يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها وان يتضمن بيانا بموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به ذلك أن تغيير الحقيقة لابد وان يكون منصبا على الحقيقة موضوع المحرر وعلى بيان جوهري مما أعد المحرر لإثباته وان يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وانه يريد إحداث هذا التغيير وان يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وان يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل إيقاعه - وهو كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون - وان يبين الحكم أيضا أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه مزور فيما زور من أجله.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن المحررين اللذين ارتأت أن الطاعن زورهما بطريق الاصطناع هما الترخيص بالبناء رقم ...... لسنة ....... المنسوب صدوره لحى ................. وشهادة منسوب صدورها لذات الحي - ولكن أسباب الحكم لم تبين موضوع هذه الشهادة ولا تاريخ تحرير الترخيص المذكور - كما أن أسباب الحكم خلت من بيان أوجه تغيير هذين المحررين للحقيقة وحيث ترشح أوراق الدعوى إلى عدم وجود تغيير في الحقيقة لان الترخيص بالبناء رقم 124 لسنة 2003 يتضمن الترخيص للمدعو ................. بالبناء في ارض الفضاء بالموقع بشارع ................. المتفرع من شارع ................. وكان قد صدر من قبل ترخيص صحيح من الحي لنفس الشخص للبناء في ذات المكان وهو الترخيص رقم .......... لسنة .......... وهو ما اقر به المذكور في تحقيقات النيابة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان واقعة الاتهام للطاعن بالتزوير.
ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن أيضا عن الاشتراك في تزوير محضر جلسة .../ .../ ..... بنيابة ................. في القضية رقم ........ لسنة ........ قسم ................. وذلك بمساعدته الموظف حسن النية - سكرتير الجلسة - وذلك بتقديمه المحررين المزورين له فأثبتهما على غير الحقيقة - موضوع التهمة الثانية - وذلك دون أن تبين أسباب الحكم وجه مغايرة ما جاء بهذا المحضر ومخالفته للحقيقة - وحيث ترشح الأوراق صحة هذا المحضر وصحة ما جاء به من وقائع - ولا يغير من ذلك أن المحررين المقدمين لهذا الموظف قد تبين فيما بعد تزويرهما - لان وقائع التزوير تنصب على تزوير المحررين وليس على تزوير محضر الجلسة مما لا يجوز معه الخلط بينهما.
وحيث اقتصر دور الطاعن على استعمال المحررين بتقديمها للموظف الذي لم يتركب تزويرا - فضلا عن أن هذا المحضر المدعى اشتراك الطاعن في تزويره كان في جلسة محكمة جنح ............... - وليس نيابة ............ - وهو خاص بالقضية رقم ........... لسنة ....... جنح ............ وليس ............ لسنة .......... كما جاء بأسباب الحكم - مما يعيبه فضلا عن القصور في بيان واقعة الاتهام بالاشتراك في تزوير محضر .../ .../ ..... بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إثبات قيام الطاعن بأفعال تزوير ترخيص البناء والشهادة واصطناعهما إلى تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - إلا أنها أوردت مضمون هذا التقرير على نحو معيب بالإجمال والتجهيل - لاسيما وان الطاعن قد تمسك بعدم صحة ما انتهى إليه وقدم تقريرا استشاريا يؤكد دفاعه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - فضلا عن القصور في بيان هذا الدليل وفى التحقق من صحته بالاطلاع على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير والذي أدى إلى الإخلال بحق الدفاع - على النحو الذي بيناه تفصيلا في مواضعه من هذا المذكرة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان علم الطاعن بأن ما قدمه لسكرتير جلسة محكمة ................. هو ترخيص بناء وشهادة مزورين - وحيث ترشح الأوراق إلى أن الذي سلمهما له هو صاحب العقار المخالف - عبد الحكيم عرفان حافظ وحيث سلمه أيضا توكيل رسمي عام مزور ليحضر عنه بمقتضاه أمام محكمة الجنح - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المعنوي للجرائم التي أدان عنها الطاعن ولم تحقق أسباب الحكم الدفع بانتفائه ولم ترد عليه.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في الجرائم التي أدان الطاعن عن ارتكابها - كما قصر عن استظهار أركانها وعن الرد علي أوجه الدفاع بعدم توافرها - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 - مجموعة أحكام النقض س 36 رقم 104 ص 590، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س 15 ص 619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، الطعن 30 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 48 ص 656).
ثانيًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها موضوع الاتهام.
ولما كان من المقرر قانونا ووفقا لما استقر عليه قضاء النقض وإجماع آراء الشراح وعملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحا أمام المحكمة في الجلسة - انه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتضمن الحكم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلي اطلاعها على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها أو الاشتراك في تزويرها واستعمالها وما استخلصته من هذا الاطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة اطلعت على الحرز الخاص بالجناية وذلك بعد التأكد من سلامة الأختام وأطلعت الدفاع عليه وما جاء بأسباب الحكم أن المحكمة أمرت بفض الحرز وطالعته ثم أمرت بإعادة تحريزه - لان المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه ولا ما استخلصته من هذا الاطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما ورد بهذه المحررات من تغيير للحقيقة وتواريخ تحريرها وعما إذا كان من المحكمة بوجه عام ووسيلة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير والاشتراك فيها واستعمال المحررات المزورة - وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان والعناصر وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات واطلاعها عليها والتي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها والاشتراك في تزويرها واستعمالها وما انطوت عليه من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة المناظرة والاطلاع والتي كان يتعين على المحكمة بيانها في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 231 ص 715، 18/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).
الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص 246 - 250، الأستاذ الدكتور على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص 167، الأستاذة الدكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص 381، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص 255).
ثالثًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن والواردة بأمر الإحالة ودون تنبيهه إلى ذلك: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك).
ولما كانت أسباب الحكم - وفى مجال بيان الأفعال التي ارتأت إدانة الطاعن ص 5 عنها ذكرت في التهمة بأنه (اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير الجلسة المختص بتحرير محاضر الجلسات بنيابة ................. في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ..... لسنة .... جنح .................)
ويبين من تلك العبارات التي نقلناها من أسباب الحكم أن المحكمة غيرت في رقم القضية في محضر الجلسة فذكرت انه ....... لسنة ........ جنح ................. مع أن الوارد في أمر الإحالة أن رقم القضية في محضر الجلسة موضوع التزوير هو ........ وليس .......... ولم يرد فيه بيان السنة المحرر فيها القضية - وحيث بالرجوع لأوراق الدعوى تبين أن الرقم الصحيح للقضية هو ....... والسنة المحررة فيها هي سنة .......... وليس ........... وبذلك تكون أسباب الحكم قد تداركت الخطأ الوارد في رقم القضية التي جرى تزوير محضر جلستها وغيرته إلى الرقم الصحيح فجعلته ............ بدلا من ......... وذلك دون أن تنبه الطاعن ودون أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا التغيير الذي يختلف مع ما ورد بأمر الإحالة - وحيث كان يتعين تنبيهه إلى ذلك عملا بنص المادة 308 إجراءات سالفة الذكر - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي أثر فيه - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س 6 رقم 337 ص 499، 14/ 11/ 1961 مجموعة الأحكام س 12 رقم 185 ص 912، 22/ 11/ 1957 س 8 رقم 16 ص 57، 4/ 6/ 1963 س14 رقم 96 ص 492، 20/ 2/ 1956 س 7 رقم 67 ص 211، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 1996 ص 158، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية سنة 1984 ص 74 وما بعدها).
رابعًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن وإغفاله بيانات ووقائع هامة متعلقة بالفحص الفني للمحررات موضوع الاتهام على نحو يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والتحقق من صحة إسنادها للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين أوجه الاستدلال وسلامة مآخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما أفاد به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي (ص 3).
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى ما جاء بهذا التقرير ص 4 بقولها (كما أفاد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن المتهم هو الذي حرر بيانات ترخيص المباني سالف الذكر وكذا الشهادة المؤرخة 24/ 10/ 2004 بخط يده وان أختام شعار الدولة الموضوعة عليها مقلدة وغير مأخوذة من القالب الصحيح).
وهذا الذي أوردته أسباب الحكم من مضمون هذا التقرير إنما هو بيان معيب - لأنه لم يورد سوى نتيجة التقرير الثاني من تقريري إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - وأغفلت ما جاء بالتقرير الأول انه تعذر إجراء المضاهاة: لعدم كفاية الاستكتابات التي اتخذت أمام النيابة العامة وامام الطب الشرعي لإجراء المضاهاة - والحاجة إلى إرفاق مستندات أخرى محررة بخط يد المتهم في ظروف طبيعية وصور ضوئية لتوقيعاته بمحاضر تحقيقات النيابة العامة - كما أغفلت أسباب الحكم بيان وصف المحررين اللذين تم فحصهما والأوراق التي تم إجراء المضاهاة عليها كما أغفلت بيان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين البصمات المنسوبة لقالب خاتم شعار الجمهورية الثانية على الأوراق موضوع التحقيق عند مضاهاتها على البصمات الصحيحة كما أغفلت بيان أوجه الاتفاق بين الخط المحرر به بيانات هذه المحررات عند مضاهاتها على المستندات والأسس التي استظهر منها التقرير أوجه هذا الاتفاق - لاسيما وان الدفاع قد تمسك بعدم صحة تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وقدم تقريرا استشاريا ولكن الحكم لم يناقش أوجه اعتراضه في خصوص تقرير الطب الشرعي ولم يبين أوجه استشهاده به.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون التقارير الفنية التي استند إليها في إدانته الطاعن والذي أدى إلى عدم إمكان محكمة النقض - التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جرائم التزوير والاشتراك فيها واستعمال المحررات المزورة ومن صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 11/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 175 ص 88، 21/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272، 25/ 11/ 1941 مجموعة القواعد القانونية ضج 1 رقم 198 ص 517).
خامسا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال تحصيل بعضها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها: -
وذلك لان أسباب الحكم - وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على وقوعها ذكرت أن الرائد/ ................. ضابط مباحث قسم ................. تولى إجراء التحريات والضبط - مع أن هذا الضابط الذي أجرى التحريات والضبط - الرائد/ ................. لا يعمل بقسم بولاق ................. - وإنما يعمل معاون مباحث إدارة شرطة مرافق ..................
كما جاء بأسباب الحكم استنادها إلى أقوال عاطف عبده حنا وذكرت ص 3 انه سكرتير الجلسة بنيابة ................. - مع أن هذا الشاهد بنيابة ................. - وإنما هو سكرتير جلسة بمحكمة جنح ................. أيام السبت والأحد والثلاثاء والتي أصدرت حكما في القضية ....... لسنة ......... جنح ......... بجلسة .../ .../ ..... ببراءة المتهم فيها وهو المدعو ................. (مالك العقار المتهم بإقامة المباني دون ترخيص) - وكان المذكور قد وكل الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .............ج ................. لسنة ...... والذي سلمه للطاعن والذي تبين فيما بعد انه مزور ولا أصل له في الشهر العقاري وكذلك فقد انتهت أسباب الحكم إلى إدانة الطاعن عن اشتراكه بطريق المساعدة مع الموظف العام حسن النية المختص بتحرير محاضر الجلسات بنيابة ................. - والذي حرر محضر جلسة .../ .../ ..... في القضية رقم .... لسنة ...... جنح ................. - مع أن محضر الجلسة هذا موضوع الاتهام باشتراك الطاعن في تزويره هو رقم ........ لسنة ......... جنح ................. وليس لسنة .................. وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما ورد في التحقيقات أنه تبين انه ورد بجدول الجنح بنيابة ................. أن صاحب العقار موضوع الاتهام في القضية .......... لسنة ........ المدعو/ ................. - مقاول - قد تحرر ضده أربع محاضر أخرى لاقامته مبان أخرى دون ترخيص وهى المحاضر ارقام ........، ........، ........، ........ جنح ................. سنة .......... وقد قضى بإدانته في البعض منها ولا يزال البعض الآخر منظورا أمام المحكمة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت بعض وقائع الدعوى على نحو غير صحيح - كما أنها أغفلت وقائع أخرى هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ من عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة تنبهت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).
سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ................. أوردت مضمون أقواله على نحو قاصر - ذلك أنها اتخذت ما جاء بأقواله الأولى في تحقيقات النيابة العامة انه يعمل مقاولا وانه لا يعرف كيف حصل الطاعن على المحررات المزورة وانه أصدر التوكيل الرسمي العام رقم ........ لسنة .......... أوسيم وسلمه للطاعن والذي حضر به جلسة .../ .../ ..... ثم عاد في أقواله الأخيرة انه يعمل مزارعا وانه يعتقد أن الطاعن هو الذي زور المحررين وانه لا يعرف رقم التوكيل الذي حضر الطاعن هذه الجلسة بموجبه توكيل عنه (وحيث تبين للطاعن فيما بعد أن التوكيل الذي حضر به والذي سلمه المذكور له مزور) - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ................. ونقلت أقواله على نحو قاصر - ذلك أنها ذكرت انه سكرتير لجلسة بنيابة ................. مع انه جاء بأقواله انه سكرتير محكمة جنح ................. جلسة ....... و....... و............ - كما ذكرت أسباب الحكم نقلا عن هذا الشاهد أن المتهم في القضية ......... لسنة ....... جنح ................. حضر جلسة .../ .../ ..... وكيلا عن الشاهد الأول - وهذا غير صحيح لان المتهم في القضية المذكورة هو الشاهد الأول الذي لم يحضر الجلسة وإنما حضر الجلسة الطاعن كمحام للدفاع عنه - وبذلك يكون الحكم قد اعتبر الطاعن متهما في الجنحة المشار إليها استنادا إلى أقوال سكرتير الجلسة التي لم تصدر عنه - مع أن المتهم فيها هو الشاهد الأول - مما يعيب الحكم - فضلا عن الخطأ في الإسناد - بعدم الإلمام بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن وأوردت مضمونها على نحو معيب بالإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة منها - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 مجموعة الأحكام س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462).
سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - تمسك الطاعن في دفاعه بعدم ارتكابه وقائع التزوير في المحررين موضوع الاتهام إلى تقرير خبير استشاري قدمه للمحكمة وحيث انتهى هذا التقرير إلى انه لم يكتب هذين المحررين وان تقرير إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لم يقم على أسس فنية سليمة ولم يستند إلى عناصر كافية لإثبات اتفاق الخط المكتوب به المحرران مع ما كتب بخطه في الاستكتاب أو أوراق المضاهاة الأخرى وان تقرير مصلحة الطب الشرعي استند فيما انتهى إليه إلى استكتابات غير صحيحة صور ضوئية لمستندات والى تقرير آخر وملحقاته صادر من مصلحة الطب الشرعي في قضية أخرى هي القضية رقم ......... لسنة ................. مما لا يجوز الاستدلال به قانونا.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام وردت عليه وعلى سائر أوجه الدفاع بقولها ص 4 - 5 أنها جميعها مخالفة للثابت بأوراق الدعوى ودون أن تبين أوجه هذه المخالفة فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 3/ 1951 مجموعة الأحكام س 2 رقم 290 ص 765، الطعن رقم 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/ 11/ 1965 - مشار إليه بمؤلف السيد المستشار مصطفى مجدي هرجه - الإثبات الجنائي والمدني - سنة 2001 ص 136).
2 - تمسك الطاعن في دفاعه بأن الذي سلمه المحررين المزورين - دون أن يعلم بتزويرهما - هو مالك العقار المخالف - ................. - حيث كان المذكور قد سلمه أيضا التوكيل الرسمي العام رقم ........... لسنة .................. المنسوب صدوره لمكتب توثيق ................. الذي حضر الطاعن بموجبه جلسة .../ .../ ..... وكيلا عن المذكور وقدم المحررين المزورين اللذين سبق أن أعطاهما له مع التوكيل - ثم تبين فيما بعد للطاعن أن هذا التوكيل مزور - وقدم للمحكمة شهادة من مكتب توثيق ................. تفيد ذلك وقد قرر ................. في محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة انه سلم بنفسه هذا التوكيل للطاعن قبل الجلسة - مما يؤكد التلازم بين تسليمه التوكيل وبين تسليمه أيضا المحررين المزورين لتقديمها - وحيث لا توجد صلة ولا معرفة للطاعن بأمور تراخيص المباني.
فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 16/ 3/ 1975 مجموعة الأحكام س 26 رقم 53 ص 237، 31/ 1/ 1971 س 22 رقم 142 ص 590، 14/ 11/ 1967 س 18 رقم 231 ص 1110، 27/ 1/ 1964 س 15 رقم 19 ص 95).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يشتغل بالمحاماة وله مكتب يمارس فيه هذه المهنة وحيث يعمل معه بالمكتب بعض المحامين والعاملين - وليس له مورد يرتزق منه ينفق منه على أفراد أسرته الذين لا عائل لهم سواه.
ولما كان استمرار الطاعن في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه مما يلحق به وبأفراد أسرته والعاملين معه وموكليه أضرارا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض إذا استمر تنفيذ العقوبة عليه.
بنــاء عليــه
يلتمس الطاعن الحكم من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولا: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولي التوفيق،
التعليقات