محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/....................... " المتهم الرابع "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............. بجلسة.../.../....
في القضية رقم........... لسنة............. جنايات...............
ورقم........... لسنة..................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ...............................
2- ...............................
3- ...............................
4- ............................... " الطاعن ".
5- ...............................
6- ...............................
7- ...............................
لأنهم في غضون عام........... بدائرة قسم........... - محافظة............... - ونذكر منها ما يخص المتهم الرابع (الطاعن).
أ- المتهمون جميعًا: -
1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة وفاة............................. بطريقي الاصطناع بان اتفق المتهمون فيما بينهم على اصطناعها وعهدوا إلى المتهم الثاني بالاتفاق مع المجهول وأمدوه بالبيانات اللازمة فقام المذكور بالاتفاق مع المتهم المجهول وأمده بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وبصم عليها بأختام مزورة - فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم............. الصادرة من سجل مدني.................. والخاصة بـ........................... وكان ذلك بالمحو والإضافة بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على تزويرها بحذف اسم وصورة صاحبة البطاقة الأصلية وإضافة اسم........................... بصورة المتهم المجهول الفوتوغرافية محلها وعهدوا إلى المتهم الثاني بذلك فقام بالاتفاق مع المجهول وأمده بالبيانات اللازمة لتزويرها وصورة المتهم المجهول فقام المجهول بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو............................ - الموظف بمكتب توثيق شهر عقاري....................... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم................ لسنة............... -.................. حال تحريره الموظف المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بان اتفق المتهمين فيما بينهم على أن يمثل المتهم الأول أمام الموظف المذكور منتحلاً اسم........................... ويقوم باستصدار توكيل خاص بسحب أموال البنوك للمتهم الرابع فمثل الأول أمام الموظف منتحلاً الاسم المطلوب وقدم له البطاقة الشخصية موضوع التهمة الثانية دليلا على شخصه وانخدع الموظف بذلك واثبت بيانات المتهم الأول المزورة بالتوكيل ومهره بخاتم جهة عملة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
4- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف حسن النية هو.............................. سكرتير جلسة محكمة................. للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم............. لسنة........... وراثات.............. وإعلام الوراثة الصادر فيها - حال تحريرهما المختص بوظيفته - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمين على أن يمثل مجهول أمام الموظف المذكور بالجلسة المحددة ويقر بوفاة............................ - وانحسار ارثه فيه بدعوى أنه نجله............................ - وساعدوا المجهول بان أمدوه بشهادة الوفاة المزورة بياناتها موضوع التهمة الأولى والبطاقة الشخصية المزورة المثبت عليها صورة المجهول موضوع التهمة الثانية فقام المجهول بذلك وتقدم للموظف المذكور بالمستندات المزورة فانخدع بها الموظف وأثبت بياناتها وأصدر بناء على تلك البيانات إعلام الوراثة رقم............. لسنة............. -.............. والذي يفيد انحسار ارث........................... في نجله.............. - فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
5- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة إعادة قيد الميلاد الرسمية رقم................... المنسوب صدورها لمكتب صحة البراد وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق المتهمين فيما بينهم على اصطناعها باسم.......................... - وعهدوا إلى المتهم الثالث بذلك - فقام بالاتفاق مع المتهم المذكور على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها الجهة سالفة البيان وأمدوه بالبيانات اللازمة لإعدادها فقام المجهول بذلك ووقع عليها بتوقيعات عزاها زورا إلى موظف تلك الجهة ومهرها ببصمتي خاتم شعر الجمهورية والخاتم الكودي الصحيحين الخاصين بتلك الجهة - فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
6- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفة حسنة النية هي.............................. - الموظفة بسجل مدني..................... - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم.................... -.................... - حال تحريرها المختص بوظيفته - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على أن يمثل المتهم الأول أمام الموظفة المذكورة منتحلاً اسم............................ وأن يقوم بتحرير استمارات طلب استخراج بطاقة شخصية بذات الاسم وبصورة المتهم الأول فقام المتهم الأول بذلك وقدم صورة إعادة قيد الميلاد المزورة بياناتها موضع التهمة الخامسة وصورته الشخصية للموظفة سالفة الذكر فقامت بإثبات ذلك وأصدرت البطاقة رقم..................... -................. بالاسم والصورة الفوتوغرافية المزورتين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
7- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية -................................. - مأذون شرعي................. - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة التصادق على الزواج رقم................ المؤرخة.../.../.... - حال تحريرها المختص بوظيفته - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على قيام المتهم الأول بالمثول رفقة زوجته.............................. - أمام الموظف المذكور منتحلا اسم.............................. - ويطلب منه إثبات تصادقهما على الزواج - فقام المتهم الأول بذلك ومثل رفقة زوجته حسنة النية أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً اسم............................. - وقدم له البطاقة الشخصية موضوع التهمة السادسة دليلاً على ذلك - فقام الموظف المذكور بإثبات تلك البيانات - وأصدر وثيقة التصادق بالاسم المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
8- اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفة حسنة النية هي..............................الموظفة بسجل مدني.................. في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم.................. -.................. - حال تحريرها المختص بوظيفته - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على أن يمثل المتهم الأول أمام الموظفة المذكورة منتحلاً اسم............................ وأن يطلب استخراج بطاقة عائلية بذات الاسم فقام المتهم الأول بذلك وقدم للموظفة المذكورة البطاقة الشخصية المزورة بياناتها موضوع التهمة السادسة وعقد التصادق على الزواج المزورة بياناته موضوع التهمة السابعة دليلاً على ذلك فاعتمدت الموظفة تلك البيانات وأصدرت بناء عليها البطاقة العائلية رقم................ -................. بالبيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
9- استحصلوا بغير حق على أختام حقيقية لإحدى الجهات الحكومية استعملوها استعمالا ضارًا بمصلحة خاصة وذلك بأن استحصلوا على خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين بمكتب صحة البراد واستخدموها في البصم على صورة إعادة قيد الميلاد المزورة موضوع التهمة الخامسة لإضفاء صفة الرسمية عليها أضرارًا بالمجني عليها............................ - على النحو الثابت بالتحقيقات.
ب- المتهمان الأول والرابع: -
1 - توصلا للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالتحقيقات والمملوكة للبنك................... المصري الفرع الرئيسي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المسئولين به بواقعة مزورة وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة بان تقدما إلى المسئولين بالبنك........................ الفرع الرئيسي بإعلام الوراثة المزور بياناته موضوع التهمة الرابعة والبطاقة العائلية المزورة موضوع التهمة الثامنة والتوكيل الرسمي الخاص المزورة بياناته موضوع التهمة الثالثة - وادعى المتهم الأول أنه يدعى........................ وأنه نجل عميل البنك -............................ - وأكد الرابع مزاعمه مدعيا أنه وكيله الخاص وطلبا تسليمهم كافة المبالغ المالية المودعة بحساب المذكور للأول بوصفه وريثة الوحيد لوفاة والده فانخدع المسئولين بالبنك بالمستندات المزورة والاسم والصفة الكاذبين وسلموهما المبالغ النقدية على النحو الثابت بالتحقيقات.
2 - توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لمكتب بريد................. وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المسئولين بالمكتب بواقعة مزورة وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة بان تقدما إلى المسئولين بمكتب بريد................ بإعلام الوراثة المزور بياناته موضوع التهمة الرابعة والبطاقة العائلية المزورة موضوع التهمة الثامنة والتوكيل الرسمي الخاص المزور بياناته موضوع التهمة الثالثة وادعى المتهم الأول انه يدعي............................ - وانه نجل عميل المكتب -................................. - وأكد الرابع مزاعمه وطلبا تسليمهم كافة المبالغ النقدية المثبتة بدفتر توفير المذكور للأول بوصفه وريثه الوحيد عقب وفاة والده - فانخدع المسئولين بالمكتب بالمستندات المزورة والاسم الكاذب والصفة غير الصحيحة - وسلموهما المبالغ النقدية على النحو الثابت بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيا وثالثا، 41/ 1، 42، 206/ 3 - 4، 207، 21، 212، 213، 214، 226/ 2، 336/ 1 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات................ حضوريًا لكل من المتهمين الرابع والسادس بمعاقبة كل من........................... و............................ بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند لكل منهما - وغيابيًا بمعاقبة كل من باقي المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم وبمصادرة المحاضرات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين جميعًا المصروفات الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه.............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والتي أدان الطاعن عنها - بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي استند إليها في إدانة الطاعن وللخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها من شانها نفى الاتهامات المسندة إليه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والتي أدان الطاعن عنها: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها اى بيان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته - والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة التزوير بطريق الاتفاق مع آخرين على ارتكاب الجريمة وذلك بتكليف احدهم بالاتفاق مع أخر ومساعدته في تنفيذ الجريمة اى التوسط بين الشركاء والفاعل - وهو ما يعرف في الفقه بالاشتراك في الاشتراك وهى الجريمة التي أدين الطاعن عنها - أن يستظهر الحكم وقوع اتفاق بين الشريك والوسيط على تكليف الأخير بدورة في الاتفاق مع مرتكب فعل التزوير ومساعدته - وان يقيم الدليل على وقوع هذا الاتفاق وأن يبين أن هناك علاقة سببيه بين هذا الاتفاق وبين عمل الفاعل الأصلي - وأن يبين توافر قصد التداخل لدى الشريك - اى علمه بان الفاعل يحثه على تغير للحقيقة - وأنه (الشريك) قد اتجهت إرادته إلى إحداث هذا التغير - وأن يستخلص هذا القصد استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم.
وكذلك يتطلب القانون في حكم الإدانة في جريمة النصب إذا كان المتهم مساهما مع فاعل أخر وكان فعل الاحتيال هو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - والتي أدين الطاعن عنها - أن يتبين أسباب الحكم أن المتهم المدان كان يعلم بتزوير الواقعة التي اتخذت للتأثير على المجني عليه لخداعه وحمله على تسليم المال اى أن تكون ثمة علاقة سببية بين فعل الاحتيال وبين واقعة تسليم المال.
وأن إرادته اتفقت مع المتهم الآخر على إحداث النتيجة المؤثمة - وهى الاستيلاء على مال المجني عليه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد افترضت وجود اتفاق بين الطاعن وبين سائر المتهمين على تكليف وسيط منهم يقوم بالاتفاق والمساعدة لأخر أو موظف حسن النية على ارتكاب أفعال تزوير - اى اشتراك الطاعن (غير المباشر) في فعل الاشتراك (المباشر) وهذا التصوير لم يرد في الأوراق ولم يرد اى دليل عليه فيها - ولا حتى ما تساندت إليه أسباب الحكم من أقوال الرائد/............................ والمتهمين الأول والثاني التي لا تفيد هذه الصورة من صورة الاشتراك - وهو الاشتراك في الاشتراك وإنما تفترض اشتراكا مباشرًا لا دليل عليه - فضلا عن عدم صحة هذه الأقوال وعدم صلاحيتها للاستدلال بها في حدوث اتفاق الطاعن مع سائر المتهمين - مما بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدان الطاعن عنها.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد وجود علاقة سببيه بين هذا الاتفاق الذي افتراضية وبين وقوع التنفيذ في الحقيقة مما جاء بالمحررات المزورة - وحيث ترشح الأوراق عدم وجود هذه العلاقة وذلك لعدم وجود الاتفاق أصلا - كما خلت مما يفيد علم الطاعن بما قام به غيره من الفاعلين للتزوير أو المشاركين فيه من نشاط لتغيير الحقيقة في المحررات المزورة وحيث ترشح الأوراق عدم علمه به - وهو مما لا يجوز افتراضه - وإنما يتعين إثبات وقوعه وبيان الدليل على ذلك - كما خلت الأسباب مما يفيد أن الطاعن قد اتجهت إرادته إلى حدوث تغيير في الحقيقة بتلك المحررات المزورة مما ترشح الأوراق بعدم توافره - ذلك أن وقائع الدعوى تؤكد أن المتهم الأول بعد أن استخرج بعض المحررات المزورة (بطاقة شخصية - وشهادة وفاة - وإعلام شرعي) - قام بعد ذلك وحده وبنفسه بطلب استرداد أموال.............................. بمكتب بريد................. - وكان ذلك بتاريخ.../.../.... ثم قام بعد ذلك يوم.../.../.... بتحرير التوكيل الرسمي المزور للطاعن - وحيث لا يعقل أن يحرر المتهم الأول التوكيل للطاعن بعد أن قام بتنفيذ الجرائم موضوع الاتفاق - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع مشاركة الطاعن في جرائم تزوير المحررات ومن استظهار أركانها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين أن الطاعن كان يعلم بان المتهم الأول ليس وارثا لمن يدعي....................... وان المتهم المذكور حصل على مستندات مزورة تفيد استحقاقه لأموال مورثة وأن المتهم المذكور حرر له توكيلاً رسميًا (مزورًا) يخول له تمثيله في المنازعات القضائية وأمام البنوك - كما خلت أسباب الحكم مما يفيد أن الطاعن أراد أن تستعمل تلك المستندات (التي تبين منها بعد تزويرها) في الاستيلاء على أموال مكتب بريد..................... - والفرع الرئيسي للبنك............... وذلك بطريق الخداع - وذلك أن الطاعن لم يكن يعلم بتزوير تلك المستندات - كما خلت أسباب الحكم من اى دليل صحيح يفيد اتفاق الطاعن مع المتهم الأول على استيلاء ذلك المتهم على أموال البنك ومكتب البريد دون وجه حق.
وكذلك خلت أسباب الحكم من أن تسليم المال للمتهم الأول كان بناء التوكيل المزور الصادر من هذا المتهم للطاعن - وحيث ترشح الأوراق عدم وجود رابطه سببيه بين التوكيل الصادر للطاعن وبين تسليم المال - وذلك لما ثبت من الأوراق أن المتهم الأول تقدم بطلب صرف الإيداعات لمكتب البريد يوم.../.../.... - وذلك قبل تحرير التوكيل يوم.../.../.... وأنه تسلم الإيداعات من المكتب نفسه دون حضور الطاعن يوم.../.../.... - وكذلك لما ثبت من أقوال موظفي البنك بأنه لما تقدم الطاعن باعتباره وكيلا عن المتهم الأول بطلب صرف الإيداعات اشترطوا حضور الموكل بنفسه والذي حضر للبنك وتسلم الإيداعات ووقع على المخالصة وذلك بناء على بطاقته الشخصية - مما ينفى علاقة السببية بين تسليم المال للمتهم الأول وبين تقديم الطاعن التوكيل للبنك - كما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع جريمة النصب التي أدانت الطاعن عنها.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتبين منها توافر أركان جرائم الاشتراك في التزوير والنصب التي أدانت الطاعن عنها - وبما يتعين
معه نقضه.
(الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، الطعن 533 لسنة 39 ق جلسة 12/ 5/ 1969 س 20 رقم 142 ص 706، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، الطعن 776 لسنة 41 ق جلسة 8/ 11/ 1978 س 22 رقم 153 ص 636، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص978، الطعن 528 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 12/ 1981، الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص5510، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام 1974 ص 355 وذلك بالنسبة للقصور في بيان جرائم الاشتراك في التزوير - أما القصور في بيان جريمة النصب.
(نقض 1/ 12/ 1948 الطعن رقم 2149 سنة 18 ق، 12/ 3/ 1946 الطعن رقم 196 سنة 16 ق، 31/ 3/ 1950 الطعن رقم 1908 سنة 19 ق، 6/ 2/ 1951 الطعن 1877 سنة 20 ق - مشار إليها في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في 50 عاما للسيد المستشار الصاوي يوسف القباني ج 4 الأرقام من 105 حتى 108 ص 1015، الطعن 1873 لسنة 39 ق جلسة 22/ 3/ 1970 مجموعة أحكام النقض س 21 رقم 102 ص 416، الطعن 302 لسنة 48 ق جلسة 12/ 6/ 1978 س 29 رقم 119 ص 614، الطعن 1349 لسنة 40 ق جلسة 3/ 1/ 1972 س 23 رقم 6 ص 40، الطعن 187 لسنة 54 ق جلسة 17/ 3/ 1975 س 26 رقم 57 ص 248، الطعن 1575 لسنة 42 ق جلسة 19/ 2/ 1973 س 24 رقم 50 ص 226، الطعن 1416 لسنة 48 ق جلسة 24/ 12/ 1978 س 29 رقم 200 ص 965).
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي استند إليها في إدانة الطاعن وللخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها من شانها نفى الاتهامات المسندة إليه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/................................. وأوردت مضمونا لها ص 10 - 11 على نحو معيب بالاقتضاب والإيجاز المخل حيث أوردت في بيانها لدور الطاعن كما جاء بتلك الأقوال (أن المتهمين الخامس والسادس عرضا شهادات إيداع البنك.................. الخاصة بالمدعو.......................... على المتهم السابع وطلبا منه إحضار شخص يقوم بانتحال شخصية ابن........................ وتزوير مستندات رسمية بذلك ليتمكنوا من سحب الأموال من البنوك - فاحضر لهم المتهم الأول وطلبوا منه القيام بهذا الدور بالاتفاق مع المتهم الرابع المحامي).
وهذا البيان من أسباب الحكم لأقوال هذا الضابط معيب حيث لا يتضح معه أطراف الاتفاق - وما إذا كان هذا الاتفاق قد تم فيما بين المتهم السابع (وحده) مع المتهم الرابع (الطاعن) أم أن المتهمين الأول والخامس والسادس شاركوا في هذا الاتفاق - مع أن الأوراق ترشح لعدم حدوث هذا الاتفاق الغامض في موضوعه وأطرافه والذي ينكره هؤلاء المتهمون الذين استندت أسباب الحكم إلى اعترافاتهم في إدانتهن جميعا.
وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيانات ووقائع هامة من أقوال هذا الضابط من شانها نفى الاتهام عن الطاعن واشتراكه في الجرائم المسندة إليه - ومن أهم ما أغفلته أسباب الحكم ما يأتي: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق.../.../.... أنه حصل على المستندات التي أرفقها بمحاضره والتي تفيد وقوع الجريمة - حصل عليها من مصادرة السرية - ومن هذه المستندات صورة رسمية من توكيل من............................للمحامي محمد.......................... (الطاعن) برقم............. لسنة............... -................. صادرة بتاريخ.../.../.... بناء على قسيمة رقم.................. بناء على طلب المحامي - وصورة طلب جرد تركة....................... وصورة طلب تصفية شهادات الاستثمار والتي قدمها الوكيل (المحامي - الطاعن) باسم وكيله....................... باعتباره الوارث وصورة رسمية من الإعلام الشرعي رقم.............. لسنة............... وارثات................... - وكذلك مستندات أخرى.
وكان يتعين على أسباب الحكم بيان هذه الأقوال وتلك المستندات التي قدمها الضابط - للتحقق من صحتها - وذلك لان تلك المستندات الرسمية يمنع القانون الموظفين العموميين المستخرجين لها من إعطاء صورة رسمية لها إلا لأصحاب الشأن أو بناء على إذن من محكمة استئناف................. - مما يؤكد عدم صحة أقوال الضابط وتعمده إخفاء مصدر حصوله على تلك المستندات والتي لا يتصور قانونًا ومنطقًا إلا أنها كانت في حوزة المحامي (المتهم الرابع - الطاعن) والتي قرر بأقواله أنه سلمها للضابط طواعية عندما استدعى لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة لسؤاله عن معلوماته في شأن البلاغ الذي تقدم - به........................(المتهم الخامس) والتحريات التي أفادت بأن من يدعى.......................... الذي صرف مستحقات مورثة (والده) لدى البنك................ ومكتب البريد كان موكلا لديه بتوكيل رسمي عام في القضايا والتعامل مع البنوك - وحيث ترجح هذه البيانات التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها - إتمام الضابط للمحامي (المتهم الرابع - الطاعن) في الاتهام واتخاذ هذه المستندات التي قدمها له الطاعن دليل ثبوت وقائع التزوير ومظنة اشتباه الطاعن في المشاركة في هذه الوقائع (والتي أثبتت مجريات التحقيق فيما بعد عدم صحتها) - وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفي الاتهام عنه بتقديمه هذه المستندات للضابط خدمة للعدالة - بما كان يتعين معه على أسباب الحكم أن تتعرض لتحقيق هذا الدفاع الذي يقوم على عدم صحة أقوال الضابط في شأن مصدر هذه المستندات - وهو ما أغفله أسباب الحكم - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الضابط واقتطاع أجزاء هامة منها - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط من بيانات ووقائع متناقضة وأخرى مخالفة للمنطق والثابت بالأوراق متعلقة بادوار المتهمين - وخصوصا دور الطاعن.
ومن أوجه تناقض تلك الأقوال التي أغفلها أسباب الحكم ما ذكره في محضر تحرياته الأول ص5 وأقواله الأولى بالتحقيقات ص49 , 52 أن دور الطاعن هو أنه وجه المتهم الأول لعمل توكيل للاستيلاء على المبلغ المودع بالبنك.................. مع علمه بتزوير هذا التوكيل - ثم عاد وقرر في محضر تحرياته الثاني ص21 - 22 وأقواله ص118 , 121 أن الطاعن وجه المتهم الأول لانتحال شخص الوريث وتزوير المستندات كما وجه المتهمين........................... و............................. و.......................... لارتكاب أعمال التزوير - مما يعيب أقوال هذا الضابط بالتناقض - فضلا عن مخالفتها لما اجمع عليه هؤلاء المتهمين أن الذي وجه المتهم الأول لانتحال شخص الوريث هو المتهم السابع (............................) دون أي تدخل من المتهم الرابع (الطاعن) في أي من أفعال التزوير التي ارتكبت دون علمه - ولو أن أسباب الحكم تبينت ذلك التناقض - والذي كان دفاع الطاعن قد تمسك به - لتغير وجه السير في الدعوى.
ومن التحريات والأقوال غير الصحيحة والمخالفة للثابت بالأوراق ما ذكره الضابط في محضره المؤرخ.../.../.... ص21 وأقواله بنفس التاريخ ص121 , 118 أن المتهمين الرابع (الطاعن) قد وجه المتهم الأول لتزوير بطاقة عائلية من سجل مدني..................... للصرف من البنك..................... - مع أن الثابت بالأوراق أن التوكيل الذي استخدمه الطاعن عندما توجه مع المتهم الأول لهيئة البريد يوم.../.../.... وللبنك............... يوم.../.../.... وقدمت صوره منه لكل من الهيئة والبنك - أن بطاقة المتهم الأول العائلية تحمل رقم................ سجل مدني.................... - مما يؤكد عدم علم وعدم توجيه الطاعن للمتهم الأول لتزوير بطاقة أخرى في سجل مدني.................... وأنه ليس للطاعن أي دور في وقائع التزوير جميعها.
ومن التحريات والأقوال التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها ما جاء بتلك التحريات والأقوال أن المتهم الأول كان قد تقدم بنفسه لصرف مستحقات...................... لدى مكتب بريد.................بان طلب بدل فاقد من دفتر التوفير يوم.../.../.... مع أنه لم يقم بإجراء توكيل المتهم الرابع (الطاعن) إلا يوم.../.../.... - مما يؤكد عدم سبق اتفاق الطاعن على أفعال التزوير السابقة ولا علمه بها وذلك خلافا لما قرره الضابط في مواضع أخرى من حدوث هذا الاتفاق مع سائر المتهمين على الاستيلاء على إيداعات.............................. وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت أقوال الرائد/................................ على نحو معيب بالإجمال والاقتضاب الذي يتعذر معه التحقق من صحة أقواله وتحرياته ومدى اتفاقها أو اختلافها مع سائر الأدلة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة هذه التحريات وتناقضها إلا أن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع بما يستحقه ولم تفند أدلته مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من................................ المحامي بالشئون القانونية بالهيئة القومية للبريد و............................ - الصرف بمكتب بريد................ - وأوردت مضمون أقوالهما على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بتلك الأقوال وما قدماه من مستندات أن المتهم الأول بدأ اتخاذ إجراءات الصرف بنفسه يوم.../.../.... - وهو تاريخ سابق على صدور التوكيل للطاعن يوم.../.../.... - مما يؤكد أن الطاعن لم يتفق مع سائر المتهمين على ارتكاب وقائع التزوير والتي اتفقوا فيها - دون مشاركة من الطاعن - على الخطة التي اتبعوها وكان دفاع الطاعن قد نفى الاتهام عن الطاعن استنادا لتلك الأقوال والمستندات - وذلك في المرافعات الشفوية والمذكرة المكتوبة التي قدمها للمحكمة - إلا أن أسباب الحكم لم تحقق هذا الفاع الهام - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذين الشاهدين وما صحبه من إخلال بحق الدفاع.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم الأول........................... وأغفلت أنه تعمد أن يتجنب الإشارة إلى قيامة بصرف.................. جنيه من مكتب البريد وحده - ولم يعترف بهذه الواقعة في أقواله لأنها تؤكد عدم مساهمة الطاعن في الجرائم التي ارتكبها - وقد استند دفاع الطاعن إلى ذلك في نفي اشتراكه في أية جريمة واثبات إقحام المتهم الأول له في الاتهام بالمشاركة فيها للتخلص من تبعاته ومسئولياته وإلقائها على الطاعن - وهو ما لم تتعرض له أسباب الحكم بالبيان والتمحيص مما يعيبها بالقصور في بيانه اعترافات المتهم الأول وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم الثاني................................ وأوردت مضمونا لها ص15 على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بها بأقواله بتحقيقات النيابة ص132 - 134 أن الطاعن لم يكن له أي دور في التزوير - ثم عادت الأسباب بعد ذلك ونسبت إلى هذا المتهم الثاني ص19 قوله أن المتهم الرابع شريك معهم بالاتفاق وهو الذي أشار لهم في تجهيز الأوراق المزورة لسحب المبالغ المالية وأضافت الأسباب أن ذلك يدل على إسهام المتهمين الرابع والسادس مع باقي المتهمين في الاشتراك في مقارفة التزوير - مع انه لم يرد بأقوال المتهم الثاني ما نقلته عنه أسباب الحكم السالف ذكرها وكان قد تمسك دفاع الطاعن بتلك الأقوال في نفي الاتهام مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لاعترافات المتهم الثاني والفساد في الاستدلال على صحة الاتهام الموجه للطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم السادس................................ وذكرت مضمونا لها على نحو معيب ص16 حيث استندت إليه قوله أنه تعرف على المتهمين الخامس والسابع وباقي المتهمين واتفقوا على الاستيلاء على هذه الأموال - مع انه لم يذكر في أقواله انه لم يتعرف إلا على المتهمين الخامس والسابع ولم يذكر اسم المتهم الرابع (الطاعن) - وتمسك دفاع الطاعن بأقوال هذا المتهم في نفي الاتهام عنه - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لاعترافات المتهم السادس والتي أدانت الطاعن بموجبها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.
5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم السابع............................... - ولكنها أغفلت ما جاء بها في تحقيقات النيابة العامة ص109 - 110 أنه لا يعرف الطاعن الذي لم يشارك في أفعال التزوير.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد إشارات إلى مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب - ذلك أنها أسندت إليهم أقوالا لم تصدر عنهم واقتطعت منها أجزاء هامة من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن - كما أنها أوردتها على نحو مقتضب لا يؤدي المعنى الذي أراده كل منهم - مما ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الاتهام وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأقوال هؤلاء الشهود والمتهمين في نفي الاتهام عنه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - فضلا عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص 886 , 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 2/ 8/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل - أولاهما أقوال الرائد/.............................. - الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة - وثانيتهما ما جاء باعتراف المتهم الأول...............................وحده - (دون غيره من المتهمين المعترفين الثاني والسادس والسابع - وقد سبق أن بينا أنهم نفوا في أقوالهم أي صلة للطاعن بوقائع التزوير كما نفاها أيضا بقية المتهمين الثالث والخامس الذي كان بلاغه عن وقائع التزوير هو الذي أدى إلى التوصل إلى مرتكبيها).
أما عن عدم صلاحية أقوال الرائد/.................................. فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينه بعينها على الواقعة المراد إثباتها وان اتخاذ الحكم التحريات دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحتها لتناقضها ومخالفتها للثابت بالأوراق فضلا عن عدم جديتها - مما تعرضت له هذه المذكرة لبيانه في مواضعه منها - ولا يعصمه من ذلك ما تساند إليه من أقوال الموظفين الذين نسب إلى جهاتهم إصدار الأوراق المزورة أو تحريرهم هذه
الأوراق بحسن نية لان تلك الأقوال لا تنصب على وقائع اتهام الطاعن بالاتفاق على التزوير وإنما تنصب على الأفعال المادية للمساهمة في التزوير والتي نسب إلى المتهم الأول اقترافها واعترف بها هذا المتهم.
أما إقرار المتهم الأول واعترافه فهو يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على الطاعن فهي أقوال لا ترقى إلى الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فان ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها عمن نقلت عنه.
(الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310).
ولما كان ما نقله الحكم من إقرار المتهم الأول فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة للطاعن ص14 أنه (توجه مع المتهم السابع إلى المتهم الرابع (الطاعن) الذي وافق على الاشتراك معهم في الحصول على المستندات المزورة والدخول معه في القسمة).
ولما كانت المحكمة لم تتحقق من صحة هذه الواقعة والتي أنكرها ونفاها المتهم السابع نفيا قاطعا في تحقيقات النيابة العامة (ص109 - 110) - فضلا عن إغفال أسباب الحكم لتجنب المتهم الأول الاعتراف أو الإشارة إلى ارتكاب واقعة صرف................ جنيه من مكتب بريد................. وحده مما يؤكد عدم مساهمة الطاعن في الجرائم التي أدين عنها - الأمر الذي لا يجوز معه الاستدلال بأقوال المتهم الأول في إدانة الطاعن.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - ولىنها جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310 , نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61 , 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99 , 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229 , 26/ 2/ 1967 س18 رقم 176 , الطعن 2260 لسنة 49ق جلسة 2/ 4/ 1980 س37 رقم 88 ص474 , الطعن 1625 لسنة 49ق جلسة 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462 , الطعن 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص759 , الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص206 وما بعدها , ص250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها).
رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن يعلم أن المستندات التي تقدم بها المتهم الأول إلى مكتب بريد............... والبنك.............. - الفرع الرئيسي لصرف إيداعات............................ مزورة وأن المتهم المذكور انتحل شخصية........................ - وأن هذا من شأنه بالضرورة نفي ما اسند إلى الطاعن من اتهام بالاتفاق مع المتهم الأول وسائر المتهمين على أفعال التزوير والاستيلاء على أموال هيئة البريد والبنك.................. - واستند الدفاع في ذلك إلى العديد من الأدلة والتي من أهمها: -
1- أن المتهم الأول حرر له التوكيل في القضايا وفي التعامل مع البنوك والجهات المصرفية بتاريخ.../.../.... - وهذا وقت لاحق وتال لحصول المتهم الأول على الأوراق المزورة بمساعدة باقي المتهمين الذين اعترفوا بذلك - وبموجب هذه الأوراق كان المتهم الأول قد تقدم لمكتب بريد................. بتاريخ.../.../.... بطلب الصرف - أي قبل تحرير التوكيل - مما يؤكد عدم علم الطاعن بوقائع التزوير وعدم اشتراكه فيها.
2- أن جميع المتهمين نفوا في التحقيقات اشتراك الطاعن في وقائع التزوير ومنهم المتهم الخامس الذي أبلغ بوقائع الاتهام ثم اعترف باشتراكه فيها - فيما عدا المتهم الأول الذي نسب هذا الاتهام للطاعن ضمن اعترافاته في صدر التحقيقات - وقد تجنب المتهم الأول الإشارة إلى واقعة صرفه المستحقات المثبتة في دفتر توفير........................... بمكتب بريد................ واقتصر اعترافه على الصرف من البنك.................. - وذلك لأن واقعة الصرف من هيئة البريد لم تكن قد اكتشفت بعد وأن اعترافه بها من شأنه نفي صلة الطاعن بوقائع التزوير التي تمت قبل تقدمه للصرف من هيئة البريد - على النحو السالف بيانه وكان المتهم الأول قد أقحم الطاعن في الاتهام كذبا ابتغاء نفي مسئوليته أو التخفف منها.
3- أن الطاعن هو الذي قدم لضابط الواقعة ما لديه من مستندات تؤكد أن دوره لم يتجاوز توكيل المتهم الأول في التعامل في تركة............................ باعتباره وارثا لكي يستغل الطاعن في تأكيد كذبه أمام الجهات القانونية في الجهات المودعة بها الأموال - وهذه المستندات هي التوكيل السالف ذكره وصورة الطلب المقدم من الطاعن باعتباره وكيلا للمتهم الأول - للبنك................. وصورة رسمية من الإعلام الشرعي - وهي مستندات يتعذر على الضابط الحصول عليها إلا من الطاعن - على النحو السالف بيانه - مما يؤكد حسن نية الطاعن وعدم اشتراكه أو علمه بوقائع التزوير والنصب.
4- عدم صحة ما أورده الرائد/............................. من تحريات وأقوال متعلقة بالطاعن واعتمادها على أقوال المتهم الأول لا سيما وأن هذه التحريات لم تتضمن وقائع صرف المتهم الأول من مكتب بريد................. - مع أنها سابقة بما يزيد عن شهرين على الصرف من البنك................. - ولم تعرف واقعة الصرف من هيئة البريد أو تكتشف إلا في نهاية التحقيقات عندما ذكرها المتهم السادس -................................. في أقواله بعد مرور أكثر من سنة على مباشرة النيابة للتحقيق - وذلك فضلا عما ذكره دفاع الطاعن من تناقض أقوال هذا الضابط ومخالفتها للثابت بالأوراق.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تمحص تلك الأدلة التي قدمها الدفاع لإثبات عدم اشتراك الطاعن في جرائم التزوير والنصب إلا مما استندت إليه من أقوال وتحريات الرائد/................................ واعترافات المتهم الأول (والتي ثبت عدم صحتها) واعترافات المتهم الثاني مع انه نفى تدخل الطاعن في ارتكاب تلك الجرائم - مما لا يجوز معه الاستدلال بها - على النحو السالف بيانه.
فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 12/ 1951 س2 رقم 129 ص236 , 22/ 5/ 1951 س2 رقم 432 ص1183 , 24/ 3/ 1952 س3 رقم 236 ص636 , 4/ 4/ 1959 س6 رقم 238 ص733 , 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص847).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يزاول مهنة المحاماة ومقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والإدارية العليا - ويعول زوجته وأولاده الملتحقين بمراحل مختلفة من التعليم - وليس لهم من عائل يرعاهم أو ينفق عليهم سواه.
الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها إذا ما قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضي في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات