محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.............................." المتهم الثالث "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../.....
الدائرة (..............) جنايات................
في القضية رقم............... لسنة............. جنايات قسم....................
والمقيدة برقم................. لسنة..................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ..............................
2- ..............................
3- .............................. " الطاعن ".
لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة قسم............. و............... - محافظة...............
المتهمة الأولى: - بصفتها من أرباب الوظائف العمومية " موثق بمأمورية الشهر العقاري وتوثيق.................. ارتكبت تزويرًا في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم................ لسنة.................. الصادر من مكتب توثيق................. حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت به خلافا للحقيقة مثول............................. أمامها وتوكيله للمتهم الثاني ومكنت مجهولاً من التوقيع عليه بتوقيع نسبته زورًا لسالف الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث: -
أ- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الاول بأن اتفقا معها على تزوير التوكيل السالف بيانه وساعداها بأن أمداها بالبيانات المراد إثباتها به فوثقت ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك والمساعدة.
ب - استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من اجله مع علمهما بتزويره بان اتفقا على أن يتقدم به المتهم الثاني للموظف المختص بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بـ.................. وذلك للاحتجاج بما دون به فتمت الجريمة على ذلك النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث: -
توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليهما............................... و................................ وذلك بالاحتيال لسلب ثروتهما بان تصرف لهما في قطعة الأرض المبينة بالتحقيقات دون أن يكون مالكا لها وليس له حق التصرف فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 40 ثانيا وثالثا , 41/ 1 , 211 , 212 , 213، 214 , 336/ 1 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../..... حكمت محكمة جنايات.................. حضوريًا للأولى والثالث وغيابيا للثاني: -
أولاً: بمعاقبة كل من................................. و.................................... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما وبمصادرة الأوراق المزورة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
ثانيًا: بوقف نظر الدعوى محل التهمة الأخيرة المسندة للمتهم................................ لحين الفصل في الجنحة رقم.............. لسنة.............. جنح قسم............. استئنافيا.
ثالثًا: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
رابعًا: ببراءة المتهمة الأولى مما نسب إليها.
وقد قرر المحكوم عليه............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن............... - عنبر................ برقم.............. بتاريخ.../.../..... ورقم............ تتابع لسنة................ بنيابة.......................
الكلية للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لبيانه بعضا مما انتهى إليه تقريرا إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان النتائج الأخرى الواردة بالتقريرين والتي من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن ودون بيان لمضمونهما مما يعيبه بالقصور في بيان الدليل الفني والفساد الاستدلال - وبطلان الحكم لتحصيله الخاطئ لوقائع الاتهام وتناقضه وغموضه في بيان دور الطاعن في ارتكاب الجريمة ومخالفة الثابت بالأوراق وبطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز المضبوطات واطلاع المحكمة على المحررات المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وبطلان الحكم للقصور في التسبيب لخلوه من أي دليل صحيح يستفاد منه اشتراك الطاعن في التزوير واستعمال المحرر الذي أدين عنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنيه بما لا يصح معه الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديل التهمة المنسوبة للطاعن ودون أن تنبهه المحكمة إلى ذلك.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا لنص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة - والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - بيان وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهم وأن يبين الأدلة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عنها - وأن يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك - وان يتضمن بيانا بموضوع المحرر المدعي تزويره ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وان يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعى تزويره وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع - وأن يتعرض الحكم لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين.
وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجودة لأنه لا يجوز مسائلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من أجله وبيان كيفية استعمال المحرر المزور ودور وصلة المتهم بهذا الاستعمال.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن والمتهم الثاني عن الاشتراك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في تزوير التوكيل الخاص رقم.............. لسنة............ - وبينت ص 3 أن الفعل المادي الذي اقترفه الطاعن في الجريمة هو أنه أمد المتهم الثاني بتوكيل اصطنعه على المدعى بالحق المدني مع أن هذا الفعل يعد فعلاً أصليًا وليس مجرد اشتراك لم يرد ذكره بأوراق الدعوى ولم تتضمن الأوراق أي دليل على وقوعه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الفعل المادي للاشتراك فضلا عن التحصيل الخاطئ لوقائع الاتهام وتناقضه في بيانها - والذي أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض - والذي سنبينه في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت - وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى أيضا أن موضوع التزوير هو قيام المتهم الثاني - بدافع من الطاعن - بالتقدم لمأمورية الشهر العقاري بالتنازل عن أسبقية طلب الطاعن في تسجيل الأرض حتى يتمكن من بيعها مرة أخرى لمشترين آخرين - دون أن تبين أسباب الحكم أن هذا الفعل من المتهم الثاني - يعد طريقا من طرق التزوير المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر ودون أن تحدد هذه الطريقة ودون أن تقدم أي دليل صحيح على ما نسبته للطاعن من دفعه للمتهم الثاني لارتكاب فعل التزوير مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وسيلة مساهمة الطاعن في الجريمة وفى إقامة الدليل على ارتكابه لها - وسنبين عدم صحة استناد الحكم إلى ما ذكره من أدلة ودلائل في وجه مستقل من أوجه الطعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن المحرر المزور هو التوكيل الخاص رقم............. لسنة............. دون أن تبين تاريخ تحريره ولا الأعمال التي يجب على الوكيل القيام بها ولا أوجه مغايرة أو مخالفة ما جاء بالمحرر للحقيقة ودون أن تبين ما استخلصته من الاطلاع على المحررات المزورة - مما هو ضروري لاستظهار ركن تغيير الحقيقة ومما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد أو يدل على أن المتهم الثاني أو المجهول - ولم تقطع بتحديد أيهما - مثل أمام المتهمة الأولى على انه محمد احمد مسعود ووكل المتهم الثاني في التوقيع زورا ولم تبين أو تدلل على علم الطاعن بذلك كما لم تبين أن إرادته قد اتجهت إلى إحداث هذا التغيير - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذا العلم وتلك الإرادة كما أنها لم تبين تبعا لذلك أن الطاعن قد اتجهت نيته إلى تمكين المتهم الثاني من استعمال هذا المحرر وتقديمه لمأمورية الشهر العقاري بـ.............. لإثبات تنازل............................... عن الأسبقية في التسجيل مما يعد قصورًا في بيان الركن المعنوي في جريمة التزوير والاشتراك فيه - ولا يغير من ذلك ما ارتأته أسباب الحكم
(ودون دليل) على أن الطاعن له مصلحة في هذا التنازل ليسهل عليه بيع وتسجيل الأرض للآخرين - وذلك لما استقر عليه قضاء النقض أن وجود المصلحة (ولو صح توافرها) لا تكفي للتدليل على الاشتراك في التزوير أو العلم به.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد علم الطاعن أو تدخله في قيام المتهم الثاني أو آخر مجهول باستعمال المحرر المزور وتقديمه لمأمورية الشهر العقاري بالجيزة مما هو ضروري لإدانته عن جريمة الاشتراك في استعمال المحرر المزور وحيث ترشح الأوراق والتحقيقات لعدم وجود أية صلة له باستعمال هذا المحرر.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر أركان جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور لدى الطاعن أو اشتراكه فيهما - ولكن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه.
فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن لما نسب إليه - من تزوير المحرر واستعماله أو الاشتراك فيهما من استظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 4/ 1985 مجموعة أحكام النقض س 36 رقم 104 ص 590، 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص 568، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 20/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 639، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 20 ص 833).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لبيانه بعضا مما انتهى إليه تقريرًا إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان النتائج الأخرى الواردة بالتقريرين والتي من شانها نفي الاتهام عن الطاعن - ودون بيان لمضمون التقريرين - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن والذي أحاطه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل ومما يعد فسادا في الاستدلال: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن ص3 إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأوردت مضمون هذا التقرير بقولها ص 4 (وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن.................................. لم يحرر التوكيل المنسوب صدوره إليه بالتوكيل........... لسنة............. وكذا دفتر التصديق على التوقيعات بمكتب التوثيق).
وهذا البيان من أسباب الحكم إنما هو بيان معيب بالقصور والغموض والاقتضاب والإجمال المخل - وذلك لأنه لم يشر إلا إلى تقرير واحد مع أن هناك تقريرين لإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مرفقين بالتحقيقات - كما أن أسباب الحكم لم تبين سوى جزء يسير مما انتهى إليه التقريران - ذلك أنه اغفل ما جاء بالتقرير الأول - رقم.................... المؤرخ.../.../..... أن الفحص انتهى إلى أن جميع البصمات الممهور بها التوكيل الخاص موضوع البحث سواء المنسوبة إلى قالب شعار الجمهورية (النسر) الخاص بمكتب توثيق................... أو المنسوبة إلى قالب خاتم الرقم الكودي الخاص بذات الجهة جميعها بصمات صحيحة - كما أغفل ما جاء بالتقرير الثاني رقم....................... المؤرخ.../.../..... من أن.......................... (الطاعن) و.......................... (المتهمة الأولى) و.............................. (المتهم الثاني) لم يحرر أي منهم التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدني................................... وأن أيا منهم لم يحرر أيا من التوقيعين المنسوبين إلى المدعى المدني المذكور بدفتر التصديق على التوقيعات بمكتب توثيق................ - مع أن هذه البيانات التي أغفلتها أسباب الحكم من شانها نفي الاتهام عن الطاعن.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما اتخذ من إجراءات الفحص والأسس التي أقيم عليها نتائج التقريرين مما هو ضروري للتعرف على حقيقة الواقعة وصحة إسناد أفعالها للمتهمين (ومنهم الطاعن).
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت جانبًا فقط من النتائج التي انتهى إليها تقريرًا إدارة أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي دون جوانب أخرى هامة أغفلتها مع أن من شأنها نفي الاتهام الموجه للطاعن - كما أنها أغفلت بيان مضمون هذين التقريرين وما تحتويه من أسباب وأسس من شانها كشف الحقيقة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالغموض والإجمال المخل والمسخ في بيان تقريري إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على نحو يحول دون تحقق محكمة النقض من التعرف على صحة الاستناد إلى هذين التقريرين في إدانة الطاعن - وهو ما يعد قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال - ولو أن المحكمة فطنت إليه لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن رقم 50684 لسنة 76 ق جلسة 1/ 3/ 2007، الطعن رقم 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن رقم 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن رقم 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 1/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).
ثالثًا: بطلان الحكم لتحصيله الخاطئ لوقائع الاتهام وتناقضه وغموضه في بيان دور الطاعن في ارتكاب الجريمة ومخالفة الثابت بالأوراق: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 3 أن الطاعن (دفع بالمتهم لثاني................................. بعد أن امده بتوكيل اصطنعه على المدعى بالحق المدني ................................... ليتقدم به المتهم الثاني لمأمورية الشهر العقاري للتنازل عن أسبقية طلبه في تسجيل الأرض لصالح المشتري الأخير فتمت الجريمة بناء على ذلك مع علمهما بالتزوير بعد أن تلاقت إرادتهما على ذلك).
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن استظهارها اصطناع الطاعن للتوكيل وإمداد المتهم الثاني به ليقدمه لمأمورية الشهر العقاري غير صحيح ولا سند له من الأوراق.
إذ لم يرد بالورق بأي دليل قولي أو فني ما يفيد أن الطاعن أعطى المتهم الثاني التوكيل المزور رقم..................... - ولم يدع اى شخص ممن سئلو بالتحقيقات - ولا حتى المقدم..............................(مجرى التحريات) بأن الطاعن أعطى المتهم الثاني هذا التوكيل المزور.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى هذه الرواية الخاطئة والتي لا يوجد لها أي سند بأوراق الدعوى - مما يعيب الحكم بالتحصيل الخاطئ لوقائع الاتهام وتناقضها مع ما جاء بالأوراق.
2- جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها لدليل الاتهام الموجه للطاعن ص 5 أنه تحصل على جواز سفر المدعى بالحق المدني من خلال تعاملاته العديدة السابقة معه والتي اقر بها تفصيلا في التحقيقات - وذلك ليتمكن المتهم الثاني من تقديم طلب تنازل المدعى بالحق المدني عن أسبقيته في تسجيل عقد بيع الأرض من الطاعن له.
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شان ما استظهرته من حصول الطاعن على جواز سفر المدعى بالحق المدني بغرض إتمام التزوير ولم يعترف الطاعن بذلك ولم يرد ذكر هذه الواقعة بأقوال اى ممن سئلو بالتحقيقات.
الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى واقعة غير صحيحة ولا سند لها من الأوراق ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور والخطأ في تحصيل وقائع الاتهام لانتهت إلى غير ما انتهت إليه.
فضلا عن أن ما جاء بالموضع الأول من حيث اصطناع الطاعن للتوكيل (لو صح) يتعارض مع ما جاء في الموضع الثاني من انه تحصل على جواز سفر المدعي بالحق المدني وأعطاه للمتهم الثاني لتزوير التوكيل (لو صح ذلك أيضا) - مما يعيب الحكم بالتناقض في بيان دور الطاعن في ارتكاب الجريمة التي أدين عنها - والذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - كما ينبئ عن عدم إلمام أسباب الحكم بوقائع الاتهام والإحاطة بها عن بصر وبصيرة.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالتناقض والغموض والتحصيل الخاطئ للوقائع المنسوبة للطاعن والتي استند إليها في إدانته - وهو ما يعد أيضا قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621).
وذلك فيما يتعلق في الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - أما فيما يتعلق بالتناقض والغموض.
(نقض 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 10/ 1967 س 18 رقم 211، 25/ 4/ 1976 س 27 رقم 99 ص 456، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534).
رابعًا: بطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز المضبوطات واطلاع المحكمة على المحررات المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك: -
وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على المحرر المدعى تزويره وان تبين مضمونه وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير أو الاشتراك فيه وسائر أركان الجريمة الأخرى - كما يتعين على المحكمة أن تبين أن هذا الاطلاع قد تم في حضور المتهمين وانه قد تم اطلاع المتهمين على هذه المحررات والتعرف على ما إذا كان للمتهم صلة بهذا المحرر ووجه هذه الصلة أن وجدت - وليطمئن المتهم أن دفاعه قد انصب على هذه المحررات بذاتها دون عبث أو تغيير فيها.
ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى فض الحرز والاطلاع عليه كما ورد بمحضر جلسة المحاكمة - أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامته واطلعت عليه واطلعت على ما بداخله وأمرت بإعادة تحريزه مرة أخرى - وذلك بعد أن انتهى دفاع المتهمين من مرافعاتهم.
ولما كانت أسباب الحكم ومحاضر الجلسات لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز الذي أثبتت المحكمة فضه والاطلاع عليه ولم تبين ما يحتويه من محررات ولا مضمون ما دون به من بيانات مما هو ضروري ولازم لاستظهار ركن تغيير الحقيقة وطريقة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى للجريمة وما إذا كان للطاعن صلة بالمحررات المزورة من عدمه - كما أنها لم تبين ما استخلصته من هذا الفض والاطلاع - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم وجود اى صلة له به - وكذلك فان أسباب الحكم ومحاضر الجلسات لم تبين ما إذا كان فض الحرز والاطلاع على ما بداخله قد تم في حضور المتهمين وتم اطلاعهم على ما بداخله من عدمه - وحيث ترشح الملحوظة التي وردت بمحضر الجلسة بان المحكمة فضت الحرز واطلعت عليه وعلى ما بداخله بأن ذلك قد تم بعد إقفال باب المرافعة بغرفة المداولة دون اطلاع المتهمين عليه فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في بيان حاصل الاطلاع ومناظرة المحكمة للمحررات المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويرها وما انطوى عليه من بيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة وكذلك قصوره في بيان أن هذه المناظرة تمت في حضور المتهمين وانه قد تم اطلاع المتهمين عليه - والذي يعد قصورا في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم231 ص715، 8/ 11/ 1949 س1 رقم20 ص56، 17/ 1/ 1950 س1 رقم87 ص268، 20/ 2/ 1951 س2 رقم256 ص676، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 3/ 1976 س27 رقم78 ص366، 21/ 5/ 1978 س29 رقم97 ص524، 31/ 3/ 1980 س31 رقم87 ص471، 3/ 1/ 1982 س33 ص11).
خامسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى شهادة المقدم........................... - الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأوردت مضمون شهادته بقولها ص3 - 4 في موضع أول - (ودلت تحريات الشرطة التي قام بها المقدم............................ على قيام المتهمين وآخر مجهول على تزوير التوكيل رقم............ لسنة............... والمنسوب صدوره زورا للمدعي بالحق المدني واستعماله بتقديمه لمأمورية الشهر العقاري بـ.................).
ثم جاء بأسباب الحكم ص 7 أن النيابة العامة استندت في اتهامها للمتهمة الأولى -................................... وصحة اسمها................................... - بتزوير المحرر المذكور إلى تحريات الشرطة - وأوردت مضمون أقوال المقدم................................. بنفس العبارات التي ذكرتها من قبل في الصفحتين 3، 4 - ثم أوردت أسباب الحكم بقولها في موضع ثان (أن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت بالنسبة للمتهمة الأولى إذ قيامها بعمل عدة توكيلات للمتهمين لا يثبت وجود علاقة بينهما أو اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة الماثلة......).
والذي يستفاد من العبارة الواردة في الموضع الأول أن المحكمة ارتأت إدانة الطاعن عن اشتراكه مع المهم الثاني في التزوير إلى ما جاء بأقوال هذا الضابط.
بينما يستفاد من العبارة الواردة في الموضوع الثاني أن المحكمة ارتأت عدم الاطمئنان لأقوال الضابط المذكور لأنه لم يثبت وجود علاقة بين المتهمين (ومنهم الطاعن) على ارتكاب الجريمة - واستندت إلى ذلك في القضاء ببراءة المتهمة الأولى.
الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم قد ارتأت في الموضع الأول إدانة الطاعن استنادا إلى أقوال هذا الضابط التي تطمئن إليها - بينما ارتأت في الموضع الثاني أنها لا تطمئن إلى أقواله حيث لا ترى وجود علاقة أو اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة - واستنادا إلى ذلك انتهت إلى براءة المتهمة الأولى - مما يعد تناقضا في تقدير الدليل المستمد من أقوال هذا الضابط - حيث تطمئن إليه في الموضع الأول ولا تطمئن إليه في الموضع الآخر - وترى في الموضع الأول ما يدين الطاعن - وفى الموضع الثاني ما من شانه نفى الاتهام عنه - ومع ذلك إدانته وبرأت المتهمة الأولى - مع أن أسباب البراءة التي ذكرتها - وهى عدم وجود اتفاق أو علاقة سابقة بين المتهمين - مما تشمل وتتعلق بالمتهمين معا - على نحو لا يجوز معه قصرها على أحد منهم دون الآخر.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من ذكر ما من شأنه رفع هذا التناقض وأنه لا يوجد في الواقع - فضلا عن أنها لم تتضمن دليلا صحيحا من شأنه إسناد فعل الاشتراك في التزوير إلى الطاعن - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.
فإن الحكم يكون معيبًا بتناقض أسبابه وغموضها - إذ يتعذر التعرف على الأساس الذي أقيم عليه قضاؤه وتحقق محكمة النقض من صحته - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).
سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لخلوه من أي دليل صحيح يستفاد منه اشتراك الطاعن في التزوير واستعمال المحرر المزور الذي أدين عنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال لاستناده في إدانته إلى دلائل ظنيه بما لا يصح معه الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى شهادة كل من............................ - و............................. – والمقدم .............................. وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأوردت مضمونا لها ص 3 - 4.
ولما كان دفاع الطاعن قد أبدى عدم صحة الاستناد إلى اى من هذه الأدلة والدلائل وفندها وانتهى من تفنيدها إلى نفي واقعة الاتهام - غير أن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه - ولو أنها فعلت ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
ذلك أنه بالنظر إلى هذه الأدلة والدلائل وتمحيصها وبحثها بالقدر الكافي الذي تستحقه لتقييم عدم صلاحيتها كأدلة على أدانه الطاعن - بل أن منها ما من شأنه إثبات براءته - على النحو الذي نتعرض لبيانه بإيجاز فيما يلي: -
أ - بالنسبة لما أوردته أسباب الحكم من مضمون أقوال الشاهد الأول -................................. - المدعى بالحق المدني - فإننا نجد أنه يوجه الاتهام إلى المتهم الثاني الهارب - فحسب - دون الطاعن - حيث حددت أسباب الحكم هذا الاتهام حسبما استظهرته من أقواله بقولها ص 3 (أنه فوجئ بالمتهم الثاني................................... يتقدم بالتماس لذات الجهة للتنازل عن أسبقيته في التسجيل - بموجب التوكيل رقم........... لسنة................ والمنسوب صدوره إليه) - ولم تستظهر من أقواله أو تشير إلى أن هذا الشاهد وجه للطاعن اى اتهام - ومن ثم فان أقوال هذا الشاهد مما لا يجوز الاستناد إليها في أدانه الطاعن.
ب - وبالنسبة لشهادة الشاهد الثاني - وهو الأستاذ/.............................. - المحامي وكيل السيدة/............................... - التي تنازع الطاعن ملكية الأرض موضوع التنازل عن أسبقية تسجيلها والمنسوب للمدعى بالحق المدني السالف ذكره - فقد أوردت أسباب الحكم مضمون أقوال هذا الشاهد الثاني بقولها (أن موكلته ........................... هي مالكة الأرض محل الواقعة بموجب عقد البيع المؤرخ.../.../..... ومحضري اتفاق وتسليم مؤرخين.../.../..... وأنها علمت بقيام المتهم الثالث بإجراء عدة بيوع لذات القطعة بناء على محررات مزورة).
الأمر الذي يستفاد منه أن أقوال هذا الشاهد لم تتضمن أي معلومات ولا توجه أي اتهام للطاعن في شان الاشتراك في تزوير التوكيل رقم................ لسنة........... - الذي هو موضوع الدعوى الماثلة - و لا استعمال ولا تأكيدا لذلك فقد جاء بأقواله في التحقيقات صراحة ص 103 - 104 من تحقيقات النيابة العامة بان موكلته لا تعلم شيئا عن تزوير هذا التوكيل وهى ليست طرفا فيه - وبذلك تكون هذه الأقوال غير منصبه على واقعة الاتهام ولا تفيد صحة إسناد اشتراك الطاعن في التزوير أو الاستعمال وبالتالي لا تصلح سندًا لإدانته.
ج - بالنسبة لما أوردته أسباب الحكم من تقريري أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي فقد أوضحنا بأن هذين التقريرين لا يشيران إلى اشتراك الطاعن في التزوير أو الاستعمال - بل أنهما يشيران إلى نفى الاتهام المسند إليه على النحو الذي بيناه في موضعه من هذه المذكرة.
د - بقي من الأدلة التي استندت إليها أسباب الحكم في إدانة الطاعن تحريات الشرطة التي قام بها المقدم.............................. - والتي يبين - وبعد استبعاد الأدلة السابقة من صلاحيتها للاستناد إليها في إدانة الطاعن - أن أقوال هذا الضابط هي وحدها التي تعرضت على وجه صريح بتوجيه الاتهام للطاعن.
ولما كان من المستقر عليه فقهًا وقضاءًا أن أقوال وتحريات رجال المباحث إنما هي مجرد رأى لمجريها والذي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح وهى بذلك تعد دليلا ظنيا مما لا يجوز الاستناد إليه في إدانة المتهم ما لم يسانده دليل صحيح أو قرينة أخرى صحيحة - وهو ما لم يتوافر في الدعوى الماثلة - على النحو الذي أوضحناه - لا سيما وان أسباب الحكم ذاتها بينت عدم اطمئنانها لأقوال وتحريات هذا الضابط وذلك لعدم ثبوت وجود اتفاق سابق بين المتهمين - على نحو ما فصلناه في موضعه من هذه المذكرة.
فإنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلى دلائل ظنيه تتمثل في تحريات المباحث ولا يساندها اى دليل آخر صحيح مستمدا من أوراق الدعوى وتحقيقاتها - ذلك أن جميع هذه الأدلة والدلائل جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1971 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5590 لسنة 52 ق جلسة 17/ 3/ 1983، الطعن 1056 لسنة 46 ق جلسة 30/ 1/ 1977، نقض 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص 403، 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص 315، 10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد ج1 رقم 268 ص 424، 20/ 2/ 1966مجموعة الأحكام س 17 ص 842، 24/ 5/ 1960 س 11 ص 493، 23/ 2/ 1954 س5 رقم 124 ص 375)
سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- تمسك الحاضرون مع الطاعن في دفاعه بنفي الاتهام عنه واستندوا في ذلك إلى أن الأوراق وظروف الخلاف بين المدعى بالحق المدني وبين الطاعن والذي هو موضوع عدة قضايا معروضة أمام القضاء - وحيث يرغب الأول في استلام الأرض المباعة من الثاني وتسجيلها دون أن يدفع ثمنها وهو أربعون مليون جنيه - لم يدفع منها سوى ....................... جنيه فقط - الأمر الذي دفع بالمدعي بالحق المدني إلى توجيه الاتهام الباطل للطاعن وتلفيق الاتهام - ويؤكد ذلك أن المتهم الثاني اعترف في تحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل مع المدعى بالحق المدني وقضاء مصالحة أمام الجهات الحكومية والقضائية والشهر العقاري وغيرها من الجهات والذي سلمه التوكيل رقم............. لسنة......... المؤرخ.../.../..... (موضوع الاتهام بالتزوير).
وكلفة بالتوجه به لمأمورية الشهر العقاري بـ ............- فقام بتنفيذ ما كلفة به - وكان ذلك يوم.../.../..... - وفى نفس اليوم كان هناك في هذه المأمورية مندوبين عن المدعى بالحق المدني حيث فوجئوا بان المتهم الثاني يتقدم بطلب التنازل عن الأسبقية بموجب ذلك التوكيل المزور - فقام وكيل المدعى بالتبليغ بذلك فورا - وأضاف الدفاع أن اكتشاف هذا التزوير لا يمكن أن يكون مصادفه وإنما هو ترتيب فيما بين المدعى بالحق المدني والمتهم الثاني - وكذلك بأن تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أكدت عدم وجود اى صلة للطاعن بوقائع التزوير - وهو المستفاد أيضا من أقوال المتهمة الأولى موظفة الشهر العقاري (التي قضي الحكم المطعون فيه ببراءتها) وأن تحريات المباحث غير صحيحة - وأن الطاعن لا مصلحة له بالتزوير.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع الهام بنفي الاتهام عنه وتلفيقه ولم تفند أدلته المستمدة من أوراق الدعوى وظروفها
- ولم تشر إليها بأي بيان - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص 1151، 27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص 715، 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 ص 895، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847).
2- تمسك الدفاع الحاضر مع الطاعن ببطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات التحقيق - ذلك انه تم دون إذن من النيابة العامة وعدم وجوده في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي ذلك - بما يخالف نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بالمادة 331 وما بعدها من ذات القانون.
ولما ما جاء بأسباب الحكم ردًا على هذا الدفع قولها ص4 (وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض فمردود عليه بأنه تم بناء على إجراءات صحيحة - كما هو ثابت بالتحقيقات وهو بمثابة إجراء تحفظي بعد صدور إذن بتفتيش مساكن المتهم وضبط ما يحوزه من مستندات مزورة وأي أوراق تتعلق بوقائع التحريات).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد ولا سائغ لمخالفته الواقع والقانون - وذلك لأن الضبط تم - حسبما جاء بمحضره المؤرخ في الساعة الرابعة من مساء بمعرفة المقدم............................... تم الضبط صباح ذلك اليوم أثناء تواجد الطاعن وهو في طريقة للبنك..................... بـ.................... لسحب مبالغ ماليه من حسابه - وأنه لم يكن قد تم إجراء التحريات حوله حيث أثبت الضابط المذكور أنه أجرى التحريات بعد الضبط وأنه أجرى تلك التحريات بناء على قرار من نيابة قسم............... بتاريخ.../.../..... في المحضر.............. إداري القسم سنة.............. والذي نصه (تطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها) - وهو قرار لم يتضمن الإذن بالضبط والتفتيش - ثم صدر بعد ذلك في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.../.../..... من النيابة المذكورة إذن بتفتيش مساكن الطاعن والتي علم الضابط بمواقعها من الطاعن نفسه بعد ضبطه قبل صدور هذا الإذن.
الأمر الذي يتبين معه أن رد أسباب الحكم على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات يخالف الواقع الثابت بالأوراق وليس من شأنه أن يبرر صحة الإجراءات.
ولما كان الدفع ببطلان بإجراءات الضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة ومقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.
فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص 1152، 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 ص 859، 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص 847، 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص 715، 27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص 751).
3- تمسك الحاضرون مع الطاعن بدفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم............. لسنة................ جنح قسم.................. والتي صدر الحكم فيها ببراءته مما نسب إليه فيها من ذات الاتهام الذي نسب إليه في الدعوى الماثلة من توصله إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليهما...................................... و..................................... وذلك بالاحتيال لسلب ثروتهما بان تصرف لهما في قطعة الأرض المبينة بالتحقيقات دون أن يكون مالكا لها وليس له حق التصرف فيها.
وأوضح الدفاع أن الحكم في هذه الجنحة بحث موضوع الاتهام وهو النصب بالتحايل الذي هو نفس الاتهام في الدعوى الماثلة - وبين الدفاع أن هذه التهمة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالاتهامين الآخرين الموجهين له في الدعوى الماثلة باشتراكه في تزوير التوكيل.............. لسنة............. واستعماله لأنها - لو صح ارتكابها - تكون قد ارتكبت تنفيذًا لغرض واحد وأحاطت به من الظروف التي تجعل من الصعوبة أحكام الفصل بين الدعاوي الناشئة عنها - بما يتعين معه أن يصدر بشأنها حكم واحد - وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - وكذلك يكون الحكم بالبراءة مانعًا من الرجوع لنظر الدعوى - وذلك عملا بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وما يتصل بذلك من ارتباط الجرائم المنسوب للطاعن ارتكابها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - مع أن تحقيق هذا الدفع وما يتصل به من شأنه أنه قد ينتهي إلى براءة الطاعن أو ضم دعوى الجنحة المذكورة إلى الدعوى الحالية ليصدر فيهما حكم واحد باعتبار أن المحكمة التي تنظرها هي المحكمة الأعلى درجة والتي تختص بنظرها جميعا أو وقف نظر الدعوى بالنسبة لجنايتي الاشتراك في التزوير واستعمال والمحرر المزور مع جنحة النصب نظرًا للارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها ولحين صدور حكم بات في جنحة النصب المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة.
ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وجاء بمنطوقة من وقف نظر الدعوى محل التهمة الأخيرة الموجهة إلى الطاعن (النصب) لحين النظر في الجنحة........... لسنة.......... جنح قسم............... استئنافيا يكون قضاء غير سديد لمخالفة قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والاختصاص ووقف الدعوى والمنصوص عليها في المواد 32/ 2 من قانون العقوبات، 214، 221، 222 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أن وقف الدعوى قد ينتهي بعد صدور الحكم الاستئنافي في الجنحة إلى تناقض الأحكام في شأن الواقعة الواحدة.
فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالإخلال بحق الدفاع والذي صاحبه خطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1368 لسنة 35 ق جلسة 8/ 2/ 1966 س17 ص 115، الطعن رقم 175 لسنة 36 ق جلسة 19/ 4/ 1966 س 17 مجموعة الربع قرن الثانية ج 1 رقم 19 ص 1191، الطعن 1425 لسنة 42 ق جلسة 29/ 1/ 1973 س 24 ص 108، الطعن 4460 لسنة 52 ق جلسة 2/ 12/ 1982 س 33 ص 974).
ثامنًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديل التهمة المنسوبة للطاعن بأمر الإحالة ودون أن تنبهه إلى ذلك: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم - ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة إلى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - ولها أيضا إصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة - وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على ذلك الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك).
ولما كانت التهمة المنسوبة للطاعن كما وردت بأمر الإحالة على النحو التالي: -
المتهمان الثاني والثالث: -
أ - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول بان اتفقا معها على تزوير التوكيل السالف بيانه وساعداها بان أمداها بالبيانات المراد إثباتها به فوثقت ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
غير أن أسباب الحكم قد عدلت هذه التهمة حيث إدانته عما وصفته بقولها ص5 وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية هي المتهمة الأولى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم............... لسنة.............. الصادر من مكتب توثيق ................ حال تحريره الموظف المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا خلافا للحقيقة مثول...................................... وتوكيله للمتهم الثاني بتوقيع نسب زورا لسالف الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك.
ولما كان التعديل الذي أجرته المحكمة على التهمة يتمثل في وجهين أولهما أن الطاعن والمتهم الثاني ومعهما مجهول اشتركوا مع المتهمة الأولى حسنة النية في التزوير حين أن التهمة كما وردت في أمر الإحالة هي أن الطاعن والمتهم الثاني (فقط ودون اشتراك مجهول معهما) اشتركا مع الموظفة حسنة النية في التزوير - ويتمثل الوجه الثاني من التعديل فيما ذكرته أسباب الحكم أن الشركاء الثلاثة المذكورين أثبتوا خلافا للحقيقة مثول............................. وتوكيله للمتهم الثاني بتوقيع نسبوه زورا لسالف الذكر مع أنه لم يرد بأمر الإحالة أن أيا من الشريكين (المتهم الأول والثاني) زور التوقيع.
ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم غيرت من وصف التهمة بأن جعلت الشركاء في التزوير ثلاثة منهم الطاعن وحيث ورد بأمر الإحالة أنهما اثنان منهم الطاعن كما أنها نسبت للطاعن اشتراكه مع الشريكين الآخرين في التوقيع المزور وهو ما لم يرد بأمر الإحالة ثم أدانت الطاعن طبقا للوصف الجديد للتهمة دون أن تنبهه إلى هذا التعديل وباعتبار أن السلوك المادي المنسوب للطاعن في أمر الإحالة يختلف عن السلوك الذي إدانته معه المحكمة بما يتطلب التنبيه - مما يصم الحكم بالبطلان لتعديله التهمة المنسوبة إلى الطاعن دون تنبيهه إلى ذلك ليعد مرافعته على أساس الوصف الجديد للتهمة - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س6 رقم 337 ص 499، 14/ 11/ 1961 مجموعة الأحكام س 12 رقم 185 ص 912، 22/ 11/ 1975 س8 رقم 16 ص 57، 4/ 6/ 1963 س 14 رقم 96 ص 492، 20/ 2/ 1956 س7 رقم 67 ص 211، 8/ 4/ 1975 س8 رقم 98 ص 367).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل ويزاول مهنة المحاماة منذ مدة تجاوز العشرين عاما ويعاونه في مكتبه عدد من المحامين - ويعول زوجته وأولاده الذين لا عائل لهم سواه - كما أنه يعاني من أمراض خطيرة يتعذر تلقيه العلاج منها وهو يمضي العقوبة عليه بالسجن.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وأسرته ومعاونيه وموكليه أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض الماثل وهو ينفذ هذه العقوبة.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات