طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغة رقم 4)

طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغة رقم 4)

صيغ طعون
21. Aug 2020
668 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغة رقم 4)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ...............

بجلسة .../ .../ .... في القضية رقم .............. لسنة ................ جنايات ..............

والمقيدة برقم ............ لسنة ............... كلي ..............

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1- ..........................

2- ..........................

3- .......................... " الطاعن ".

4- ...........................

بأنهم في غضون عام ........... بدائرة مركز ............... محافظة ................. وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية: -

1- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الدعوى رقم ............ لسنة ............ مدني كلي ............ بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على تحرير بيانات تلك الصحيفة وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتحريرها ووقع عليها بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثاني وقدموها للقلم المدني بمحكمة ............... الابتدائية والذي قام بقيدها بجدول المدني اعتمادًا على ما دون بها من بيانات وما تلاها من إجراءات رسمية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول وموظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي هو محضر جلسة .../ .../ .... في الدعوى سالفة البيان بأن حضر عنه المتهم الأول بصفته وكيلا عن المدعي عليه فيها واستلم صورة من أصل الصحيفة وسلم للمدعى بالطلبات ووقع عليه بتوقيع نسبه زورا للمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

3- بصفتهم سالفة البيان ارتكبوا تزويرًا في محرر عرفي هو عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ .../ .... سند الدعوى المدنية سالفة البيان وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان اتفقوا مع ذلك المجهول وحرضوه على إنشائه على غرار الصحيح منها وأمدوه بالبيانات اللازمة ومهره بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه/ ............................ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

- استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان بان قدمها المتهم الثالث في دعوى الفسخ رقم ........ لسنة ......... مدني كلي ........... للاعتداد بما ورد بها مع علمهم جميعا بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد: 40/ ثانيًا , وثالثًا, 41 , 42 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات ...................... حضوريًا للأول والثاني والثالث وغيابيًا للرابع بمعاقبة .............................. بالسجن المشدد لمدة ............. سنوات وبمعاقبة كل من ......................... و ........................... بالسجن المشدد لمدة ................ سنوات وبمعاقبة ............................... بالحبس مع الشغل لمدة .............. سنوات, وذلك عما اسند إلى كل منهم, وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وقد طعن المحكوم عليه ............................... بالنقض في الحكم السابق برقم ........ بتاريخ .../ .../ .... من سجن ..................العمومي للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم لعدم بيان ما أسفر عنه فض حرز الأوراق المزورة وما أسفر عنه إطلاع المحكمة على المحررات المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك, وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون لعدم استظهار المحكمة القصد الجنائي في جريمة التزوير وفي جريمة استعمال المحررات المزورة في حق المتهم الثالث, وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز الأوراق المزورة

وما أسفر عنه إطلاع المحكمة على المحررات المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك: -

ذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على المحرر المدعى تزويره وأن تبين مضمونه وما استخلصته من هذا الإطلاع , وذلك ليتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير والاشتراك فيه وسائر أركان الجريمة الأخرى.

ذلك أن المحكمة أثبتت في محضر جلسة 16 ابريل سنة 2008 ملحوظة هي: المحكمة أمرت بفض الحرز رقم 239 لسنة 2007 الخاص بالجناية في مواجهة المتهمين والدفاع والنيابة واطلعت عليه النيابة والدفاع ولم يبديا أي ملاحظات وأمرت بإعادة تحريزه بعدما أشرت عليه بالنظر والإرفاق وحرز. ولم يرد في الحكم المطعون فيه أية إشارة إلى أن المحكمة اطلعت على حرز الأوراق المزورة.

ولما كان ما أوردته المحكمة في محضر الجلسة المشار إليه لا يستفاد منه كنه وماهية الحرز الذي اطلعت عليه المحكمة وهل هو حرز الأوراق المزورة أم حرز آخر, وإذا كان هو حرز الأوراق المزورة هل ما اطلعت عليه المحكمة هو الورقة المزورة الأصلية أم صورة لها ؟.

كما أن أسباب الحكم لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز الذي أثبتت المحكمة فضه والاطلاع عليه ولم يتبين ما يحتويه من محررات ولا مضمون ما دون به من بيانات مما هو ضروري ولازم لاستظهار ركن تغيير الحقيقة وطريقة التزوير وسائر الأركان الأخرى للجريمة, وما إذا كان للطاعن صلة بالمحررات المزورة من عدمه, كما انه لم يتبين ما استخلصته المحكمة من هذا النص والاطلاع, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور في بيان حاصل الاطلاع ومناظرة المحكمة لصور المحررات المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويرها وما انطوت عليه من بيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة, وذلك يعد قصورًا في التسبيب يتعين معه نقض الحكم والإحالة.

وقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا.

(نقض 14/ 12/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س 49 , ص 1445, نقض 3/ 5/ 1950 , س 1 , رقم 231 , ص 715 , نقض 8/ 11/ 1949 , س 1 , ص 56 , نقض 17/ 1/ 1950 , س 1 , ص 268, نقض 20/ 2/ 1951 , س 2 , ص 676 , نقض 14/ 6/ 1951, س 2 , ص 1216 , نقض 28/ 3/ 1976 , س 27 , ص 266 , نقض 21/ 5/ 1978 , س 29 , ص 524 , نقض 31/ 3/ 1980 , س 31 , ص 471 , نقض 3/ 1/ 1982 , س33 , ص 11).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون لعدم استظهار المحكمة القصد الجنائي في حق المتهم الثالث " الطاعن ": -

لقد استقرت أحكام النقض على أن: " القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين: الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونًا وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر أستعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام. والثاني اقتران هذا العلم نبيه استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله ".

(جلسة 26/ 6/ 1993 , طعن رقم 1865 سنة 3 ق , جلسة 13/ 3/ 1944 , طعن رقم 470 سنة 14 ق).

وقضى بأنه: " يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة , فإذا كان ما قالته المحكمة في هذا الصدد لا يفيد بثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبًا بما يستوجب نقضه ".

(جلسة 21/ 2/ 1949 , طعن رقم 190 سنة 19 ق).

وقضت محكمة النقض أيضا بأنه: " لما كان يلزم في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة , وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض, بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي , فإن الحكم الذي يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالمًا بها وان كان لم يعلمها بالفعل, يكون معيبًا واجبًا نقضه.

ومقتضى ما سبق أن يقيم الحكم الدليل على علم المتهم بأنه يرتكب جريمة تزوير بجميع أركانها أي أن يقيم الدليل على أن المتهم يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وان من شأنها هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام وأن يقترن العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم الثالث الطاعن, ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن المتهم الثالث لا يستفاد منه توافر القصد الجنائي اللازم للعقاب على التزوير , إذا أن ذلك الحكم أورد في الصفحة الرابعة منه العبارة التالية: اتفقا المتهم الأول مع المتهم الثالث صفوت عزب محمود عزب المحامي لديه بمكتبه على مثول الأخير أمام الخبير المنتدب في هذه الدعوى , فمثل عن الخصم المتدخل وقدم المستندات المزورة التي اصطنعت لهذا: وشرح بإسهاب وقائعها

للخبير بغرض إقناعه بها ولكي يحجب المتهمون الخبير والمحكمة من الاطلاع على عقد البيع.

وما أورده الحكم المطعون فيه لا ينهض دليلاً على أن المتهم يعلم بأن الأوراق المسلمة له من المتهم الأول الذي يعمل المتهم الثالث الطاعن في مكتبه مزوره, ذلك أن المتهم الأول بصفته صاحب المكتب الذي يتدرب فيه المتهم الثالث (الطاعن) أعطى المستندات المزورة وطلب منه الحضور أمام الخبير والمتهم الثالث معتقد تماما بان ما أعطي إليه من أوراق صحيحة , هذا وقد قضي بأنه " يجب لتوافر القصد الجنائي في التزوير أن يكون المتهم عالمًا بحقيقة الواقعة المزورة , فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتًا بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن".

(نقض 22/ 11/ 1970 , مجموعة أحكام النقض , س 21 , ص 1115 , نقض أول أكتوبر 1978 , س 29 , ص 641, نقض أول أكتوبر 1956 , س 7 , ص 960).

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بعدم استظهاره القصد الجنائي في حق المتهم الثالث الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة استعمال المحرر المزور المنسوبة إلى المتهم الثالث (الطاعن).

ولقد استقرت أحكام النقض على أن: " العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات , لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته , فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم بالدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم. ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير ".

(جلسة 9/ 1/ 1950 , طعن رقم 1878 سنة 19 ق , جلسة 12/ 5/ 1953 , طعن رقم 4422 سنة 23 ق , جلسة 23/ 11/ 1954 , طعن رقم 1127 , سنة 24 ق , جلسة 25/ 2/ 1957 , مجموعة أحكام النقض , س 8 , ص 167 , جلسة 16/ 2/ 1965 , س 16 , ص 140 , نقض 20/ 11/ 1967 , س 18 , ص 69 , نقض 8/ 11/ 1971 , س 22 , ص 636).

ومقتضى ما سبق أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة , ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته , ويجب على حكم الإدانة أن يقيم الدليل على توافر العلم بالتزوير وان مجرد تمسك المتهم بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم مادام أن المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير.

والثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يقم الدليل على أن المتهم عندما قدم الأوراق المدعى تزويرها للخبير كان يعلم أنها مزوره , بل أن أوراق الدعوى ومدونات الحكم تنطق بعدم علم المتهم بواقعة التزوير وعدم علمه بأنه يستعمل أوراق مزوره , مما يجعله مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محاضر الجلسات أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث طلب براءته من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي لديه بالنسبة لجريمة التزوير وجريمة استعمال المحررات المزورة المسندة للمتهم الثالث وذلك كما ورد بالمذكرة المرفقة بالدعوى والمحررة بمعرفة السيد الأستاذ/ مدير النيابة العامة بـ .................. والمسند فيها الاتهام إلى المتهم الأول ............... والمتهم الثاني والمتهم الأخير (الهارب) وقال أن المتهم الثالث ثابت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه كان يتمرن في مكتب المتهم الأول .............. ويعمل تحت إشرافه وقرر ذلك بمحضر الجلسة عندما سألته المحكمة وتمسك بأحكام المادة 26 من قانون المحاماة التي تنظم أحكام عمل المحامي تحت التمرين بأن يكون تحت إشراف المحامي صاحب المكتب وكما يفترض أن صاحب المكتب أمين على مصالح موكليه فهو أيضا أمين على المتمرن لديه في مكتبه واستدل على انتفاء القصد الجنائي لديه بالنسبة لجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة المسندة للمتهم الثالث من شهادة المبلغ مالك العقار وثابت في التحقيقات, وقال بأن المتهم الثالث قرر بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب منه الحضور أمام الخبير في دعوى الفسخ المقامة ضده من الشاكي وأعطاه توكيل عن المتهم الرابع للمتهم الثاني وقال بأن المستفيد الوحيد من ذلك هو المتهم الأول وقال بالنسبة لجلسة التسليم لم يكن المتهم الثالث طرفا فيها ولم يشارك فيها بأي صفه أو أي وسيله وان الحضور كان لـ .......................... المتهم الأول عن المدعى عليه و...................... عن المدعي على النحو الثابت بجلسة .../ .../ .... وأنهى مرافعته باعتصامه بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأنهى دفاعه بطلب براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لعدم ثبوت التهمه قبل المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده.

وثابت بمحضر الجلسة ص 8 أيضا أن مدافع آخر عن المتهم الثالث طلب براءته من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على ما أبداه زميله السابق من دفاع ودفوع وقدم حوافظ مستندات طويت على ما يفيد بان المتهم الأول كان يقوم بتمرين المتهم الثالث في مكتبه وقدم مستند يفيد توقيع المتهم الأول عليه ويقر فيه بأن المتهم الثالث كان يعمل ويتمرن عنده في مكتبه.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردًا غير سائغ , حيث قرر الحكم في الصفحة الثامنة منه قائلاً: وكان من المقرر قانونًا أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة وانه لا يلزم للحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن هذا الركن مادام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.

ولم يورد الحكم ما يدل على توافر قصد جنائي في جريمة التزوير في حق المتهم الثالث ......................... (الطاعن) وكل ما أورده الحكم في هذا الشأن في منتصف الصفحة التاسعة منه أن المتهم الثالث مثل أمام الخبير وقدم للخبير صوره من عقد البيع الابتدائي المزور المؤرخ .../ .../ .... وأصل صحيفة دعوى التسليم والحكم الصادر فيها وأقر بأن أصل العقد في دعوى تسليم أخرى برقم ........... لسنة ........... مدني كلي ............ وأنها مازالت متداولة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا ينهض دليلا عن أن المتهم الثالث (الطاعن) يعلم بأن العقد الذي قدمه مزور لأنه لم يقم بتزويره أو اشترك في تزويره كما هو ثابت بالحكم , بل أنه اخذ هذا العقد من المتهم الأول صاحب المصلحة والذي يتدرب المتهم الثالث في مكتبه وأخبر المتهم الأول المتهم الثالث بالمعلومات التي أدلى بها أمام الخبير المتهم الثالث أدلى بهذه المعلومات وقدم الأوراق التي تلقاها من المتهم الأول دون أن يكون عالما بأنها معلومات غير صحيحة وأن المستندات المسلمة له من المتهم الأول مزوره.

فالثابت من الحكم المطعون فيه وحسبما استقر في عقيدة المحكمة في الصفحة التاسعة من هذا الحكم أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الثاني والرابع على تزوير عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ .... وأقاموا دعوى تسليم رقم ........... لسنة ............ مدني كلي ................... وهذه الدعوى مقامه من المتهم الرابع ضد ................................... وبجلسة .../ .../ .... حضر المتهم الأول عن المدعى عليه في هذه الدعوى واستلم أصل الصحيفة وسلم بالطلبات رغم علمه بأن المجني عليه هو مالك العقار وأنه مستأجر منه مكتب محاماة وحضر المتهم الثاني عن المدعى في هذه الدعوى , ثم استلم صورة تنفيذية من الحكم الصادر في هذه الدعوى وتدخل المتهم الرابع في الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدني كلي ................ خصمًا هجوميًا في هذه الدعوى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر القصد الجنائي في حق المتهم الثالث ولم يرد على الدفع بعدم توافر القصد الجنائي في حقه ردًا سائغا الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع المبدي من المدافع عن المتهم الثالث من انتفاء القصد الجنائي لديه فيما يتعلق بجريمة استعمال المحررات المزورة , الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعًا جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى , وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه , أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه , أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 1232 , نقض 21/ 9/ 1995 , س 46 , ص 954 , نقض 9/ 10/ 1986 , س 37 , ص 728 , نقض 6/ 6/ 1985 , س 36 , ص 762 , نقض 10/ 10/ 1985 , س 36 , ص 840 , نقض 12/ 12/ 1985 , س 36 , ص 1106).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستنتاج: -

لقد أدان الحكم المطعون فيه المتهم الثالث صفوت عزب محمود عزب استنادًا إلى شهادة ............................. المجني عليه واستنادا إلى تحريات الشرطة، هذا على الرغم من انه لم يرد في أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة ما يدل على أن المتهم الثالث اشترك أو ساهم في واقعة التزوير في الدعوى محل الطعن الماثل، حيث ورد بأقوال المجني عليه انه حدث خلاف بينه وبين المتهم الأول ......................... الذي يستأجر شقة منه كمكتب للمحاماة بسبب امتناعه عن دفع الأجرة وأنه فوجئ بوجود دعوى مقيدة تحت رقم ............. لسنة ............. مدني كلي ................... وموضوعها دعوى تسليم ومرفوعة من شخص يدعى ................................ ضد ............................ بخصوص تسليم الشقة المؤجرة منه للمشكو في حقه ............................... على سند أن المدعي عليه في الدعوى اشترى هذه الشقة من المجني عليه بموجب عقد بيع مؤرخ .../ .../ .... وتم رفع الدعوى من مكتب المشكو في حقه الثاني ................................ المحامي وهو يعمل لدى المشكو في حقه الأول .............................. المحامي وتم الإعلان على عنوان وهمي بمدينة ................... وحضر بالجلسة المشكو في حقه الأول (...........................) واستلم أصل الصحيفة وسلم للمدعي بالطلبات على الرغم من علمه بان المجني عليه مالك العقار وانه مستأجر للشقة محل البيع في الدعوى منه وقد تبين حضور المشكو في حقه الأول في الدعوى بموجب التوكيل ........... لسنة ................ والمشكو في حقه الثاني ثابت حضوره في الدعوى بالتوكيل رقم .............. لسنة ............ عام ............ وبالاستعلام وديًا عن التوكيلين بالشهر العقاري بـ ................... و..................... تبين عدم وجود أصول لهذه التوكيلات ومرفق بالدعوى المدنية رقم ............. لسنة ................ مدني كلي صورة ضوئية من التوكيل رقم ............. لسنة ......................... وأطراف الدعوى المدنية قدموا فيها عقد بيع ابتدائي محرر بينهم وأثبتوا فيه أن الملكية للشقة آلت للبائع عن طريق الشراء من المجني عليه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ .... على خلاف الحقيقة.

ولم يرد في أقوال المجني عليه أن المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني والرابع في واقعة التزوير، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستنتاج مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن عن جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة استنادًا إلى تحريات الملازم أول .................................. معاون مباحث مركز................وشهادته عن هذه التحريات.

ولما كان من المقرر أن التحريات مجرد رأى يحتمل الصدق والكذب ولا تعبر إلا عن رأي مجريها، ولا يجوز الاستناد إلى شهادة مجريها في الإدانة لأنها شهادة سماعية نقلاً عن الغير، ذلك أن أقوال مجري التحريات في تحقيقات النيابة العامة ليست من قبيل الشهادة، ذلك أن الشهادة هي إقرار الشخص عما رآه أو أدركه بحواسه، أما الشهادة نقلا عن الغير فلا يجوز الاستناد إليها في الإدانة إلا إذا تم التحقق من مصدرها والمتبع أن مأمور الضبط القضائي لا يفصح عن المصادر التي يستقى منها تحرياته، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستنتاج مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.... "

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وفي استظهار عناصر الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور التي أدان المتهم الثالث عنها: -

يجب لإدانة المتهم عن الاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة وحسبما استقرت عليه أحكام النقض، بيان وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهم وان يبين الأدلة على ذلك بيانًا واضحًا وأن يكشف عنها، وأن يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وان يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعي تزويره وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع - وأن يتعرض الحكم لاستظهار علم الشركاء بنشاط الفاعلين، وأن يريد الشركاء أحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية المفترضة عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من اجله وبيان كيفية استعمال المحرر المزور ودور وصلة الطاعن بهذا الاستعمال.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت المتهم الثالث الطاعن بتهمة التزوير واستعمال المحررات المزورة قائلة: " ومثل بجلسات الخبير المتهم الثالث ........................... وقدم صورة من عقد البيع الابتدائي المزور المؤرخ .../ .../ .... وأصل صحيفة دعوى التسليم وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر فيها وأن أصل العقد في دعوى تسليم رقم .............. لسنة ............. مدني كلي .............. وأنها ما زالت متداولة وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا ينهض دليلاً على ارتكاب المتهم الثالث للتزوير ولا يدل على علمه بأنه يستعمل محررات مزورة، ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن: " العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توافر هذا العلم لدى المتهم، وأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي لثبوت العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير ".

(نقض 19/ 1/ 1950، طعن رقم 1878 سنة 19 ق، نقض 12/ 5/ 1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق، نقض 23/ 11/ 1954 طعن رقم 1127 سنة 24 ق).

وقد قضي بأنه: " إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التي أخذت بها واستندت إليها في ثبوتها في حقه فان هذا يجعل حكمها من هذه الناحية مشوبا بالقصور، ولا يرد على ذلك بان المحكمة وقد دانته في جريمة استعمال الورقة المزورة، فان العقوبة تكون مبررة، ما دامت قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في ثبوت جريمة الاستعمال في حق المتهم وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة التزوير وهى لا تصلح بذاتها أساسا صالحا لإقامة الإدانة لقصور الدليل عليها مما يجعل الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال بالنسبة لجريمة الاستعمال ".

(الطعن رقم 1374 لسنة 25 ق جلسة 28/ 2/ 1956، مجموعة أحكام النقض، س7، ص 271).

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأنه: " لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها، ما دام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها ".

(نقض 25/ 2/ 1957، مجموعة أحكام النقض، س8، ص 167، نقض 16/ 2/ 1965، س 16، ص 14، نقض 2/ 1/ 1967، س 18، ص 69، نقض 8/ 11/ 1971، س 22، ص 636).

وقضت محكمة النقض أيضا بأنه: " يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ".

(الطعن رقم 66 لسنة 38 ق جلسة 26/ 2/ 1968، مجموعة أحكام النقض س 19، ص 280، نقض 22/ 11/ 1970،، س 21، ص 1115).

وقد قضي بأن القصد الجنائي في جريمة التزوير، لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر، بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالمًا بحقيقة الواقعة المزورة، وان يقصد تغييرها في المحرر، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين انه عالم بحقيقة هذه الشخصية، فإنه يكون قاصر البيان، بما يستوجب نقضه ".

(نقض 28/ 12/ 1970، مجموعة أحكام النقض س 21،ص 1276، الطعن رقم 1185 لسنة 40 ق جلسة 21/ 11/ 1970).

وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبًا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب لعدم استظهاره عناصر الاشتراك في جرائم التزوير وفي استعمال المحررات المزورة وعدم استظهار ركن العلم في جريمة التزوير وفي جريمة استعمال المحررات المزورة ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في المادة 310 منه، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1290).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل محامي في مقتبل العمر ويعول أسرة ويعول والدته المريضة وان دخله من المحاماة هو مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته، الأمر الذي يلحق به بأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها في حالة تنفيذ الحكم عليه والقضاء بقبول الطعن.

بنــاء عليــــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات