طعن بتزوير في محرر رسمي "ترخيص البناء"

طعن بتزوير في محرر رسمي "ترخيص البناء"

صيغ طعون
20. Aug 2020
529 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي "ترخيص البناء"

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

مقدمة من المحكوم عليه/..............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بجلسة.../.../....

في القضية رقم................ لسنة............. جنايات...............

والمقيدة برقم................ لسنة............ كلي................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم................................ أنه في يوم.../.../...., بدائرة قسم...................... -.......................:

أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم........... لسنة............ والمنسوب صدوره إلى حي........................، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن أنشأه على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناته على غير الحقيقة وذيله بتوقيعات عزاها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مقلد لشعار الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو................................ - أمين سر جلسة جنح.................. الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم.............. لسنة............ جنح..................... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل بالجلسة سالفة الذكر وكيلا عن.................... و................... وقدم المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فأثبته بمحضر الجلسة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثالثًا: قلد خاتم شعار الدولة الخاص بحي........................ بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى.

رابعًا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من اجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى وكيله................................ المحامي والذي قدمه إلى................................ - أمين سر جلسة جنح.................. في الجنحة رقم.................... لسنة.................. جنح...................... للاحتجاج بما دون من بيانات مزوره على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد: 40/ ثالثا , 41/ 1, 42 , 206/ 2 , 211 , 212 , 213 , 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات..................... حضوريًا بمعاقبة.................................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم المذكور برقم.................. في.../.../....، وذلك للأسباب الآتية: -

بطلان الحكم لعدم بيان ما أسفر عنه فض حرز الأوراق المزورة وما أسفر عنه إطلاع المحكمة على المحرر المزور وما استخلصته المحكمة من ذلك وبطلان الحكم المطعون فيه لإغفال المحكمة الإطلاع على أصل الورقة المزورة , والخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار ركن تغيير الحقيقة في محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم................ لسنة............ جنح................. وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز الورقة المزورة وما أسفر عنه إطلاع المحكمة على المحرر المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك: -

وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على المحرر المدعي تزويره وأن تبين مضمونه وما استخلصته من هذا الإطلاع، وذلك لتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر أركان الجريمة الأخرى.

ولما كان محضر جلسة.../.../.... أشار إلى أن المحكمة اطلعت على الحرز وتأكدت من سلامة أختامة وعرضته على الدفاع للاطلاع عليه وأمرت بإعادة تحريره إلا أن المحكمة لم تشر إلى ما بداخل هذا الحرز من أوراق، ذلك أن أسباب الحكم ومحاضر الجلسات لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز الذي أثبتت المحكمة فضه والإطلاع عليه ولم تبين ما يحتويه من محررات ولا مضمون ما دون به من بيانات مما هو ضروري ولازم لاستظهار ركن تغيير الحقيقة وطريقة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى للجريمة وما إذا كان للطاعن صلة بالمحررات المزورة من عدمه، كما أن محاضر الجلسات والحكم لم يتضح منها ما استخلصته المحكمة من فض الإحراز والاطلاع عليها، ولم يتبين منها ما إذا كان الذي اطلعت عليه المحكمة واطلعت الدفاع عليه هو المستند المزور أم صورة ضوئية منه، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في بيان حاصل الإطلاع ومناظرة المحكمة للمحررات المنسوب للطاعن تزويرها وما انطوت عليه من بيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة، وذلك يعد قصورًا في التسبيب يتعين معه نقض الحكم والإحالة.

(نقض 3/ 5/ 1950، س 1، رقم 231، ص 715، نقض 8/ 11/ 1949، س1،ص 56، نقض 17/ 1/ 1950، س1، ص268، نقض 20/ 2/ 1951، س2، ص676، نقض 14/ 6/ 1951،س2، ص1216، نقض 28/ 3/ 1976، س 27، ص 266، نقض 21/ 5/ 1978، س 29، ص 524، نقض 31/ 3/ 1980، س31، ص471، نقض 3/ 1/ 1982، س 33، ص 11).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفال المحكمة الإطلاع على أصل الورقة المزورة:

من المقرر أنه يجب على المحكمة أن تطلع على أصل الورقة المزورة لأن إطلاع المحكمة على أصل الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى، على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرض أصل الورقة على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها مرافعته، والثابت في محاضر الجلسات أن الورقة المزورة هي صورة ضوئية وليست صورة الورقة الأصلية، ذلك أن الدفاع ذكر في مرافعته في ص 5 من محاضر الجلسات انه ليس للمتهم مصلحة في تزوير صورة الترخيص رقم........... لسنة.............، أي أن الورقة التي عرضت على الدفاع هي صورة الترخيص وليس الأصل، كما أن الثابت من محاضر الجلسات أيضا أن خبير أبحاث التزييف والتزوير طلب إرفاق أصل الترخيص حتى يتمكن من إجراء المضاهاة، وذلك ثابت بالتقرير رقم............ لسنة.............. -............. المحرر بتاريخ.../.../....، كما أن الثابت من تقرير الطب الشرعي الثاني رقم............. لسنة............ أن التقرير تم إعداده بناء على الصورة الضوئية للترخيص رقم.......... لسنة............

ولما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أشارت في محاضر الجلسات أنها فضت الحرز واطلعت الخصوم عليه ولم تبين ماهية هذا الحرز، والثابت من تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الذي عرض على الخبير هو صورة ضوئية وبالتالي فان ما اطلعت عليه المحكمة هو صورة ضوئية ولم تطلع على الأصل ومن المقرر أنه يترتب على عدم اطلاع المحكمة على أصل المحرر المزور بطلان إجراءات المحاكمة، ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن إطلاع المحكمة على الصور الشمسية أو الضوئية للسند المدعى تزويره مع وجود الأصل يترتب عليه البطلان، إذ أن الإطلاع على الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

(نقض 24/ 4/ 1967، مجموعة حكام القض، س 18، ص 566، نقض 6/ 3/ 1980، س 31، ص 328، نقض 24/ 5/ 1967، الطعن رقم 724 لسنة 37 ق).

ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار ركن تغيير الحقيقة في محضر جلسة.../.../.... في القضية رقم............ لسنة.......... جنح................ وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

ذلك أنه من المتفق عليه فقهًا وقضاء أن المقصود بتغيير الحقيقة في جريمة تزوير المحررات أن يثبت المكلف بتحرير المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن - وهو محام عن طريق تقديمه تصريح بناء إلى محامى قدمه بدوره إلى أمين سر المحكمة محكمة جنح......................... في الجنحة رقم............... لسنة.............. جنح.................، حيث اطلع السيد رئيس المحكمة على المحرر المزور وأعادها إليه بعد إرفاق صورته بملف القضية واثبت أمين سر المحكمة هذه الإجراءات وتلك المحررات.

ولما كان دفاع الطاعن قد قال أن الجنحة رقم................. لسنة................. كانت أول جلسة لها في.../.../.... وقضى فيها غيابيًا وثانيًا أن المحامى الذي قرر بالمعارضة هو محامى آخر خلاف المتهم وثابت من الاطلاع على تقرير المعارضة أن في محضر جلسة.../.../.... حضر محامى آخر في المعارضة وطلب التأجيل للاطلاع والمذكرات. كما أن مالك العقار موضوع جنحة مخالفة المباني قد صدر له ترخيص بناء برقم........ لسنة........... ببناء دور أرضى وخمس ادوار متكررة وهذا الترخيص صحيح ومطابق للقانون فلا يكون للمتهم مصلحة في تزوير صورة الترخيص رقم............ لسنة.............. وأن استئناف أعمال البناء محرر عن الدور الرابع وحيث أن المتهم حاصل على ترخيص للدور الخامس.

فإن ما صدر عن المحامى لا يعد تغييرًا في الحقيقة القانونية، لأن محضر الجلسة لم يعد لإثبات ما يفيد صحة البيانات الواردة بالمستندات المقدمة حيث تنصب وقائع التزوير على هذه المحررات وليس على تزوير محضر الجلسة بما لا يجوز معه الخلط بينهما.

وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في استظهار ركن تغيير الحقيقة الذي يتطلب القانون استظهاره وأساس إدانته للطاعن على أساس من مخالفة ما ورد بالترخيص المزور الذي قدم للمحكمة من محام غير الطاعن الذي نسب إليه التزوير - كما أن دفاع الطاعن تمسك بأنه لا توجد مصلحة للمتهم (الطاعن) في تزوير صورة ترخيص البناء، ذلك أن البناء صدر له ترخيص برقم.......... لسنة........... سابق على صورة الترخيص المدعي تزويرها، لكن أسباب الحكم المطعون فيه لم ترد على ذلك مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لخطئه في استظهار ركن تغيير الحقيقة في جريمة تزوير محضر الجلسة التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 4/ 12/ 1922 المحاماة: س 3 ص 160، نقض 22/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 ص 181، نقض 11/ 10/ 1948 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم 648، نقض 3/ 4/ 1984 مجموعة أحكام النقض س 35 ص 375، نقض 30/ 4/ 1985 س 36 ص 590).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى شهادة الرائد/.............................. و............................... والى تقرير الطب الشرعي.

1- فقد جاء بالحكم المطعون فيه أن الرائد/............................. معاون مباحث قسم المرافق بالجيزة قد شهد في التحقيقات أن التحريات السرية التي أجراها حول الواقعة قد أكدت ارتكاب المتهم لها على النحو السالف بيانه وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال، ذلك أن التحريات ما هي إلا رأى يحتمل الصدق والكذب وتعبر عن رأى مجريها كما أن شهادة مجريها في التحقيقات لا تعد شهادة، لان الشهادة هي إخبار الشخص عن شئ رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه، أما النقل عن الغير فهو شهادة نقلاً عن الغير أي يشهد عما سمعه عن الغير دون أن يتحقق من صدقه، فقد يكون هذا الغير غير آمين فيما رواه، فلا يجوز الاستناد إلى الشهادة نقلاً عن الغير إلا إذا أفصح الشاهد عن هذا الذي نقل عنه وتحققت المحكمة من صدق رواية هذا الغير، والمقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يفصح عن مصدر معلوماته، وعلى ذلك لا تعد أقوال مأمور الضبط القضائي التي يرويها عن الأقوال التي استقاها عن مصدره السري شهادة لأنها لا تصدق عليها شروط الشهادة ولا يجوز الاستناد إليها في الإدانة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

2- كما أورد الحكم شهادة...............................قائلاً: وشهد................................ سكرتير نيابة.................. الجزئية وأمين سر المحكمة سالفة البيان أن المتهم قد حضر عن المتهمين في القضية رقم........... لسنة............. جنح.................. وقدم حافظة مستندات بها أصل الترخيص رقم............. لسنة............. اطلعت عليه المحكمة وأرفقت صورة ضوئية منه ورد الأصل إليه.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من شهادة................................. لا يدل على أن المتهم هو مرتكب التزوير، ذلك انه على فرض أن المتهم هو الذي قدم المحرر المدعى تزويره إلى المحكمة فأن هذا ليس دليلاً على ارتكاب المتهم لواقعة التزوير ولجريمة استعمال المحرر المزور، ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن مجرد تقديم المحرر المزور إلى جهة ما لا ينهض دليلاً على قيام جريمة استعمال المحرر المزور في حق المتهم، وان العلم بان المحرر مزور عنصر جوهري من عناصر جريمة استعمال المحرر المزور يجب على الحكم الصادر بالإدانة التحقق منه.

الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.

3- وقد أورد الحكم المطعون فيه نتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قائلاً، وقد ثبت بتقرير أقسام أبحاث التزييف بالطب الشرعي أن المتهم هو المحرر لأصل بيانات الترخيص سالف الذكر.

وهذا النقل معيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتطع جزءًا مما نقله عن التقرير حيث ورد بنتيجة التقرير رقم.........../............. ما يلي: أن المتهم............................... هو المحرر لأصل بيانات الترخيص المرفق صورته الضوئية المنسوب صدوره لحى................. برقم......../...........

أي أن الخبير فحص صورة ضوئية ومن المقرر أنه لا تجوز المضاهاة على الصورة الضوئية، ومما يؤكد ذلك أن التقرير السابق رقم............/............. جاء به: سبق وطلبنا بتقريرنا السابق رقم........../.............. التكرم بإرفاق أصل الترخيص موضوع الفحص حتى نتمكن من الوقوف على حقيقة المستند ومدى تعرضه للعبث من عدمه وكذا الوقوف على طبيعة الجرات الخطية للبيانات اليدوية به.... وقد وردت إلينا القضية ولم يتم إرفاق أصل الترخيص.......

وعليه فإننا نعيد القضية إلى النيابة للتفضل بتنفيذ ما سبق وطلبناه.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم إلى تقرير معيب مما يجعله مشوبًا بالفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.... "

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينية ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محضر جلسة.../.../.... أن الحاضر مع المتهم دفع بالدفوع الآتية: -

انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم لواقعة التزوير أو الاستعمال وبالنسبة لشهادة شاهدي الإثبات الشاهد الأول/........................... ضابط الواقعة فمن المقرر قانونًا أن الشاهد هو شاهد واقعة سواء سماعية أو منقولة مما يؤكد الفعل للفاعل فإذا كان منسوب للمتهم تهمة التزوير والاستعمال فان هذه الواقعة لا يجوز فيها الشهادة وأقوال ضابط الواقعة هي مجرد تحريات وليست شهادة ولا تعبر إلا عن رأى مجريها.

وبالنسبة لشهادة الشاهد الثاني وهو ....................... فإن شهادته لا تدل على ارتكاب المتهم لواقعة التزوير أو الاستعمال على النحو التالي: -

أولاً: أن الجنحة رقم............ لسنة............. أول جلسة بالنسبة لها كانت في.../.../.... وقضى فيها غيابيًا، وثانيًا: أن المحامى الذي قرر بالمعارضة هو محامى آخر خلاف المتهم وهذا ثابت من الاطلاع على تقرير المعارضة، كما أن الثابت انه بجلسة.../.../.... حضر محامى آخر في المعارضة وطلب التأجيل للإطلاع والمذكرات، والمؤكد أن المتهم لم يمثل بأي جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم يكون المتهم لم يقم بالتقرير بالمعارضة أو الحضور فيها.

كما أن مالك العقار موضوع جنحة مخالفة المباني قد صدر له ترخيص بناء برقم........... لسنة........... ببناء دور أرضى وخمسة ادوار متكررة وهذا الترخيص صحيح ومطابق للقانون فلا يوجد للمتهم مصلحة في تزوير صورة الترخيص رقم.............. لسنة............. واستئناف أعمال البناء محرر عنه مخالفة عن الدور الرابع في حين أن المالك حاصل على ترخيص للدور الخامس.

والهام في الموضوع هو تقرير الطب الشرعي، وقرر الحاضر أن تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير قد جاء مخالفًا للنواحي الفنية والقانونية والتقرير الأول صادر في.../.../.... أشار إلى تقرير صادر من مصلحة الطب الشرعي وطلب إرفاق أصل الترخيص حتى يتمكن من إجراء المضاهاة وإرفاق أوراق رسمية تحمل خط وتوقيع المتهم وتكون معاصرة لتاريخ تحرير الترخيص موضوع الفحص، والتقرير الثاني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي مؤرخ.../.../....، ورغم عدم إرفاق أصل الترخيص موضوع الفحص أو إرفاق أوراق رسمية حديثة انتهى وبدون مقدمات فنيه أن المتهم هو المحرر لأصل بيانات الترخيص المرفق صورته رقم........... لسنة............... مما يقطع بفساد هذا التقرير وعدم صحته من الناحية الفنية أو القانونية وقدم الحاضر حافظة مستندات تحوى تقرير استشاري يؤكد صحة ما سبق ذكره إلا أن المحكمة لم ترد على ما جاء بالتقرير الاستشاري، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما قدم الحاضر عن المتهم الأستاذ/.............................. المحامى مذكرة بدفاعه ولم تشر إليها المحكمة في الحكم ولم ترد على ما جاء بها وبما أن مذكرة الدفاع هي مكملة للمرافعة ودفاع المتهم فان عدم الرد على ما جاء بها يعد إخلالاً بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه الحكم المطعون فيه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة."

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن محامي حر يمارس عمله في مكتبه والذي يعاونه فيه عدد من المحامين والموظفين والعمال وهو يعول زوجته وابنته الطفلة ويرعى والديه المسنين المريضين ولا راعي لهما سواه , الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته والعاملين معه وموكليه بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو يمضي في تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

بناء عليه

أولاً: تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات