طعن بتزوير شهادة بنكية

طعن بتزوير شهادة بنكية

صيغ طعون
20. Aug 2020
239 مشاهدات
طعن بتزوير شهادة بنكية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/....................................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. بجلسة.../.../.....

في القضية رقم........... لسنة............. جنايات.............

ورقم............. لسنة...........................

الـوقـائــع

اتهمت النيابة العامة - وحسبما جاء بأمر الإحالة الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابة................... بتاريخ.../.../..... والذي حوكم المتهمون في هذه الدعوى بمقتضاه - أن النيابة العامة تتهم كلاً من: -

1- ...............................

2- ..............................." الطاعن "

3- ..............................

وذلك لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة قسم............... محافظة........................: -

أ - الأول والثاني: - قاما بتزوير محرر هو الشهادة البنكية التي تفيد إيداع 10 % من رأس مال الشركة الخاصة بالثاني بنك مصر فرع...................... وهو إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها وذلك بأن اصطنعاه على غرار المحررات الصحيحة ونسباه زورًا إلى الجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.

ب - الثالث قام باستعمال المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لمكتب توثيق هيئة الاستثمار على النحو المبين بالأوراق - وذلك لتسجيل عقد الشركة الخاصة بالثاني.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 206، 206 مكرر، 212، 214، 214 مكرر من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................... غيابيًا.

أولاً: بمعاقبة كل من..........................،.............................. بالسجن لمدة خمس سنوات.

ثانيًا: بمعاقبة................................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ثالثًا: بمصادرة المحرر المزور.

رابعًا: بإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وإذ حضر المتهم الثاني............................... من غيبته - وسقط هذا الحكم السابق صدوره بالنسبة له وأعيد نظر الدعوى بإعادة محاكمته - فقد قضت محكمة جنايات................... بجلسة.../.../..... حضوريًا بمعاقبة............................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة المحرر المزور وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب آلاتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة التزوير التي أدان عنها الطاعن - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على صورة المحرر المنسوب للطاعن تزويره - وبطلان الحكم لإغفاله أسبابه ذكر أهم الوقائع في موضوع الدعوى والخطأ في تحصيل بعضها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - والخطأ في تطبيق قانون المتعلق بالوصف القانوني للمحرر المدعى تزويره وباستظهار ركن الضرر في جريمة التزوير والذي أدى للقصور في التسبيب وفي الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي صاحبه غموض وإبهام في بيانها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب للفساد في استدلاله على إسناد فعل التزوير إلى الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة التزوير التي أدان عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليها المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا لنص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم في جريمة التزوير في محرر لأحدى الشركات المساهمة والتي أدين عنها الطاعن - إذا ما تعدد الفاعلون - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة أن يبين اتفاق هؤلاء الفاعلين على ارتكاب الجريمة وأن يقيم الدليل على هذا الاتفاق وأن يبين أن إراداتهم اتحدت واتجهت إلى ارتكابها - فإن لم تتبين أسباب الحكم هذا الاتفاق ولم تقم الدليل عليه فإن كلا من المتهمين يكون مسئولاً عن الفعل المنسوب له ارتكابه فحسب دون ما نسب ارتكابه إلى غيره من المتهمين وأن يبين الحكم الأفعال المادية التي ارتكبها كل منهم والتي اعتبرها الوسيلة أو الطريقة المكونة للركن المادي للجريمة - وذلك في بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به - وأن يبين وجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وأن يبين علم المتهم بنشاط الفاعلين وسائر المساهمين الآخرين في الجريمة وأنه أراد إحداث هذا التغيير في الحقيقة واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وأن يستخلص هذا العلم وتلك الإرادة استخلاصًا سائغًا من أدلة فعليه تكشف عن وجودهما - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته مساهما في الجريمة - فاعلا كان أو شريكا - إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عن تطبيق العقوبات الجنائية - كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين أن ضررًا محققًا قد أصاب المجني عليه نتيجة أفعال التزوير - أي بإخلال بمصلحة يحميها القانون وأن تبين أن المحكمة اطلعت على المحرر المدعى تزويره - أو صورته - وأن تبين ما استخلصته من هذا الإطلاع - مما هو ضروري للتعرف على توافر أركان الجريمة وصحة نسبتها إلى المتهم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن فعل تزويره الشهادة موضوع الدعوى باعتباره هو والمتهم الأول السابق الحكم عليه غيابيا فاعلين أصليين في فعل التزوير - دون أن تبين أن اتفاقا تم بينهما على التزوير ولا أن أرادتهما اتحدت واتجهت إلى ارتكاب الجريمة ولم تقم أي دليل على حدوث هذا الاتفاق - ومن ثم فإن كلا من الطاعن والمتهم الأول يكون مسئولاً عن الفعل الذي اقترفه وحده دون ما ينسب إلى الآخر.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن وهذا المتهم عن التزوير - مبينًا أن التزوير تم بطريق الاصطناع - دون أن يحدد أيهما هو الذي اصطنع المحرر المدعى تزويره - وحيث ترشح الأوراق وأسباب الحكم نفسه أن الذي اصطنع هذا المحرر هو المتهم الأول وحده - ثم أرسله بطريق الفاكس إلى الطاعن - حيث قام الأخير بإرساله بنفس الطريقة للسفارة الصينية لتسليمه إلى الشاكية وذلك حينما طالبت الشاكية بصورة منه - وذلك دون أن يعلم الطاعن حصول المتهم الأول على هذا المحرر بطريق اصطناعه وحيث وقر في ظنه أنه حصل عليه من بنك مصر وذلك لكون هذا المتهم وكيلاً رسميًا عن المؤسسين.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان اتفاق الطاعن مع المتهم الأول السابق الحكم

عليه غيابيا - على ارتكابه الجريمة كما قصر عن إسناد فعل الاصطناع إليه وعن إقامة الدليل على هذا الاصطناع الذي تنفيه وقائع الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وجه تغيير الحقيقة في المحرر التي أدانت الطاعن عن تزويره - وحيث يتحدد هذا الوجه من مضمون المحرر - الذي يفيد إيداع 10 % من قيمة رأس الشركة المزمع إنشائها بنك مصر فرع.............. - ولم تتضمن أسباب الحكم ما يفيد أن هذا المضمون غير صحيح أو أن هناك تغييرًا تم فيه - وهو ما لا يثبت إلا بالتحقق من أن الإيداع لم يتم - وهو ما لم يرد بالأوراق - ولا يغنى عن ذلك ما استظهرته أسباب الحكم من اصطناع للمحرر - لأن بيان توافر طريقة التزوير (الاصطناع) لا يغنى عن ضرورة استظهار وجه أو موضوع تغيير الحقيقة - وهو ما خلت منه أسباب الحكم - وذلك لان الركن المادي في جريمة التزوير يتطلب توافر عنصري تغيير الحقيقة وطريقة التزوير - وكل منهما مستقل عن الآخر - ولا يغنى بيان توافر أحدهما عن بيان توافر الأخر - وبذلك يكون عدم بيان الحكم المطعون فيه لعنصر تغيير الحقيقة ووجه هذا التغيير مما يعيبه بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة التزوير.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان قصد الطاعن استعمال المحرر المدعى تزويره لتقديمه للهيئة العامة للاستثمار - وهو ما ترشح الأوراق عدم توافر هذا القصد لا سيما وأنه لم يرد بالأوراق مساهمة الطاعن في الحصول على هذا المحرر أو تزويره.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد أن المحكمة اطلعت على المحرر المدعى تزويره وبالتالي لم تبين مؤدى هذا الإطلاع وما استخلصته من إجرائه - مما هو ضروري للتعرف على توافر أركان جريمة التزوير وصحة نسبتها إلى الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

وقد أفردنا لذلك وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى أن هناك ضررًا محتملا لأن التزوير وقع على محرر لإحدى الشركات المساهمة الذي أسبغ القانون الحماية عليها بموجب نص المادة 214 مكررًا عقوبات - مع أن القانون يشترط للعقاب بموجب هذه المادة أن يكون ثمة ضرر محقق قد لحق بالجهة المجني عليها وذلك باعتبار أن تلك المحررات تعد أوراقًا عرفية وفقا للقانون - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الضرر والذي أفردنا له وجها مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو قاصر لا تتبين من خلاله أركان وعناصر جريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي أدانت الطاعن عنها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 11/ 1981 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص619 , الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , الطعن 668 لسنة 432 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 11/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 148 ص656 , نقض 20/ 10/ 1969 س20 رقم 223 ص1133 , 9/ 6/ 1982 س33 رقم 143 ص639 , 6/ 5/ 1968 س19 رقم 105 ص536 , 27/ 12/ 1971 س22 رقم 200 ص833 , 4/ 12/ 1998 س49 ص1445)

ثانيًا: - بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على صورة المحرر المنسوب للطاعن تزويره: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الإطلاع - باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه ولأن تلك الأوراق هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - ويطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها - ولتتبين المحكمة وجه مغايرة هذه الأوراق للحقيقة والطريقة التي استعملت في تغيير الحقيقة وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم - وأن إغفال المحكمة الإطلاع على هذه الأوراق أو عدم بيان مضمونها وما استخلصته من هذا الإطلاع مما يعيب الحكم - ولا يغنى عن هذا البيان أن تستند المحكمة إلى قولها إنها فضت الحرز أو اطلعت على المستندات المزورة دون أن تبين مضمون ومؤدى هذا الإطلاع وما استظهرته من خلاله.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن دون أن تشير إلى إطلاعها على صورة الشهادة البنكية التي أدانت الطاعن عن تزوير أصلها - ولم تبين مؤدى هذا الإطلاع - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر الجلسة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد تأكدها من سلامة أختامه واطلعت علية واطلعت علية الدفاع وأمرت بإعادة التحريز - لاسيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم وجود أي دور له في حصول المتهم الأول على تلك الشهادة المنسوب صدورها لبنك.............. - باعتباره وكيلا عن المؤسسين - وأنه (الطاعن) قد تلقى تلك الصورة من المتهم الأول عن طريق الفاكس وأرسلها أيضًا بنفس الطريق للشريك.................. على نحو ما هو ثابت بهوامش هذه الصورة ولم يثبت من أي دليل فني أن أصل هذه الصورة مزور فضلا عن أن مضمون ما ورد بهذه الصورة لا يستفاد منه أن هناك تغييرا في الحقيقة وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين إطلاعها على المحرر المدعى تزويره أو صورته ووصف هذا المحرر وبيان مضمونه وما استظهرته من هذا الإطلاع وتلك المناظرة له مما هو ضروري للتعرف على أركان جريمة التزوير والتحقق من توافرها - مما يعيب الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب والذي يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 20 ص56 , 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 17/ 1/ 1950 س1 رقم 87 ص268 , 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676 , 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216 , 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366 , 21/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص524 , 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص 471 , 3/ 1/ 1982 س33 ص11)

ثالثًا: - بطلان الحكم لإغفاله أسبابه ذكر أهم الوقائع في موضوع الدعوى والخطأ في تحصيل بعضها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتحقيقات النيابة العامة ص14/ 24 أن السيد المحقق انتقل إلى مكتب توثيق نشاط المستثمرين في مدينة نصر - وذلك يوم.../.../..... الساعة الحادية عشرة ظهرًا حيث اطلع على دفتر التصديق على التوقيعات بالمثبت به عقد شركة.................... المتطورة في الصفحات 118 , 119 , 120 , 121 ومضمون هذا العقد وأطرافه وأنه مثبت بالصفحة 119 إطلاع................................ الموثقة المختصة على شهادة بنكية صادرة من بنك............. فرع............... وهو من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب تفيد إيداع مبلغ...............جنيه يمثل 10% من رأس المال المصدر من شركة......................... المتقدمة وسيظل هذا المبلغ مجمدًا في البنك لحين الانتهاء من إجراءات التأسيس والشهادة مؤرخة بتاريخ.../.../..... ومعتمدة بخاتم البنك وتلاحظ وجود توقيع........................... في صفحة 119 وتوقيع.............. و........................... في صفحة 118 وأنه قد تأشر من السيد المحقق على الصفحات 118 , 119 , 120 , 121 بالدفتر بالنظر في ذلك التاريخ.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من مضمون إطلاع النيابة العامة على ما ورد بدفتر التصديق على التوقيعات في شأن أطراف العقد ومضمون الشهادة موضوع الاتهام بالتزوير مما يتعين بيانه بأسباب الحكم وذلك لمعرفة ما إذا كانت البيانات الواردة بالدفتر والخاصة بهذه الشهادة هي ذات البيانات الواردة بالصورة الضوئية التي قدمتها الشاكية....................الجنسية (................) وذلك للتحقق من صحة أقوال هذه الشاكية وصحة أقوال الموقعة المذكورة - وهما الشاهدتان الثانية والرابعة اللتان استندت إليهما أسباب الحكم في إدانة الطاعن وكذلك من صحة أقوال سائر الشهود - مع أن أوراق الدعوى ترشح لاختلاف البيانات الثابتة بالدفتر وما بأقوال هاتين الشاهدتين عن البيانات الواردة بصورة الشهادة - ذلك لأن الثابت بالدفتر وبأقوال الشاكية والموثقة أن الشهادة التي قدمت للأخيرة مؤرخة.../.../..... مع أن الثابت بالصورة المذكورة أنها مؤرخة.../.../..... كما أن أسماء المؤسسين المثبتين في عقد الشركة يختلف عن أسماء المؤسسين المثبتين بصورة الشهادة والتي خلت من بيان اسم الطاعن باعتباره أحد المؤسسين وحيث لم يرد اسمه في عقد الشركة ولا في مضمون العقد المثبت بدفتر التصديق على التوقيعات الذي اطلع عليه السيد وكيل النيابة المحقق.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان جانب من وقائع الدعوى والذي من شأنه التعرف على صحة الاتهام الذي أدين عنه الطاعن وتوافر أركان جريمة التزوير المسندة إليه - وبما يتعين معه نقضه.

2 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال كل من الأستاذ/................................. - المحامى بالهيئة العامة للاستثمار المكلف بمراجعة العقود والمستندات والتعرف على أوجه النقص فيها للتنبيه باستيفائه - والأستاذ/................................ المحامى ورئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمشرف على تسجيل الشركات بالهيئة والأستاذ/................................. المستشار القانوني للهيئة والتي جاء بها أن المتهم الثالث لم يتقدم للهيئة بأي شهادة إيداع بنكية تفيد إيداع 10% من رأس المال وانه قد طلب منه تقديم هذه الشهادة إلا أنه لم يقدمها رغم تعهده بإحضارها - وأنه بذلك تكون مستندات تسجيل الشركة لم تستوف ولم يتم التسجيل وبناء على ذلك لم يتم استصدار قرار رئيس الهيئة بتأسيسها - وذلك فضلا عن تخلف المؤسسين عن تقديم مستندات أخرى ضريبية وقانونية.

ولما كانت أقوال هؤلاء الشهود المسئولين عن أعمال تسجيل الشركات بهيئة الاستثمار واستصدار القرارات بتأسيسها ضرورية للتحقق من صحة وقائع الاتهام وكذلك لاستظهار توافر أركان جريمة التزوير المسندة للطاعن - ولو أن أسباب الحكم فطنت إليها لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائعها وبما يتعين معه نقضه.

3 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتحقيقات النيابة العامة ص33/ 43 وبناء على طلبها أن الأستاذ/............................ المحامى ببنك................ تقدم بثلاث ورقات في حجم الفلوسكاب تتضمن كل منها عشرة نماذج من أختام بنك............ -................ - الإدارة العامة للحسابات العامة - مراقبة المراكز المالية والتي هي عهدة كل من................................. و................................... و.................................. وذلك لمضاهاة بصمات الأختام الواردة في هذه النماذج على بصمة الخاتم الموجودة على صورة الشهادة موضوع الاتهام بالتزوير والمتعلقة بنفس الجهة والتي تقدمت بها الشاكية - غير أنه لم تتخذ في شأن هذه النماذج والصورة موضوع الاتهام إجراءات عرضها بمعرفة النيابة العامة على خبير فني في التزوير - وباعتبار أن إثبات وقائع التزوير وإسنادها لمتهم بذاته مما يتطلب اتخاذ هذا الإجراء والذي لو كان قد اتخذ فقد يتبين من نتيجته أن بصمه الختم الثابتة بالصورة صحيحة ومأخوذة من احد الأختام الصحيحة والوارد بصماتها بالنماذج ويكون للواقعة صورة أخرى لم تصل إليها التحقيقات - ولو أن المحكمة فطنت إلى عدم اتخاذ النيابة العامة إجراء انتداب خبير فني لفحص الصورة ومضاهاتها بالبصمات الواردة بالنماذج لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائعها - وبما يتعين معه نقضه.

4 - وكذلك أغفلت أسباب الحكم المطعون فيه أنه سبق للمحكمة - بهيئة مغايرة أن ندبت لجنة ثلاثية من خبراء الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للإطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات وما عسى أن يقدم من مستندات أخرى والإطلاع على صورة الشهادة البنكية المؤرخة.../.../..... والمنسوب صدورها لبنك................. وعلى بصمات الأختام التي أخذت بمعرفة النيابة العامة والمرفقة بالأوراق وأجراء المضاهاة بين الأختام الممهورة بها صورة الشهادة المدعى تزويرها وبصمات الأختام الصحيحة التي أخذت بمعرفة النيابة العامة لبيان ما إذا كانت الأختام الممهورة بها صورة الشهادة مطابقة لبصمات الأختام الصحيحة المأخوذة بمعرفة النيابة العامة - وجاء بتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن صورة الشهادة المرسلة لا تورى بصورة واضحة عن طبيعة العبارات المكونة للمستند والبصمة المذيلة لها المنسوبة إلى ختم بنك............... وأنه يتعذر إجراء المضاهاة المطلوبة ما لم تواف الإدارة بأصل الشهادة حتى يتسنى إجراء الفحص المطلوب ومعرفة حقيقة المستند على أسس فنية سليمة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ذكر بيان هام يتعلق بتقرير الخبرة الذي ارتأت المحكمة - بهيئة مغايرة - الحاجة إليه كدليل للتعرف على وجه الحقيقة في الدعوى وان التقرير انتهى إلى تعذر التعرف على ما يمكن التوصل إليه لإثبات وقوع التزوير أو نفيه - وبالتالي تعذر إقامة الحكم الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهمين - لا سيما وأن جريمة التزوير التي تتم بطريق الاصطناع مما تحتاج في إثباتها إلى رأى الخبير الفني - ولو أن المحكمة قد توجه نظرها إلى ما سبق من انتداب لجنة من خبراء التزييف والتزوير وإعدادهم هذا التقرير الهام وما انتهى إليه لتغير وجه السير في الدعوى.

5- جاء في مجال سرد أسباب الحكم لوقائع الدعوى - وفى نهايتها ص 2 ما نصه (وتم تسجيل الشركة فعلا بمكتب توثيق هيئة الاستثمار بناء على تلك الشهادة المزورة).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم غير صحيح.

وذلك لأنه لم يرد بالأوراق ولا بأقوال أي من الشهود الذين سئلوا بالتحقيقات أنه تم تسجيل الشركة بمكتب التوثيق بهيئة الاستثمار وإنما جاء بأقوال موظفي هيئة الاستثمار أنه تم وقف إجراءات تسجيل الشركة لعدم تقديم شهادة الإيداع البنكية لما قيمته 10 % من رأس المال - وذلك على النحو السالف بيانه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى واقعة غير صحيحة - وهى من الوقائع الهامة التي أدت إلى الاستظهار الخاطئ لأركان وعناصر جريمة التزوير التي أدين عنها الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت ذكر وقائع هامة من وقائع الدعوى كما إنها أخطأت في تحصيل بعضها الأخر - مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون عليها - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم - فضلا عن القصور في التسبيب - بالفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

رابعًا: - الخطأ في تطبيق قانون المتعلق بالوصف القانوني للمحرر المدعى تزويره وباستظهار ركن الضرر في جريمة التزوير والذي أدى إلى القصور في التسبيب وفي الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع بان المحرر المدعى تزويره لا يعد محررًا رسميًا وإنما يعد محررًا عرفيًا - وذلك لأن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفًا بتحريرها بمقتضى وظيفته - وذلك وفقًا للمادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والتي عرفت الورقة الرسمية بأنها (هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن طبقًا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه). ومن ثم فإن الأوراق التي تصدر من موظفي الشركات المساهمة - ومنها الأوراق التي يحررها موظفو بنك............ - لا تعد أوراقًا رسمية لأن هؤلاء الموظفين لا يعدون موظفين عموميين أو مكلفين بخدمة عامة ولم يرد في شأنهم نص خاص بشأن جرائم التزوير بجعلهم في حكم الموظف العام - وعلى ذلك فإن الأوراق التي يحررونها تعد من الأوراق العرفية - وأنه لا يغير من ذلك أن المشرع غلظ العقوبة على التزوير في محررات المساهمة - ذلك أن تغليظ العقوبة لا يعني تغيير طبيعتها القانونية باعتبارها ورقة عرفية - وعلى ذلك استقر قضاء النقض

(نقض 17/ 12/ 1998 مجموعة أحكام النقض س 49 ص 1486، 11/ 10/ 1992 س 43 ص 819، 17/ 12/ 1989 س 40 ص 1224).

وكذلك أسس دفاع الطاعن على اعتبار المحرر موضوع الاتهام بالتزوير ورقة عرفية ضرورة أن يترتب على وقوع أفعال التزوير ضررًا محققًا - إذ لا يكفى لقيام الجريمة وجود ضرر محتمل أو مفترض كما هو الحال في أفعال التزوير في الأوراق الرسمية - وأن قضاء النقض قد استقر على ذلك.

(نقض 11/ 10/ 1992 مجموعة الأحكام س 43 ص 819).

وأضاف الدفاع أن تزوير المدعى به - وعلى فرض صحته لم يترتب عليه أي ضرر وبالتالي فان جريمة التزوير لا تكون قائمة لتخلف ركن الضرر الذي يتطلب القانون توافره لقيامها.

ولما كان الحكم المطعون فيه رد على الدفع بعرفية المحرر موضوع الاتهام وما صاحبه من عدم توافر ركن الضرر بقوله ص 6 (وحيث إنه ولما كان من المقرر قانونًا أن المشرع في نص المادة 214 مكررًا غلظ العقوبة على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لأحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأي صفة كانت وذلك ما أفصح عنه المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية على أختام الحكومة وعلاماتها ومحرراتها وكان احتمال حصول الضرر يكفى في جريمة التزوير سواء كان المحرر عرفيًا أو رسميًا).

ولما كان هذا الرد غير سائغ لمخالفته للقانون وما استقر عليه قضاء النقض. وذلك لأنه افترض وجود ضرر محتمل نتيجة ما ارتآه من أعمال التزوير موضوع الدعوى دون تفرقة بين صور الضرر المتطلبة في كل من المحررات الرسمية والمحررات العرفية - وذلك خلافًا لما استقر عليه قضاء النقض وآراء شراح القانون من ضرورة توافر ركن الضرر المحقق المترتب على أفعال التزوير في محررات الشركات المساهمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 214 مكررًا عقوبات والذي يتطلب القانون توافره لقيام هذه الجريمة - وهو ما لا يشترط توافره لقيام جريمة التزوير في الأوراق الرسمية.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالوصف القانوني للمحرر المدعى تزويره وباستظهار ركن الضرر في جريمة التزوير في أوراق الشركات المساهمة التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وفى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 12/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 197 ص 1224.

نقض 2/ 2/ 1989، س 40، رقم 31، ص 171.

نقض 2/ 11/ 1989، س 40، رقم 138، ص 819.

نقض 11/ 10/ 1992، س 43، ص 819.

نقض 17/ 12/ 1998، س 49، ص 1486).

خامسًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي صاحبه غموض وإبهام في بيانها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الأول - الضابط................................. بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - وأوردت مضمونًا معيبًا لها ص2 لمخالفته للأقوال التي أداها بالتحقيقات.

فقد نقلت عنه قولها (أن تحرياته السرية أكدت أن المتهم الطاعن وآخر سبق الحكم عليه قاما بتزوير الشهادة البنكية والتي تفيد قيام المتهم الماثل بإيداع مبلغ..................... جنيهًا وهو ما يوازى 10 % من رأس مال الشركة التي كان مزمعا تأسيسها بالاشتراك مع ممثله الجانب الصيني " ناوي " وتم تسجيل تلك الشركة بمكتب توثيق هيئة الاستثمار بواسطة متهم ثالث سابق الحكم عليه كان موكلا من المتهم الماثل وقدم أصل الشهادة البنكية المزورة وتم التسجيل بمقتضاها في حضور ممثله الجانب الصيني ومترجمتها " الشاهدة الثالثة " ثم قام الأخير باسترداد أصل الشهادة من بنك مصر - القاهرة تبين إنها مزورة ولم يتم ضبط أصل المستند المزور).

ويتمثل هذا النقل المعيب لأقوال هذا الشاهد الأول فيما يأتي: -

أ - لم يرد بأقواله أن الطاعن قام بتزوير الشهادة البنكية - وإنما جاء بأقواله ص 38/ 48 أن الذي قام بتزويرها هو المتهم الأول................................ لصالح.............................. (الطاعن) - مما يعيب أسباب الحكم بالإسناد الخاطئ المتعلق بالركن المادي لجريمة التزوير.

ب - كما لم يرد بأقواله أن الشهادة المزورة تفيد إيداع الطاعن مبلغ..................... جنيه قيمة 10 % من رأس مال الشركة المزمع تأسيسها - وإنما جاء بأقواله أن الجانب المصري تطوع بسداد هذا المبلغ وهو المكون من................................ و............................... وأن والدهم................................ هو من مجرد موظف في الشركة المزمع إنشاؤها وأن المتهم الأول................................ هو الذي يمثله قانونًا - مما يعد تحريفًا لأقوال الشاهد متعلقًا بالوضع القانوني للطاعن في هذه الشركة والذي من شانه نفي الاتهام عن الطاعن أو مساهمته في الجريمة.

ج - لم يرد بأقوال هذا الشاهد أنه تم تسجيل الشركة بمكتب توثيق هيئة الاستثمار وإنما جاء بها أنه تم إيقاف إجراءات التسجيل والذي من شأنه نفي حدوث أي ضرر نتيجة فعل التزوير المدعى به - مما يعيب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال الشاهد الأول.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة الثانية - الآنسة....................... -.................. الجنسية وأوردت مضمون أقوالها وجاء بهذا المضمون ص 3 إنها حصلت على صورة الشهادة التي تفيد إيداع مبلغ 10 % من رأس مال الشركة من مكتب المتهم الماثل (الطاعن) وتبين أنها مزورة - ولكنها أغفلت ما جاء بأقوال هذه الشهادة ص 43/ 53 من تحقيقات النيابة بأن هذه الشهادة أرسلت من مكتب المتهم الأول.............................. إلى مكتب الطاعن بطريق الفاكس الذي أرسلها بدورة بنفس الطريق إلى السفارة الصينية لتسليمها للشاكية.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال الشاهدة الثانية ما من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن ولا سيما وأن ما اقتطعته ثابت بالمحرر موضوع الاتهام بالتزوير - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

3 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهدة الرابعة........................ وأوردت مضمونًا معيبًا لها ص 3 وذلك لأن هذا المضمون لم يتضمن طبيعة عملها بهيئة الاستثمار - كما أنها أغفلت وصفها للشهادة التي عرضت عليها - موضوع الاتهام بالتزوير - لا سيما ما جاء بأقوالها ص 16/ 26، 17/ 27 بان الشهادة الصادرة من البنك مؤرخة 26/ 5/ 1999 وأن مظهرها طبيعي ولا يدل على وجود أي تزوير - وبالتالي أثبتت إطلاعها عليها بدفتر التصديق على التوقيعات - وكان يتعين على إسباغ الحكم بيان وصف الشاهدة لهذه الشهادة للتحقق من أن الصورة المضبوطة تخص هذه الشهادة - لا سيما وأن الثابت بالصورة أن الشهادة مؤرخة.../.../..... وأن بياناتها غير واضحة سواء من ناحية شكل الكتابة أو مضمونها - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهدة الرابعة فضلا عن غموض هذا البيان وإبهامه.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشهود من الخامسة حتى التاسع - وهم موظفون ببنك............... فرع................ - وأشارت إلى أقوالهم إشارة قاصرة معيبة - ذلك أنها لم تذكر وظائفهم ولا اختصاصاتهم بالبنك - ولم تذكر سوى أن الشاهدتين الخامسة والسادسة تبين لهما تزوير الشهادة وأنها مختومة بخاتم منسوب لإدارة غير مختصة وأن الشهود السابع والثامن والتاسع أيدوا هاتين الشاهدتين في أقوالهما مما يعيب مضمون أقوال هؤلاء الشهود بالغموض والإبهام - لا سيما وأنه ثبت من الأوراق أن الشهود السادسة................................ والسابع................................. والتاسع................................. في عهدة كل منهم خاتم تقرأ بصمته بنك...................... - الإدارة العامة للحسابات العامة - مراقبة المراكز المالية والصرف وبصماتها تماثل البصمة الثابتة بصورة الشهادة موضوع الاتهام وتحمل نفس القراءة - وقد وافى البنك النيابة العامة ببصمات الأختام عهدة هؤلاء الموظفين - الشهود - الثلاثة - وحيث ترشح الأوراق لأن بصمة الختم الثابتة بالصورة موضوع الاتهام قد تكون مأخوذة من قالب أحد هذه الأختام بما يعني أن للواقعة صورة أخرى من غير الواردة بقرار الإحالة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشهود من الخامسة حتى التاسع على نحو مقتضب ومعيب والذي أدى عدم التعرف على الصورة الحقيقية لوقائع الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب - وذلك لأنها أسندت إليهم أقوالا لم تصدر عنهم - كما اقتطعت منها أجزاء هامة - وكذلك فإنها أوردت هذا المضمون على نحو مقتضب - يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959، س 10، ص 666. نقض 4/ 11/ 1958، س 9، ص 886. نقض 17/ 11/ 1959، س 10، ص 896. نقض 6/ 1/ 1964، س 15، ص 10. نقض10/ 2/ 1964، س 15، ص 131. نقض 1/ 3/ 1965، س 16، ص 590.نقض 5/ 10/ 1965، س 16، ص 833. نقض 8/ 2/ 1975، س 26، ص497.نقض3/ 6/ 1968، س 19، رقم 133.نقض 2/ 4/ 1980، س 31، ص 474.نقض 27/ 3/ 1980، س 31، رقم 85، ص 462).

سادسًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب للفساد في استدلاله على إسناد فعل التزوير إلى الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك فانه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بنفي الاتهام عنه استنادا إلى عدم علم الطاعن بتزوير صورة الشهادة موضوع الاتهام وأقام الدليل على ذلك مما ثبت من الأوراق ومن هذه الصورة إنها صدرت من مكتب المتهم الأول إلى مكتب الطاعن بطريق الفاكس فأرسلها الأخير بدوره بنفس الطريق إلى السفارة الصينية لتتسلمها الشاكية - دون أن يعلم بتزويرها وبانعدام مصلحته في التزوير لأنه ليس واحدًا من المؤسسين في الشركة المزمع إنشاؤها - إذ أن الشركاء المؤسسون هم أنجاله.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع وإسناد فعل التزوير إلى الطاعن بقولها ص4 أن الطاعن هو المتعاقد مع الجانب................ (..................) حيث التزم الطاعن بإيداع مبلغ..................... جنيه بنك................. وتقديم الشهادة البنكية التي تفيد الإيداع للجانب.............. لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة وأن وكيل المتهم الماثل " الطاعن " وهو المتهم الثالث في الدعوى السابق الحكم عليه غيابيًا تقابل مع الشاهدة الثانية بمكتب توثيق هيئة الاستثمار وقدم أصل الشهادة البنكية للموظف المختص الذي انهي إجراءات التوثيق في الوقت الذي رفض فيه وكيل المتهم إعطاء صورة من هذه الشهادة للشهادة الثانية والتي حصلت على صورة منها عن طريق الفاكس من مكتب المتهم الثاني (الطاعن) وكانت الشاهدة الثانية قد استعلمت من بنك............... فرع................... عن تلك الشهادة وتبين لها أنها مزورة - واعتبرت المحكمة ذلك دليلاً على قيام الطاعن بتزوير واصطناع الشهادة لتضليل المجني عليها وتسهيل تسجيل الشركة فيما بينهما - ثم أردفت أسباب الحكم بعد ذلك قولها أنها اطمأنت لوجود المحرر المزور أمام مكتب توثيق هيئة الاستثمار وتم تسجيل عقد الشركة بناء عليه مما يؤكد إسناد فعل التزوير للطاعن وحيث قررت الشاهدة الخامسة بأن الشهادة مزورة.

ولما كان هذا الرد غير سائغ لمخالفته الواقع والقانون. فمن حيث مخالفته للواقع فذلك لأن الطاعن ليس طرفًا في تأسيس ولا توقيع عقد الشركة المزمع إنشاؤها ولا صفة له في التعاقد كما أنه لا صلة له بالمتهم الثالث الذي يعمل محاسبًا بمكتب المتهم الأول الذي هو الممثل القانوني للمؤسسين ولأن الشركة لم تسجل - وإنما أوقف تسجيلها.

وأما من حيث مخالفة رد المحكمة للقانون فذلك لما استقر عليه قضاء النقض واجتمع عليه رأى شراح القانون الجنائي من أن تقديم المتهم بالتزوير أو من يمثله الورقة المدعى تزويرها لاستعمالها فيما أعدت له أو تمسكه بها أو كونه صاحب المصلحة في التزوير مما لا يجوز اعتباره علما من المتهم بالتزوير ولا يكفى كدليل على توافر القصد الجنائي لديه إذ قد يتمسك بها على الرغم من جهله بتزويرها - فضلا عن عدم كفايته كدليل على ارتكابه التزوير - وذلك من باب أولى.

وبذلك تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت فعل ارتكاب الطاعن لواقعة التزوير استنادًا إلى أدلة مخالفة للواقع ومما لا تعد في نظر القانون أدلة كافية على توافر ركني جريمة التزوير - المادي والمعنوي - لدى الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 3/ 1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم 77 ص412، نقض 3/ 2/ 1982 س33 رقم 26 ص133، نقض 25/ 2/ 1957 س8 رقم48 ص167، نقض 16/ 5/ 1965 س16 رقم32 ص140، نقض 20/ 11/ 1967 س18 رقم 236 ص1130، نقض 31/ 10/ 1976 س27 رقم 180 ص792، الأستاذ الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص331، الأستاذ الدكتور/ على حمودة - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1997 ص312).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن قد بلغ من الكبر عتيا وقد قارب سنه على الخامسة والستين عاما - ويعانى من أمراض خطيرة لا يتوافر علاجها وهو يمضى مدة العقوبة في محبسه. وهو تاجر أمين في تجارته التي يعمل فيها الكثيرون الذين يتهددهم شبح البطالة - ويعول أسرة كبيرة تحتاج إلى رعايته.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته والعاملين معه وبمن تربطهم به معاملات تجارية ومالية أضرارًا مادية وأدبية جسيمة فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

بـنــاء علـيــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم - ولحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات