طعن بتزوير محضر رسمي هو محضر جلسة جنحة

طعن بتزوير محضر رسمي هو محضر جلسة جنحة

صيغ طعون
22. Aug 2020
359 مشاهدات
طعن بتزوير محضر رسمي هو محضر جلسة جنحة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقت تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/......................... " المتهم الثالث"

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../.../....

في القضية رقم........... لسنة................ جنايات.................

والمقيدة برقم............ لسنة................. كلي............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ............................

2- ............................

3- ............................. - " الطاعن"

لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة مركز.................. - محافظة.............. وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقة المساعدة مع موظف عمومي حسن النية " سكرتير جلسة جنح مستأنف................. في تزوير محضر رسمي هو محضر جلسة الجنحة رقم.................. جنح مستأنف................... المؤرخ.../.../.... وذلك بالاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن مثل المتهم الثاني أمامه وأثبت حضوره عن الأول وكيلا عن المجني عليه............................ بتوكيل ملغي رقم................ لسنة................ رسمي عام....................... وادعى سريانه على خلاف الحقيقة وأقر بالتصالح مع المتهم الثالث بعد أن أمده المتهمان الأول والثاني ببيانات الدعوى والتوكيل فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات.................. حضوريًا بمعاقبة كل من................................ و............................... و............................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقد قرر المحكوم عليه................................ بالطعن بالنقض من محبسه بسجن.................. بـ...................... تحت رقم........... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لإدانة الطاعن ومعاقبته على وقائع لم ترد بأمر الإحالة وتعديله التهمة المنسوبة للطاعن والواردة بأمر الإحالة ودون تنبيهه إلى ذلك ومن استناده إلى أدلة لم ترد بأوراق الدعوى وعدم اطلاع المحكمة على المحررين الذين أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزوير احدهما واستعمال الآخر - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانته الطاعن وذلك بالإسناد الخاطئ إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والخطأ في تطبيق القانون لاستظهار الحكم الركن المعنوي في جريمتي الاشتراك في تزوير محضر الجلسة واستعمال التوكيل المزور على نحو غير صحيح والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية متناقضة مع سائر الأدلة في الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك

أولاً: - بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن ومعاقبته على وقائع لم ترد بأمر الإحالة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى)

ولما كان أمر الإحالة قد تضمن تهمة واحده اسند فيها إلى الطاعن الاشتراك وسائر المتهمين مع الموظف حسن النية - سكرتير جلسة جنح مستأنف................. في تزوير محضر جلسة.../.../.... في الجنحة رقم............. لسنة............... مستأنف.................

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن والمتهم الثاني عن واقعة أخرى لم ترد بأمر الإحالة - وأخذت في اعتبارها ارتكاب الطاعن لهذه الواقعة عند تقديرها العقوبة - وهذا ما بينته أسباب الحكم صراحة في موضعين من الصفحة السابعة وموضع ثالث في الصفحة الثامنة.

قد جاء بالموضع الأول قولها (وكذلك تتوافر في صحتها جريمة استعمال المحرر المزور بتوافر اشتراكهما في تزويره على نحو ما خلصت إليه المحكمة وحصلته) - وهو............ رقم............... لسنة............ رسمي عام................ الذي قدم لسكرتير الجلسة لإثبات الصلح.

وجاء بالموضع الثاني أنه قد وقر في يقين المحكمة أن (المتهمين الثاني والثالث استعملا التوكيل انف الذكر.....)

وجاء بالموضع الثالث أن المحكمة ترى أن هناك ارتباطا لا يقبل التجزئة بين الجريمتين ومن ثم فإنها عاقبت المتهمين بالعقوبة الأشد للجريمتين عملا بنص المادة 32 عقوبات.

ومما سبق يتبين أن الحكم قد أدان الطاعن عن واقعة استعمال محرر مزور التوكيل مع أنها لم ترد بأمر الإحالة - وأن المحكمة وهي تجري تقديرها للعقوبة التي أوقعتها عليه قد أدخلت في حساباتها إدانته لها عن تلك الواقعة التي لم ترد بأمر الإحالة - مما يخالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة - ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - أي النيابة العامة - والتي تحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور - وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانا لتحقيق عدالة جنائية سليمة.

الأمر الذي يتطلب معه القضاء ببطلان الحكم لإدانته الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة ومعاقبته عنها - بما يخالف نص المادة 307 إجراءات سالفة الذكر - وبما يتعين معه نقضه

(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 145, 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367, 23/ 1/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90 , 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية ص4 رقم 61 , ص 56, 7/ 11/ 1929 ص 1 رقم 323 ص 369, 29/ 1/ 1945 ص 6 رقم 78 ص 619, الأستاذ الدكتور مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 150 وما بعدها.

ثانيًا: - بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن والواردة بأمر الإحالة دون تنبيهه إلى ذلك وما صاحب ذلك من استناده إلى أدلة لم ترد بأوراق الدعوى: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وتمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.)

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت في مجال الاستدلال على علم الطاعن بأن التوكيل موضوع الدعوى قد انتهى والغي في.../.../.... فقد ذكرت ص 6 أن الطاعن دفع المبلغ المقول به بالأوراق (وهو....................... جنيه) للمتهم الأول لقاء تقديمه أصل التوكيل الذي كان يحتفظ به بصفته وكيلا عن المجني عليه قبل إلغاءه كما دفع (الطاعن) مبلغا للمتهم الثاني (.............. جنيه) نظير حضوره جلسة الإشكال في التنفيذ.

كما ذكرت أسباب الحكم في مجال بيانها للتهمة الأولى التي رأت إدانة الطاعن عنها في حصول المتهم الأول من المتهم الثالث (الطاعن) على مبلغ.................... جنيه لقاء حضور المتهم الثاني نيابة عنه وإقراره بجلسة الإشكال بالتصالح بين المتهم الثالث (الطاعن) والمجني عليه............................ خلافا للحقيقة.

ولما كان ما نقلناه من أسباب الحكم في بيان أن حصول المتهم الأول على مبلغ...................... جنيه من الطاعن هو مقابل تقديمه أصل التوكيل الملغي في جلسة الإشكال في التنفيذ وأن حصول المتهم الثاني على مبلغ آخر (.................... جنيه) من الطاعن نظير حضوره في جلسة الإشكال - لم ترد هذه الوقائع بأمر الإحالة - بل أن الأولى منها لم ترد في الأوراق.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد عدلت التهمة الواردة في أمر الإحالة بإضافة هاتين الواقعتين اللتين لم تردا به دون أن تنبه الطاعن إلى هذا التعديل فضلا عن أن مقابل المبلغ المذكور في الواقعة الأولى لم يرد بالأوراق - ومع ذلك اعتبرته أسباب الحكم دليلاً على علم الطاعن بالتزوير - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي أثر فيه والذي صاحبة فساد في الاستدلال للاستناد إلى أدلة لم ترد بأوراق الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 11/ 1961 س 12 رقم 185 ص 912, 22/ 11/ 1957 س 8 رقم 16 ص 57, 4/ 6/ 1963 س 14 رقم 96 ص 492, 20/ 2/ 1956 س 7 رقم 67 ص 211, 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367, الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - المرجع السابق ص 158 وذلك فيما يتعلق بتعديل التهمة - أما فيما يتعلق بالاستناد إلى أدلة لم ترد بأوراق الدعوى

(نقض 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122, 9/ 1/ 1951 س 1 رقم 204 ص 65, 27/ 12/ 1954 س 6 رقم 118 ص 363, 30/ 7/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097, 27/ 11/ 1956 س 7 رقم 331 ص 1191, 30/ 4/ 1963 س 14 رقم 76 ص 385, 10/ 3/ 1964 س 15 رقم 26 ص 1026)

ثالثًا: - بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحررين الذين أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزوير احدهما واستعمال الآخر: -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة)

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراءه - وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع وأن إغفال الاطلاع على هذه الأوراق مما يعيب الحكم لأن تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدي الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمين إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن وسائر المتهمين عن جريمة الاشتراك مع موظف حسن النية (سكرتير جلسة جنح مستأنف.................) في تزوير محرر رسمي وهو محضر جلسة الجنحة.......... لسنة............... مستأنف.............. المؤرخ.../.../.... وكذلك استعمال محرر مزور هو التوكيل............... لسنة............. رسمي.................. - بما يتطلب اطلاع المحكمة على هذين المحررين لتبين وجه تزوير ومغايرة ما جاء بهذين المحررين للحقيقة والوسيلة التي استعملت في التزوير فيهما وسائر الأركان والعناصر الأخرى لهاتين الجريمتين ودور الطاعن في ارتكاب أعمال هذا التزوير وذلك الاستعمال لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم وجود أي دور له في جريمة التزوير - بل عدم وجود هذه الجريمة أصلا - كما أنه قد وجهت إليه تهمة استعمال التوكيل المزور.

ولما كانت المحكمة لم تطلع على الصورة الرسمية لمحضر الجلسة المدعى تزويره والذي قدمه سكرتير جلسة جنح مستأنف................ للنيابة العامة بجلسة التحقيق بتاريخ.../.../.... وتم إرفاقه بالأوراق - وكان نفس الموظف قد قدم للنيابة العامة أوراق القضية............ جنح مستأنف.................... لسنة............ بجلسة.../.../.... ومن بينها صورة التوكيل المذكور ولم تطلع المحكمة على هذه الأوراق والتي قدم الخصوم صورة منها أيضا فإنه بذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على المحررين المرفق صورة كل منهما بالأوراق والذي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزوير أحداهما واستعمال الآخر - دون أن تطلع عليها أو تمحصها مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها طلعت عليها - مما يعيب الإجراءات بعدم الاطلاع على هذين المحررين أو صورة كل منهما وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 - المحاماة جـ1 سنة 1994 رقم 36 ص 55, نقض 1/ 3/ 1965 مجموعة الأحكام س 16 ص 194, 4/ 2/ 1963 س 14 ص 85, 30/ 1/ 1961 س 12 ص 847, 9/ 4/ 1957 س 8 رقم 103 ص 381, 31/ 5/ 1955 س 6 رقم 311 ص 106, 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216, 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 342 ص 386)

رابعًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن وذلك بالإسناد الخاطئ لها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه............................. وأغفلت مضمونها ص 2 على نحو معيب - فقد جاء بها أن (المتهم الثاني............................. حضر جلسة إشكال في تنفيذ الحكم المذكور فقام عن المتهم الثالث وقرر بالتصالح أمام المحكمة نيابة عنه بموجب التوكيل رقم............ لسنة................ عام................ وذلك بالنيابة عن المتهم الأول.......)

وهذا النقل معيب إذ يستفاد منه أن المتهم الثاني حضر كوكيل عن المتهم الثالث (الطاعن) مع أن ذلك غير صحيح إذ أن المتهم الثاني حضر وكيلا عن المجني عليه المذكور الذي لم يرد بأقواله أن المتهم الثاني حضر عنه - ذلك أن هذا المتهم الأخير حضر نيابة عن المتهم الأول. ولم يكن الطاعن ولا محاميه مستريحين أو راضيين عن حضوره لولا إصرار المتهم الأول على إنابته عنه في الحضور والإقرار بالصلح - وهذا ما ذكرته أسباب الحكم نفسها في بيانها لمضمون أقوال محامي الطاعن............................. و.............................. المحامي - مما يعد خطأ في الإسناد لأقوال المجني عليه المذكور وترتب على هذا الخطأ ما اعتبرته أسباب الحكم اتفاق المتهم الثاني مع الطاعن على الحضور وعلم الطاعن بإلغاء التوكيل - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/......................... الضابط بمباحث الأموال العامة وأوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقوال هذا الضابط بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة كانوا متفقين على الإقرار بالصلح ولم يكن ذلك مخالفا للحقيقة وأن مخالفة الحقيقة كان منصبًا على إدلاء المتهم الثاني زين يس رضوان أمام المحكمة بمعلومة غير صحيحة بأن ادعى أن التوكيل الذي قدمه للمحكمة ساري المفعول وان خلافات مالية نشأت بين المتهمين بعد ذلك لما تبين من عدم رضا المجني عليه على الصلح.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان وقائع هامة متعلقة بصحة الصلح وردت بأقوال هذا الضابط من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................... وأوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بها في التحقيقات من أنه شهد بنفسه إعطاء الطاعن للمتهم الأول مبلغ......................... جنيه لتسليمها للمجني عليه كتعويض عما أحدثه من تلفيات بالمزروعات بالأرض المملوكة له - وكان ذلك على مرتين - الأولى دفع فيها الطاعن للمتهم الأول مبلغ ..................... جنيه وكان ذلك بمكتب المتهم الأول - والثانية يوم جلسة الإشكال.../.../.... أمام قاعة المحكمة وكان ذلك قبل نظر الإشكال في التنفيذ وبعد قبض المتهم الأول لهذا المبلغ وقرر انه مضطر للانصراف لظروف قهرية وأنه سيوزع الجلسة على محام آخر ليحضر عنه بالتوكيل الصادر له من المجني عليه وأن هذا المحامى الآخر هو المتهم الثاني - وحينئذ اعترض الشاهد (باعتباره محاميا عن الطاعن) على حضور هذا المحامى لسوء سمعته ولكن المتهم الأول أصر على إنابة المتهم الثاني في الحضور عنه ولم يكن يعلم أحد بإلغاء التوكيل وكان يعتقد بصحته.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما يفيد عدم علم الطاعن بإلغاء التوكيل وأن هناك صلحا حقيقيا تم بين الطاعن وبين المجني عليه بوكالة المتهم الأول الذي حضر عنه المتهم الثاني.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال مصطفى محمود شعت وأوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات من أنه يوم الجلسة وأمام قاعة المستأنف بالمحكمة شاهد المتهم الثالث يعطى المتهم الأول مبلغ.................. جنيه هي تكملة العشرة آلاف الأخرى كان قد أعطاها له من قبل في مكتب المتهم الأول بصفته وكيلا عن المجني عليه ليسلمها إليه وفقا للصلح المتفق عليه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال الشاهد مصطفى محمود شعت المحامى أقوالا هامة تفيد صحة الصلح الذي اثبت بمحضر الجلسة وعدم علم الطاعن بإلغاء التوكيل.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالخطأ في الإسناد إليها وباقتطاع أجزاء هامة منها - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وعدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10، ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون لاستظهار الحكم المطعون فيه الركن المعنوي في جريمتي الاشتراك في تزوير محضر الجلسة واستعمال التوكيل المزور على نحو غير صحيح والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يتطلب حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير أن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يشارك في تغيير الحقيقة وانه يريد إحداث هذا التغيير - وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية.

كما يتعين على أسباب الحكم بإدانة المتهم في جريمة استعمال محرر مزور أن تبين علم المتهم بأنه يعلم بأن المحرر مزور ولأن إرادته اتجهت إلى استعماله - وهذا لا يتصور إلا إذا كان المتهم قد استعمله فعلاً.

ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى توافر الركن المعنوي لدى الطاعن فيما أسند إليه من جريمتي الاشتراك في تزوير محضر جلسة.../.../.... وهى التهمة الواردة بأمر الإحالة واستعماله التوكيل المزور بتقديمه للمحكمة (وهذه التهمة لم ترد بأمر الإحالة كما سلف البيان) وذلك استنادا لما ارتأته المحكمة من أدلة ذكرتها أسباب الحكم ص 6 وهذه الأدلة جميعها غير صحيحة ومخالفة للثابت بالأوراق ولا تتفق وصحيح القانون - وذلك على النحو الذي سنبينه فيما يلي: -

1- ارتأت أسباب الحكم أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الثاني والثالث (الطاعن) على حضور الثاني الجلسة وهذا غير صحيح لما ثبت من أقوال الشاهدين التي استند إليها الحكم وهما المحاميان.............................. (وكيل الطاعن) و............................. أن الذي طرح فكرة عدم حضور المتهم الأول الجلسة وإنابته عنه المتهم الثاني ولأول مره هو المتهم الأول نفسه والذي أصر على ذلك رغم اعتراض محامى الطاعن المذكور والذي حضر معه الجلسة - وهذا يؤكد عدم وقوع اتفاق سابق على حضور المتهم الثاني الجلسة ومن باب أولى عدم علمه بإلغاء التوكيل.

2- استندت أسباب الحكم في إثبات علم الطاعن بإلغاء التوكيل إلى ما ارتأته من إيعاز المتهم الأول للطاعن ليدفع مبلغ.............. جنيه - وهو مبلغ مغالى فيه - للمتهم الثاني - نظير حضوره والإقرار بالصلح - وكان ذلك قبل الجلسة مباشرة - وثبت مفاجأة الطاعن بذلك واعتراضه - فلم يدفع سوى............... جنيه - مما يؤكد انه لم يكن هناك اتفاق على حضور المتهم الثاني ولا علم الطاعن بإلغاء التوكيل الذي تم تصويره وبطاقة المتهم الأول في ذلك الوقت وإعطائهما للمتهم الثاني - ولو أن هناك اتفاق وعلم لدى الطاعن لكان قد تم إعداد أصل التوكيل وصورته وصورة بطاقة المتهم الأول وتسليمهم للمتهم الثاني في وقت سابق على حضورهم للمحكمة لحضور جلسة نظر الإشكال - كما أن تكليف المتهم الأول للطاعن بدفع مبلغ.................. جنيه للثاني يؤكد عدم علم الطاعن بإلغاء التوكيل - لأنه لو كان يعلم لم يكن في حاجة إلى دفع هذا المبلغ ويكفى أنه دفع................... جنيه للمتهم الأول (لو صح أنه دفعها للمتهم الأول مقابل استعمال التوكيل الملغى) مما يؤكد مخالفة دليل العلم للثابت بالأوراق ومجافاته للمنطق.

3- استندت أسباب الحكم في إثبات علم الطاعن بإلغاء التوكيل إلى ما ارتأته من سعى الطاعن لاستخراج صورة منه من مكتب الشهر العقاري وفقًا لما قرره أمام المحكمة.......................... الموظف بالمكتب من أن الطاعن حصل على صورة غير مختومة من التوكيل - وهذا يتناقض مع ما قرره النقيب/.................................. الضابط بمباحث الأموال العامة بالتحقيقات - وأوردت أسباب الحكم مضمونها - والتي تفيد أن الطاعن لم يذهب لمكتب الشهر العقاري ولم يحصل على صورة من التوكيل - فضلا عن أنه معلوم للكافة أن مكاتب الشهر العقاري تمنع إعطاء صور للتوكيلات أو الاطلاع عليها إلا لمن يخصه التوكيل - فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن أصل التوكيل الموجود بمكتب الشهر العقاري لم يؤشر عليه بالإلغاء بالمداد الأحمر - وبناء على طلب الموكل - إلا بتاريخ.../.../.... - أي بعد تقديمه للمحكمة في جلسة.../.../.... بخمسة أيام - وهذا يعنى - لو صح أن الطاعن اطلع عليه بمكتب الشهر العقاري قبل - فإنه يثبت انه يعلم بسريان التوكيل وليس إلغاءه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال على علم الطاعن بالتزوير ومخالفته المنطق والثابت بالأوراق.

4- استندت أسباب الحكم في إثبات علم الطاعن بإلغاء التوكيل إلى ما ارتأته من أن الطاعن دفع للمتهم الأول مبلغ.................... جنيه دون أن يحصل على مستند وعدم وصول هذا المبلغ للمجني عليه.......................... وأن هذا المبلغ مقابل تقديم المتهم الأول أصل التوكيل (الملغى) للمحكمة بمعرفة المتهم الثاني - وهذا الاستدلال غير صحيح لأن المستند المطلوب هو الحكم بقبول وقف تنفيذ الحكم للصلح - وقد تم ذلك فعلا - ومبلغ.................. جنيه هو المبلغ المتفق عليه بين الوكيل (المتهم الأول) وبين الطاعن باعتباره تعويضا للموكل عما حدث بمزروعاته من إتلاف - وهو مبلغ يزيد عن قيمة التلفيات ولا يعقل ولا يقبل منطقًا أن يكون مقابل تقديم المتهم الأول وتسليمه أصل التوكيل الملغى للمتهم الثاني هو هذا المبلغ - وإذا كان عدم تسليم المتهم الأول هذا المبلغ للمجني عليه فإن ذلك يد دليلاً على ارتكاب المتهم الأول لجريمة خيانة الأمانة - ولا يعد دليلاً على علم الطاعن بإلغاء التوكيل - والأقرب للمنطق انه يعد دليلاً على عدم علمه بإلغائه.

ولما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا بصحة الصلح المبرم بين المتهم الثالث وبين المجني عليه بما ينتفي حدوث تغيير في الحقيقة ولا إرادة ذلك ولا العلم به - وأن الوقائع وأقوال الشهود تؤكد عدم اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين ولأنه ليس طرفًا في التوكيل الملغى - الذي قدمه المتهم الثاني للمحكمة دون أن يدلى الطاعن أو وكيله بأي بيان مما يمكن أن يعد اشتراكا منه أو علما منه بتغيير الحقيقة - وأضاف الدفاع بأن ما جاء بأقوال النقيب/............................. وتحرياته في شأن ما جاء بها من وجود اتفاق فيما بين المتهمين وعلمهم جميعا - ومن بينهم الطاعن - إنما هو تعميم عليهم جميعا من أن وقائع الدعوى وأقواله نفسها تؤكد أن تغيير الحقيقة كان منصبًا على إدلاء المتهم الثاني فحسب بما يفيد - سريان التوكيل الملغى.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ما دفع به الطاعن من عدم علمه بإلغاء التوكيل ولم تفند أسانيده في ذلك - وإنما استندت في استظهار هذا العلم إلى أسانيد غير صحيحة لمخالفتها للواقع والقانون - على النحو السالف بيانه.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم معيب بالخطأ في تطبيق القانون لخطئه في استظهار الركن المعنوي في جريمة الاشتراك في تزوير محضر جلسة.../.../.... وفى جريمة استعمال التوكيل الملغى اللتان أدين الطاعن عنهما وذلك لافتراض علم الطاعن به - على نحو يخالف الثابت بالأوراق والمنطق - وهو ما أدى إلى القصور في التسبيب والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 - مجموعة أحكام النقض 36 رقم 104 ص 590، الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 11/ 1981، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، الطعن 825 لسنة 45 جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 14 رقم 204 ص 978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 586، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية متناقضة مع سائر الادلة في الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانة المتهم يقينيا - وليس مجرد دلائل لا تكفى وحدها لإدانته - ومن هذه الدلائل تحريات المباحث التي لا تعبر إلا عن رأى مجريها - وإنما يحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيدة بدليل أو دلائل أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جدية تحريات النقيب/................................. - وهى السند الوحيد الذي يفيد اتفاق المتهمين على التزوير وعلم الطاعن به - وأضاف الدفاع بأن هذه التحريات غير متسقة مع الأدلة الأخرى - ومن ذلك أقوال الشاهدين............................... و.............................. واللذين يستفاد من شهادتهما عدم وجود اتفاق بين الطاعن وسائر المتهمين على الجريمة - وعدم علمه بالتزوير - وحيث استندت أسباب الحكم إليهما في قضائها - وذلك على النحو الذي سبق لنا بيانه - مما يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذه الدفوع في الصفحة الخامسة بقولها أن الدفع بعدم جدية التحريات لعدم مصداقيتها ولعدم الإفصاح عن مصدرها فإنه مردود باطمئنان المحكمة لتلك التحريات وكفايتها مع باقي الأدلة لإدانة المتهمين وأن الاشتراك يتحقق بالاتفاق السابق الذي يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن وبالمساعدة الذي يتحقق ولو لم يتم الاتفاق السابق وذلك بمساعدة الشريك في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة وان الاشتراك يفيد هذا العلم به ويتحقق به استعمال الورقة المزورة.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لان ما ذكرته من باقي الأدلة والدلائل الظنية الأخرى التي أوردتها أسباب الحكم في الصفحة السادسة غير صحيحة على النحو السالف بيانه - ومن ثم لا يجوز الاستناد إليها في تأييد التحريات.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين ما هي الأفعال التي اعتبرتها وسيلة مساعدة في تزوير محضر الجلسة - وهو ما خلت به أوراق الدعوى - فضلا عن أن فعل المساعدة - على فرض وجوده لا يدل بالضرورة على توافر العلم لدى المتهم - وكذلك فإن اشتراك المتهم في التزوير - وعلى فرض حصوله - لا يتحقق به استعمال الورقة المزورة - وهو ما يعد خطأ من أسباب الحكم في تطبيق القانون أيضا.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى دلائل ظنية متناقضة مع سائر الأدلة في الدعوى وهى جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وقد صاحب ذلك الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 24 رقم 151 ص 759).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول - ولما كان الطاعن محامى حر وله مكتب يمارس فيه هذه المهنة ويعمل معه عدد من الموظفين والعمال بالمكتب - وقد قارب سنه من الخمسين عامًا - وهو يعول زوجته المريضة ووالدته المسنة وأولادًا يدرسون في مراحل التعليم المختلفة - وليس لهم عائل أو راع ينفق عليهم و يشرف على شئونهم سواه.. الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته والعاملين بمكتبه أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قبل الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات