طعن بتزوير في محرر رسمي هو شهادة التخرج المنسوب صدورها إلى كلية الطب

طعن بتزوير في محرر رسمي هو شهادة التخرج المنسوب صدورها إلى كلية الطب

صيغ طعون
21. Aug 2020
318 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي هو شهادة التخرج المنسوب صدورها إلى كلية الطب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

............................ " المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../.../....

في القضية رقم............. لسنة............ جنايات.................

والمقيدة برقم............. لسنة...............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 -................................" الطاعن "

2 -................................

لأنهما في غضون عام............ بدائرة قسم............ محافظة...............

1 - المتهم الأول: -

- بصفته ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة التخرج المنسوب صدورها إلى كلية الطب - جامعة.......................... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا فيما بينهما على ارتكاب ذلك التزوير وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحريرها فقام الثاني باصطناعها وتدوينها على الحاسب الآلي وطبعها على نماذج مماثلة لنماذج تلك الشهادات ومهرها بأختام وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للجهة أنفة البيان وموظفيها فتمت الجريمة بناء على هذا

الاتفاق وتلك المساعدة.

2 - المتهم الأول: -

- بصفته أنفة البيان اشترك مع المتهم الثاني في تقليد الخاتم المنسوب لجامعة............................ بأن قام بتقليده على غرار الخاتم الصحيح المنسوب لتلك الجهة واستعملوه فيما قلد من أجله بأن مهر به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

3 - المتهم الأول: -

- بصفته أنفة البيان اشترك مع موظف عام حسن النية - موظف السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة الرقم القومي.............................. الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية وكان ذلك بأن أمده بالبيانات والمستندات اللازمة لاستخراجها فقام الموظف باستخراجها على غرار المحررات الرسمية التي تصدرها تلك الجهة دون علمه بتزوير تلك المستندات فتمت الجريمة بناء على ذلك.

4 - المتهم الأول: -

- بصفته أنفة البيان اشترك بطرقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قام الثاني باعتماده ومهره بالأختام الصحيحة لوزارة التعليم العالي بالاشتراك مع موظف عام حسن النية - موظف اعتمادات الشهادات - وقدمها للأول لتقديمها لكلية الطب جامعة عين شمس للاعتداد بما دون بها من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها.

5 - المتهم الأول: -

- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من اجله بالاشتراك مع موظف عام حسن النية - موظف السجل المدني - بأن قدمه إليه للاحتجاج بما دون به من بيانات لاستخراج المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة وتمكن بذلك من الحصول عليه مع علمه بتزويره.

6 - المتهم الأول: -

- هتك عرض المرضى بقسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة...................... التعليمي وكان ذلك بطريق الخداع والحيلة بان قام بتوقيع الكشف الطبي عليهن بايهامهن بكونه طبيبا بقسم النساء والتوليد وتعمد كشف سواتهن وملامسة مواضع من جسدهن بيده هي من عوراتهن وهو يعلم أن عمله مخل بالحياء المرضي لهن فانخدعوا بتلك المظاهر وسلموا بوقوع تلك الأفعال عليهن ولم يكونوا ليرضوا بها لولا هذه المظاهر فوقعت الجريمة بناء على ذلك.

7 - المتهم الأول: -

- زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيدا بسجل الأطباء ودون كونه حاصلا على مؤهل يفيد كونه من خريجي إحدى كليات الطب على النحو المبين بالتحقيقات.

8 - المتهم الأول: -

- حال كونه غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت لديه أدوات وعدد طبية (سماعة) بدون سبب مشروع.

9 - المتهم الأول: -

- وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب انتحل لنفسه لقب طبيب.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40، 41، 42، 206/ 3، 4، 211، 213، 214، 268/ 1، من قانون العقوبات، المواد 1/ 1، 10، 11/ أولاً، ثانيًا من القانون 415 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 491 لسنة 1955، 29 لسنة 1965، 46 لسنة 1965.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات...................... حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول............................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني................................... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن عنبر الزراعة بـ........... برقم........ بتاريخ.../.../..... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على بعض المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها وعدم اطلاعها على البعض الآخر - و بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشاهد الوحيد التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وإسباغ الأوصاف القانونية الصحيحة عليها - وبطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة في موضوع الدعوى مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وفي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها - و بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وذلك باعتباره الشهادة الصادرة من جامعة خاصة محررًا رسميًا مع أن القانون يعتبرها محررًا عرفيًا ولاعتباره المتهم الثاني موظفا عاما مختصا بإصدار شهادات التخرج من هذه الجامعة خلافا للواقع والقانون ولاعتباره خاتم هذه الجامعة من أختام المصالح أو الجهات الحكومية خلافا للواقع والقانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - و بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لإدانته الطاعن عن وقائع لا اصل لها من الأوراق ولاستناده في إدانة الطاعن إلى أدلة غير يقينية تقوم على الظن والاحتمال وما صاحب ذلك

من خلال بحق الدفاع - و بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على بعض المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها وعدم اطلاعها على البعض الآخر: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في جرائم ارتأى أنها من المحررات الرسمية - موضوع الاتهام.

ولما كان من المقرر قانونًا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير - عملاً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا اللاطلاع وذلك لتقييم وصف المحرر وما إذا كان محررًا عرفيًا أم رسميًا ولتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى مضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها وما استخلصته من هذا الاطلاع على النحو الذي يتطلبه القانون - ولا يغني عن ذلك ما جاء بأسباب الحكم ص6 وما جاء بمحضر الجلسة أن المحكمة أمرت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه واطلعت الدفاع الحاضر مع المتهمين على الحرز - لأن المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ولا ما بداخله من محررات مما هو ضروري للتحقق من أن ما بداخل الحرز من محررات هي بذاتها المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويرها ولاستظهار ركن المحرر وصفته من الرسمية أو العرفية وما ورد بها من تغيير الحقيقة وتواريخ تحريرها وعما إذا كان من الممكن أن يكون لها صدى على المعاملات القانونية والعلاقات الاجتماعية بوجه عام ووسيلة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة - لا سيما وان الطاعن قد نسب إليه الاشتراك في تزوير عدة محررات لم يُحّرز منها إلا ما تم إرساله للطب الشرعي - إدارة أبحاث التزيف والتزوير حسبما جاء بتحقيقات النيابة ص33/ 47، ص 49/ 53 وهى المتعلقة بشهادة التخرج ولم يتم تحريز ما قدمه عضو الرقابة الإدارية........................... من محررات متعلقة بما نسب للطاعن من الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به ص 43/ 57 والتي لم تحرز وأرفقت بالتحقيقات ولم يرد بمحاضر جلسات المحاكمة ولا بأسباب الحكم ما يفيد اطلاع المحكمة عليها - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بان الأوراق المنسوب له الاشتراك في تزويرها والخاصة بالشهادة لا تعد من الأوراق الرسمية وإنما هي محرر عرفي وكذا عدم صحة ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي وأنكر الاتهامات المنسوبة له وعدم توافر أركان جريمة التزوير وعناصرها هذه وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان والعناصر - على نحو ما يرد بيانه في مواضعه من هذه المذكرة.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة واطلاعها على ما تضمنه الحرز الملحق بالتحقيقات والذي لم يشتمل على بعض المحررات المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويرها مما لم تطلع عليه المحكمة - والذي كان يتعين عليها الاطلاع عليها عملا بنص المادة 302 إجراءات سالفة الذكر وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على هذه المحررات بالتزوير دون أن تطلع عليها أو تمحصها مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها - مما يعيب الحكم بالبطلان في اتخاذ هذه الإجراءات والذي اثر في الحكم - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 16362 لسنة 61 ق - جلسة 22/ 4/ 1993 المحاماة ج 1 سنة 1994 رقم 36 ص 55، نقض 3/ 1/ 1982، مجموعة أحكام النقض س33 ص 11 ,31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471 , 21/ 5/ 1977س29 رقم 97 ص524، 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366، 1/ 3/ 1965 س16 ص194، 4/ 2/ 1963 س14 ص85، 30/ 1/ 1961 س12 ص847، 9/ 4/ 1957 س8 رقم103 ص381، 31/ 5/ 1955 س6 رقم311 ص1060، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشاهد الوحيد التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وإسباغ الأوصاف القانونية الصحيحة عليها: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الوحيد عضو الرقابة الإدارية........................... وأوردت مضمونا لها ص5 على نحو قاصر ومعيب.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بان الطاعن التحق بمستشفيات جامعة................. كطالب للتدريب وفقًا لنظام خريجي كليات الطب من الجامعات الخاصة والذي يقضي بان طالب التدريب يقوم بسداد رسوم المستشفى مقابل تدريبه وحيث يحصل الطالب في نهاية فترة التدريب - ومدتها سنة في أقسام المستشفى المختلفة - على شهادة تفيد اجتيازه فترة التدريب بنجاح - وأن هذه الشهادة - ضرورية حتى يمكن قبوله كعضو بنقابة الأطباء ومزاولته العمل كطبيب - وان طالب التدريب يحضر نوبتجيات معينة تحت إشراف طبيب معين - ولكل طالب بطاقة معينة يثبت فيها الأعمال التي تدرب عليها والحالات التي شارك في فحصها وعلاجها وحيث يتم تقييمه بناء على ما يثبت في هذه البطاقة - وانه لم يترتب على التحاق الطاعن بالمستشفى بناء على الشهادة المزورة وممارسته أعمال التدريب لم يترتب عليه أي ضرر - وان دور وزارة التعليم العالي يقتصر على اعتماد شهادات خريجي الجامعات الخاصة الذين التحقوا بها قبل العام الدراسي....../......... (وهو تاريخ إنشاء مكتب قبول خاص بالجامعات الخاصة - مثل الطاعن الذي التحق بجامعة............... عام......../........... ثم حول إلى جامعة..........................) وأن هذا الاعتماد يتم بناء على مراجعة ظاهرية للشهادة - من حيث توقيع رئيس الجامعة وخاتمها وحصول الطالب على الشهادة القانونية العامة بما يتناسب مع الحد الأدنى طبقًا للقرار الجمهوري وذلك لعدم وجود أي بيانات خاصة بالملتحقين بالجامعات الخاصة قبل العام الجامعي.........../........... وان المتهم الثاني هو الذي تقدم لوزارة التعليم العالي بالشهادة المزورة لاعتمادها بتاريخ.../.../.... خلال عمله كمندوب من الجامعة لدى الوزارة فترة عمله بالجامعة - وحيث انتهيت خدمته من الجامعة بتاريخ.../.../.... - ثم التحق المتهم الثاني بعد ذلك بالعمل كمندوب عن جامعة.................... الخاصة لدى وزارة التعليم العالي بتاريخ.../.../....

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد والتي يستفاد منها أن المحررات التي تصدرها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليست أوراقًًا رسمية لأن موظفيها (ومنهم المتهم الثاني) ليسوا موظفين عموميين وأن الشهادة موضوع الاتهام ليست محررًا رسميًا - كما يستفاد منها أن الطاعن لم يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وإنما كان يتدرب بمستشفيات جامعة................. من أجل الحصول على الترخيص بعد اجتياز - فترة التدريب بنجاح - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على نحو يتعذر معه التعرف على حقيقة الوقائع المسندة للطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها - وقد أدى هذا القصور إلى إسباغ أوصاف قانونية غير صحيحة عليها - على النحو الذي سيرد بيانه تفصيلا - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان مضمون هذا الشاهد - لتغير وجه السير في الدعوى ولما انتهى إلى ما انتهى إليه - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 468 لسنة 29ق جلسة 23/ 9/ 1959، مجموعة أحكام النقض س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10،10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم58 ص462).

ثالثًا: بطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة في موضوع الدعوى مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها: -

وذلك لان أسباب الحكم أغفلت تماما سؤال الدكتور/................................. - الطبيب المقيم بمستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة.................... - وهو الشاهد الوحيد من قبل هذه المستشفى والذي كان يتعين بيان مضمون أقواله للتعرف على دور الطاعن في العمل بالمستشفى وكيفية أدائه لهذا العمل. وباعتبار أن الطاعن كان يتدرب معه وحده وتحت إشرافه بالوحدة الرابعة بالمستشفى - وحيث جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة ص 42/ 56، 43/ 57 أن الطاعن وخلال فترات حضوره للتدريب معه وقت إشرافه - لم يقم بالكشف على أي مريضه بهذه الوحدة ولم يشترك بالمساعدة أثناء إجراء أي عملية من عمليات النساء والتوليد وأن التحاق الطاعن بالمستشفى كان لمجرد التعليم والتدريب فقط (وهو نظام خاص بخريجي كليات الطب من الجامعات الخاصة يدفع فيه طالب التدريب رسوما للمستشفى لقاء تعلمه وتدريبه وحيث لا يجوز الترخيص له بالعمل كطبيب إلا بعد اجتيازه هذا التدريب في المستشفى الجامعي بنجاح) - وأن توصيات الطالب المتدرب لا تنفذ إلا بعد اعتماده لها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان وقائع هامة من شانها نفي الاتهام المسند إلى الطاعن بهتك عرض المريضات بمستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة....................... ونفيها ما نسب إليه من مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص - مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة - والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص114 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122 , 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 12/ 6/ 1978 س29 ص610).

رابعًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ولكنه أورد مضمونه على نحو معيب - ذلك أنه أورد بعض النتائج التي انتهى إليها التقرير دون البعض الآخر - ولم يورد شيئا من الأسس التي أقيمت عليه هذه النتائج خاصة أوراق المضاهاة التي تم إجراء الفحص عليها وتاريخ هذا الفحص - لا سيما وأن المتهمين قد دفعا بعدم صحة ما انتهى إليه هذا التقرير وعدم إتباعه للطرق الصحيحة للفحص.

ذلك أن التقرير لم يتضمن بيانا بأوراق المضاهاة التي تم عليها الفحص ولا الأسلوب أو الطريقة التي تمت بها المضاهاة - وهذه الأوراق لم تشتمل على توقيعات لرئيس جامعة...................... - ومع ذلك فقد قطع التقرير بأنه لم يوقع على الشهادة المنسوب له التوقيع عليها دون أن يكون هناك اصل لتوقيعه حتى يمكن المضاهاة عليه.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم توضح تاريخ فحص الخبير بالطب الشرعي للأوراق المرسلة للفحص والمضاهاة - مع أن الثابت بالأوراق أن هذا التقرير اُعد في فترة قصيرة جدا وفي غير أوقات العمل الرسمية على غير المألوف والمناسب - ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحرير هذه الأوراق وأرفق بها مذكرة للطب الشرعي - أبحاث التزييف والتزوير وإرسالها إليه في محضره المؤرخ.../.../.... الساعة الحادية عشرة صباحا ص 33/ 47 - بما يعني عدم إمكان وصول الحرز والمذكرة للطب الشرعي وعرضها على المسئول في إدارة التزييف والتزوير قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية ولتكليف الخبير المختص بإجراء الفحص - ومع ذلك فقد اثبت السيد الخبير الذي اعد التقرير أنه قام بالفحص والمضاهاة وتحرير التقرير يوم.../.../.... - أي في مساء يوم إرسال الحرز والمذكرة إليه - وأعيدت الأوراق للنيابة ومعها التقرير في وقت مبكر من صباح يوم.../.../.... حيث أثبت ذلك السيد المحقق في الساعة التاسعة والنصف صباحا من صباح ذلك اليوم (ص 34/ 84) - وهذا ما يؤكد عدم صحة الاستناد إلى هذا التقرير - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان مضمون ومؤدى تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على الوجه الذي يتطلبه القانون - وبما يتعذر معه التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير ومن صحة الاستناد إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم75 ص880، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم49 ص618، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم198 ص517).

خامسًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وذلك باعتباره الشهادة الصادرة من جامعة خاصة محررًا رسميًا مع أن القانون يعتبرها من المحررات العرفية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في تزوير محرر وصفه الحكم بأنه محرر رسمي - هو شهادة التخرج المنسوب صدورها إلى كلية الطب - جامعة................................ - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأن هذا المحرر ليس محررًا رسميًا وإنما هو محرر عرفي والذي يندرج تزويره تحت نص المادة 215 من قانون العقوبات - وهى جنحه معاقب عليها بالحبس - واستند الدفاع في ذلك إلى أن موظفي هذه الكلية وتلك الجامعة التابعة لها ليسوا موظفين عموميين - ومن ثم فإن ما يصدر عن أي منهما من محررات أو شهادات لا تعتبر من قبيل الأوراق الرسمية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع أو ترد عليه - ولا يعد من قبيل الرد ما ارتأته أسباب الحكم أن المتهم الثاني يعتبر موظفا عاما (ص 8) لان ذلك الرد فضلا عن عدم صحته بالنسبة لإسباغ وصف الموظف العام على المتهم الثاني والذي يعد ركنا من أركان جريمة التزوير (على النحو الذي أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن) - لا ينصب على توافر صفة الرسمية على هذا المحرر المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويره.

ولما كان من المقرر قانونا ووفقا لما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح أنه يشترط لاعتبار الورقة رسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة - أو تعطي الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وان ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للايهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه - وانه يكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف العام في تحريرها بما يوهم انه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفي لان ينخدع به الناس.

ولما كان من المجمع عليه فقها وقضاء أن المقصود بالموظف العام في مجال جرائم التزوير يقتصر على مدلوله الضيق المحدد في القانون الإداري والذي ينصرف فحسب إلى الشخص الذي يعمل بصفه دائمة في خدمه مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق - وأن يكون هذا المرفق مدارا بطريق الاستغلال المباشر وان تكون مساهمة الشخص في إدارة المرفق عن طريق التعيين أساسا وأن يكون هذا التعيين له صفة الاستقرار والدوام حتى يمكن إضفاء صفة الموظف العام عليه وإخضاعه للقوانين الخاصة بذلك.

وبأعمال هذه القواعد على كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والعاملين بها - نجد أنها لا تعد مرفقا عاما لأنها لا تدار بطريق الاستغلال المباشر من الدولة كما أنها ليست شخصيه معنوية عامة ولا يسري عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية - وإنما هي شخصية معنوية خاصة كما أن العاملين بها لا يخضعون لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - ومن ثم فان المحررات التي يحررها موظفو هذه الكلية لا تعد من المحررات الرسمية - ولا يغير من ذلك أن لوزارة التعليم العالي الإشراف على هذه الكلية والجامعة التابعة لها - لأن الجامعة والكلية مستقلتين فنيًا وإداريًا وماليًا عن هذه الوزارة وان هذا مستفاد من القرار الجمهوري بإنشاء هذه الكلية والذي قدمه المتهم الثاني لعدالة المحكمة ومن أقوال عضو الرقابة الإدارية...................... - على النحو السالف بيانه - وليس من شان هذا الإشراف دخول موظفي هذه الكلية في زمرة الموظفين العموميين - لا سيما وأن الشهادات العلمية التي تمنحها هذه الكلية وسائر كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا غير معترف بها كدرجات علمية معادلة للدرجات العلمية التي تمنحها الكليات الأخرى المناظرة لها في الجامعات الأخرى والتي حازت على إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون لاعتباره شهادة التخرج المزورة المنسوب صدورها لكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محررًا رسميًا - وقد صاحب ذلك الخطأ قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 9/ 2/ 1981، مجموعة أحكام النقض س 32 رقم 21 ص 147، 31/ 1/ 1969 س 20 رقم 85 ص 292، 25/ 4/ 1966 س 17 رقم 95 ص 530، 16/ 2/ 1960 س 11 رقم 32 ص 168، 2/ 11/ 1989 س 40 رقم 138 ص 819، 13/ 6/ 1966 س 17 ص 794، الطعن 1811 لسنة 40 ق جلسة 1/ 11/ 1971، الطعن 4870 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/ 1984، الطعن 4118 لسنة 56 ق جلسة 11/ 12/ 1986، الطعن 6196 لسنة 56 ق جلسة 2/ 4/ 1987، الطعن 1511 لسنة 57 ق جلسة 8/ 12/ 1987، الطعن 28911 لسنة 79 ق جلسة 10/ 12/ 1990، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض من أول يناير سنة 1966 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 رقم 37 ص 568، نقض 14/ 6/ 2000 المحاماة العدد الأول سنة 2001 ص 227، الأستاذ الدكتورة/ أمال عبد الرحيم عثمان - القسم الخاص سنة 1989 ص 23 وما بعدها، ص 448 والمراجع المشار إليها في هامشها، الأستاذ الدكتور/ على حمودة - القسم الخاص سنة 1998 ص 314).

سادسًا: خطأ الحكم في تطبيق القانون لاعتباره المتهم الثاني موظفا عاما مختصا بإصدار شهادات التخرج من كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واعتمادها من وزارة التعليم العالي - مع أن القانون لا يعتبره كذلك - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن اشتراكه مع المتهم الثاني في تزوير الشهادة باعتبار أن الأخير موظفًا عامًا بهذه الكلية مختصا بإصدار الشهادات مما يندرج تحت نص المادة 211 عقوبات - وكان دفاعهما قد تمسك بعدم توافر هذه الصفة وذلك الاختصاص لديه - وقد ردت أسباب الحكم على هذا الدفع بقولها ص 8 (أن المتهم الثاني يعمل بالجامعة بوظيفة مندوب وكانت الجامعة خاضعة لوزارة التعليم العالي ولها شخصية اعتبارية).

ولما كان هذا الرد غير سديد - وذلك لما ذكرناه من أن هذه الجامعة - هي جامعة خاصة وان كان لها شخصية اعتبارية فهي شخصية اعتبارية خاصة ولا تعتبر من أشخاص القانون العام ولا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين - على النحو السالف بيانه - فضلا عن أن المتهم الثاني كان يعمل بها بعقد مؤقت وأنهيت خدمته منها في.../.../.... طبقا للشهادة التي قدمها للمحكمة والصادرة من الجامعة والتي تفيد أنها جامعة خاصة وانه ليس موظفا عاما - وطبقا للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعة الذي قدم نفس المتهم صورة منه للمحكمة وأيضا من أقوال عضو الرقابة الإدارية علاء فتحي مما يؤكد ذلك.

وكذلك فإن عمل المندوب الذي ينحصر في توصيل المكاتبات من الجامعة إلى إدارة التجنيد أو إدارة الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي أو العكس ليس من اختصاصه تحرير أي مكاتبات أو ختمها سواء في الجامعة أو في الإدارتين المذكورتين مما ينفى اختصاص المتهم الثاني بتحرير أية أوراق رسمية.

ويترتب على ذلك عدم توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي المنصوص عليها في المادة 211 عقوبات التي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها لعدم توافر وصف المحرر بالرسمية وعدم توافر ركن الاختصاص لدى المتهم الثاني في هذه الجريمة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 12/ 1987 الطعن رقم 2822 سنة 57 ق مجموعة 25 عاما ج1 رقم 46 ص 569،30/ 11/ 1982، مجموعة أحكام النقض س 33 رقم 194 ص 937، 21/ 10/ 1982 س 33 ص 795).

سابعًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لاعتباره خاتم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أختام إحدى المصالح أو جهات الحكومة والذي نسب إلى الطاعن الاشتراك مع المتهم الثاني في تقليده واستعماله: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك مع المتهم الثاني في تقليد خاتم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واستعماله - وعاقبه على ذلك بمقتضى المادة 206/ 3 عقوبات - وذلك باعتبار هذا الخاتم مما يندرج ضمن الأشياء التي يحظر تقليدها وتزويرها أو استعمالها والمنصوص عليها في هذه المادة على سبيل الحصر والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن ومن بين هذه الأشياء ما وصفته بقولها (أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة).

ولما كان خاتم هذه الجامعة والذي أدانه الحكم عن الاشتراك في تقليده واستعماله لا يعد من أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة - وذلك لأن تحديد صفة الخاتم وبالتالي مدى خضوعه للحماية المقررة في هذه المادة يكون بالتعرف على طبيعة الجهة التي يعد الخاتم من متعلقاتها - وذلك بان يكون الخاتم متعلقا بإحدى الجهات المركزية أو اللامركزية التي تديرها الحكومة بطريق مباشر باعتبارها من أشخاص القانون العام.

ولما كان الثابت أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة خاصة ولا تعد من أشخاص القانون العام - على نحو ما سلف بيانه - وما قدمه المتهم الثاني للمحكمة من شهادة صادرة عن نفس الجامعة تؤكد هذا المعنى.

فإن خاتم هذه الجامعة مما لا يجوز اعتباره من أختام إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية - ويكون اعتباره كذلك مخالفا لنص المادة 206/ 3 عقوبات - ويكون تقليده أو استعماله مما يندرج تحت نص المادة 208 عقوبات - وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس - مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 11/ 1935 - مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 398 ص 499، 5/ 2/ 1963، مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 23 ص 107، 16/ 2/ 1982 س 33 ص 218، الأستاذة الدكتورة/ أمال عبد الرحيم عثمان - المرجع السابق ص 330، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - القسم الخاص سنة 1990 ص 225).

ثامنًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لإدانته الطاعن عن وقائع لا أصل لها من الأوراق: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ".

ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن وقائع لا اصل لها بالأوراق.... فقد إدانته عن وجود أدوات طبية لديه (سماعة) بدون سبب مشروع - وعن إدانته عن انتحال لقب طبيب لنفسه.

ولما كانت هذه الاتهامات غير صحيحة ولا سند لها بالأوراق - ذلك انه لم يضبط لديه أية أدوات طبية ولا سماعة - ولأنه لم يتم تفتيش شخصه أو مسكنه أصلا - وإنما تقدم هو بنفسه لمقر الرقابة الإدارية عندما علم بأنه مطلوب حضوره لديهم - كما انه لم يرد بالأوراق انه ادعى لنفسه لقب طبيب - ولم يذكر احد من الشهود أو غيرهم انه ادعى لنفسه هذه الصفة.

فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن وقائع غير صحيحة ولا اصل لها ولا سند لها من الأوراق مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 5/ 1929 - المجموعة الرسمية السنة 46 قضائية، 2/ 1/ 1930 السنة 47 قضائية - المحاماة السنة 10 ص 428، 3/ 2/ 1958، مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 30 ص 108، 16/ 2/ 1959 س 12 رقم 69 ص 312، 3/ 2/ 1959 س 10 رقم 36 ص 163، 21/ 1/ 1982 س 33 رقم 13 ص 72، 29/ 12/ 1988 الطعن رقم 427 لسنة 58 ق - المحاماة س 70 ص 18).

تاسعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن إلى أدلة غير يقينية تقوم على الظن والاحتمال وأخرى غير منطقية وما صاحب ذلك من خلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن جريمة هتك عرض نساء من المترددات على مستشفى النساء بجامعة..................... استنادا إلى ما ارتأته انه كان يتدرب بهذه المستشفى على أعمال الكشف عليهن والى ما ارتأته من اعترافه بذلك - وهذا الاستناد غير سديد لأنه يقوم على الظن والاحتمال حيث لم يثبت انه كشف على أي مريضه أو مترددة على المستشفى وحيث يثبت ذلك في أوراق المستشفى وفى بطاقته التي يجري بناء عليها تقييم أعماله تفصيلا (والتي قدمها عضو الرقابة للنيابة العامة والمكونة من ست صفحات ص 19/ 33) - وقد أكد الطبيب المقيم الذي يشرف على تدريبه - رضا مختار كمال أن الطاعن لم يقم بالكشف على أي من المترددات على المستشفى ولم يحضر أي عملية من عمليات أمراض النساء - ولا يغني عن ذلك ما اعتبرته أسباب الحكم اعترافا منه بالكشف عليهن - لأنه لم يحدد ذلك في أقواله وإنما ذكر أن طالب التدريب - وفى أقسام المستشفى المختلفة له أن يجري الكشف تحت إشراف الطبيب المقيم (ص 23/ 37) وهى عبارة لا يفهم منها انه قصد في إجابته للسيد المحقق أن الطاعن وقع الكشف الطبي أثناء تدريبه في قسم النساء - ولا تعد من قبيل الاعتراف - ثم أن جريمة هتك العرض ذات طبيعة خاصة تفترض أن تكون المجني عليها محدده ومعلومة بذاتها وان هناك ادعاء منها (أو من غيرها) بوقوع فعل أو أفعال هتك العرض - وهذا غير وارد في أوراق الدعوى الماثلة - فضلا عن أن الاعتراف إذا ما ارتأت المحكمة اعتباره دليلا فان عليها أن تتحقق من مطابقته للواقع ويشتمل على إقرار المتهم بالجريمة بكل تفاصيلها وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن جريمة هتك العرض استنادا إلى افتراض احتمالي دون دليل يقطع يقينيا بوقوع الجريمة وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة هذا الاتهام مستندا إلى ما عرضناه - مما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال.

وكذلك فإن أسباب الحكم أدانت الطاعن عن جريمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص - وهو اتهام غير صحيح وغير منطقي - لان المزاولة للمهنة في حد ذاتها والترخيص بها يشترط له أن يسبقه تدريب - والتدريب ليس مزاولة - والطاعن لم يكن يزاول المهنة وإنما كان يتدرب ليحصل على الترخيص بالمزاولة ومن ثم تكون هذه التهمة بدورها غير منطقية ذلك أن القانون لا يعاقب على التدريب وإنما يعاقب على المزاولة للمهنة - وكان دفاع الطاعن قد بين عدم صحة هذا الاتهام أيضا وفق ما سبق بيانه.

مما تقدم يتبين أن المحكمة قد أدانت الطاعن عن جريمتي هتك العرض ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص استنادًا إلى أدلة ظنية وافتراضية بل وهمية لا يؤيدها الواقع وأخرى غير منطقية لا تؤدى إلى ما رتبته عليها من نتائج - مما يعيب الحكم بالتعسف في الاستنتاج والتنافر مع حكم العقل والمنطق - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 2000 لسنة 38 ق جلسة 13/ 1/ 1969 مجموعة الأحكام س 20 ص 124، الطعن رقم 869 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1149، الطعن رقم 447 لسنة 40 ق جلسة 10/ 5/ 1970 س 21 ج2 ص 683، الطعن رقم 143 لسنة 44 ق جلسة 3/ 3/ 1973 س 24 رقم 46 ص 208، نقض 12/ 6/ 1977 س 18 رقم 160 ص 771، 18/ 3/ 1968 س 19 ص 335، 16/ 10/ 1961 س 12 رقم 56 ص 807).

عاشرًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالتزوير في المحررات الرسمية أو الاشتراك فيه وتقليد خاتم إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية واستعمال المحررات المزورة - والتي أدين عنها الطاعن بيانًا واضحًا للمحرر المزور واكتسابه صفة الرسمية وفقا لنصوص القانون التي تحدد هذه الصفة وأن الأختام المقلدة تخص مصلحة أو جهة حكومية - كما يتعين على أسباب الحكم بيان وسيلة اشتراك الشريك مع الفاعل الأصلي والأفعال التي اعتبرتها مكونه لهذه الوسيلة وان يبين طريقة التزوير التي اتخذها الفاعل والأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وان يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يتضمن الحكم بيانا بموضوع المحرر المزور ووجه تغيير الحقيقة التي ارتأى الحكم وقوعه به - وان يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير أو يشارك في تغير الحقيقة وانه يريد إحداث هذا التغيير وان يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات - وأن يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل أو الشريك إيقاعه وهو كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون.

كما يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة هتك العرض عن طريق الخداع والحيلة تاريخ وقوع الجريمة وتحديد المجني عليها وسنها وعما إذا كان المتهم يعرفها من عدمه - وأفعال الخداع والحيلة التي اتخذها لارتكاب الجريمة والأفعال اعتبرها الحكم إخلالاً بالحياء ومدى جسامتها - وعما إذا كانت أفعال الخداع والحيلة هي التي جعلت المجني عليها تسلم نفسها بوقوع الفعل نتيجة لخداعها بمظاهر الجاني التي اتخذها لايهامها بأنه طبيب - وأن يتعرض الحكم لبيان انصراف إرادة المتهم إلى الفعل ونتيجته - أي المساس بالحياء في موضع يعد عورة وليس مجرد المساس بجسد المجني عليها - مما هو ضروري لإسباغ الوصف القانوني على الواقعة وصفًا صحيحًا.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن المحررين اللذين أدانت الطاعن من الاشتراك في تزويرهما هما شهادة تخرج منسوب صدورها إلى كلية الطب جامعة....................... وبطاقة الرقم القومي............................ - واعتبرت هذه الشهادة محررًا رسميا مع أن الشهادات التي تصدر عن هذه الكلية تعد من الأوراق العرفية والتي تندرج تحت نص المادة 215 عقوبات لان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة خاصة وموظفيها ليسوا موظفين عموميين ولا يعتبر المتهم الثاني الذي نسب إليه فعل التزوير موظف عاما مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار صفته الرسمية لهذه الشهادة وصفة الموظف العام لمرتكب التزوير فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون والذي بيناه في أوجه أخرى مستقلة من أوجه الطعن بالنقض - على النحو السالف بيانه.

وكذلك فقد أسندت أسباب الحكم في إثبات التزوير إلى تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأوردت مضمونا له على وجه قاصر فضلا عن عدم الاطمئنان إلى صحة ما انتهى إليه على النحو السالف بيانه وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين البيانات التي ارتأت أنها مغايرة للحقيقة في الشهادات المزورة والدليل عليها وخصوصًا الأشخاص المنسوب لهم التوقيع عليها وتاريخ صدور الشهادة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة تزوير الشهادة - كما انه لم يبين أي دليل يفيد انصراف إرادة الطاعن إلى إحداث هذا التغيير في الحقيقة واتفاقه مع المتهم الثاني على إحداث هذا التغيير وانه يقع على محرر رسمي مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي أيضا - وكذلك خلا الحكم من بيان الضرر الذي ترتب على تزوير الشهادة وافترض وقوعه من مجرد تغيير الحقيقة مع أن القانون يتطلب بيان هذا الضرر بالنسبة لهذه الشهادة التي تعتبر من المحررات العرفية - لا سيما وان عضو الرقابة الإدارية قد نفى في أقوالة وقوع مثل هذا الضرر مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذا العنصر من عناصر جريمة التزوير.

وكذلك فإن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن عن الاشتراك في تقليد أختام جامعة........................... واعتبرها من قبيل أختام المصالح أو الجهات الحكومية مع أنها لا تعد كذلك وإنما هي من قبيل أختام الجهات غير الحكومية المأذون لها بمباشرة نشاطها من الحكومة باعتبارها شخصية معنوية خاصة مما يندرج تحت نص المادة 208 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بالقصور في بيان واقعة هذه الجريمة - فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون والذي سبق بيانه تفصيلا.

وكذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به - دون أن يبين وجه تغيير الحقيقة في هذه البطاقة ولا الدليل الذي استند إليه في إثبات وقوع هذا التزوير مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع هذه الجريمة وتوافر أركانها القانونية.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الاتهام في جرائم التزوير والاشتراك فيها والتي أدان عنها الطاعن على نحو قاصر لا تستبين منه أركان هذه الجرائم والتي كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافرها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590، 2/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 586، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 9/ 6/ 1982 س33 رقم 143 ص 639، 27/ 12/ 1971 س22 رقم 200 ص 833).

أما عن جريمة هتك العرض التي ارتأى الحكم إدانة الطاعن عنها - فإنه قد افترض وقوعها افتراضا لا يقوم على وقائع محددة ثابتة وإنما على سبيل الاستنتاج القائم على الاحتمال - على النحو السالف بيانه - فضلا عن أسباب الحكم لم تتضمن ما يفيد ارتكاب الطاعن لهذه الجريمة وتوافر أركانها - فلم تذكر أوقات ارتكاب الطاعن لها - مع أن الأوراق ترشح لعدم كشف الطاعن على المترددات على المستشفى أو المشاركة في أي عملية لأي منهن - وهو ما أكده المشرف عليه - الدكتور/............................. في تحقيقات النيابة العامة - كما يؤكده شهادة مستشفى جامعة عين شمس التي استندت إليها أسباب الحكم والتي تفيد أن الطاعن كان في التدريب في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... وذلك خلافًا لما قرره عضو الرقابة الإدارية...................... في التحقيقات حال سؤاله يوم.../.../.... أن الطاعن تدرب في قسم الأطفال من.../.../.... حتى.../.../.... وأنه التحق بعد ذلك بالتدريب في قسم النساء وكان لا يزال يمارس العمل به - عند سؤاله (الشاهد) وأنه سوف يستكمل التدريب بأقسام الصدر وجراحة العظام - وهو خلاف من شأنه أن يثبت عدم صحة أقوال هذا الشاهد ونفى ما نسبه إلى الطاعن من وقائع الكشف على المترددات على المستشفى - وكذلك خلت التحقيقات وأسباب الحكم من تحديد شخص أي أنثى ادعت أن الطاعن كشف أو اطلع على عورتها أو اخل بحيائها أو أنه خدعها واحتال لإجراء ذلك أو أن هذا الخداع هو الذي جعلها تقبل الكشف - لا سيما وان الذي يقوم بالكشف أصلا هو الطبيب المقيم (المشرف) والمتدرب يتعلم منه وهذا من شأنه نفي الركن المادي في جريمة هتك العرض - والركن المعنوي لا يتوافر منطقيا إلا بتوافر الركن المادي - ومع ذلك فإذا افترضنا جدلا توافر الأفعال المادية من الطاعن بإجراء الكشف - فإن الركن المعنوي لا يتوافر وذلك لعدم وجود نية الطاعن في المساس بحياء أي أنثى وعدم صدور أي أفعال من قبيل الاحتيال أو الخداع حتى ترضى بالكشف عليها.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع هتك العرض التي أدان الطاعن عنها وفى استظهار أركان هذه الجريمة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 4/ 1950، مجموعة أحكام النقض س1 رقم 168 ص 513، 11/ 4/ 1971 س 21 رقم 87 ص 352، 24/ 11/ 1917 - المجموعة الرسمية س 19 رقم 4 ص 4، الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد - القسم الخاص سنة 1994 ص 179 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - القسم الخاص سنة 1964 ص 290 وما بعدها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن شابا في مقتبل العمر ولم تسعفه الظروف في استكمال دراسته بكلية الطب ويحتاج إلى تعديل مساره الدراسي ليحقق آماله وآمال أسرته التي يرعى شئونها في العيش في حياة كريمة شريفة.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة عليه.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له - ولحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات