طعن بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والتزوير في محرر رسمي ومحررات إحدى الشركات التي يساهم المال العام فيها

طعن بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والتزوير في محرر رسمي ومحررات إحدى الشركات التي يساهم المال العام فيها

صيغ طعون
21. Aug 2020
287 مشاهدات
طعن بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والتزوير في محرر رسمي ومحررات إحدى الشركات التي يساهم المال العام فيها

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليهما: (1).......................... " المتهم الثاني "

(2).......................... " المتهمة الثالثة "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............ بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم...... لسنة............

ورقم...... لسنة.............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

(1) ..........................

(2) .......................... " طاعن "

(3) .......................... " طاعنة "

(4) ..........................

(5) ..........................

بأنهم في خلال الأعوام...... حتى...... بدائرة قسم............ محافظة............: -

أولاً: المتهمون جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي تدخل المتهم الأول في إدارة حركته وكان الغرض منه ارتكاب جنايات الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والتزوير في محرر رسمي ومحررات إحدى الشركات التي يساهم المال العام فيها واستعمالها فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الغرض الجنايات المسندة إلى كل منهم.

ثانيًا: المتهم الأول:

(1) بصفته موظفًا عامًا (رئيس مجلس إدارة شركة.................. التي يسهم المال العام فيها) - استولى بغير حق على مال لجهة عمله سالفة الذكر وكان ذلك حيلة بأن وقع أوامر مكتوبة وأذون صرف شيكات بأتعاب مزعومة للمحامين.......................... و.......................... و.......................... والمتهمين الرابع والخامس رغم انتفاء صلتهم العقدية والفعلية بالشركة جهة عمله وتسلم قيمة تلك الشيكات نقدًا والبالغ مجموعها خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي ومائتان وواحد وتسعون ألف وستمائة جنيه مصري واحتبسهما لنفسه بنية التملك - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك انه في الزمان والمكان سالف الذكر وبصفته آنفة البيان زور بنفسه ومع آخر مجهول مستندات صرف المبالغ المستولى عليها وكذا محرر رسمي واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله على النحو المبين بالاتهامات الواردة بالبند ثانيا/ 4، 6، 7 من هذا الأمر فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ آنفة البيان.

(2) بصفته آنفة الذكر استولى بغير حق على مال خاص تحت يد جهة عمله سالفة البيان وكان ذلك حيله بأن عزا زورًا إلى.......................... محامى الشركة أنفة البيان حصوله على أتعابه البالغة مائتي ألف دولار أمريكي المستحقة له بموجب قرار اللجنة القانونية للشركة المؤرخ.../ .../ ..... رغم صرف ذلك المبلغ بشيك لحامله حصل المتهم على قيمته نقدا واحتبسها لنفسه بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في الزمان والمكان سالفي الذكر بصفته أنفة البيان اشترك مع أخر مجهول في تزوير محررات لجهة عمله " ثلاثة إيصالات تفيد استلام المبلغ المستولى علية " والمبينة تفصيلا بتهمتي التزوير والاستعمال الواردتين فيه بالبند ثانيا/ 5 من هذا الأمر فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ أنف البيان.

(3) بصفته أنفة الذكر أضر عمدا بأموال جهة عملة سالفة البيان - بأن ارتكب الجنايتين محل الوصفين السابقين - مما أضاع على شركة.................. مبلغ سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي ومائتان وواحد وتسعون ألف وستمائة جنية مصري على النحو المبين بالتحقيقات.

(4) بصفته أنفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملة هي أوامر وأذون صرف أتعاب المحامين المبينة أسماؤهم بالتهمة الأولى والشيكات المحررة نفاذا لها ومحاضر اجتماع اللجنة القانونية للشركة التي يرأسها المؤرخة.../ .../ .....،.../ .../ .....،.../ .../ .....،.../ .../ ..... في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت وأخر حسن النية بتلك المحررات استحقاق المحامين سالفي الذكر المبالغ المبينة بها كأتعاب لهم عن دعاوى قضائية للشركة المذكورة واعتماد اللجنة القانونية لها وذلك على خلاف الحقيقة - واستعملها بأن قدمها إلى المختصين بجهة عملة بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

(5) بصفته أنفة الذكر اشترك وأخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لجهة عمله - هي ثلاثة إيصالات استلام مكافآت المحامين العاملين بمكتب.......................... بطريق زيادة كلمات إليها بأن اتفق مع المجهول على ارتكاب التزوير وساعده بأن قدم إليه الإيصالات الثلاثة خلوا من بيان القيمة وأمده بذلك البيان في كل منهما ليصل مجموعها إلى مائتي ألف دولار سترا لجناية الاستيلاء المسندة إليه بالبند ثانيا/ 2 من هذا الأمر - فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - واستعمل المحررات الثلاثة المذكورة فيما زورت من أجله مع عملة بتزويرها بأن قدمها إلى المختصين بجهة عملة محتجًا بها على النحو المبين بالتحقيقات.

(6) أشترك وأخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إيصال توريد رسوم للخزانة العامة رقم............ وذلك بطريق تغيير قيمة المحرر بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالقيمة المضافة وقدرها أحد عشر ألف ومائتي جنية وأربعمائة مليم بدلا من قيمة الإيصال الحقيقية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

(7) استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمه إلى المختص بالإدارة المالية لشركة....................... محتجًا بقيمة ما ورد به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمان الثاني والثالثة: -

اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجنايتين المسندتين إليه بالبند

ثانيا/ 1، 3 من هذا الأمر بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن ارتكبا وآخرين جناية التزوير الموصوفة بالتهمة التالية فتوصل بها المتهم الثاني إلى صرف مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعون ألف دولار أمريكي وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة جنية مصري وتوصلت المتهمة الثالثة إلى صرف مبلغ مائة وخمسة وثلاثون ألف دولار ومائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة جنيه مصري من أموال شركة....................... - وسلما تلك المبالغ إلى المتهم الأول رغم علمهما بعدم أحقيته لها - فوقعت جريمتا الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهمون الأول والثاني والثالثة: -

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات التي يسهم المال العام فيها (الشيكات المسحوبة على حساب شركة....................... ببنك............. وإيصالات استلامها المبينة بالأوراق) بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات المستفيد في كل منها فوقع المجهول عليها بنفس اسم ذلك المستفيد - فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

خامسًا: المتهمان الرابع والخامس: -

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة على المتهم الأول في ارتكاب الجنايتين المسندتين إليه بالبند ثانيا/ 1، 3 من هذا الأمر - بأن اتفقا معه على ارتكابهما - وساعداه بأن وقع المتهم الرابع على أوراق الصرف المزورة الصادرة باسمه والسالف ذكرها ضمن المحررات المزورة المبينة بالبند ثانيا/ 4 من هذا الأمر وصرف بنفسه عدد ستة شيكات بلغت قيمتها أربعة وخمسون ألف دولار وأربعة وتسعون ألف جنيه مصري وسلم تلك القيمة نقدا إلى المتهم الأول مع علمه بعدم أحقيته لها - وقبل المتهم الخامس إصدار شيكين باسمه مسحوبين على حساب شركة....................... ببنك............. رغم كونه من غير المحامين المتعاقدين مع الشركة المذكورة لتمثيلها في النزاع القضائي المنصرف عنه هذين الشيكين وظهرهما للمتهمين الثاني والثالثة ليمكنا المتهم الأول من قيمتهما البالغة خمسة وستون ألف دولار مع علمه بعدم أحقيته لها فوقعت جريمتا الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 48/ 1 - 2 - 4، 113/ 1 - 2 - 4، 116 مكررا/ 1، 118، 118 مكررا، 119 مكررا/ ز، 119 مكرر/ ه، 211، 214، 214 مكررا من قانون العقوبات.

وبجلسة 14/ 9/ 2002 قضت محكمة جنايات............ حضوريًا: -

أولاً: -

بمعاقبة....................... بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه

مبلغ 483490 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الواقعة وكذا تغريمه مبلغ 287700 جنيها وإلزامه برد مبلغين مساوين لهما وعزلة من وظيفته عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية - وبراءته من التهمتين الثانية والخامسة المنسوبتين إليه.

ثانيًا: -

بمعاقبة.......................... بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه

مبلغ 51510 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنية المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الواقعة وإلزامه برد مبلغ مساو له وألزمته المصاريف الجنائية.

ثالثًا: -

بمعاقبة كلا من............................ و............................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عامين لما اسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

رابعًا: -

بمعاقبة.......................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها 3900 جنيه وإلزامها برد مبلغ مساو له وعزلها من وظيفتها لمدة عامين عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ الحكم.

وقد قرر كل من المتهمين.......................... و.......................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها - وإلى بطلان الحكم للقصور في بيان ركن تغيير الحقيقة في وقائع جريمة الاشتراك في التزوير المنسوبة للطاعنين وفى إقامة الدليل على توافره - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود وإقرارات المتهمين التي استند إليها في إدانة الطاعنين واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وإلى بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وإلى الخطأ في تطبيق القانون للخطأ في استظهار الركن المادي في جريمة الاشتراك في الاستيلاء المنسوبة للطاعنين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية وغير منطقية في استظهار وسيله الاتفاق والركن المعنوي لجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام - وإلى بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - وإلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمونه ومؤدى الأدلة التي استند إليها: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم بالإدانة أن يبين مضمونة مؤدى كل دليل من أدله الثبوت حتى يتبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - باعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة - ويكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب إذا اكتفى بالإشارة إلى أدلة الثبوت دون أن يورد مضمونها وموادها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى تقرير محاسب شركة............................ وإلى تقرير محاسب بنك............. (ص10 من أسباب الحكم)

ولما كانت أسباب الحكم لم تورد مضمونه ولا يؤدى هذين التقريرين - رغم استناد الحكم إليهما في إدانة الطاعنين ورغم أهميتهما في تحديد مسئوليتهما لا سيما وأن التقرير الأول الذي أعده المحاسب.......................... هو الأساس الأول لإثبات وقائع الدعوى الماثلة والذي من شأنه نفى وقائع الاتهام عن الطاعنين والثاني ليس من شأنه إدانتهما وكان يتعين على أسباب الحكم أن تورد مضمون وتؤدى هذين التقريرين ليتبين مدى تأييدهما للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بهما.

ومن ذلك يتبين أن الحكم معيب بالقصور في التسبيب لعدم بيانه لمؤدى ومضمون الأدلة التي استند إليها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 4/ 1963 س 14 رقم 68 ص 432، 15/ 10/ 1962 س 13 رقم 157 ص 631، 2/ 4/ 1957 س 8 رقم 94 ص 355، 8/ 5/ 1950 س 1 رقم 195 ص 569)

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان ركن تغيير الحقيقة في وقائع جريمة الاشتراك في التزوير المنسوبة للطاعنين وفى إقامة الدليل على توافره: -

وذلك لأنه لما كان من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في التزوير التي أدين عنهما الطاعنين أن تبين أسباب الحكم تعينًا ووصفا للمحررات موضوع الإدعاء بالتزوير وما انطوت عليه من بيانات وذلك للكشف عن ماهية الحقيقة وفيها ووجه التغيير فيها وما ارتكبه الفاعل للتزوير من أعمال في سبيل إحداث هذا التغيير والأعمال التي ارتأى الحكم أن الشريك ساهم بموجبها في وقوع هذه الجريمة.

ولما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمة على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات موضوع الإدعاء بالتزوير باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه كما يتعين أن تثبت المحكمة في حكمها ما أسفر عنه إطلاع المحكمة على تلك الأوراق والمحررات ومضمونها مما هو ضروري لإسناد أفعال التزوير والاشتراك فيه للمتهمين واستظهار ركن تغيير الحقيقة وسائر الأركان والعناصر الأخرى للجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تشر إلى إطلاع المحكمة على الأوراق والمحررات موضوع الإدعاء بالتزوير ولم تذكر شيئا من وصفها ولا تعيينها ولا ما انطوت عليه من بيانات ارتأت أنها مخالفة للحقيقة ولا الأفعال التي ارتأت أنها وسيله الاشتراك سوى أنهما اتفقا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب محررات لإحدى الشركات المسحوبة على حساب شركة....................... ببنك............. وإيصالات استلامها المبينة بالأوراق بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات المستفيد في كل منهما مشتملا اسم ذلك المستفيد وأن الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة مما لا يكفى لاستظهار ركن تغيير الحقيقة لتجهيله وعدم تحديد العناصر المغايرة للحقيقة ولا إقامة الدليل على حدوث التزوير على النحو الذي يتطلبه القانون - فضلا عن عدم استظهار الحكم صله الطاعنين بالمحررات المنسوب لهما الاشتراك في تزويرها وكان يتعين أن تبين أسباب الحكم ما استخلصته من فحص السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة (في هيئة سابقة مغايرة) وإطلاع سيادته عليها وحيث كان سيادته قد انتدب لذلك وتم فحصها وإطلاع المتهمين عليها بجلسة.../ .../ ..... حيث أنكر المتهمون وقوع التزوير المدعى به كما كان يتعين على أسباب الحكم أن تبين صلة كل من الطاعنين بالمحررات المزورة.

ومن ذلك يتبين أن الحكم يكون معيبا بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات موضوع الإدعاء بالتزوير وما انطوت عليه من بيانات وما استخلصته المحكمة من ذلك الإطلاع الذي هو إجراء من إجراءات التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة بهيئة سابقة وما صاحب ذلك من قصور الحكم في بيان ركن تغيير الحقيقة في التزوير وفى إقامة الدليل علية من واقع أوراق الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون وبما يتعين معه نقضه

(نقض 4/ 1/ 1965 س 16 ص 8، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 276، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود وإقرارات المتهمين التي استند إليها في إدانة الطاعنين واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد الأول العقيد/ ..................... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأوردت مضمونها على نحو معيب فقد أغفلت أسباب الحكم ما ورد بمحضر التحريات وبأقواله في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة أن تحرياته دلت على أن المتهم الأول..................... الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة..................... دفع شيكا برقم 424727 لحامله بمبلغ 200000 دولار أمريكي مسحوبا على بنك............. وأنه أرفق بمستندات المصرف إيصالات المستلمين للمبلغ وهى إيصالات مزورة - وهم ثلاثة محامين هم..................... الذي خصه مبلغ 60000 دولار و..................... الذي خصه 70000 دولار و..................... الذي خصه 70000 دولار أمريكي وأن هؤلاء المحامين لم يتسلموا تلك المبالغ - وكان قد قام بصرف الشيك المدعوة..................... الموظفة ببنك............. (الذي يرأسه المتهم الأول أيضًا) وأن المذكورة سلمت هذا المبلغ (200000 دولار) للمتهم الأول نقدا - وأنه تم ضبط هذه السيدة وتفتيش منزلها بناء على إذن من النيابة العامة ولم يعثر به على ما يفيد التحقيقات - وأنه (الشاهد) تلقى تقريرا من محاسب شركة..................... يتضمن مخالفات مالية ظهرت في ميزانيتي عامي 1997، 1998 عن صرف أتعاب محامين ومصاريف قضائية على نحو متكرر منها 200000 دولار للأستاذ الدكتور/ ..................... الذي ابلغه بأنه دائن للشركة بهذا المبلغ واثبت ذلك في محضر رسمي - وأن تحرياته أكدت صحة ذلك وأن الشيك المذكور مثبت بدفاتر الشركة انه سلم للدكتور/ ............ خلافا للحقيقة وأن أقوال الدكتور/ ............ دليل على الاتهامات كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة ص 441 - 448 أن كلا من ..................... و..................... و..................... وكذلك .....................

(ص 20) شاركوا المتهم الأول في الاستيلاء على أموال شركة..................... كما أغفلت الأسباب بيان ما ذكره هذا الشاهد أمام المحكمة انه لا علم له بالعلاقة بين المتهم الثاني والثالثة وبين المتهم الأول.

ولما كان هذا الذي أغفلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد الأول متعلقا بجوهر التحريات التي تم بموجبها إبلاغ النيابة العامة واتخاذ إجراءات التحقيق - وكان يتعين بيانها لتتحقق محكمة النقض من صحة استناد أسباب الحكم لأقوال هذا الشاهد وصحة استظهارها لإدانة الطاعنين من خلالها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الأول وبما يتعين معه نقضه.

(2) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال.......................... ونقلت عنه ص 13 انه يعمل بمكتب الدكتور/ ..................... المحامى ولم يتسلم الشيكات الصادرة من الشركة باسمه وأنها مزورة عليه - ولكنها أغفلت قوله بتحقيقات النيابة ص 227 - 230 انه وقع على استلام 15000 دولار من الشركة وذلك بإيصال من مطبوعات مكتب الدكتور/ ..................... لأنه معفى من الضرائب وأن الدكتور/ ............ وزع هذا المبلغ على المحامين بالمكتب وأنه كان أحيانا يتسلم ما يرد للمكتب من مكاتبات الشركة.

ولما كان ما اقتطعته أسباب الحكم وأغفلته من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفى وقائع التزوير المنسوبة للطاعنين - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(3) استندت أساب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الدكتور/ .................. رئيس مجلس إدارة شركة............................ وذكرت جانبًا منها ص 13 - إلا أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة أنه هو وأعضاء مجلس إدارة الشركة لم يطلعوا على مستندات الصرف وإنما اطلعوا على إجماليات المبالغ المنصرفة وأنه في اجتماع اللجنة القانونية قرر دكتور..................... أنه لم يتسلم مستحقاته وكان ذلك محل مناقشة حيث أنكر ذلك المتهم الأول وفشل الاجتماع في إنهاء الموضوع صلحًا حيث قرر هو (الشاهد) إعطاء الدكتور ............ المستندات المتعلقة بالصرف.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من شأنه نفى الاتهامات بالتزوير وتأكيد أن الموضوع أساسه كيدي بين المتهم الأول وبين الدكتور..................... الذي أبلغ السلطات ضده وقدم صور مستندات الصرف للشاهد الأول ثم للنيابة وحيث انتهت المحكمة إلى عدم صحة ادعاءاته وطرح أقواله. ولو أن المحكمة تنبهت إلى هذا الاقتطاع من أقوال الدكتور ........................ لتغير وجه السير في الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(4) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال ........................ نائب المدير العام للاستثمار ببنك............. و ........................ الموظفة بالبنك بأنه تم تسهيل إجراءات صرف شيك بحوزة ............ (الطاعن) لصلة المذكور بالمتهم الأول ولكن الأسباب أغفلت ما ذكره هذان الشاهدان أن ذلك أمر طبيعي وعادى جرى العرف والعمل به بالبنوك بالنسبة للعملاء المعروفين لموظفي البنوك. وهذا الذي أغفلته الأسباب من شأنه نفى القصد الجنائي عن الطاعنين ولو أن المحكمة تنبهت لذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

(5) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال ..................... مدير عام شركة....................... بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ونقلت عنه (ص 22) أن المتهم ........................ (الطاعن) كان يتردد على رئيس مجلس الإدارة بمكتبه مع أنه لم يرد ذلك بأقواله أمام المحكمة وإنما جاء بها أنه حضر للشركة مرتين أو ثلاثة فقط لاستلام شيكات ولم يكن يتردد على الشركة (ص 137، 143) - وأغفلت أسباب الحكم ما جاء بها أن الطاعن اشترى صفقة تلفزيونات من الشركة في مزايدة وكان عرضه أحسن العروض ولذلك رسى عليه العقد - ولا يعرف عن المتهمة الثالثة (الطاعنة) سوى أنها زوجة المتهم الثاني ........................ وأنها موظفة في البنك ولكنه لا يعرف صلتهما بالمتهم الأول - وأنه لم يعرف بأن الطاعن كان له منافس في عقد التخليص الجمركي الذي انتهى عام 1997.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بتحريف أقوال الشاهد واقتطاع أجزاء منها مما يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة وتحديد مسئولية الطاعنين.

(6) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال ........................ بالتحقيقات وذكرت ص 23 نقلاً عنه أنه كان يصرف الشيكات من البنك بأمر من ........................ - ولكنها أغفلت ما جاء بالتحقيقات أن تلك الشيكات مقابل حقوقه وشركائه في عقد التخليص مع شركة......................

(7) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الطاعن الأول ونقلت عنه إقراره ص 25 بأنه استلم كافة الشيكات سواء المنصرفة باسمه أو بمعرفة العاملين لديه

أو من كلفهم بالصرف وأنه كان يسلم المبالغ قيمتها للمتهم الأول عدًا شيكًا واحدًا حول لحسابه بالبنك وأنه أقر أيضًا بأن المتهم الأول وقع بتحرير الشيكات التي كانت مغلقة أي غير متاحة للتظهير ليمكنه من صرفها وتسليم قيمتها وأن المحامى ........................ كان يعمل بمكتب زوج شقيق زوجة المتهمة الثالثة وأنه عرض عليه مساعدته في التعيين ببنك............. وطلب من المتهم تعيينه.

وهذا الذي نقلته الأسباب من إقرار الطاعن غير صحيح إذا لم يرد بأقواله أن المتهم الأول وقع بتحرير الشيكات التي كانت مغلقة ليمكنه من صرفها وتسليمه قيمتها فضلاً عن أنه لم يرد بأوراق الدعوى أن المتهم الأول سلم الطاعن أية شيكات مغلقة وإنما كان يقوم بصرف شيكات مظهرة مما يؤكد أنها ليست مغلقة وبذلك تكون أسباب الحكم قد نسبت إلى الطاعن أقوالاً لم تصدر عنه وإدانته بموجبها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال الطاعن الأول أنه لا يعرف المحامين الصادر شيكات بأسمائهم - وأنه حول 4 شيكات لحسابه ليتمكن من الاستيراد حيث لا يتم الاستيراد إلا عن طريق البنوك وكان قد دفع قيمتها للمتهم الأول وأنه لو كان سيئ النية لما كلف غيره من موظفيه بصرف الشيكات وأن تظهير الشيكات وصرفها لمن ظهرت لهم وبإجراءات ميسرة أمر طبيعي في البنوك لا سيما العملاء المعروفين والمتعاملين مع تلك البنوك ومما جرت به الأعراف المصرفية - وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال الطاعن الأول أقوالاً من شأنها نفى مسئوليته وأخرجت أقواله عن المعنى الذي أراده مما يعيب الحكم أيضًا بالفساد في الاستدلال.

(8) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى إقرار الطاعنة الثانية ونقلت عنها ص 25 أنها قامت بصرف شيك باسم المتهم الخامس ........................ وتظهيرها بشيك لـ ........................ قبل الصرف رغم أنها لا تعرف شخص المتهم الخامس وأنها قامت بصرف الشيك المظهر من ........................ والذي ثبت أنه مزور عليه وهذا نقل معيب لأقوال الطاعنة الثانية حيث أغفلت ما جاء بأقوالها أن الشيك الأول كان قد طلب صرفه أحد المحامين المعروفين المتعاملين مع البنك فظهرته لابن أختها ........................ لتسهيل الصرف - وكذلك اقتطعت منها أنها لم تكن تعلم بتزوير الشيك الثاني ومع ذلك ذكرت الأسباب ما يستفاد منها أنها تعرف أنه مزور مع أنها ذكرت عكس ذلك في أقوالها مما يعيب الحكم بتحريف أقوالها عن معناها ثم إدانتها بموجبها ويصمه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

(9) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى إقرار المتهم الرابع بالتحقيقات حيث نقلت عنه ص 26 أن المتهمين الأول والثاني طلبا منه التوقيع على مطبوعات لمكتب المحامى......................

وهذا الذي نقلته الأسباب عن المتهم الرابع غير صحيح - لأنه لم يرد بأقواله أن المتهمين الأول والثاني (كليهما) طلبا منه ذلك - وإنما ورد في أقواله أن الذي طلب منه ذلك هو المتهم الأول وحده - وهى الأقوال التي عدل عنها أمام المحكمة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعنين استنادًا إلى أقوال المتهم الرابع والتي لم تصدر عنه ولو أنها تبينت ذلك الخطأ في الإسناد ولتغير وجه السير في الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

من جملة ما تقدم تبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين التي استندت إليها في إدانة الطاعنين أقوالاً لم تصدر عنهم. كما أنها اقتطعت منها أجزاء هامة من شأنها تحريفها عن المعنى الذي قصدوه - وقد أدى ذلك إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وحجب محكمة النقض عن التحقيق من صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: - بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى ما جاء بها ص 33، 36 أن كلا منهما كان يصرف شيكات تسلماها من المتهم الأول مع أنه ليس لهما الحق في صرفها لأنهما غير المستفيدين أو المظهرة لهم هذه الشيكات وحيث لا يجوز الصرف إلا بتقدم هؤلاء المستفيدون أو المظهر لهم الشيكات للصرف بأنفسهم.

ثم استندت أسباب الحكم بعد ذلك في مجال التدليل على براءة المتهم الأول من التهمتين الثانية والخامسة ص 9 أنه من الجائز والمتعارف عليه أنه لا يشترط أن يتقدم المستفيد (الدكتور/ .....................) للصرف من خزانة البنك بنفسه وإنما يجوز له أن يطلب من المتهم الأول بأن يكلف أحد موظفيه بصرفه وهذا ما اعتاده الدكتور/ ...................... وبذلك تكون أسباب الحكم قد ارتأت في الموضوع الأول عدم جواز صرف الشيك إلا من المستفيد أو المظهر له وانتهت من ذلك إلى إدانة الطاعنين ثم ارتأت في الموضوع الثاني جواز صرف الشيك من غير المستفيد أو المظهر له وانتهت من ذلك إلى براءة المتهم الأول من التهمتين المذكورتين وذلك رغم تماثل الظروف في الحالتين - وذلك لأن صرف الطاعنين للشيكات في الحالة الأولى كان بأمر المتهم الأول وهما تابعان له خصوصًا الطاعنة الثانية التي تعمل بالبنك وهى زوجة الطاعن الأول - وكذلك صرف الموظفة..................... لشيك الدكتور..................... بناء على أمر المتهم الأول أيضًا - لا سيما وأن قيمة هذا الشيك 200000 دولار أكبر من قيمة الشيكات التي صرفها الطاعنان بأمر المتهم الأول.

الأمر الذي يعيب الحكم بالاستناد إلى أسباب متناقضة ولم ترفع هذا التناقض ما يعيب الحكم بالغموض أيضًا - بما يتعين معه نقضه.

(2) استندت أسباب الحكم في إدانة المتهمين إلى تحريات الشاهد الأول وأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة - وكان المتهمون قد جادلوا في شأنها - إلا أنها ردت على ذلك باطمئنانها إلى تلك التحريات وأقوال مجريها وحددت مجال الأخذ بها حيث جاء بها ص 29 (وأن كانت النيابة العامة قدرت صحة وجدية التحريات التي أجراها الشاهد الأول والمحكمة ترى أن هذا التقدير يصادف صحة الواقع والقانون - وتطمئن المحكمة إلى ما ورد بمحضر التحريات الذي حرر بيد الشاهد الأول وإلى أقواله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة لأن تحرياته جاءت محددة لأشخاص المتهمين والجرائم المسندة إلى كل منهم ومن ثم تكون شهادته وتحرياته مبرأة من قالة البطلان أو عدم الصحة ....).

الأمر الذي يستفاد منه أن أسباب الحكم أخذت في إدانة المتهمين استنادًا إلى أقوال وتحريات الشاهد الأول في جملتها وتفصيلاتها.

إلا أن أسباب الحكم عادت بعد ذلك ونفت صحة أقوال وتحريات الشاهد الأول والتي كان قد ذكر فيها أن الأستاذ الدكتور/ ..................... لم يتسلم شيكًا قيمته 200000 دولار - وهى الواقعة الرئيسية في الدعوى والتي هي أهم الوقائع جميعًا والتي تتصل بها سائر الوقائع - وقد جاء هذا النفي لأقوال وتحريات هذا الشاهد مفصلاً في الصفحات من 53 حتى 60 - وحيث انتهت من ذلك إلى براءة المتهم الأول من التهمتين الثانية والخامسة المسندتين إليه.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض لاستناده في موضع إلى تحريات وأقوال الشاهد الأول وتفصيلاً ثم نفى صحتها بعد ذلك في أهم وقائع الدعوى - دون أن ترفع هذا التناقض أو تبين أنه غير موجود في الواقع وبما يتعين معه نقضه.

(3) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى إقرار المتهم الرابع - ونقلت عنه ص 26 أن المتهمين الأول والثاني طلبا منه التوقيع على مطبوعات لمكتب المحامى..................... وذلك بمكتب المتهم الأول ببنك............. وأنه قام بتظهير الشيكات لهما وصرف بعضها مع المتهم الثاني وتسلم قيمتها المتهم الأول وبعضها ظهره للمتهمين الثاني والثالثة كطلب المتهم الأول منه ذلك.

وقد عادت أسباب الحكم وأكدت هذا الاستناد إلى إقرار المتهم الرابع ص40، 41 وأدانت الطاعنين بموجب هذا الإقرار إلا أن أسباب الحكم عادت ص 53 وما بعدها إلى نفى الوقائع التي أقر بها المتهم الرابع سالفة الذكر وفى نفس الخصوص وانتهت إلى استبعاد الإدعاءات بعدم حصول الأستاذ الدكتور..................... على مستحقاته من شركة........................

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض في أسبابه والتي انتهت إلى إدانة الطاعنين.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعنين إلى وقائع وأسباب متناقضة دون أن ترفع هذا التناقض - ومن هذا يتعذر التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وهو ما ينبئ عن عدم إحاطتها بعناصر الدعوى وركائز الاتهام

عن بصر وبصيرة - ولو أنها تبينت هذا التناقض لتغير وجه السير في الدعوى.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض وبما يتعين معه نقضه.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 س 12 رقم 2 ص 385، نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 20/ 12/ 1958 س 9 رقم 195 ص 801، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085).

خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون للخطأ في استظهار الركن المادي في جريمة الاشتراك في الاستيلاء المنسوبة للطاعنين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعنين قد دفع بعدم توافر هذا الركن - وعلى افتراض صحة الوقائع - وبين أن وسيلة الاشتراك الواردة بالأوراق التي اعتبرها أمر الإحالة كذلك - وهى صرفها الشيكات وإعطائها قيمتها للمتهم الأول لا تعتبر الفعل المكون للركن المادي في الاشتراك في الاستيلاء - وذلك لأن الركن المادي في جريمة الاستيلاء يتم بنقل ملكية المال المستولى عليه من الجهة المالكة له وخروجه من ذمتها المالية إلى ذمة المتهم وفى القضية الماثلة قد تم ذلك بصدور الأمر بالصرف من المتهم الأول وتحرير الشيكات مستوفيًا لأركانها واستلام المتهم الأول لها وصيرورته مالكًا لها بصريح نص المادة 976 من القانون المدني والمادة 486 من قانون التجارة وحيث أصبحت هذه الشيكات صالحة للتداول .... وبذلك تمت الجريمة .... فإذا ما سلمها المتهم الأول للطاعنين لصرفها بعد ذلك قام الصرف بعد من الأفعال التالية لتمام جريمة الاستيلاء التي وقعت من المتهم الأول - وحيث تشترط المادة 40 عقوبات الفقرة الثالثة أن تقع وسيلة التسهيل قبل ارتكاب الأفعال المكونة لفعل الاستيلاء والذي عبر عنها المشرع بقوله (الأعمال المجهزة) أو في وقت معاصر لارتكابها والذي عبر عنها المشرع بقوله الأعمال المسهلة أو المتممة) أما أعمال المساعدة اللاحقة لارتكاب لجريمة فليست من قبيل أعمال الاشتراك .... وعلى ذلك استقرت أحكام النقض واتفقت آراء الشراح.

ولما كانت أسباب الحكم قد خالفت هذا النظر واعتبرت صرف الشيكات ثم تسليم قيمتها للمتهم الأول طريقًا للاشتراك بطريق المساعدة ولم تتحقق دفاع الطاعنين السالف بيانه - فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والذي أدى إلى القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 10/ 1947 المحاماة س 28 رقم 885 ص 300، 14/ 1/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 8 ص 39، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام 1974 ص 354 وهوامشها، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى - دروس في قانون العقوبات - القسم العام سنة 1957 ص 259، الأستاذ الدكتور على راشد - موجز القانون الجنائي سنة 1955 فقرة 335 ص 241).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية وغير منطقية في استظهار وسيله الاتفاق والركن المعنوي لجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين أن يكون الدليل يقينيًا - وأنه لا يجوز الاستناد إلى أدلة غير يقينية وحدها إلا إذا تأيدت بأدلة أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت اتفاق الطاعنين مع المتهم الأول وعلمها بتزوير الشيكات وعدم أحقية المتهم الأول في الحصول على قيمتها إلى ثلاث من الدلائل - أولاهما أقوال العقيد/ .................. وتحرياته (ص 12) وما أقر به المتهم الرابع (ص 26) وما استظهرته المحكمة من أن المتهم الثاني كان يتسلم بعض الشيكات بنفسه من الإدارة المالية بأوامر مباشرة من المتهم الأول وأنه كان يستخدم بعض العاملين في صرفها وأنه يعرف المحامى.......................... وأنه حول بعض الشيكات لحسابه الخاص وأن المتهمة الثالثة وهى موظفة ببنك............. صرفت شيكات دون أن تكون صادرة باسمها وظهرت أحد الشيكات لابن أختها وتيسير صرف شيكات للمتهم الرابع وأودعت أحد الشيكات بحسابها.

ولما كانت أولى الدلائل - وهى أقوال وتحريات العقيد/ .................. - لا تصلح ولا تكفى لإدانة الطاعنين وحيث لم تؤيدها قرائن أو دلائل أخرى صحيحة - بل أن أسباب الحكم ذاتها قد طرحتها - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكورة.

ولما كانت هذه الدلائل أقوال المتهم الرابع .................. - والتي عدل عنها أمام المحكمة - وقد أشارت أسباب الحكم في بعض مواضعها إلى عدم صحة ما جاء بها والمتعلقة بمستحقات الدكتور/ ..................... المحامى وقد بينا ذلك في موضعه أيضًا من هذه المذكرة - فضلاً عن أن هذا الإقرار يقتصر أثره على ما يتعلق بسلوك المقر دون غيره ولا يرقى إلى مرتبة الشهادة القانونية أما ثالث تلك الدلائل فهي وقائع لا تقطع باتفاق الطاعنين مع المتهم الأول ولا علمهما بتزوير مستندات الصرف أو عدم استحقاق المتهم الأول بقيمة الشيكات التي قاموا بصرفها بأمر منه - لا سيما وأن الطبيعة القانونية للشيكات وما جرى عليه العرف في البنوك ولصلة التبعية من الطاعنين للمتهم الأول كل ذلك من شأنه التأكيد على أن أفعالهما كانت مجرد تيسير الصرف وتنفيذ ما كلفا به المتهم الأول من أوامر لا يعرفان دافعها ولا سببها ولا تسمح لها الظروف بمناقشتها معه ...... وما أكده كل من عمل مع المتهم الأول - سواء من شهود الإثبات وغيرهم وحيث لا يسمح هو بذلك.

من جملة ما تقدم تبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعنين واستندت في إثبات اتفاقهما مع المتهم الأول وعلمهما بالتزوير واستيلائه على المال العام إلى دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - لأنها جميعًا محل جدل وتناقض وغير متسقة مع ظروف الدعوى - بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310 نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 7/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، الطعن 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، الطعن 1625 لسنة 49 ق جلسة 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، الطعن 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/ 1983 س 24 رقم 151 ص 759، نقض 31/ 10/ 1985 س 36 رقم 174 ص 968، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 لسنة 1996 ص 206 وما بعدها، ص 250 وما بعدها).

سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات السالف ذكرها توجب أن يبين الحكم الصادر بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة واضحة ومفصلة.

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على أسباب الحكم أن تبين مضمون التقارير الفنية التي استندت إليها والنتائج التي انتهت إليها وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة استخلاص تلك النتائج من أسباب صحيحة تؤدى إليها.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعنين إلى ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ص 9 ثم أشارت ص 24 إليه بقولها أنه انتهى إلى أن كلا من الشهود ..........................، و........................، ........................ لم يوقع على إيصالات استلام المبالغ ولا تظهير الشيكات والمنسوب إليه توقيعها - وأن المتهمين ........................ و ........................ كتب كل منهما توقيعاته على الإيصالات وظهر الشيكات - وأن الشاهد ........................ لم يحرر البيانات على ظهر الشيك المؤرخ .../ .../ ..... وأن قيمة الإيصال المكتوبة المقروءة 11204 جنيه أضيفت في ظرف كتابي لاحق.

ولما كان الذي أورده الحكم بشأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير معيبًا بالإيجاز المخل - وذلك لأنه ذكر جزءًا من النتيجة التي انتهى إليها التقرير - وأغفل أجزاء أخرى - كما لم يذكر شيئًا من المظاهر التي استند إليها التقرير ولا الأسس التي اعتمد عليها لاستخلاص هذه النتائج - على نحو يتعذر معه تحقق محكمة النقض من صحة استناد الحكم المطعون فيه إليه - مما يعيبه بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة لسنة 8 ص 162، نقض 11/ 4/ 1929 لسنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية لسنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 لسنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

ثامنًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) دفع الحاضر مع الطاعنين بأنهما لم يحصلا على أية مبالغ دون وجه حق من الشيكات التي صرفاها - وأن ما حول من حسابهما من هذه الشيكات وإنما كان لتكوين رصيد له يمكن للطاعن الأول بموجبه استيراد البضائع والتخليص عليها في الجمارك عن طريق بنك............. حيث يشترط القانون إجراء التحويلات عن طريق البنوك - وأنه دفع قيمة ما حول لهما للمتهم الأول الذي أقر بذلك في التحقيقات الذي أقر أيضًا بأن دورهما كان يقتصر على صرف الشيكات فقط وأنه لا دخل لهما ولا علم بالمعاملات الخاصة بها كما تمسك دفاع الطاعنين بأقوال ..................... المحامى بالبنك بأن ما قام به من صرف للشيكات كان لمجرد تيسير الصرف وتوفير الوقت فقط وأن هذا أمر طبيعي ويجرى العمل به في البنك لا سيما إذا كان الأمر صادر من المتهم رئيس مجلس إدارة البنك.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعنين.

الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

نقض (30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 21/ 5/ 1951 س 2 رقم 420 ص 1151، 27/ 4/ 1953 س 4 رقم 273 ص 715، 1/ 7/ 1954 س 5 رقم 275 ص 859، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847).

(2) دفع الحاضر مع الطاعنين بأنها لم يباشرا أي فعل متعلق بوقائع الدعوى قبل صرفهما الشيكات وأنه لم يثبت اتفاقهما مع المتهم على استيلائه على المال العام ولا اشتراكهما في تزوير أو إعداد مستندات الصرف ولا علمهما بمثل هذا التزوير - مما ينفى الاتهامات الموجهة لهما وأن مجرد صرف الشيكات يكون قد وقع بعد جريمة الاستيلاء على المال العام المسندة للمتهم الأول بما ينفى اشتراكهما فيها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه أو تفند أسانيده.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

نقض (25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 296، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733، 14/ 6/ 1955 س 6 رقم 432 ص 1140، 26/ 1/ 1960 س 11 رقم 21 ص 110، 18/ 1/ 1970 س 21 رقم 26 ص 105).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن الأول يعمل في الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي ولديه مكتبًا خاصًا يباشر فيه هذه الأعمال وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته الطاعنة الثانية والتي قضى الحكم المطعون فيه بعزلها من وظيفتها ببنك ............. - سوى من عمله هذا، كما أنه يعانى من أمراض خطيرة لا يتيسر علاجها بداخل السجن مما يزيد خطورتها على نحو يهدد حياته.

الأمر الذي يلحق به وبزوجته وأولادهما بأضرار أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ الحكم.

بناء عليه

يلتمس الطاعنان من المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطاعن الأول ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين.

والله ولى التوفيق؛

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات