صيغة إعلان بإعادة الدعوى إلى الرول
إنه في يوم .............
بناء على طلب السيد/ ............. المقيم في .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............................................
أنا ............. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............. المقيم في .............
مخاطبًا مع/ .............
وأعلنته بالآتي:
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ............. لسنة ...... أمام محكمة ....... الدائرة ( ) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ...........................
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ..../ ..../ ..... تخلف المدعى عن الحضور فقررت المحكمة شطب الدعوى إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، إلا أن المدعي حضر قبل رفع الجلسة وقدم طلبًا للمحكمة بإعادة الدعوى إلى الرول استنادًا إلى حكم المادة 86 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
" إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن " .
لذلك قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ..../ ..../ ..... وكلفت الطالب بإعلان المدعى عليه بإعادة الدعوى إلى الرول.
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها في ...... أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق ..../ ..../ ..... وذلك للسير في الدعوى ولسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
التعليقات