صيغة إعلان بتصحيح شكل الدعوى 2
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ .................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب المحامي/ ..............................
أنا محضر محكمة ................ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............................ المقيم ........................
مخاطبًا مع/
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ...... لسنة .......... أمام محكمة ............ الدائرة ( ......... ) طالبًا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ............
وبجلسة ............ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة .......... بناءً على طلب المدعى وذلك لتصحيح شكل الدعوى لحدوث أمر عارض يستلزم معه تصحيح الطلب الأصلي فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات التى تنص على أنه (تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة).
ونص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة 1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى).
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ............ من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم بـ ................................، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
التعليقات