إعلان بإعادة الدعوى للمرافعة بعد سماع الشهود
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم............................... مخاطبًا مع: ....................
وأعلنته بالآتي
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية...... أمام محكمة أسرة...... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة زوجية بأنواعها اعتبارًا من تاريخ الامتناع الحاصل فى .../ .../ ..... مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة .../ .../ ..... صدر حكما تمهيديا فيها بإحالتها إلى التحقيق. وبجلسة .../ .../ ..... استمعت هيئة المحكمة إلى شهود الطالبة والمعلن إليه وبذات الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة .../ .../ ......
وحيث يهم الطالبة إعلان المعلن إليه بقرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم عليه بالطلبات المسطرة بعريضة افتتاح الدعوى، ومع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات