إعلان بإيداع مقدم الصداق خزينة المحكمة
إنه فى يوم .../ .../ ......
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .........................
وأعلنتها بالآتي
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم.....لسنة........ أحوال شخصية........ أمام الدائرة "....... " بمحكمة أسرة.......... بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع مع المصروفات والأتعاب والنفاذ
هذا وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة .../ .../ ...... مثلث الطالبة وطلبت التصريح بإيداع مقدم الصداق وقدره...... خزينة محكمة....... الأمر الذي قررت معه هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ ...... وصرحت للطالبة بإيداع مقدم الصداق محكمة...... الجزئية على ذمة المعلن إليه بصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات.
وحيث يهم الطالبة إعلان المعلن إليه بهذا الإيداع.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهت عليه بإيداع مقدم الصداق وقدره 25 خمسة وعشرون قرشًا خزينة محكمة...... الجزئية بصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات.
ولأجل العلم/
التعليقات