إعلان بعدم امتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء
إنه في يوم .................. الموافق ..................
بناء على طلب السيد / .................. والمقيم في .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......................
أنا .................. محضر محكمة .................. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1 - السيد / .................. المقيم فى .................. محافظة.................. مخاطبًا مع / ...................
2 - السيد / .................. المقيم فى .................. محافظة.................. مخاطبًا مع / ..................
3 - السيد / .................. المقيم فى .................. محافظة.................. مخاطبًا مع / ...................
وأعلنتهم بالآتي
تكونت شركة بين المعلن إليهم باسم .................. ومركزها .................. لمدة .................. عام تبدأ من .................. وتنتهي في .................. ، وفق لملخص عقد التأسيس المسجل بالقلم التجاري لمحكمة .................. الابتدائية برقم .................. وتاريخ ...................
وحيث إن أجل الشركة المذكورة قد انتهى في تاريخ ...................
الأمر الذي يحق معه للطالب بوصفه دائناً للمعلن عليه ................. وهو أحد الشركاء أن يعترض على امتداد عقد الشركة المذكورة لأية مدة أخرى ، إذ يترتب على الامتداد منعه من التنفيذ على حصة مدينه في رأس مال الشركة استنادًا إلى أحكام المادة 526 من القانون المدني .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا ونبهت عليهم بإنفاذ مفعوله وإلى أن امتداد الشركة لمدة أخرى لا يحتج له على المعلن مع كل ما يترتب على ذلك قانونًا.
التعليقات