صيغة إنذار عرض منقولات زوجية
صيغة إنذار عرض منقولات زوجية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
1762 مشاهدات
صيغة إنذار عرض منقولات زوجية
إنه في يوم.................... الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ........................... المقيم في............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...................المحامى الكائن في.................. أنا............. محضر محكمة................الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ................... المقيمة في................. قسم ......... محافظة............ مخاطبًا مع/ ..................
أنذرتها بالآتي
الطالب زوجا" للمنذر إليها بموجب وثيقة الزواج الشرعي المؤرخة .../ .../ ....، إلا أن المنذر إليها قد تركت منزل الزوجية دون مبرر أو سبب شرعي وهى لا تزال في عصمة الطالب. وقد أقامت المنذر إليها ضد الطالب الجنحة رقم....... لسنة.......... جنح..... مدعية تبديده منقولات زوجيـة وقد تحدد لنظرها جلســة .../ .../ .... وبتلك الجلسة مثـل الطالب وطلب من المحكمة التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيًا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لجلسة .../ .../ .... لإتمام العرض القانوني. وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة وإبراء ذمته فأنه يعرض منقولات الزوجية على يد محضر وبيانها كالتالي: ............................. ............................. ............................. ............................. وفى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات في المكان الذي يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتق المنذر إليها وذلك وفقا لأحكام المادة 488 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه: ........................... وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ......................."
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا وعرضت عليها المنقولات المبينة بصدر هذا الإنذار والواردة بقائمه المنقولات عرضا قانونيًا وقد حددت لها ميعاد العرض الساعة......... من يوم..... الموافق .../ .../ .... أمام قسم شرطة ........ وفى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات في المكان الذي يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتقها، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم ,,,,,, السند القانوني: المادة 488 من قانون المرافعات.
|
الموضوع
إنذار عرض منقولات زوجيــة كطلب الطالب وتحت مسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات