عقد اتفاق مع موديل للدعاية
إنه في يوم الموافق / / حرر بين كل من وكاله للإعلان ويمثلها السيد:
أ - الآنسة طرف ثاني
ب - السيدة طرف ثاني
ج - السيد طرف ثاني
د - السيدة/ السيد بصفته/ بصفتها
أقر المتعاقدان بأهليتهما القانونية للاتفاق والتعاقد واتفقا علي ما يأتي: -
تمهيد
يعمل الطرف الأول بصفته في مجال الدعاية والإعلان وحيث انه في حاجه إلي موديل للعمل معه في مجال الدعاية والإعلان ورغبته من الطرف الثاني للعمل معه في هذا المجال فلقد تلاقت إرادة طرفي العقد علي الآتي :
أولاً: -
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد
ثانيًا: -
يلتزم الطرف الثاني بنفسه بالعمل لدي الطرف الأول كموديل في إعلانات الدعاية الخاصة بالطرف الأول سواء في الإذاعة والتليفزيون ولا يجوز له أو لها العمل لدي غيره في هذا المجال طيلة مدة هذا العقد والتي تبدأ منذ توقيع هذا العقد وحتى / /
ثالثًا: -
يلتزم الطرف الأول بدفع الأجر للطرف الثاني عن كل إعلان يقوم أو تقوم به وذلك بعد الانتهاء من تسجيل الإعلان
رابعًا: -
يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بميعاد التصوير أو التسجيل قبل الميعاد بأربعة وعشرين ساعة علي الأقل
خامسًا: -
لا يجوز للطرف الثاني التأخر عن الميعاد المحدد بالإخطار الصادر له من الطرف الأول
سادسًا: -
في حالة إخلال الطرف الثاني بالتعليمات والميعاد المحدد له من الطرف الأول يحق له فسخ العقد والمطالبة عن الأضرار التي أصابته من جراء إخلاله بالتعليمات والمواعيد
سابعًا: -
يحق للطرف الثاني في حالة إخلال الطرف الأول بالبند الثالث أن يطالب بفسخ العقد مع حقه في المطالبة بالتعويضات
ثامنًا: -
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند أي نزاع من هذا العقد ويكون نظر النزاع من اختصاص محاكم
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات