عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
إنه في يوم / / حرر هذا العقد بين كل من: -
1) السيد الأستاذ / ( طرف أول )
2) السيد / ( طرف ثاني )
تمهيد
حيث إن الطرف الثاني يعمل موزعًا للكتب مقابل عمولة يتفق عليها ولرغبة الطرف الأول في الاستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف ............. إنتاج الطرف الأول.
فلقد تم الاتفاق بينهما بعد أن أقر كل منهما بأهليته القانونية للتعاقد والتصرف.
أولاً:-
يعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد.
ثانيًا:-
يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد ................. نسخة من مؤلف والخاص بالطرف الأول وذلك لعرضه للبيع بسعر .............. للنسخة ونظير عمولة قدرها .............. ويقر الطرف الثاني بأن هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل الأمانة ويتعهد بردها أو رد ثمنها عند طلبها
ثالثًا:-
يقر الطرف الثاني بأنه يتحمل جميع المصروفات اللازمة لعرض ونقل الكمية المسلمة له.
رابعًا:-
يقر الطرف الثاني بأنه يقبل العمل الموكل إليه في مقابل عمولة ............... عن سعر النسخة تخصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني.
خامسًا:-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
سادسًا:-
تختص محكمة .............. بكل جزئياتها بأي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
طرف أول | طرف ثاني |
التعليقات