إعلان بأصل صحيفة
إنه في يوم............. الموافق..../ ..../ ...... بناء علي طــلب الســيد / ................... المـقـيم ومحـله المـختار مـكتب الأسـتاذ/ ............................ أنا ................... محـضر محكمة ................... قد انـتقلت حيــث محـل إقامة: السـيد/ ................... - المـقيم ................... وأعلنته بالآتي: أقام الطالب الدعوى رقم لسنة ................... ضد المعلن إليه أمام الدائرة (...................) صحة توقيع علي سند من القول أنه بـموجـب عـقـد اتفـاق مؤرخ في ................... باع المـعلن إليه إلي الطـالب ما هـو نظير مبلغ إجمالي وقدره ................... جنـيه ( فقـط ...................) دفعـهم الطـالب ليد المعلن إليه بـمجلس هـذا العـقد ويعتـبر توقـيع المعلن إليه علي العقد بمثابة مخالصة تامة و نهائية عن استلام كامل الثمن . بـناء عليه أنا المـحضر ســالف الذكـر قد انـتـقـلت حيـث إقامة المـعلن إليه وســلمته صـورة من هـذه العريــضة لـلعــلم بـما جـاء بــها و نـفـاذ مفـــعولها في مــواجـهــته في المـيعاد الـقانـوني وكلـفـته الحــضور أمام محــكمـة ................... الكائن مقرها ................... بمجـمع محــاكم وذلك اعتبارًا من الـساعـة التاسـعة وما بـعدها من صـباح يـوم ................... الموافق ................... أمام الدائرة (...................) صحـة تـوقـيـع وذلـك لـيســمع الحكم عليه بصــحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي والمؤرخ في |
|
التعليقات