صيغة إعلان بتعديل الطلبات

صيغة إعلان بتعديل الطلبات

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
3661 مشاهدات
صيغة إعلان بتعديل الطلبات

صيغة
إعلان بتعديل الطلبات

إنه في يوم ................... الموافق .../ ..../ .....
بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ...................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامى الكائن في ...................
أنا................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: ( في حالة فقد الأهلية )
السيد/ ................... المقيم في .............. قسم ........... محافظة................ مخاطبًا مع/ ...................

وأعلنته بالآتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ................ لسنة ........... أمام محكمة ................ الدائرة (...........) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم.................
وبجلسة .../ .../ .... قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة................ بناء على طلب الطالب وذلك لتعديل طلباته بدلا من الحكم له بـ ............. الى الحكم بـ ـ..............
وذلك لحدوث أمر عارض يستلزم معه تعديل الطلبات وهو ............
وحيث تنص المادة 123 من قانون المرافعات على أنه :
" تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
وكذلك تنص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات على أنه :
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبنيت بعد رفع الدعوى .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائن مقرها في ................ أمام الدائرة (................) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق .../ ..../ ...... وذلك لسماع الحكم بتعديل الطلبات الأصلية في الدعوى من الحكم بـ .............إلى الحكم بـ ....................... ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ,,,
السند القانوني : المادة 123 ، الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات.

الموضوع

 

 

إعلان
بتعديل طلبات
المدعى
فى الدعوى
رقم .....
لسنة......
لجلسة .../ .../ ....
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته


وكيل الطالب

 

المحامى

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات