صيغة
إعلان بتعديل الطلبات
إنه في يوم ................... الموافق .../ ..../ ..... بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامى الكائن في ................... أنا................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: ( في حالة فقد الأهلية ) السيد/ ................... المقيم في .............. قسم ........... محافظة................ مخاطبًا مع/ ................... وأعلنته بالآتي أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ................ لسنة ........... أمام محكمة ................ الدائرة (...........) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم.................وبجلسة .../ .../ .... قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة................ بناء على طلب الطالب وذلك لتعديل طلباته بدلا من الحكم له بـ ............. الى الحكم بـ ـ.............. وذلك لحدوث أمر عارض يستلزم معه تعديل الطلبات وهو ............ وحيث تنص المادة 123 من قانون المرافعات على أنه : " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة . وكذلك تنص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات على أنه : للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبنيت بعد رفع الدعوى . وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة . بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائن مقرها في ................ أمام الدائرة (................) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق .../ ..../ ...... وذلك لسماع الحكم بتعديل الطلبات الأصلية في الدعوى من الحكم بـ .............إلى الحكم بـ ....................... ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب . |
|
التعليقات